|
منتدى المكتبات والدروس أغنى المكتبات على النت ,وجديد دور النشر وتعريف ببعض الكتب , ودروس في علوم الآلة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
08-25-2010, 12:38 AM | #81 |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جعلني الله وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم ووفقنا لقيام ليلة القدر. إشكالي هو: شخص دخل مع الامام في صلاة التراويح في الركعة الثالثة الموصولة من الوتر وهو يعلم أنها ثالثة ويريد أن يوتر فهل تكفيه هذه الركعة كونها وتراً وتأخذ الواحدة حكم الثلاثة بناءً على أنه يجوز نفلاً ما لا يجوز فرضاً فتسقط المتابعة؟ أم لا بد من قضاء ما فاته لأجل المتابعة؟ والإشكال الثاني: شخص دخل مع الامام في صلاة التراويح في الركعة الأولى من الوتر بنية العشاء فقام الامام للثالثة الموصولة من الوتر فهل يقوم معه ويسقط التشهد لأجل المتابعة؟ أم ينتظره ثم يقضي ركعتين؟ |
التعديل الأخير تم بواسطة صدى السوق ; 08-25-2010 الساعة 12:39 AM
سبب آخر: سقط
|
10-25-2010, 10:16 AM | #82 | |||||||||
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
أخي صدى السوق تحية مباركة وإن تأخرت
بالنسبة لإشكالك الأول وهو: شخص دخل مع الامام في صلاة التراويح في الركعة الثالثة الموصولة من الوتر وهو يعلم أنها ثالثة ويريد أن يوتر فهل تكفيه هذه الركعة كونها وتراً وتأخذ الواحدة حكم الثلاثة بناءً على أنه يجوز نفلاً ما لا يجوز فرضاً فتسقط المتابعة؟ أم لا بد من قضاء ما فاته لأجل المتابعة؟ فقد وجدت جوابه في موقع سؤال وجواب، نصه : ونص الحنابلة كذلك على أنه لو أدرك المسبوق بالوتر مع الإمام ركعة فإن كان الإمام سلم من اثنتين أجزأت المسبوق الركعة عن وتره، وإن كان الإمام لم يسلم من الركعتين فعلى المسبوق أن يقضيهما لحديث: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" رواه عبد الرزاق في المصنف. |
|||||||||
l |
10-26-2010, 10:31 AM | #83 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
أخي الفاضل هيبكا: ﻻ أظن أن صلاة هذا المأموم باطلة ﻷنه فعل ما عليه ، وهو القيام ﻹتمام صلاته بعد سلام إمامه إﻻ إذا فارق اﻹمام ولم يرجع إليه بعد رجوع اﻹمام لقول مأموميه، وإنما الذي عليه -إن كان إمامه رجع لمأموميه- أن يلغي ما فعله في صلبه، ويتبعه حتى يسلم ثم يقوم لقضاء ما عليه، وصلاته صحيحة. والقضاء الذي يبطل الصلاة في صلب اﻹمام هو ما فعله اﻹنسان دون سبب كما يفعل بعض الناس الذين يسبقهم اﻹمام فيسرعون بأداء ما فاتهم ثم يدركون اﻹمام فيتابعونه ويسلمون معه. والله أعلم. |
|
10-26-2010, 11:17 AM | #84 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
أخي ابن المدينة بعد التحية اﻹشكال الوحيد في القصة رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص رضي الله عنهما بعد وقت يفترض أن تكون العدة قد انقضت فيه ، وإليك جوابه من نيل اﻷوطار للشوكاني، قال في باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل اﻵخر: 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما(أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا). رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ (رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحديث صداقا) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ (رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا) رواه أحمد وأبو داود. وكذلك الترمذي وقال فيه (لم يحدث نكاحا) وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس. 2 - وقد روى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد). قال الترمذي في إسناده مقال وقال أحمد هذا حديث ضعيف. والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت والصواب حديث ابن عباس (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ردها بالنكاح الأول). 3 - وعن ابن شهاب (أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمانا وشهد حنيفا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر) مختصر من الموطأ لمالك. 4 - وعن ابن شهاب (أن أم حكيم ابنة الحرث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فأرتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى اللّه وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها). رواه عنه مالك في الموطأ. حديث ابن عباس صححه الحاكم وقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الارشاد هو حديث جيد قوي وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى. الا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث وابن إسحاق فيه مقال معروف وحديث عمرو بن شعيب أخرجه ايضا ابن ماجه وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبوعبيدة وإنما حمله عن العرزمي وهو ضعيف وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم وحديث ابن شهاب الأول هو مرسل وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات وحديثه الثاني مرسل ايضا وأخرجه ابن سعد في الطبقات أيضا. ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس عند البخاري قال (كان المشركون على منزلتين من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن المؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقالتهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه) وروى البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم (ان أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ومكة يومئذ دار حرب وكذلك حكيم بن حزم ثم أسلم المرأتان بعد ذلك وأقر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم النكاح). قوله (بعد سنتين) وفي الرواية الثانية (بست سنين) ووقع في رواية (بعد ثلاث سنين) وأشار في الفتح إلى الجمع فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب واسلامه وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى {لاهن حل لهم} وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا. قال الترمذي في حديث ابن عباس أنه لا يعرف وجهه قال الحافظ وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة قال ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر اسلامه عن اسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالاجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بطرق قوية وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة. وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم تجربه عادة في الغالب ولا سيما إن كان المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الاقراء لعارض وبمثل هذا أجاب البيهقي قال الحافظ وهو أولى ما يعتمد في ذلك. وقال السهيلي في شرح السيرة ان حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وأن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام قد كان فرق بينهما قال اللّه تعالى {لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن} ومن جمع بين الحديثين. قال معنى حديث ابن عباس ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره انتهى. وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد البر وقيل أن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر فلما نزل قوله تعالى {لاهن حل لهم} الآية أمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تعتد فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة فقررها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بالنكاح الأول فيندفع الإشكال قال ابن عبد البر وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك وأغرب ابن حزم فقال إن قوله ردها إليه بعد كذا مراده جمع بينهما وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك هكذا زعم. قال الحافظ وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي ان إسلامه كان بعد نزول آية التحريم. وقال ابن القيم في الهدى ما محصله: إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث ولا كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ولوكان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طاقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم وقد دل حكمه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها فإنها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح قال ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين أما افتراقهما ونكاحها غيره واما بقاؤها على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة قال وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم. قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد اللّه وابن عباس هم عد آخرين وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر ابن عباس وعطاء وطاوس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاري وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام. وقد روى عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضى العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق وقال في البحر مسألة المذهب والشافعي ومالك وأبو يوسف والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لإطلاق إذ العلة اختلاف الدين كالردة. وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد بل طلاق حيث أسلمت وأبي الزوج إذ امتناعه كالطلاق قلنا بل كالردة انتهى. قوله: (وكان إسلامها) الخ المراد بإسلامها هنا هجرتها وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه اللّه تعالى كسائر بناته صلى اللّه عليه وآله وسلم هجرتها بعد بدر بقليل وبدر في رمضان من السنة الثانية وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية ست في ذي القعدة ، فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين ، هكذا قيل، وفيه بعض مخالفة لما تقدم. اهــ. |
التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 10-29-2010 الساعة 03:13 PM
|
10-27-2010, 02:37 AM | #85 |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
بارك الله فيك وكثرفي المسلمين أمثالك إن شاء الله كلما عرض لي إشكال فسأطبق كل الشروط التي وضعتها
|
|
11-14-2010, 01:23 AM | #86 | |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
أقول كماقال أبوعبدالله لاأزيدعليهههههههههههههههههههه |
|
التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 11-14-2010 الساعة 02:01 AM
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 7 ( الأعضاء 0 والزوار 7) | |
|
|