العودة   منتديات مدينة السوق > قسم اللغة والدروس العلمية > منتدى المصطلحات

منتدى المصطلحات يهتم بالمصطلحـــــــــــات و معانيها

Untitled Document
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 10-13-2012, 10:11 PM
الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل : Sep 2009
 فترة الأقامة : 5653 يوم
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 العمر : 35
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الخزرجي السوقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مصطلحات فقهية وأصولية ,,



( ع )
العام : اللفظ الذي يستغرق مدلوله جميع أفراد ما صلح له ، ومن صيغه العدد، مثل ثلاثة أيام وكل وجميع في سياق النفي وما بعد الذي وفروعه ، وأدوات الشرط والاستفهام ، والمعرف بأل والنكرة في سياق النبي .
*****
العبادة : كل عمل طاعة وقربة .
***
العدالة : صفة من تقبل خبره مفردا في الرواية ، ومنع غيره في الشهادة .
*****
العدد : معتبر في مفاهيم المخالفة .
****
عدم التأثير : من القوادح .
***
العُرف : عادة حسنة التي يقرها الشرع .
***
العزيمة : ضد الرخصة .
****
العلة : الوصف المعروف للحكم ، وبعضهم يجعلها مرادفة للسبب .
***

( غ )
الغاية : وهي من مفاهيم المخالفة، في نحو قوله تعالى"حتى تنكح زوجا غيره"، فإن نكحت جاز زواجها من الأول .
****
الغريب : الوصف المناسب الذي لا يعتبر لأن الشارع ألغاه ، كإلزام الغير بكفارة تتابع الصوم بدلا من الإفطار .
****
الفتوى : بيان الحكم الشرعي من طرف المجتهد .
***
فحوى الخطاب : يساوي مفهوم الموافقة ، مثل تحريم ضرب الوالدين ، للنهي عن قول : أفٍ لهما .
***
الفرض : يساوي الحتم ، واللازم ، والواجب ، ويفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب ، فالفرض عنده ما أمر به بنص قطعي الدلالة على سبيل الإلزام .
***
الفرع : وهو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل،كقولنا إن الوتر سنة مؤكدة.
****
الفرق : من القوادح الفرق بين الأصل والفرع بإبداء وصف مختص بالأصل غير موجود في الفرع .
***
الفساد : يساوي البطلان إلا عند أبي حنيفة الذي قال إن الفساد ما نهي عنه كالإسكار في الخمر .
****
فساد الاعتبار : وهو من القوادح في العلة كقول الحنفية: إن الرجل لا يجوز غسله لزوجته بعد وفاتها لأنها أصبحت كالأجنبية عليه ، ولكنه مردود بغسل الإمام علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة الزهراء .
****
فساد الوضع : وهو من القوادح ، كأن يحيد التحليل عن السنن القويم كاستنباط الحكم من نقيضه كمن يقول القتل عمدا جناية عظيمة لا تجب فيها الكفارة .
****
الفضيلة : تساوي المندوب والمستحب.
****
الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
****
الفور : المبادرة إلى إنجاز ما به أمر المكلف .
****
القبيح : ما نهى منه الشارع .
****
القدح : (السنة) التجريح . (القياس) عدم سلامة علة الحكم .
****
القطع : الدليل اليقيني ويقالبه الظني.
****
القضاء : إعادة العبادة .
****
القلب : من القوادح ، وهو إثبات نقيض الحكم بنفس العلة : كقول الشافعي في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية عله فلا يصبح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه ، فنقول المعترض عقد فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه إذا رضى ذلك المسمى له.
***
القول بالموجب : وهو تسليم الدليل على وجه العموم مع إنكار المعترض أن الدليل المسلم لا ينطبق على صورة الخلاف.
***
القوادح : مجموعة من الأوصاف تؤثر في سلامة العلة ، وقد نظمها أحدهم في بيتين هما :
نقض ، فكسر ، ثم فقد الانعكاس
ففقـد تأثـير فقلب التبـاس
فالقلب ، فالفرق ، فسادين أرى
فالمنع فالتقبيح إحدى عشـرا
*****
القياس : حمل معلوم الوصف والحكم على معلوم الوصف مجهول الحكم لعلة جامعة والمقيس عليه هو الأصل ، والمقيس هو الفرع .
( ك )
الكسر : من القوادح ، وهو تخلف الحكم عن الحكمة ، مثل عدم المشقة في السفر .
****
الكفاية : يساوي الأجزاء في العبادة، وعليها يترتب القبول .
****
كل : من أدوات العموم ويساوي مجموع الأفراد المعنيين .
***
الكلية : مدلول العام .
***
الكتابة : اللفظ المستعمل في معنى لازم ما وضع له ، مثل طويل النجاد عبارة عن طول القامة .
( ل )
اللازم : يساوي الحكم والواجب .
***
لحن الخطاب : المساوى من المفاهيم كإتلاف أموال اليتامى .
****
اللقب : مفهومه غير معتبر

( م )

المؤول : الظاهر الذى حمل على المعنى المرجوح لقرينة .
****
المتشابه : ما استأثر الله بمعرفته ، وقيل بإمكان الراسخين فى العلم بالاطلاع عليه .
****
المجتهد : الفقيه الذى توافرت فيه شروط الاستنباط والقياس . وقد يكون مجتهدا مطلقا مثل أية المذاهب ، وقد يكون مجتهدا فى مذهب إمامه .
****
المجمل : ما خفيت دلالته .
***
المجاز : وهو اللفظ الذي قصد به لازمه لقرينة .
****
المحكم : ما اتضحت دلالته ، ولم ينسخ حكمه .
****
المحل : (القياس) محل الحكم قد يعتبر الأصل الذي يقاس عليه .
***
المذهب : مجموعة الأصول والقواعد التي يبني عليها المجتهد آراءه وأحكامه .
****
مراعاة الخلاف : اعتبار أقوال الفقيه المختلفة فى قضية واحدة ، وهو من مبررات العمل بالعمل .
****
مسالك العلة : النصوص والايماءات والأوصاف التي تستدل بها على علة الحكم.
****
المستفيض : الحديث المشهور الذي لم يبلغ درجة التواتر .
***
المستحب : يساوي الفضيلة .
****
المشترك : ما اتحد واختلف في مدلوله ، مثل القرء .
****
المشقة : ما ثقل تحمله على الإنسان من أذى يبيح له الترخص كالسفر والمرض المبيحان للفطر في رمضان .
***
المصلحة : ما جلب منفعة لا تعارض الشرع.
***
المطلق : وهو ما صدق على كل واحد من أفراد جنسه مثل النكرة .
****
المعارضة : (من القوادح) إقامة الدليل على خلاف ما بنى الخصم عليه دليله .
****
المعرَّب : هو ما استعملته العرب من لغة غيرهم .
****
المعنى : وهو عند الشافعي يشبه علة الحكم .
***
المفتي : هو مجتهد المذهب الذى يحق به أن يقر الحكم بناء على أصول مذهب إمامه .
****
المقاصد : وهو كل ما تريد الشريعة تحقيقه مثل حفظ النفس ، والدين ، والعقل، والمال ، والنسب ، والعرض، وما يلحق بها من حاجى وتكميلى .
***
المقيد : هو ما زاد على مدلوله معنى إضافيا . نحو : فتحرير رقبة مؤمنة .
***
المكروه : ما نهى عنه الشارع من غير إلزام .
****
المناسبة : من مسالك العلة ، وهي كون الوصف مما يجلب مصلحة ، أو يدرأ مفسدة .
****
المناولة : (السنة) وهي أنواع الإجازة ، كأن يناول الشيخ كتابه ، ويجيز روايته عنه .
***
المندوب : ما أمر به الشارع من غير إلزام .
****
المنع : (من القوادح) وهو عدم تسليم وجود العلة في الفرع ، كأن يقال في شهود الزور إذا تسببوا في قتل إنسان إن عليهم القصاص ، قياسا على المكرِه غيره ، فيقول المعترض العلة في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة .
( ن )
النسخ : رفع حكم سابق ، بمحكم القرآن أو بالسنة .
***
النسيان : ذهاب ما علم .
****
النص : الحكم الواضح الدلالة ، بحث لا يقبل التأويل ، مثل آية صيام التمتع.
****
النظر : البحث عن دليل الحكم .
****
النقض : وهو من القوادح ، وهو تخلف الوصف عن الحكم .
****
النقل : صرف مدلول اللفظ من الوضعي إلى الاصطلاحي . وهو من أسباب الخلاف ، إذ يقول الحنفي في قوله تعالى:وحرم الربا : إن الممنوع "أخذ الربا" فإذا أسقط المزيد صح البيع وارتفع الإثم
ويقول غيره، نقل لفظ الربا شرعا إلى العقد نفسه ، فهو فاسد ومحل إثم.
***
النكرة : هي من العموم إذا كانت في سياق النفي، وإلا فهي من قبيل المطلق.
***
النهي : هو اقتضاء طلب الكف عن الفعل .
****
النوع : في مباحث الصلة ، يطلق على الوصف الخاص بالأصل أو الفرع.

( و )
الواجب : يساوي الفرض خلافا للحنفية ، وقد توصف به السنة المؤكدة كالعمرة والوتر .
***
الوجادة : الرواية بما وجد مكتوبا ، واختلف في اعتبارها .
****
الوقف: عدم إصدار الحكم عند تكافؤ الأدلة .
منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــول



 توقيع : الخزرجي السوقي

وإني لو حبيت الخلد فرداً *** لما أحببت بالخلد انفرادا
فلا هطلت علي و لا بأرضي *** سحائب ليس تنتظم البلادا
أبي العلاء المعري

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مصطلحات بيئية عبادي السوقي منتدى المصطلحات 1 10-08-2012 08:46 PM
مصطلحات سياسية وإقتصادية عبادي السوقي منتدى المصطلحات 2 10-07-2012 02:52 PM