|
منتدى المكتبات والدروس أغنى المكتبات على النت ,وجديد دور النشر وتعريف ببعض الكتب , ودروس في علوم الآلة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
06-08-2010, 11:12 PM | #41 |
عضو مؤسس
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
صبرا يا أيها الحريص على العلم, أما تعلم أننا أفقر منك في المجال, اصبر قليلا فإننا نبحث عن الصواب, لسنا بعلماء حتى نجيب بسرعة, أعطنا فرصة حتى نسأل العلماء و نقرأ قليلا ثم نجيب(ابتسامة)
|
قال الإمام العارف ابن قيم الجوزية -رحمه الله : كل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الصراط المستقيم وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال ).
|
06-09-2010, 01:05 AM | #42 |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
لك الصبر ايها المتأني وقد جد الجد ، ولكن ياله من بحث طويل . لكني من الأن قد أبلعت دجلة والفرات . وأجلت الباحثين المدة للسؤالات .قائلا يالهما من سؤال وقراءة إن التقيا واعتنقا وانفصلافسوف تعثر عن . ما أعجب هذا ما أروعه ما أحسنه .
وعى كل هذا فلا سؤال ولاجواب إلا (ابتسامة ) |
قال أبو العتاهية رحمه الله أستودع الله أموري كلها .... إن لم يكن ربي لها فمن لها ؟؟ |
06-10-2010, 06:49 AM | #43 |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
عمي الكريم: أشكر لكم مداخلتكم الثرية المثرية.. وسأختم بمقترح تجاوبي مع صدى توجيهكم.. خالي الكريم: جزاك الله خيرا (والله العظيم) لقد فرحت بتنبيهكم على الوهم الذي سرى إلي حيث اشترطت في المستعلي المانع من الإمالة أن يكون هو الممال ..ffice:office" /> وهذا غلط مني (سامحني الله) وكتب النحو طافحة بالأمثلة التي ترد ما توهمتُه، وللتوضيح وللخروج من عهدة هذا الوهم أذكر نص سيبويه على عدم اشتراط ما توهمته، قال (رحمه الله): " هذا باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملتها فيما مضى : فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السبعة الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منها قبل الألف والألف تليه وذلك قولك قاعدٌ وغائبٌ وخامدٌ وصاعدٌ وطائفٌ وضامنٌ وظالمٌ... وكذلك إذا كان الحرف من هذه الحروف بعد ألف تليها وذلك قولك ناقدٌ وعاطسٌ وعاصمٌ وعاضدٌ وعاظلٌ وناخلٌ وواغلٌ ... وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف وذلك قولك نافخٌ ونابغٌ ونافقٌ وشاحطٌ وعالطٌ وناهضٌ وناشطٌ وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين وذلك قولك مناشيط ومنافيخ ومعاليق ومقاريض ومواعيظ ومباليغ... وسمعناهم يقولون أراد أن يضربها زيدٌ فأمالوا ويقولون أراد أن يضربها قبل فنصبوا للقاف وأخواتها ". كتاب سيبويه (4/128). ثم أنبه إلى أني لم أعز هذا للعكبري ولا أعلمه قاله إنما من كيسي .. ثم إني أعتقد أن أصل الإشكال فهم كلام ابن مالك، وقد أردت أن يكفينيه بعض المالكية النحاة.. ثم رجعت إلى ما بين يدي من شروح الخلاصة الإلكترونية (وأرجو أن يركز معي أخي الحبيب خالي هيبكا) فوجدت أبا محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي المتوفى : 749هـ شرحه شرحا موافقا لما ذكرته آنفا، قال: فإن قلت: ما إعراب قوله "مظهرا"؟ قلت: هو مفعول يكف، أي : وحرف الاستعلاء يكف السبب المظهر من الكسرة والياء لا المنوي، فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو "هذا قاض" في الوقف ولا "هذا ماض"؛ لأن أصله ماضض، {هكذا في الأصل الإلكتروني، ولا يخفى ما فيه، ولعل الصواب ولا نحو ماص لأن أصله ماصص}ولا إمالة باب خاف وطاب وطغى؛ لأن ما أميل للدلالة على شيء لا يمنعه حرف الاستعلاء. شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - (2 / 38) وقيد بالمظهر للاحتراز من السبب المنوي فإنها لا تمنعه فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو هذا قاض في الوقف، ولا هذا ماص أصله ماصص ولا إمالة باب خاف وطاب كما سبق. شرح ابن عقيل (4 / 186) وكل واحد منهما يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة . أوضح المسالك - (4 / 357) وشرط الإمالة التي يكفها المانع : أن لا يكون سببها كسرة مقدرة ولا ياء مقدرة فإن السبب المقدر هنا لكونه موجودا في نفس الألف أقوى من الظاهر لأنه إما متقدم عليها أو متاخر عنها فمن ثم أميل نحو خاف وطاب وحاق وزاغ ثم لنرجع إلى إشكالكم الأول، حيث استشكلتم إمالة بعض الكلمات مع وجود حرف الاستعلاء فيها، والتوضيح من كلام ابن مالك أن سبب الإمالة في تلك الكلمات ليس هو السبب الذي يكفه الاستعلاء، فمثلا بغى والأشقى سبب الإمالة فيهما الياء المقدرة، والاستعلاء إنما يكف الياء الظاهرة لا المقدرة، وكذلك نحو قاص وقفا لا يكفه الاستعلاء لأن سبب الإمالة فيه كسرة مقدرة، بخلاف قائم فإن سبب الإمالة كسرة ظاهرة فكفها الاستعلاء. وإذا نظرنا في الصورة شكلا وجدنا أن الكسرة لا تكون في الفعل مع الألف، فلم تكن الكسرة سببا مكفوفا في الأفعال، وأن الألف في الفعل لا تكون إلا منقلبة عن أصل يائي أو واوي (شبه باليائي في هذا الباب) فلم يكن بإمكان الاستعلاء كف هذا السبب في الأفعال وهي الياء المنوية. وأما الأسماء فما أميل منها بسبب ياء مقدرة وهو منقوصها، فلا يمكن للاستعلاء كفها لعدم ظهورها، وكذلك مقدر الكسرة كقاص وقفا، بخلاف الكسرة الظاهرة فهي المكفوفة بالاستعلاء، وكان من سوء أو حسن حظ اسم الفاعل أنه هو الذي يطرد فيه وجود كسرة بعد الألف، ويوجد في بعض الأسماء وبعض التراكيب استحقت بذلك كف كف تصفعها عن الإمالة.. كما استأهلت كفا ترتفع إلى الله تعالى تدعو لك بالتوفيق والسداد، وأنت جدير بشكر نا على ما أثرت ما أثرى فبحثنا فاستفدنا فعلمتمونا مسائل كنت عنها من الغافلين.. أما مداخلتكم عمنا الكريم وما أشرتم إليه من الاهتمام بالباب فجميل خصوصا أن هذا الباب نحوا مما نستهين به ونمر عليه مرور الأكرمين.. وقد لا نمر به ولا نعرج عليه، أما من حيث المقرء وهو علم منقرض في محيطنا فمن أوسع ما كتب فيه ما سطره الإمام الجزري فيه كتابه النشر الذي قال في مقدمته: ومن ظن أن هذا العلم مات فقد حيي بالنشر.. ولعلكم يا عمنا الكريم تتفضلون بشرح موسع لهذا الباب من الخلاصة مع نقل كلام متقدمي النحاة كسيبويه ونقل كلام ابن مالك في كتبه الأخرى لمطابقة نظمه بنثره للتأكد من فهمنا الصحيح لما قال كما أراد.. هذا طلب وليس أمرا... فإن فعلتم يا عمنا وشبعنا ورأينا الري من أظفارنا فإني سأوضح بإذن الله هذا الباب في طيبة النشر في القراءات العشر. والله المسئول أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى وأن يثبتنا على الحق والخير ويصبرنا على السراء والضراء ويلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته.. |
[align=center]قال تعالى: { وَقـُلْ لِعِبَادِي يَقـُولوا التي هِيَ أَحْسَنُ } (أي يقل بعضهم لبعض على اختلاف مراتبهم ومنازلهم ـ التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة.{ إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْـزَغُ بَيـْنَهُمْ } أي يهيج الشر، ويلقي العداوة ،ويسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم ـ بسوء محاورة بعضهم بعضا.{إِنَّ الشَّيْطَانَ كانَ لِلإِنسَانِ}أي كان لآدم وذريته{ عَـدُوّاً مُبِيناً}أي ظاهر العداوة ).
صفحتي في الفيس بوك https://www.facebook.com/nafeansari |
06-10-2010, 06:57 AM | #44 | |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
أخي أبا الحسن: بارك الله فيك وجزاك خيرا على ما أفدت ونقلت ونقدت... صلب إشكالي في مسألة الإعلان والتعليق عنها والتعزية بعدها فرع عنها.. والذي عندي إشكال وتوقف لا حكم ولعل البحث يكشف بعض جوانب الموضوع.. أما الرثاء فيس من هذا الباب ولم أتطرق إليه وأمره واضح وما يعطف عليه.. والتعزية وإن كانت مشروعة فينبغي أن تكون ضمن قالب مشروع، والموضع يحتاج إلى دراسة جادة للحديث حديثا وفقها فإلى ذلك فالإشكال على الطاولة.. وشكرا ودمتمممم بخير وعليه وفيه وإليه |
|
|
06-10-2010, 07:29 AM | #45 | |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
سؤالكم وجيه جدا خذلنا (بضم الخاء وكسر الذال) حيث إن هناك من بين القوم موسرين لا يذكر الضن في سياق هم فيه ألبتة.. وكنا نتمنى ونرجو ولا زلنا نطلب وننتظر منهم مشاركة فعالة في الموضوع وحضورا بحجمهم الفعلي. أما موضوع الزكاة فإن واقعيا فهو من الممنوع ويمكن أن تحرر الموضوع ويعرض على بعض العلماء فيتحمل الفتوى فيه. وأما الجمع بين الحديثين فسيأتيك فيه بحث تقر به عينك (إن شاء الله).. ونحن كما قال أبو الحسن لسنا بعلماء لكن الله سهل وسائل البحث والعلم فله الحمد وله المنة وله الثناء الحسن. |
|
|
06-10-2010, 09:05 AM | #46 |
|
أقوال أهل العلم في الجمع بين الحديثين
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه. أما بعد فإني أسرد ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الجمع بين الحديثين المذكورين وتعمدت إطالة وتكرارا لا يملان طالب العلم الحريص.. كما تعمدت أن أكتفي بسرد أقوال أهل العلم ثم في نهاية الموضوع نقوم بجمعها والمقانة بينها.. والله المستعان. الخطوة الأولى: مرتبة الحديثين من حيث الرد والقبول: أما الحديث الأول: فأخرجه البخاري ( في الصحيح 2 / 938، حديث: 2508 ) في باب لا يشهد على شهادة جور، قال: "حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ( خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) . قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه و سلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن ). ورواه في ثلاثة مواطن غيرها كعادته في التكرار لنكت حديثية و فقهية.. ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم، فهو حديث صحيح ثابت لا علة له. وأما الحديث الثاني: فأخرجه الإمام مالك في موطئه الذي المسند المرفوع فيه لا يقل في أسانيده ومتونه عن المسند المرفوع في الصحيحين بل هو أصح قبلهما وبعدهما. قال الإمام مالك (في الموطأ رواية محمد بن الحسن (3 / 295، حديث: 847) وفي موطأ يحيى الليثي (2 / 720، حديث: 1401 ) " حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :إلا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها". قال محمد (يعني ابن الحسن، وكان كشيخه الإمام مالك يحشي الأحاديث ويطررها بما بدا له من معانيه وينتصر لمذهبه ومذهب شيخه الإمام أبي حنيفة ويذكر خلاف مالك لهما أحيانا): وبهذا نأخذ من كانت عنده شهادة لإنسان لا يعلم ذلك الإنسان بها فليخبره بشهادته وإن لم يسألها إياه . وأخرجه من طريق الإمام مالك الأئمة: الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، فالحديث كسابقه صحيح ثابت لا علة فيه. الخطوة الثانية: نقل كلام أهل العلم في الجمع بين الحديثين: كلام الإمام الطحاوي:شرح معاني الآثار - (4 / 150) وما بعدها قال رحمه الله تعالى: " باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا: · حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا إسرائيل قال ثنا عبد الملك بن عمير قال ثنا جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقامي فيكم اليوم فقال (أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف الرجل على اليمين لا يستحلف) . · حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عارم بن الفضل قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا عبد الله بن عمر فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال (أحسنوا إلى أصحابي الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب). · حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا معاوية بن قرة المزني قال سمعت كهمسا يقول سمعت عمر يقول فذكر : نحو حديث أبي بكرة عن أبي أحمد فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها مذموم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو محمود مأجور على ما كان منه من ذلك وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف على اليمين لا يستحلف فمعنى ذلك أن يشهد كاذبا أو يحلف كاذبا لأنه قال حتى يفشوا الكذب فيكون كذا وكذا فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشا الكذب إلا كذبا وإلا فلا معنى لذكره فيفشو الكذب واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما · حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه خطبهم بالجابية فقال سمعت رسول الله يقول : (أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد). · حدثنا عبد الله بن محمد البصري قال ثنا عارم قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم اليمين ). · حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزار قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن زهدم بن مضرس الجرمي أنه سمع عمران بن حصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (خيركم قرني ثم ذكر مثله) قالوا فقد ذم النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث الذي يشهد ولا يستشهد. قيل لهم هذا على الذي لا يستشهد في بدء الأمر فيكون في شهادته عند الحاكم شاهدا بما لم يشهد عليه ولا يعلمه فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى الحديث الأول. وذكروا في ذلك أيضا ما · حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا الليث بن سعد عن يحيى بن أبي سليم عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية قال حدثتني أم سلمة إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : (يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فين الأمين ويؤتمن فيه الخؤون ويشهد فيه المرء وإن لم يستشهد ويحلف المرء وإن لم يستحلف) · حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا هشام بن عبد الملك قال ثنا أبو عوانة قالا جميعا عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم يخلف بعدهم خلوف يعجبهم السمانة ويشهدون ولا يستشهدون) · حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا صدقة بن خالد قال حدثني عمرو بن شرحبيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال قلنا : يا رسول الله أي أمتك خير قال أنا وقرني قال قلنا ثم ماذا قال ثم القرن الثاني قال قلنا ثم ماذا قال القرن الثالث قال قلنا ثم ماذا قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون ويؤتمنون ولا يؤدون قال أبو جعفر فالكلام في تأويل هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا واحتجوا في ذلك أيضا بما · حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن منصور وسليمان أي الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة أي السلماني عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم). · حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن سكيت قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله · حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة قال : كنت أسير مع بريدة الأسلمي وهو يقول اللهم ألحقني بقرني الذي أنا منه ثلاثا وأنا معه فقلت وأنا فدعا لي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم (يقول خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم). · حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم) · حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم فذكر : بإسناده مثله وزاد (ثم الذين يلونهم) مرة أخرى (ثم يأتي قوم ..) فكان من حجتنا على الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل المقالة الأولى أن هذه الشهادة لم يرد بها الشهادة على الحقوق وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان وقد روى ما يدل على ذلك عن إبراهيم النخغي · حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قلنا : يا رسول الله أي الناس خير قال (قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ) قال إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد . فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي صلى الله عليه و سلم صاحبها هي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما يكره الحلف لأنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقا فنهى عن الشهادة التي هي حلف كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها فيكون حينئذ معذورا. ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف على ما لم يكن لقوله ثم يفشو الكذب فتكون تلك الشهادة شهادة كذب. وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في تفضيل الشاهد المبتدي بالشهادة ما · حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها). قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له أو يأتي بها الإمام فيشهد بها عنده وجعله خير الشهداء . فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على ما وصفنا من تأويل كل أثر منها حتى لا تتضاد ولا تختلف ولا يدفع بعضها بعضا فتكون الآثار الأول على المعاني التي ذكرنا وتكون هذه الآثار الأخر على تفضيل المبتدي بالشهادة من هي له أو المخبر بها الإمام . وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتوا الإمام فشهدوا ابتداء منهم أبو بكرة ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن شعبة فرأوا ذلك لأنفسهم لازما ولم يعنفهم عمر على ابتدائهم إياه بذلك بل سمع شهاداتهم ولو كانوا في ذلك مذمومين لذمهم من سألكم عن هذا ألا قعدتم حتى تسألوا فلما سمع منهم ولم ينكر ذلك عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم دل ذلك على أن فرضهم كذلك وأن من فعل ذلك ابتداء لا عن مسألة محمود.اهـ جمع الإمام أبي عوانة قال رحمه الله تعالى في مستخرجه (7 / 294) "بيان الترغيب في إقامة الشهادة وإن لم يسألها، والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنها الشهادة التي لا تجب. · حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال : حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أن النبيصلى الله عليه وسلم ، قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بالشهادة قبل أن يسألها). · حدثنا أبو داود الحراني، قال : حدثنا أبو زيد، قال : حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: دخل علي زهدم بن مضرب على فرس فحدثني، قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثا، ثم إن من بعدهم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ثم قال: لا أدري ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد قرنه قرنين أو ثلاثة.اهـ جمع القاضي عياض: قال رحمه الله (في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 5 / 298): "قال الإمام : يحتمل أن يراد به من تحمل شهادة ولم يعلم بها المشهود له ، فإنه ينبغى له أن يعلمه ؛ لمكون مستعدا بشهادته ؛ ليفعل ما يفعل مع خصمه وهو على ثقة بما له وعليه . قال القاضى - رحمه الله : بنحو هذا فسر مالك الحديث ، وزاد : ويرفع ذلك إلى السلطان . وقيل : قد يحتمل أن يكون فيما لا يختص بحق آدمى ، ويكون من حقوق الله تعالى الذي لا ينبغي السكوت عليها ؛ كإنكار الطلاق والعتاق والحيس والصدقات، من علم شيئا من ذلك وجب رفعه إلى الإمام ، والشهادة به عنده لغيره ، قال الله - عز وجل - : { وأقيموا الشهادة لله} ، فإن كان الشهود جماعة وجب على كل واحد منهم رفع ذلك ، حتى إذا قام بذلك بعضهم سقط عن الباقين ؛ إذ القيام بالشهادة من فروض الكفاية . وكذلك يلزم من رفع الشهادة بالحدود ، وإذا كان صاحبها قائما عليها ؛ كمعاقرى الشراب والمختلى بالمرأة للفجور ؛ ولأن ذلك من تغيير المنكر . ولا يلزم من ذلك إذا كانت المعصية قد انقضت ؛ لما جاء في الستر على المسلم ، إلا أن يكون مشهورا بالفسوق ، ومشتهرا بالمعاصي ، مجاهرا بذلك ، فقد كره مالك وغيره الستر عن مثل هذا ، ورأى رفعه والشهادة عليه بما اقترفه ليرتدع عن فسوقه ، ولس! يخرجه سكوته وستره عليه لما فعل . وأما الأول المستديم للمعصية بركوبها ، أو ببقائه مع المطالعة ، أو استخدامه الفسق ، فسكوت العالم بها ، وترك رفع أمره ، وتغيير منكره والشهادة به - جرحة في شهادته . واختلف مذهبنا في تجريحه بسكوته عن الشهادة بحقوق الآدمين وترك رفعها وهو يرى حقوقهم بيد غيرهم ، وصاحب الحق حاضر غير عالم ، هكذا أطلق بعض شيوخنا عن مذهب ابن القاسم أنها جرحة ، وعند بعضهم أن تكون جرحة في الشهادة نفسها وجورا عليها لا". اهـ جمع الإمام ابن عبد البر: قال رحمه الله في الاستذكار - (7 / 100) وقال بن وهب سمعت مالكا يقول في تفسير هذا الحديث انه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل ولا يعلم بذلك قبل فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان قال ابن وهب وبلغني عن يحيى بن سعيد انه قال من دعي لشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا علم انه ينتفع بها الذي يشهد له بها وعليه أن يؤديها ( لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل أن يسال عنها ) ومن كانت عنده شهادة فإنه كان يقال من أفضل الشهداء شهادة رجل أداها قبل أن يسألها قال أبو عمر تفسير مالك لهذا الحديث حسن وتفسير يحيى بن سعيد نحوه وأداء الشهادة بر وخير وقيام بحق فمن بدر إلى ذلك فله الفضل على غيره ممن لم يبدر بها قال الله عز و جل ( فاستبقوا الخيرات ) المائدة 48 . ومعلوم انه ربما نسي صاحب الشهادة شهادة فضل معلوما لا يدري اين هو ولا من هو ويخاف ذهاب حقه فاذا اخبره الشاهد العدل بان له شهادة عنده فرج كربه وادخل السرور عليه ، وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخيه ) وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عمران بن الحصين وغيره على ما ذكرناه في التمهيد انه قال صلى الله عليه و سلم ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل ان يسألوها ) وهذا ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب ، وقد فسر ( إبراهيم ) النخعي هذا الحديث فقال فيه كلاما معناه أن الشهادة ها هنا اليمين أي يحلف احدهما قبل أن يستحلف ويحلف حيث لا تراد منه يمين. اهـ يتبع بإذن الله
|
التعديل الأخير تم بواسطة اليعقوبي ; 06-10-2010 الساعة 09:10 AM
سبب آخر: تصحيح
|
06-11-2010, 12:12 AM | #47 |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
أما مسألة الزكاة فقد عثرت فيها علي شي ء في الكتب التي بين أيدينا .
وهوأن الإبل الأخري المستفادة تضم علي الأولي الأصلية حين يتم فيها النصاب فتزكي معها ب(ثلاث شياه) علي سبيل المثال الذي قدمناه . وأما مسألة الإمالة فأنا الأن فيها معك فقدأثلجت خاطري بما شرحت به (مظهرا) علي الرغم من كثرة ترددي واطلاعي لذالك الباب لسبب هذا الإشكال . فأكرم بما منك إلي . وأما مسألة الحديثين الموهمي التعارض فقد جلبت فيها ري غليل بل وشفاء كل عليل . بأوفي وأوفر دليل . في أبسط المقال . وأنفي وأنفع لهذا الإشكال . فإنما المشكوووووووووور أنت . نفعك الله بماتعلمت فعلمت . وما استعلمت فعلمت . وجعلك مصباحا للهدي . ومزيلا للإشكال كلما وفيماوعندمن بدا . هذا وسوف أعود إليكم بإشكالات أخري متوفرة لدي منعني من طرح بعضها الأن الإستعجال . نعم أعود بها لما شمته وشممته من بروقكم اللا معة في سحابكم الساطعة من بحور كم الزاخرة إلي رياضكم المثمرة الزاهرة . ولما لي من عدم توفر المراجع . المؤدي إلي التعلق ولو بالمتمانع .فلا أرى لي أحسن إشادة وأكثر إفادة . من أن أرتع في تلكم الرياض . مستظللا بتيالكم الغياض . . فحيهلا للإفادة والإستفادة مع الأجر في حسني المعاملة . وإليكم تحياتي مع تقديراتي واحتراماتي............ |
|
06-11-2010, 01:56 AM | #48 | |||||||||
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
لكن مع انضمامها لها يستقبل بها الحول ، فتزكى على رأس الحول ابتداء من يوم الانضمام، فنتاج المال الأول لا يغير من الحول الذي عين بسبب الانضمام، فلا بد من بلوغها شهر رمضان الذي بلغت فيه النصاب. وانظر لهذا الموضوع بداية المجتهد 1/217 طبعة دار الفكر |
|||||||||
l |
06-12-2010, 06:48 PM | #49 | ||
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
باب الزكاة من الأبواب التي لم أهضمها لأن كثيرا منها نظري بالنسبة لي وقد مررت عليه مرور الكرام كما يمر على المسائل غير الواقعية.. لذا أرجو من عمنا وهو الممارس المتمرس .. وممن عنده نصاب في هذه المسألة أن يتصدق علينا بإيضاحها.. مع شكر وتقدير من يجعلنا نترابط بالعلم ونتواصل بالمذاكرة .. |
||
|
06-12-2010, 06:50 PM | #50 | |
|
رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...
اقتباس:
ولك مني كل الشكر والتقدير... والله أسأل أن يذيقنا وإياك حلاوة الإيمان .. وأن يرزقنا البر والتقوى.. |
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|