العودة   منتديات مدينة السوق > القسم الإسلامي > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي خاصة بطلاب العلم الشرعي ومحبيه، والقضايا الدينية

Untitled Document
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-24-2010, 12:37 PM
الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل : Sep 2009
 فترة الأقامة : 5363 يوم
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 العمر : 34
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الخزرجي السوقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي التعزير..



المعاصى ثلاثة أنواع:
أ ) نوع فيه حد ولا كفارة: وهى الحدود كالسرقة والشرب والزنا وغير ذلك.
ب) نوع فيه كفارة ولا حد فيه: كالجماع في نهار رمضان.
جـ) نوع لا كفارة فيه ولا حد: وهى المعاصى التي توجب التعزير كالجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في الدبر، أو الجماع أثناء الحيض، أو النهب أو الاختلاس.
طرق التعزير:
وللتعزير طرق كثيرة، منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب والتوبيخ، واختلف في بعض الطرق،منها:
1- الحبس: أجاز بعض الفقهاء الحبس، واستدلوا بأن النبى ( حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه [أحمد و أبو داود والترمذي]. وهذا ما يعرف بالحبس الاحتياطى، كما استدلوا بحديث النبى ( :"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"[أحمد وأبو داود النسائى]. ومعنى هذا الحديث أن الغني الذي يماطل في سداد دينه مع قدرته على سداد الدين يحبس، ويجوز عرضه أى شكايته وحبسه، أما الذى لا يقدر على سداد الدين فلا يحبس، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سَجَنَ، وتبعه في فعله هذا عثمان وعلى -رضي الله عنهما-
2- القتل سياسة :
يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصل حد التعزير إلي القتل، ويسمى القتل سياسة وذلك إذا تكرر فعل الجانى وعزر، ولكنه لم يكف عن فعله. فيقتل حينئذ سياسة في حالات أهمها.
أ ) قتل المسلم إذا سب النبى (: لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا} [الأحزاب: 57].
ب) قتل السارق: إذا تكررت منه السرقة بكثرة ولم ينزجر.
ج) قتل الجاسوس: سواء أكان مسلمًا إذا تجسس للأعداء، أم كان حربيا كافرًا ، أو ذميّا أو مستأمنًا، فعن سلمة بن الأكوع قال: (أتى النبى ( عين، وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبى (: (اطلبوه فاقتلوه). فسبقتُهم إليه، فقتلته، فنفلنى سلبه) [أحمد والبخارى وأبو داود].
د) المفرق لجماعة المسلمين: لقول الله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [المائدة: 32]. ولقول النبى (: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) [البخارى]. وغير ذلك من الحالات التي يرى الحاكم المسلم فيها أنه يجب القتل منعًا للفساد في الأرض، وحفاظاَ على مصالح العباد.
التعزير بالمال:
لا يجوز التعزير بالمال على الأرجح، حفاظًا على أموال الناس، حتى لا تكون عرضة كل حاكم يريد أن يأخذ أموال الناس بالباطل، وقد قال بعض الفقهاء بجواز التعزير بالمال، واستدلوا بما يلى.
أ ) أمر النبى ( بكسر ما لا يقطع فيه من الثمر وغيره، وأخذ نصف مال مانع الزكاة.
ب) تحريق عمر وعلى -رضي الله عنهما- المكان الذى يباع فيه الخمر.
شرط التعزير بالمال:
يرى ابن تيمية -رحمه الله- أن التعزير بالمال ثلاثة أنواع: الإتلاف ، والتغيير، والتمليك.
أولا: الإتلاف: وهو إتلاف محل المنكرات، كإتلاف مادة الأصنام بالكسر أو بالحرق، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وإتلاف المغشوشات في الصناعات.
ثانيا: التغيير : فقد أمر النبى ( بقطع رأس التمثال، فأصبح كهيئة الشجر، وأمر بقطع الستر، فأصبح كوسادتين توطآن.
ثالثًا: التمليك : فقد ورد عن النبى ( بالجلد والغرم مرتين فيمن سرق من الثمر المعلق، قبل أن يؤديه إلي الجرين (المكان الذي تجفف فيه الثمار)[أبو داود]. وكذلك فيمن سرق ماشية قبل أن تؤدي إلى المراح، وقد قضى عمر بن الخطاب-رضى الله عنه- بأن يضعف الغرم على كاتم الضالة.
شرط التعزير:
يشترط للتعزير العقل، فيعزر العاقل ذكرًا أو أنثى، مسلما أو كافرًا، بالغًا أو صبيًا، ويعزر الصبى تأديبا لا عقوبة.
صفات التعزير:
1)التعزير إما أن يكون متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا يجوز للحاكم أن ينظر فيه، بأن يعزر الجانى أو لا يعزره، إن رأي أنه قد تراجع عن إثمه، وإنه لن يفعله. وإما أنه يكون حقّا للعباد، وهذا يجب فعله، ولا يجوز للحاكم التراجع فيه أو الصفح عن الجانى. ومن عرف عنه الصلاح والتقوى ووقع في خطأ، فيستحب العفو عنه، إذ كان لأول مرة لقول النبى (: "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود" [أحمد والنسائى]. أي: اصفحوا وتفاوضوا عن الذنب الذي يرتكبه ذو الصلاح والتقوى الذي ذل مرة وارتكب محرماً إلا إذا ارتكب حداً؛ وذلك لأن الحدود يتساوى فيها جميع الناس، أما التعزيرات فيختلف تعزير الرجل الذي يرتكب الذنب لأول مرة عن تعزير مَنْ عُرف عنه كثرة ارتكابه للذنب.
وجاء رجل إلى النبى ( وقال له: إنى لقيت امرأة، فأصبت منها دون أن أطأها. فقال النبى (: (أصليت معنا؟). قال:نعم، فتلا عليه: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] [متفق عليه].
2) التعزير أشد الضرب، لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف فيه من حيث الصفة والفعل، ليحصل المراد منه، وهو الزجر والتهديد، فلو كان التعزير خفيفا من حيث الضرب، قليلاً من حيث العدد، فربما يستسهل الجناة ما يفعلون.

منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــول



 توقيع : الخزرجي السوقي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث وهذا منها أبوعبدالله المنتدى الإسلامي 0 05-16-2009 06:56 PM
من أنفع أنواع العلم م الإدريسي المنتدى الإسلامي 1 05-09-2009 10:20 PM