|
المنتدى الإسلامي خاصة بطلاب العلم الشرعي ومحبيه، والقضايا الدينية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-15-2012, 09:49 PM | #11 |
|
رد: عشر ذي الحجة فضائلها وأعمالها
الدرس الثالث( تابع المواقيت المكانية)
س" لمن هذه المواقيت مع ذكر الدليل؟ هذه المواقيت كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (هن لهن) يعني أن هذه المواقيت لأصحاب الأماكن التي حددها النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني أهل المدينة أهل الشام ومصر وأهل اليمن وأهل نجد وأهل المشرق, ولكل من مر عليها من غير أهلها. س"من منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه؛اختلف العلماء في كلمة (موضعه) هل المراد من قريته, من حيه أم من بيته ومالدليل؟ قولان عند أهل العلم:والأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم- أن المراد هو عامر قريته الدليل" كما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ) س" هل لأهل مكة أن يهلوا في حجهم من خارج الحرم؟ قول عامة الفقهاء؛ بل بالإجماع أنه يحرم من مكة من الحرم. س" لو أحرم المكي خارج الحرم (من الحل) هل يصح ذلك أم يلزمه دم؟ 1-الحنابلة_& _إن أحرم من الحل ثم دخل الحرم ثم اتجه إلى عرفة جاز له ذلك, ولكنه أخطأ _&_ وإن ذهب من الحل وجلس في عرفة ولم يدخل الحرم إلا بعد التعريف فإنه يقولون يلزمه دم, يقولون حتى أهل مكة يهلون منها يعني يجب أن يهل من الحرم. 2- المالكية _: لأهل مكة أن يحرموا خارج الحرم لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم: (حتى أهل مكة يهلون منه) وجه الدلالة"_لو أن المكي أهلَّ خارج المواقيت صح إحرامه لأنه جامع بين الحل والحرم لا محالة فإذا أهل من الحل فإنه بعد عرفة سوف يدخل منطقة الحرم وهي مزدلفة فيكون قد طاف وقد جمع بين الحل والحرم, وهو الأظهر . س"من أين يُحرم المكي ومالدليل؟ يجب علي المكي إن أراد الإحرام بالعمرة الخروج أدنى الحرم أي الحل. وهو الأقرب عند شيخنا حفظه الله و إجماع من أهل العلم نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي . الدليل"كما في الصحيحين قال (فاذهب بها يا عبد الرحمن) يعني بذلك عائشة وفي رواية: (فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تهل بالعمرة من التنعيم) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (من أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد) س" هل جدة تعتبر ميقات كما يقوله بعض المعاصرين؟ قولان عند أهل العلم: والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين وبعض المجامع الفقهية المعاصرة إلى أن جدة ليست ميقاتاً أنها داخل المواقيت, . س"ما هي المحاذاة ؟ أن تكون المسافة بين المكان المحاذي للميقات وبين مكة هي نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة س" هل يجب الإحرام من المواقيت؟ نعم يجب الإحرام من المواقيت وهو قول عامة الفقهاء. س" ما رأس سعيد بن جبير فيمن من لم يحرم أو يلبي ويدخل النسك من المواقيت وما مدي صحة قوله ؟ لا يصح حجه ولا شك أنه مخالف لقول عامة الفقهاء. جاء في رواية البخاري أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ( يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بم تأمرنا أن نهل فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) فقوله: (بم تأمرنا) يدل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب س" لو مر غير المدني بميقات أهل المدينة فمن أين يهل؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يهل من عند ذي الحليفة. الدليل" قول النبي: (هن لهن ولمن أتى عليهن) س" هل للشامي إذا مر من طريق ذو الحليفة أن يُحرم من ذو الحليفة أم له أن يتعدى ميقات ذو الحليفة إلى ميقاته ؟ قولان عند أهل العلم: 1- الحنابلة والشافعية وأكثر أهل الحديث إلى أنه: لا يجوز للشامي إذا مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده . 2-أبو حنيفة ومالك -وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية -رحمهم الله جميعاً –للشامي أن يتعدى ميقات أهل المدينة ولو مر عليه إلى ميقات بلده وهو الجحفة, وقالوا: لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- (هن لهن ولمن أتى عليهن) قالوا: هذا عام خص بقوله -صلى الله عليه وسلم- ( يُهل أهل الشام من الجحفة). الشارح"والأقرب - هو ظاهر حديث ابن عباس وأنه لا يسوغ لكل من أتى على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده في ظاهر حديث ابن عباس س"لا يخلو المتجاوز للميقات من أن يكون على حالين فما هما؟ الحالة الأولى: أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك، فلا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام, , ولو تعداه وأحرم من دون المواقيتفيجب عليه دم. ودليل" ذلك" قوله -صلى الله عليه وسلم- (يهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل الشام ومصر من الجحفة...) الحالة الثانية: أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك, فلا يخلو هذا الأمر من قسمين القسم الأول: أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك وهو لا يريد دخول الحرم؛ بل يريد حاجة فيما سواه, فهذا لا يلزمه الإحرام في قول عامة الفقهاء .ودليل ذلك" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يذهبون إلى بدر مرتين وهي دون المواقيت وهم من أهل المدينة ولم ينقل أنهم أحرموا. القسم الثاني: أن يكون قد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك وهو يريد منطقة الحرم، فهنا وقع خلاف: س" أذكر قول المؤلف فيم أراد دخول مكة؟ لا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو ناوٍ الحرم إلا أن يحرم, سواء نوى أو أراد الحج والعمرة أو لم يردها .. س" مالمستثني من الإحرام هند دخول مكة؟ 1- قتال مباح دليله: ما جاء في الصحيحين من حديث وغيره (أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر) وعند الترمذي وقال: حديث حسن صحيح, قال أنس: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء) هذا لأجل قتال مباح. 2- والحاجة التي تتكرر مثل: أصحاب الحطابين والذين يذهبون للكلأ, أو الذين عندهم عمل هم من أهل جدة ومكانهم في منطقة الحرم يترددون, قالوا: هؤلاء لا يلزمهم, لِمَ ؟ قالوا: لأننا لو ألزمناهم بالإحرام بالعمرة أو الحج للزم أن يكونوا كل زمانهم محرمين.. س" أذكر القول الثاني فيمن أراد دخول مكة؟ الإمام الشافعي -رحمه الله - إلى أن من أراد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك فله أن يتجاوزه من غير إحرام سواء نوى الحرم أو دونه، دليله- ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومثله حديث ابن عمر -رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) مفهومه:أن من لم يرد الحج والعمرة فلا بأس أن يتجاوز الميقات من غير إحرام وهذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. س" شخص يقول أنا أريد أنا أذهب إلى جدة وأنا ناوي أن أجلس في جدة أربعة أيام أو ثلاثة أيام وبعد ذلك أذهب إلى العمرة إلى مكة، فهل لي أن أدخل جدة من غير إحرام؟ وهل لي إذا انتهيت من النزهة أن أحرم من جدة؟ نقول: من كان مريداً للنسك الحج والعمرة وإن كان تبعه شيء آخر وهو النزهة أو قضاء عمل, فهو بالخيار بين أمرين" 1- بين أن يذهب إلى جدة ويجلس فيها ما شاء إما للنزهة أو قضاء حاجة فإذا انتهي رجع إلى الميقات الذي مر عليه، ؛ فيحرم من عنده. 2_يذهب ولا يتجاوز الميقات بل يحرم ويجلس في جدة هو محرم ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإذا انتهي رجع وذهب ‘إلي مكة . س"شخص آخر صار له عمل في جدة أو مكان دون المواقيت يقول: أنا ذاهب إلى العمل ومنشأ سفري هو العمل, وإن حصل لي فرصة أن أعتمر اعتمرت وإلا فلا؟ ومثل ذلك المرأة إذا كانت حائض فتقول: أذهب أنا إلى مكة وأجلس, فإن طهرت في المدة التي كان زوجي قد جعلها لنا خمسة أيام أو ستة أيام أحرمت، وإلا فلا، الجواب: نيتكما مترددة فلا يلزمكما أن ترجعوا إلى الميقات فإذا طهرتِ أيتها المرأة وأنتِ في مكة ولم تجزمي قطعاً فإن لكِ أن تحرمي العمرة من التنعيم والحج من مكة، أما إذا كانت نيتك جازمة وأن زوجك لن يرجع إلى منزلكم إلا أن تأخذي العمرة فنقول: إذا طهرتِ فيجب عليكِ أن ترجعي إلى الميقات الذي مررتما منه... س" شخص مريد للنسك وتجاوز الميقات، فلا يخلو الحال من حالين فما هما؟ الأولى: أن يرجع قبل أن يدخل في النسك، إذا تجاوز الميقات وقال أنا تجاوزت الميقات، قلنا نسأله هل أهللت بالعمرة أو الحج ؟ قال: لا، فنقول: ارجع إلى الميقات الذي مررت منه وأهل بالحج ولا يلزمك بعد ذلك شيء، لأنه أحرم من موضعه، ودخل في النسك في المكان أو من المكان الذي أمر فيه. الثانية: شخص تجاوز الميقات غير محرم ولكنه لأمر ما أهل بالعمرة أو الحج، مثل الذين يركبون الطائرة, وسوف تقع الطائرة في جدة، فلما وصلوا إلى جدة قالوا: ما سمعنا كابتن الطائرة يعلن عن المواقيت فنقول : أنتم من أين؟ فيجب عليكم أن ترجعوا إلى الميقات الذي مررتم أو حاذيتموه ترجعون إليه، فإن قالوا: هل علينا شيء؟ قلنا: لا، إذا رجعتم وأهللتم بالعمرة أو الحج إلى الميقات الذي حاذيتموه ولم تهلوا منه لا شيء عليكم، فإن قالوا: نحن حينما استوقفت الطائرة في المطار لبينا بالعمرة أو الحج، قلنا: الآن دخلتم في النسك فيلزمكم ماذا؟ فيلزمكم جبراً للواجب الذي تركتموه دم ، وهو الإهلال من الميقات، هذا هو قول الحنابلة وقول أكثر أهل الحديث الشافعي: إن رجع إلى الميقات -ولو كان أهل بالعمرة، أو أهل بالحج دون المواقيت- فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون قد فعل شيئًا من أفعال النسك، يعني أنه قال وصلت المطار فقلت لبيك عمرة،: ارجع إلى الميقات الذي حاذيته أو مررت عليه, فإذا وصلت اذهب مرة ثانية إلى مكة ولا عليك شيء، لكنك لو طفت ودخلت في الطواف ثم سألت ولم تُكمل عمرتك قلنا يلزمك دم. الشارح"والأقرب -والله أعلم- أنه مجرد تلبيته ودخوله في النسك يعتبر قد دخل في النسك، سواءً طاف أو لم يطف؛ لأنه مأمور بالإتمام لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ﴾ الأظهر قول الحنابلة س" هل يجوز أن يحرم الإنسان بالعمرة أو الحج أبعد من ميقاته الذي سوف يمر عليه؟ علي خلاف 1- الحنابلة - أنه أساء والأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات، الدليل" لفعل النبي 2- الشافعي وأبو حنيفة ": له أن يحرم قبل المواقيت؛ بل أفضل. س"أذكر إجماع أهل العلم فيمن أحرم قبل المواقيت؟ أجمع أهل العلم كما أن كل من أحرم قبل المواقيت فإن إحرامه يعتبر صحيحاً س" هل كل من لبس إحرامه أو لبس المخيط يعد داخلاً في النسك؟ لا يعد دخولاً في النسك. العبرة بأن ينوي الدخول في النسك أو يلبي . س" ماهي المواقيت الزمانية؟ هي"شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, وفي العشر خلاف. س"هل يعد العاشر من ذي الحجة من أشهر الحج؛؟ نعم لأنه يجوز له أن يهل بالحج ليلة العيد وأن أعظم أركان الحج تعمل يوم العيد وهو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. س" ماهو الأقرب في أشهر الحج كما أشار إليها المؤلف وما دليل ذلك؟ هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودليل ذلك هو قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197]، وتفسيره كما روى البخاري معلقاً عن ابن عباس قال: وقت الحج أشهر معلومات، ومن المعلوم لدى الجميع أنه يجوز للإنسان أن يلبي بالحج ليلة العاشر، ليلة العيد، أن يلبي بالحج ليلة العيد ومعلوم أن الليلة تأخذ حكم اليوم فهذا يدل على أن عشر ذي الحجة تدخل من ضمن أشهر الحج س" لو أن شخصا أهل بالحج في رمضان هل يصح حجه ؟ قولان عند أهل العلم: 1_ الجمهور له أن يحرم بالحج من غير هذه الأشهر ولكنه أساء وأثم، أو أخطأ الدليل" قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189] وجه الدلالة" قالوا: فدل على أن جميع أشهر الحج هي مواقيت للحج. 2- قول ابن عباس وقول ابن عمر-رضي الله عنهم- وهو قول الإمام الشافعي -رحمه الله- لا يجوز أن يهل بالحج في غير هذه الأشهر الدليل: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197]، وجه الدلالة" أن وقت الحج أشهر معلومات، فلا يجوز لمسلم أن يهل بالحج في غير ميقاته الزماني, ولو أهل بالحج فيجب عليه أن يقلبها عمرة، بمعنى أنه لو أهل بالحج على أنه عمرة بحيث يكون قارناً أو متمتعاً لا يكون متمتعاً؛ لأن التمع والقران أن يهل بالحج والعمرة في أشهر الحج، وهذا لا يكون وهو الأقرب انتهى الدرس الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|