|
منتدى أعلام السوقيين منتدى يلقي الضوء على أعلام السوقيين في القرنين الحادي عشر والثاني عشر |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
ترجمة محمد المختار المعروف بأمَّدْ ولد محمد البشير جد إكَدَشْ :
ترجمة محمد المختار المعروف بأمَّدْ ولد محمد البشير جد إكَدَشْ :
قال عنه شيخنا أمد الله في عمره ونفعنا بعلمه العلامة الشيخ / العاتيق بن سعد الدين الأدريسي السوقي في كتابه الثمين :الجوهر الثمين مقتضى ما وقفت عليه من أثره أنه عالم جليل فقيه وأن قضاءه عم الأقطار البعيدة فقد رأيت رسالة منه إلى علماء قطر بعيد من قطره الذي هو فيه يعاتبهم في فتوى أفتوا بها ويذكر لهم أنهم أفتاتوا عليه وعلى الشريعة ، وقيل إنه هو قاضي القضاة لأمراء وقته كرِدَنَّ جد إولّمّدن ومنه توارث أولاده مرتبة قاضي القضاة ، وقيل إنه لما تمكن بسبب ولايته قضاء البلاد ترقت همته إلى جمع عشيرته بل جميع قبائل السوقيين في وطن واحد برسم الإقامة وترك التجول فجمعهم على بير يقال له تِنْتَلقِّوِنْ فبنى لهم المساجد والمدارس وألزمهم العكوف عليها والاجتهاد في تجديد ما اندرس من آثار أسلافهم فمضت على ذلك مدة ثم بدا له أن ذلك لا يسعهم من جهة معايشهم فأذن لهم في التفرق وتتبع مصالحهم بشرط التزام الجماعة والتعليم والإرشاد لمن معهم من الأهل والجيران والأتباع وأذن لبعضهم أن يفصل الخصومات لمن معه بشرط التقيد بمشهور مذهب مالك وبعضهم لم يأذن له بل كانت له ولبنيه من بعده عادة تفقد القضاة وتعهدهم بأن يجتمع علماء القبائل إلى قاضي القضاة فيختار منهم جماعة ويسيرون في البلاد يفتشون على المناكر يغيرونها ، ومن أشد ما يعتنون بتغيره الفتاوي الباطلة يبطلونها أو يعزلون أهلها بعد التنكيل والتثريب واتخذوا تلك العادة سنة باقية فيهم وسموا ذلك السفرة سفرة القضاء فكانوا يلبثون فيها شهورا في تلك التفتيشات وشهر في تلك السفرة بإطالة الغيبة فيها حتى صار اسم سفر القضاء لقبا يطلق على كل سفر طويل المدة ، ويقال إن ابنه محمد البشير هو الذي ولي قضاء القضاة أولا وهو الذي جمع القبائل السوقية لنشر العلم وإقامة معالم الشريعة وتجديد آثار السلف الصالح وهو الذي أذن لهم في التفرق بعدما تبين له أن الاجتماع على الوجه الذي أراده يعنتهم . والله أعلم وأما عصره فلم أر من أرخه إلا أن أبناؤه كانوا في أواخر القرن الثاني عشر فإما أن يكون هو في أوائل ذلك القرن أو في أخر الذي قبله ، ونص الرسالة التي وقفت عليها من أثره هكذا : ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على طه الكريم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، والعاقبة للمتقين ، وبعد : فمن القاضي محمد المختار المعروف بأمَّدْ بن القاضي محمد أحمد بن الشيخ البشير بن الشيخ القطب الرباني محمد بن يوسف المعروف بإدَّ إنْتَكَرَنكَّت إلى أمينه وحبيبه ودرة جيبه ويمينه وشماله عمه وخاله القائم بمهمات الإخوان ثبت الله تعالى قدمه على الصراط في الدنيا والآخرة وجعلها من القائمين في ظلال عرش الله في جوار نبي الله الشيخ الفقيه محمد أسَطَفَنْ وإلى أخويه المباركين الشريف تَسْنِ والفقيه أحمد ابن ذي النورين وإلى ابنه المبارك محمد الهاشمي وإلى جماعتهم الميمونة وإلى جميع إخواننا إبَيْبَتَنْ وإلى جميع أولاد دَاغْمَنَّ وإلى جميع بني إسحاق وإلى جميع المسلمين كافة مسلما عليهم غاية السلام ومهديا إليهم أزكى التبجيل ومعلما لهم بأن سبب الحروف إلى قطرهم الجليل وظلهم الظليل ، بعد تجدد التحية بدمع القلم ، إذ لم تتهيأ بعد بنقل القدم ، أن أخانا باب بن محمد قدم علينا مشتكيا أنه غصب من يده عبد لأم له ضغيفة هي عمة لنا وخالة ، وله ولصغيره شضركة فيه بمجرد زعمه جناية على طرف صبي لألْكَسْ بن عال من غير قرينة تنضاف إلى ذلك فأفتاهم بعض إخواننا من بني أغْمَنَّ بتملك العبد إفتياتا علينا وعلى الشريعة فإن وصل إليكم فخذوا على يد الظالم وردوا إليه عبده لأن إقرار العبد كما هو معروف بل مجمع عليه كما رواه الإمام ملك فيما يلزم سيده غرما لا يقبل اللهم إلا أن تقوم قرينة تدل على صدق العبد فيعمل بإقراره معها كما في مسألة البرذون في المدونة ، وهذا حيث لا يتهم العبد بالفرار عن مولاه ، فإن أتهم فأحرى أن تحقق عوقب بنقيض قصده وأدب على حسب جرمه بخروجه عن طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بنزع يده من سيده ) ومر إلى أن قال : بعد جلب ما اعتمده من النصوص على إبطال الفتوى المذكورة ما لفظه : ( تأملوا رحمكم الله هذه النصوص تستفيدوا من مجموعها أن إقرار العبد فيما يلزم بدنه إنما يعمل به إذا لم يتهم على الفرار من مولاه فإن أتهم بذلك لم يعمل بإقراره ولو قامت عليه بينة كما هو مقتضى القواعد المالكية من معاملة الشخص بنقيض مقصوده الفاسد ، ومن سد الذريعة الفاسدة ومن حماية الكليات الخمس التي هي الأموال والنفوس والأديان والأنساب والأعراض التي اتفق على وجوب حفظها في جميع الأديان كما نقله القرافي في تنقيح الفصول إلى علم الأصول " ومن اعتبار المصلحة المرسلة كما هو مذهب الإمام مالك ، وقد ألفنا في توضيح النازلة " رسالة تبلغ كراسة " والعجب العجاب أن العلة التي من أجلها منع إقرار العبد فيما يلزم رقبته هي التهمة فلما تحققت وتيقنت وتبين أن لا سبيل إلى المقصد الذي اعتزاه العبد صار ذلك المانع هو السبب وذلك قلب لحقائق وجهل بالمقاصد ولا يسمى الحاكم به عاقلا فأحرى عالما فأحرى مفتيا . والسلام عليكم ) . أقول أما المسلم عليهم في أول الكتاب فلا يدرى من أي الشعوب نجارهم وإن كان لهم ذرية فلا تُدرى أخبارهم ، وأما إبَيْبَتَنْ فقبيلة من قبائل إمُوشَاغْ انقرضوا قديما في أرض آيَرْ وبقي عبيدهم هناك يسمون بأسماء ساداتهم ، وأما بنوا أغَمَنَّ فموجودون في الوقت الحاضر في أرض طَاوَ ، وبنوا إسحاق موجودون فيما بين أنْسَنْكُ ومَنَكَا وقد صاروا أحياءا وبطونا فيهم أمراء وعلماء ولكن لا علاقة بينهم وبين جميع من يشركهم في الخطاب المذكور فالله أعلم هل كان سلفهم وقت الخطاب مع بني أغْمَنَّ في وطنهم الذي كانوا فيه الآن من أرض طَاوَ أو كان بنوا أغْمَنَّ معهم في المساكن الحالية ثم انتقلوا إلى أرض طَاوَ أو كان الجميع ببلاد آيَرْ التي انقرضت فيها قبيلة إبَيْبَيَتَنْ ، وأيا ما كان قطرهم غير القطر الذي يسكنه المرسِل وإنما أرسل إليهم لاتساع دائرة قضائه وأمره ونهيه . انتهى وقد رأيت في الخطوط القديمة رسالة لبعض علماء السوقيين سقط منها تعريف مؤلفها ولكنه ذكر أن غرضه الإنكار على قوم يهدرون جنايات العبيد زعما منهم أنهم يعتمدون على فتوى هذا الشيخ ، فأحببت إيرادها هنا لما تحتوي عليه من الفوائد ولتعلقها بفتوى الشيخ المترجَم ونص الرسالة هكذا : ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ، أما بعد : فقد سألني بعض الأخوة ممن لا تسعني مخالفته أن أجيب فيما حدث وفشا في هذا الزمان من إرادة سادات العبيد إهدار جنايات عبيدهم الجانين على أطراف بعض الأحرار مرة ومرة على الأموال زعما منهم أن علمائهم أفتوا لهم بذلك ويعنون بعلمائهم جهلة الوقت وطلبته ممن لم يفهم المراد زاعمين اعتمادهم على ما كتب السيد الفاضل المرحوم المختار بن الولي محمد أحمد إلى بعض البلاد لضعف عقولهم وجهلهم المركب مراده فيما كتب من زجر أهل تلك البلاد وردعهم على فساد فشا منهم من أخذهم عبدا في جنايته إذا جنى على أحد أراد أن يملكه أحب السيد أم كره فأفتى وحكم بإهدار أغراض العبيد وأصحاب الجنايات بأن ترد العبيد إلى سادتهم رغما لهم ولأصحاب الجنايات كما هو مراد الشرع إن شاء الله ، حيث جعل للسادات إن شاءوا دون إهدار ما أفسدوه كما سنبينه بعد إن شاء الله حتى يفهم من التبس عليه مرامه ومراده وسنبين نحن مراد الشارع في النازلة حتى لا يجد الملبس مسلكا من جهة الشرع يلبس به بين الحق والباطل ، فأقول والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب : أما ما تواتر عليه النصوص في المذهب وأجمع عليه أن العبد يتعلق برقبته الجنايات الثابتة عليه بالبينة من الحدود والأموال ولا يراعى في هذا الحال إقرار العبد ولا عدمه لأن الاعتماد على البينة كما لا يخفى ولكن لسيده الخيار في الأموال بين الإسلام والفداء والدماء إن عفا ولي الدم ، وأما من لم يثبت بالبينة فكل ما يتعلق ببدنه من الأحكام فيقبل إقراره فيه إن أقره به لأنه الذي يتوجه إليه الحق ويقع عليه الحكم إلا أن يتهم فلا يعمل على إقراره حينئذ وإنما يعمل لفساد الإقرار بالتهتمة كإقراره بقتل مماثله واستحياه سيد مماثله ليأخذه فيبطل حق الولي إن لم يجهل مثله ذلك وإلا إلى القصاص بعد الحلف بأنه جهل ، أنظر عبد الباقي عند قول المختصر " ويجب عن القصاص العبد " قلت وإنما بطل الحق هنا لأنه ليس إلا الإقرار الفاسد باتهام العبد بالقرار من سيده به لمستحييه ولو ثبت الحق بالقتل هنا بالبينة واستحياه سيد مماثله ليأخذه فلا يبطل حقه كما هو صريح المختصر عند قوله " ولا دية لعاف أطلق إلا أن يظهر إرادتها " إلى أن قال " كعفوه عن العبد " عبد الباقي " فلا شيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك آخذه أو أخذ قيمة المقتول أو دية الحر فيحلف فيخير سيد العبد الجاني بين دفعه أو قيمته أو قيمة العبد المقتول أو دية الحر منجمة " إلى أن قال " ثم ليس له الامتناع مما ذكر فيجبر على العطاء ولا يجري فيه قوله " ويبقى على حقه إن امتنع " فالتشبيه غير تام " إهـ وعند قوله أيضا " وإن قتل عبد عبدا ببينة أو قسامة خير الولي فإن استحيا فالحاصل أن الاتهام في الجواب هنا محله ما ليس فيه الإقرار لا ما ثبت بالبينة إذ لا يراعى فيه الإقرار ولا عدمه كما مر حتى تبطل باتهام العبد بما ذكرنا بل ولا بتحققه فأحرى به وما لم يتعلق ببدنه مما يوجب الإرش والغرم فلا يقبل إقراره فيه إلم يكن مأذونا لأنه إقرار على غيره وهو السيد لما في التتائي عن البساطي وهو وقد يقال إن قدم قبول العبد في الإرش للاتهام إلا بقرينة تصدقه كمشي دابة ععلى أصبع صبي فقطعته فتعلق به الصغير وهي تدمي ، ويقول فعل بي هذا فصدقه العبد فيقبل ويتعلق برقبته " إهـ للقرينة الدالة وعدم التهمة في هذه الصورة ونحوها كما في التتائي عن البساطي وما ليس فيه القرينة من هذا الوجه فلا يقبل منه إلا البينة كما هو صريح التتائي بعد مسألة البرذون ، حيث قال " وأما غير هذا من إقرار العبد فلا يقبل إلا ببينة " هذا حاصل ما قاله أهل المذهب في النازلة وعليه جرى ما قاله المرحوم القاضي محمد المختار وهو مراده كما يفهمه من تأمل وأمعن النظر في النقول التي أهداها إلى محمد إسطَّفَنْ بن محمد بن أمُوسْ وإهَلَشَّتَنْ في في أمر عبد أم باب بن محمد .... من نص ما ذكرنا إلا أنه رحمه الله بعد ذكره النقول قال تأملوا رحمكم الله هذه النقول تستفيدوا من مجموعها أن إقرار العبد فيما يلزم بدنه إنما يعمل به إذا لم يتهم على الفرار من مولاه فإن اتهم بذلك فلا يعمل بإقراره ولو قامت عليه بينة " هكذا فيما وقفت عليه لفظ " ولو قامت عليه بينة " لم أفهم المراد منه إذ لا يجتمع العمل على الإقرار وعدمه مع قيام البينة كما قدمنا ولعل الناسخ أفسده وإنما هو " إلا إن قامت بينة " ويدل له ما نقله هو عن التتائي وهو ، وأما غير هذا من إقرار العبد فلا يقبل إلا ببينة . وأما ما في كتابه إلى إمِلَّكَظَنْ من قوله " إني حكمت في جميع بلادنا على إهدار جنايات العبيد الذين يقصدون الهروب على أربابهم بتلك الجنايات " فحاشاه أن يقصد بذلك إهدار ما أثبته الشرع من ذلك مما زعمتم بظنكم إهدارا إذا لم نقف على ذلك مما رأينا من فتاويه لا منطوقا ولا مفهوما ، وإنما مراده إهدار أغراض أولئك العبيد وأرباب الجنايات من قصد العبيد إفاتة رقابهم بذلك وقصد أرباب الجنايات أخذهم بتلك الجنايات ، وقوله " بإهدار جنايات العبيد " على حذف مضاف أي بإهدار أغراض جنايات العبيد أي في جنايتهم مما ذكر فافهم كما يدل عليه ما ذكر لا من المعاملة بنقيض المقصود والعقاب والأدب على حسب جرم العبد بخروجه عن طاعة ربه ورسوله بنزع يده من سيده فإنه يبين أن مراده رد العبد لسيده الشاكي زعما منه ومن صاحب الحناية كما هو مراد الشرع إذ لم يسلمه وليس فيه ما ظنه الجهلة من أن مراده إهدار ما أفسده أولئك العبيد حتى جعلوا ذلك أصلا من الأصول لفهمهم الركيك وجهلهم المركب مراد هذا الشيخ فضلوا وأضلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولكن رحمة الله لم يتفق لي أن أسأله عن هذه المسألة مع سماع كلام بعض الطلبة يزعمون عليه حتى أوقفني الله على ما كتب بعض الطلبة من فتاويه في ذلك ففهمت مراده على ما ذكرنا دون ما ظنه الجهلة وطلبتهم ، وقد قال لي بعضهم إنما تركنا النصوص في هذه النازلة لسد مفسدة وهي أن كل عبد أراد أن يملكه شخص جنى عليه فيأخذه ، فقلت له أي شيء حصل بإهدار ما أفسده العبد سوى المفسدة ألا ترى أن الشرع سد تلك المفسدة بالخيار النافي ضرره في قصد العبد الفرار منه إلى المجني عليه وقد نصوا على الخيرة تنفي الضرر وقد عرف أن مشروعية الشيء لا تكون إلا متضمنة للمصلحة دارئه للمفسدة وكيف يمكن ترك نصوص .......... جلب المصلحة ودرء المفسدة إلى الإهدار المذكور الذي لا يحصل شيئا بل يترتب عليه مفسدتان أحدهما : ضرر المجني عليه بإهدار جناية بمراعاة ضرر سيد العبد وقد علم من الدين أن الضرر لا يزال بالضرر ، وقد ورد النص إذا ورد ورد شيء فيه الأذى لشخص فليس لك اعتبار هذا الأذى إذ لم يشرع إلا لمصلحة وإن كان الأذى هذا ظاهرا ، وقد نقل أيضا عن تبصرة الحكام " واعلم أن الله سبحانه شرع الأحكام لحكمة أي لمصلحة منها ما أدركنا ومنها ما خفي علينا المصالح العبادة ودرء المفاسد تفضلا لا وجوبا " إهـ من كتابه ، العجب في إبطال ألفاظ حَمِدْتُ ، وأيضا قد ورد النهي عن ضرر مسلم وفي قواعد الأصول " الضرر لا يزال " ومن فروعه " رد المغصوب ونحوه وقيمته إن فات " والنهي كما قاله مالك أيضا إذا ورد النص فيه عن شيء ظاهره منفعة شخص فليس لك اعتبارها لأنه لم يرد عنه إلا المفسدة . انتهى من ذلك الكتاب أيضا . والحاصل : أن صاحب العبد لا يراعي أذاه في نازلتنا من عدم الإهدار إذ قد ورد النص فيه ولا تراعى منفعته من إهدار الجناية في ضرر صاحب الجناية إذ قد ورد النص في النهي عن ضرر مسلم فافهم . الثانية : جلب مفسدة هي أعظم وأشد وهي أن الناس لو علموا إهدار جنايات العبيد الفارين لمن يرغبون منهم لأمر بعض أهل الهوى والفساد عبيدهم بإظهار الفرار لبعض من قصدوا إذايتهم بالجناية على طرفه أو ماله ثم يرجع عبد كل إليه مجانا وذلك فساد أعظم . ثم قال لي بعض إنما أهدرنا تلك الجنايات للاتهامات أي لاتهام أن صاحب الجنايات تواطئوا مع العباد الفارين إليهم على تلك الجنايات فأبطلنا حقهم لينزجروا على ذلك ، قلت له هل هذه الفتوى بالإهدار المذكور على جهة التعزير بالمال أم لا ؟ فإن كان من باب التعزير بالمال على القول به في قضية لا تعلق لها بالمال فقد ينافيه لأن معناه كما في عبد الباقي عن البزاري أن يمسكه عنده لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما ظنه الظان فلا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي أي كشراء أو هبة . إهـ منه مع أن من شرط النهي عن المنكر وجوده في الوجود من غير تجسس ولا تفتيش كما ذكره وما لم يظهر فلا ينكر حتى يترتب عليه التعزير الذي قدمنا وإهدار دم مسلم أو ماله الثابتين يقينا بالاتهام والشك مع أن الأصل أن اليقين لا يرتفع بالشك وأن المواتات إن فرضنا كونه مانعا من حقوق أرباب الجنايات لا يؤثر الشك فيه لما علم من أن الشك في المانع لا يؤثر مع أنه لو تحقق أنه أذن له في اتلافه لضمن على ما أفاده الشيخ عبد الباقي في الوديعة عن الخطابي في الاستفتاء قال : " قال ح لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها فإن فعل ضمن كمن قال لرجل اقتلني أو ولدي " قاله في كتاب الاستفتاء ، ثم قال هو " والظاهر دخول الخلاف فيه كمن أذن لرجل في قطع يده " إهـ دون ما للشارح من عدم الضمان في قوله " اقطع يدي أو احرق مالي " وأيضا المسألة يبعد فيها بالنظر إلىى المقاصد أو العادة أن يغرى الشخص عبدا قطع طرفه وإهلاك مال له بال فأحرى ، وقد تواتر في أفواه العلماء أن العبد مرهون في جنايته ما لم يفده السيد مع أن فتح المفسدة التي ذكرناها أشد وهي أيضا أظهر قصدا مما ذكرته لأن الإغراء على مال الغير أكثر قصدا ووجودا من إغراء على مال الإنسان نفسه كما لا يخفى على من له أدنى تأمل . هذا ما ظهر لي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطاءا فمني والسلام . *** من حكم المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا = كنقص القادرين على التمام
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|