العودة   منتديات مدينة السوق > القسم العـام > المنتدى العام

المنتدى العام يختص بالمواضيع العامةباحة شاسعة تسع آراءكم وأطروحاتكم وحواراتكم، التي لم تسعفها المنتديات الأخرى

Untitled Document
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-13-2015, 12:37 AM
عبادي السوقي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 96
 تاريخ التسجيل : Jun 2009
 فترة الأقامة : 5651 يوم
 أخر زيارة : 11-13-2024 (08:04 PM)
 المشاركات : 389 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : عبادي السوقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اتفاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية في مالي



النص الكامل لإتفاق أطراف المصالحة في مالي
اتفاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية
منبثق عن مسار الجزائر
الديباجة
نحن حكومة جمهورية مالي والحركات الموقِّعة على خارطة الطريق الموقع عليها في الجزائر يوم 24 يوليو 2014 المشار إليها فيما يلي بالأطراف؛
المجتمعون في مدينة الجزائر في إطار مسار المفاوضات بغرض الوصول إلى اتفاق من أجل إقامة سلم شاملة ودائمة تضمن حلا نهائيا للأزمة التي يعرفها شمال مالي الذي يطلق عليه البعض تسمية الأزواد؛
إذ نعبر عن عميق امتناننا إلى الجزائر كرئيسة للوساطة وأعضائها المشكلين من مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية (سيداوو)، الاتحاد الأفريقي، منظمة الأمم المتحدة،، الإتحاد الأوروبي ،منظمة التعاون الإسلامي، بوركينا فاسو، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، وتشاد؛
وبعد تحليل عميق للوضعية في مالي، عموما، وطبيعة الأزمات التي يشهدها شمال مالي على وجه الخصوص؛
وإذ نعبر عن عزمنا في القضاء نهائيا على المُسبِّبات العميقة للوضعية الراهنة والى ترقية مُصالحة وطنية حقيقية ترتكز على إعادة امتلاك التاريخ المشترك عبر وحدة وطنية تحترم التنوع البشري المميز للأمة المالية؛
وإذ نعبر عن قناعتنا بضرورة إعادة بناء وحدة البلاد الوطنية على أسس تجديدية تحترم سلامته الترابية، و تأخذ بالاعتبار تنوعه العرقي والثقافي وكذا خصوصياته الجغرافية والاجتماعية الاقتصادية؛
إذ نقرُّ بضرورة الإسراع في تنمية شمال مالي اقتصاديا واجتماعيا عبر توفير نمط مكيّف لهذا الغرض؛
وإذ نعترف بضرورة إقامة حوكمة تتماشى و الخصوصيات الجغرافية التاريخية والاجتماعية الثقافية للشمال الذي شهد الكثير من المحن أثرت أيم التأثير على ظروف عيش سكانه؛
إذ نعترف بضرورة استرجاع الأمن دون تأخير، ترقية السلم والاستقرار في البلاد بشكل دائم وتجسيد قواعد الحوكمة الجيدة على أرض الواقع والشفافية في التسيير، احترام حقوق الإنسان، العدالة ومحاربة اللاعقاب؛
وإذ نعترف بضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود؛
وإذ نجدد تمسكنا بالصكوك الأفريقية والدولية الوجيهة؛
ومراعاة للاتفاقيات السابقة والى الصعوبات التي اعترضت تطبيقها ومتابعتها؛
نتفق على ما يلي:
الباب الأول: مبادئ، التزامات وأسس من أجل تسوية دائمة للنزاع.
الفصل الأول: مبادئ والتزامات
المادة 1: تجدد الأطراف في إطار خارطة الطريق التزامها بالمبادئ التالية:
احترام الوحدة الوطنية، السلامة الترابية، وسيادة دولة مالي وكذا شكلها الجمهوري وطابعها العلماني؛
الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي وترقيته وتثمين مساهمة كافة شرائح المجتمع لاسيما النساء والشباب في عملية البناء الوطني؛
تكفل السكان بالتسيير الفعلي لشؤونهم عبر نظام حوكمة يأخذ بالاعتبار طموحاتهم واحتياجاتهم النوعية؛
ترقية تنمية متوازنة لمجموع جهات مالي مع أخذ قدراتها المحلية بالاعتبار؛
رفض اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي والعودة إلى الحوار كوسيلة للحوار والتشاور لتسوية الخلافات؛
احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والدينية؛
محاربة الفساد واللاعقاب؛
محاربة الإرهاب، الاتجار غير القانوني بالمخدرات وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
المادة 2: تلتزم الأطراف بتطبيق أحكام هذا الاتفاق تطبيقا كاملا و عن حسن نية مع الإقرار بمسؤوليتها الأولى بهذا الصدد.
المادة 3: ستتخذ مؤسسات الدولة المالية الإجراءات اللازمة لتبني الاجراءات التنظيمية ، التشريعية بل والدستورية الكفيلة بتطبيق أحكام هذا الاتفاق بالتنسيق الوثيق مع الأطراف وبدعم لجنة المتابعة المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 4: ستطبق الأحكام ذات البعد الوطني المحددة في هذا الاتفاق بشكل أولوي في مناطق شمال مالي دون المساس بالإجراءات المتفق بشأنها لصالح هذه المنطقة من البلاد. تكون هذه الإجراءات قابلة للتطبيق في بقية مناطق البلاد.
الفصل 2: أسس من أجل تسوية دائمة للنزاع
المادة 5: يهدف هذا الاتفاق إلى توفير الشروط اللازمة لإقامة سلم عادلة ودائمة في مالي مما يساهم في الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. ويكرس رسميا تسوية النزاع بالاتفاق على أساس العناصر التالية:
بشأن تسمية: أزواد
تغطي تسمية ازواد واقعا اجتماعيا ثقافيا وخاصا بالذاكرة والرمزية تتقاسمه جماعات سكانية من شمال مالي كمكوّن من مكونات المجموعة الوطنية. يجب أن يشكل الفهم المشترك لهذه التسمية، التي تعكس في الآن ذاته، واقعا إنسانيا أساس إجماع وطني ضروري في إطار احترام الطابع الأحادي للدولة المالية وسلامتها الترابية.
بشأن الإجراءات الموجّهة لإقامة السلم والمصالحة الوطنية
يقتضي البعد الاجتماعي السياسي للأزمات الدورية التي يشهدها القسم الشمالي من مالي معالجة سياسية. وسينظم بهذا الصدد مؤتمر وفاق وطني خلال المرحلة الانتقالية بدعم من لجنة المتابعة وعلى أساس تمثيل عادل للأطراف وهذا بغية السماح بفتح نقاش عميق بين مختلف مكونات الأمة المالية حول الأسباب العميقة لهذا النزاع. سيتناول هذا النقاش من بين ما يتناوله إشكالية تسمية أزواد. يجب أن تنجر عنه العناصر اللازمة لحل من شأنه السماح لمالي من تجاوز محنته الأليمة وتثمين مساهمة مختلف مكوناته في هوية البلاد وترقية مصالحة وطنية حقيقية. سيتم إعداد ميثاق للسلم والوحدة والمصالحة الوطنية على أساس توافقي للتكفل بالأبعد ذات العلاقة بالذاكرة والهوية وتاريخ الأزمة المالية وترسيخ وحدته الوطنية وسلامته الترابية.
بشأن الإجراءات الموجهة لضمان حوكمة أفضل
علاوة على الإجراءات المشار إليها أعلاه، تقتضي التسوية النهائية للنزاع حوكمة تأخذ بالاعتبار الخصوصيات المحلية تتمحور حول العناصر التالية:
إقامة هيكلة مؤسساتية تعتمد على جماعات إقليمية مزوّدة بهيئات منتخبة عن طريق الاقتراع السري المباشر وذات سلطات واسعة؛
تسيير سكان المناطق المعنية لشؤونها الخاصة على أساس مبدأ الإدارة الحرة؛
تمثيل أوسع لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية؛
تعزيز دولة القانون عن طريق تقريب العدالة من المتقاضين؛
إقامة نظام دفاع وأمن مؤسس على مبادئ الوحدة والشمولية والتمثيل؛
مشاركة نشطة و معتبرة للسكان خاصة سكان الشمال في تسيير الأمن الداخلي؛
إعادة انتشار تدريجي للقوات المسلحة وقوات الأمن المالية المعاد تشكيلها مجددا.
إقامة منطقة تنمية لمناطق الشمال مزودة بمجلس استشاري إقليمي مشترك وبإستراتيجية تنمية خاصة تتماشى والواقع الاجتماعي الثقافي والجغرافي وكذا الظروف المناخية المحلية. سيتم تمويل هذه الإستراتيجية عن طريق صندوق للتنمية المستديمة تكون أمواله ذات مصدر عمومي وطني ودولي؛
التزام المجموعة الدولية بضمان التطبيق الفعلي لأحكام هذا الاتفاق واحترامها إلى جانب مرافقة الجهود المبذولة بهذا الصدد عبر دعم سياسي، دبلوماسي، مالي، تقني ولوجيستي.
تبدأ مرحلة انتقالية بداية من توقيع الاتفاق.
الباب الثاني: مسائل سياسية ومؤسساتية
الفصل 3:الإطار المؤسساتي وإعادة التنظيم الإقليمي
المادة 6: تتفق الأطراف على إقامة هيكلة مؤسساتية من شأنها السماح لسكان الشمال، في إطار مواطنة تشاركية كاملة، من تسيير شؤونهم الخاصة على أساس مبدأ التسيير الحر وضمان تمثيل أوسع لهؤلاء السكان داخل المؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار يتم التنصيص على الأحكام التالية:-
على الصعيد المحلي
تزوّد المنطقة بمجلس إقليمي منتخب عن طريق الاقتراع السري المباشر يتوفر على تحويل واسع للاختصاصات، الموارد ويتمتع بسلطات قانونية، إدارية ومالية مناسبة؛
سيسيّر المواطنون الماليون ومواطنو مناطق الشمال، على وجه الخصوص، في هذا الإطار قضاياهم الخاصة على أساس الإدارة الحرة؛
ينتخب رئيس المجلس عن طريق الانتخاب السري المباشر. كما أنه، في الآن ذاته، رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية للمنطقة؛
تزود الدوائر والبلديات بهيئات تداولية (مجلس الدائرة، والمجلس البلدي) منتخبة عن طريق الاقتراع السري المباشر تسيرها مكاتب مزودة بوظيفة تنفيذية يكون على رأسها رئيس مجلس للدائرة و رئيس بلدية منتخب؛
يُعترف لكل منطقة بحقها في تبني التسمية الرسمية التي تختارها في إطار الأحكام الخاصة بالوضعية القانونية والإدارية للمنطقة.
على الصعيد الوطني
إعادة تنشيط عملية تأسيس الغرفة الثانية للبرلمان والإسراع فيه تحت تسمية مجلس الشيوخ، مجلس الأمة أو أي تسمية أخرى تبين طبيعته ودوره وجعله مؤسسة تشجع على ترقية الأهداف الموكلة لهذا الاتفاق بفعل مهامه وتشكيلته؛
تحسين تمثيل السكان في المجلس الوطني عن طريق الرفع من عدد الدوائر الانتخابية و/أو أي إجراءات أخرى ملائمة؛
اتخاذ تدابير، على المدى القريب، في اتجاه فتح المجلس الأعلى للجماعات المحلية خاصة أمام ممثلي الزعامات التقليدية، النساء والشباب؛
ضمان تمثيل أحسن لسكان شمال مالي في المؤسسات والمصالح العمومية الكبرى، الأسلاك والإدارات التابعة للجمهورية.
الفصل الرابع: توزيع السلطة والاختصاصات
المادة 7: تعترف الأطراف بضرورة تقاسم المهام والمسؤوليات بين الدولة والجماعات الإقليمية لضمان مستوى الفعالية اللازم وأخذ احتياجات وطلبات المواطنين والجماعات بالاعتبار في الأساس.
المادة 8: تتوفر المناطق على اختصاصات، في إطار عام يحدد مسبقا عن الطريق التشريعي والتنظيمي، في المجالات التالية:
خطة وبرنامج التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية؛
تهيئة الإقليم؛
استحداث التجهيزات الجماعية والخدمات الاجتماعية القاعدية وتسييرها (التربية الأساسية والتكوين المهني، الصحة، البيئة، الثقافة، هياكل الطرق والاتصالات التابعة للجهة، الطاقة، الري والتطهير)
الزراعة، تربية المواشي، الصيد النهري، تسيير الغابات، النقل، التجارة، الصناعات، الصناعات التقليدية، السياحية نقل فيما بيمن المناطق؛
الموازنات، الحسابات الإدارية للمناطق؛
فرض الضرائب وتطبيقها والإيرادات الخاصة على أساس المقاييس التي تحددها الدولة؛
فرض الرسوم والإت
اوات؛ قبول الهبات ورفضها، الإعانات والتركات؛
منح الإعانات؛
الدخول في المشاركات؛
التعاون اللامُمَرْكز والتوأمة؛
الشرطة الإقليمية والحماية المدنية.
المادة 9: تعد مداولات الجماعات الإقليمية نافذة بداية من تاريخ نشرها وإرسالها إلى ممثل الدولة.يحدد القانون توزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات الإقليمية على أساس السُّلمية.
الفصل الخامس: تمثيل الدولة ومراقبة الشرعية
المادة 10: تعيّن الدولة ممثلا عنها على مستوى الجماعات الإقليمية لحماية المصلحة العامة. وبهذا الصدد، فإنه يمثل السياسة الحكومية في مجال المشاريع الكبرى ويسهِّل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة الإقليم.
المادة 11: تمارس الدولة عبر ممثلها مراقبة بعدية على شرعية العقود الإدارية الصادرة عن الجماعات الإقليمية. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذه الرقابة.
المادة 12: دون المساس باختصاصات الدولة في إطار اختصاصاتها القانونية، تتفق الأطراف على ضرورة قيام استشارة بين الدولة والمناطق حول:
إنجاز مشاريع التنمية التي تقررها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة فيما يتعلق بهذه الكيانات؛
استغلال الموارد الطبيعية وخاصة منها المعدنية؛
أي مسألة أخرى تندرج ضمن تطبيق هذا الاتفاق.
الفصل السادس: التمويل والوسائل
المادة 13: إضافة إلى تحديد معدلات الضرائب، الإتاوات والضرائب المحلية كما هو منصوص عليه في المادة رقم 08 من هذا الاتفاق، تتمتع المناطق بحرية فرض ضرائب تتماشى وبنيتها الاقتصادية وأهدافها التنموية في إطار القانون.
المادة 14: تلتزم الدولة بأن تضع من هنا إلى غاية سنة 2018 آلية تحويل 30% من إيرادات موازنة الدولة إلى الجماعات الإقليمية على أساس نظام معادلة نسبية مع منح عناية خاصة لمناطق الشمال وذلك وفقا لمقاييس ستحدد.
المادة 14: تعيد الدولة التنازل للجماعات الإقليمية عن نسبة من المداخيل المترتبة، عن استغلال، الموارد الطبيعية خاصة منها المنجمية وفقا لمقاييس ستحدد لاحقا باتفاق مشترك.
المادة 15: تلتزم الدولة بـ :
أن تحول إلى الجماعات الإقليمية المصالح اللاممركزة التابعة لمجالات اختصاصها؛
أن تجعل الوظيفة العمومية للجماعات الإقليمية أكثر جاذبية وخاصة في مناطق شمال مالي؛
أن تشجع التشغيل في الوظيفة العمومية للجماعات الإقليمية التي ستخصص نسبة كبيرة منها إلى مواطني مناطق الشمال.
الباب الثالث: مسائل الدفاع والأمن
الفصل السابع: المبادئ التوجيهية
المادة 17: تخضع مسائل الدفاع والأمن التالية للمبادئ التوجيهية التالية:
شمولية وتمثيل كل سكان مالي ضمن القوات وقوات الأمن بشكل متوازن؛
وحدانية القوات المسلحة وقوات ألأمن المالية التابعة عضويا وسُلّميا للدولة المركزية؛
الانتشار المتدرج للقوات المسلحة وقوات الأمن المعاد تشكيلها.
الفصل الثامن: إقامة معسكرات، اندماج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
المادة 18: يهدف مسار استحداث معسكرات خاصة بالمحاربين إلى إحصاء المؤهلين منهم إلى الإدماج أو برنامج اندماج ونزع السلاح ،التسريح وإعادة الإدماج. يطبق هذا المسار وفق معايير وممارسات مهنية بمساهمة البعثة الأممية المتعددة الاختصاصات للاستقرار في المالي ( المينوسما) .
المادة 19: تتفق ألأطراف على إقامة لجنة وطنية مكلفة باندماج ونزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج مشكلة من ممثلي الحكومة والحركات الموقِّعة. تعمل هذه اللجنة بتعاون وثيق مع لجنة متابعة هذه الاتفاقية.
المادة 20: تتم عملية الإدماج و الاندماج ونزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج وفقا لوتيرة وضع المحاربين داخل معسكرات إما لدمجهم ضمن أسلاك الدولة بما في ذلك القوات المسلحة وقوى الأمن أوعودتهم للحياة المدنية. ستمس عملية اندماج ونزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج المحاربين القدماء الموجودين في المعسكرات والذين لم يستفيدوا من الإدماج.
الفصل التاسع: إعادة انتشار القوات المسلحة وقوى الأمن
المادة 21: تنتشر القوات المسلحة وقوى الأمن المعاد تشكيلها مجددا وبشكل تدريجي بداية من تاريخ توقيع الاتفاق على كافة مناطق شمال مالي. تتم عملية الانتشار تحت إشراف الآلية العملياتية للتنسيق بمساندة المونيسما.
المادة 22: يجب على القوات المنتشرة أن تضم عددا معتبرا من سكان مناطق الشمال بما في ذلك على مستوى القيادة مما يعزز استرجاع الثقة وتسهيل التأمين التدريحي لهذه المناطق.
الفصل 10: إعادة تنظيم القوات المسلحة وقوى الأمن
المادة 23: تتفق الأطراف على ضرورة القيام بإصلاح عميق لقطاع الأمن مستخلصين في ذلك الدروس من التجارب السابقة ومعتمدين على الوثائق الوجيهة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
المادة 24: تأخذ الحكومة بمساعدة الشركاء الدوليين كافة الإجراءات اللازمة لإقامة مؤسسات دفاع وأمن قادرة على الاستجابة للمقتضيات الأمنية للبلاد والمساهمة في ترقية الأمن الإقليمي.
المادة 25: تتفق الأطراف على تأسيس مجلس وطني لإدخال الإصلاحات اللازمة على مصالح الأمن يكون تمثيلي بما فيه الكفاية ويجمع أشخاص مؤهلين من كافة المجموعات السكانية للتفكير بشكل عميق حول منظور جديد للأمن والدفاع آخذين في ذلك بعين الاعتبار العوامل المحلية والإقليمية والوطنية والدولية الوجيهة.
المادة 26: يقدم المجلس الوطني لإصلاح القطاع الأمني توصيات بشأن العمل وفقا لآليات تجديدية في مجال التعيين في مناصب القيادة والمصالح الأخرى بغرض تعزيز التجانس الوطني إلى جانب احترافية وفعالية المناصب المذكورة.
المادة 27: ستستحدث في سياق إصلاح القوات المسلحة والأمنية شرطة توضع تحت سلطة الجماعات الإقليمية في إطار السلطات المخولة لها.
المادة 28: توضع لجان استشارية محلية للأمن تضم ممثلي الدولة، السلطات الإقليمية والمحلية، الجماعات والسلطات التقليدية تحت سلطة رئيس الهيئة التنفيذية المحلية.
الفصل 11: مكافحة الإرهاب
المادة 29: تجدد الأطراف التزامها بمكافحة الإرهاب وتفرعاته المختلفة المتمثلة في الجريمة المنظمة، الاتجار غير القانوني بالمخدرات بما في ذلك عبر الاستراتيجيات والآليات الإقليمية الموجودة.
المادة 30: تتفق الأطراف على أن تؤسس، كلما اقتضى الأمر ذلك، وحدات خاصة بغية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الباب الرابع: التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية
الفصل 12: الإستراتيجية النوعية للتنمية
المادة 31: تتفق الأطراف على أنه من الضروري أن تقوم الدولة بإعادة النظر بشكل عميق في رؤيتها للتنمية المحلية في اتجاه ترك حرية اكبر للجماعات المحلية لوضع إستراتيجيات تنميتها في إطار مقاربة تضامنية ـ تشاركية مكيفة مع الواقع الاجتماعي، الثقافي والجغرافي المحلي مما يضمن الشفافية والمساءلة على كافة المستويات.
المادة 32: يمكن لمنطقتين أو أكثر ووفق شروط يحددها القانون إقامة هيئات ملائمة بغرض ترقية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل وهذا في حدود اختصاصاتها كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق.
المادة 33: تستحدث منطقة تنمية خاصة بالمناطق الشمالية تتوفر على مجلس استشاري بين الأقاليم يتشكل من ممن ممثلي الجمعيات الإقليمية المعنية ومكلف حصريا بمهمة تنسيق الجهود الرامية إلى تجميع الوسائل المشتركة بهدف تسريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية المحلية والمسائل ذات العلاقة.
المادة 34: تستفيد المنطقة من إستراتيجية نوعية للتنمية تشترك الأطراف في وضعها بدعم من الشركاء الأجانب يمولها، على وجه الخصوص، صندوق خاص بالتنمية المستدامة.
المادة 35: تهدف الإستراتيجية إلى رفع مناطق الشمال إلى مستوى بقية مناطق البلاد في مجال المؤشرات التنموية وهذا في أجل لا يتجاوز مرحلة تتراوح بين 10 و 15 سنة. يتولى المجلس الاستشاري لمنطقة التنمية عملية المتابعة بدعم من المؤسسات والسلطات المختصة.
المادة 36: تتوافق الأطراف على أن تؤسيس، تحت إشراف لجنة متابعة هذا الاتفاق، " مهمة تقييم مشترك بشمال مالي (م.ت .م /شمال مالي)" وهذا بغرض تحديد الاحتياجات في مجال الرفع السريع، الحد من الفقر والتنمية في المنطقة. تتم المهمة، على أبعد تقدير، بعد 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق. ستوجه الدعوة للبنك العالمي، البنك الأفريقي للتنمية والبنط الإسلامي للتنمية للإشراف على هذه المهمة بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية الأخرى المختصة وممثلي المنطقة.
المادة 37:يعقد مؤتمر مخصص لجلب الأموال اللازمة لهذا الغرض في الشهرين اللذين يليان إعداد الإستراتيجية النوعية للتنمية. سيحدث المؤتمر صندوقا للتنمية المستدامة الذي سيكون أداة تمويل للإستراتيجية النوعية للتنمية.
الفصل 13: تعبئة من أجل تنمية مناطق الشمال
المادة 38: ستستفيد منطقة تنمية الشمال وبأولوية من إجراءات دعم الدولة المنصوص عليها هذا في هذا الاتفاق.
وبهذا الصدد، تتفق الأطراف على وضع كافة التدابير على المدى القريب، المتوسط والبعيد المنصوص عليها في الملحق الخاص بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية.
مع انطلاق الجلسات الأولى تعرض الحكومة على لجنة متابعة الإتفاق وثيقة توضح فيها التزاماتها ذات الصلة والوسائل الخاصة المرتقب تعبئتها إضافة إلى الجدول الزمني لتفعيل الالتزامات المتفق عليها لاسيما تلك المتعلقة بالمجالات التالية:
- الخدمات الاجتماعية القاعدية؛
- تطوير الموارد البشرية؛
- الأمن الغذائي؛
- التنمية الريفية (الزراعة، تربية المواشي والنشاطات الرعوية)؛
- المنشآت المهيكلة بغرض ضمان فك العزلة عن المناطق الشمالية؛
- المناجم والطاقة الشمسية؛
- التشغيل الموجه بالخصوص للنساء والشباب وقدماء المحاربين؛
- إنشاء مؤسسات محلية؛
- إعادة إدماج وتأهيل العائدين والنازحين وغيرهم من الفئات الهشة؛
- الصناعة التقليدية، السياحة، التجارة والاتصالات؛
- التربية والثقافة.
المادة 39: بخصوص التربية والثقافة، تتفق الأطراف على اتخاذ الإجرءات التالية

- تكييف البرامج التعليمة مع الواقع الاجتماعي والثقافي للأقاليم؛
- ترقية اللغات والكتابات المحلية؛
- تعزيز النظام التعليمي الابتدائي والثانوي مع إيلاء عناية خاصة لمبدأ التربية للجميع؛
- استحداث مؤسسات تعليمية عليا؛
- استحداث مراكز ثقافية ومتاحف إقليمية؛
- ترقية ثقافات هذه الأقاليم محليا و إقليميا و دوليا.
المادة 40: يتم إقامة وكالة للتنمية الجهوية في كل إقليم و ذلك لتعزيز قدرات التحكم في منجزات الأقاليم والتمكين من متابعة ملائمة لتفعيل التزامات الحكومة لصالح الأقاليم.
تعتبر الوكالة جزءا من الإدارة الإقليمة وهي تحت سلطة رئيس المجلس الإقليمي و مسؤولة أمامها.
المادة41: يتم إبرام اتفاقيات-برامج الأقاليم / الدولة بهدف إعداد برامج استثمارية متعددة السنوات مهيكلة ووضع تنظيم واجبات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 42: تلتزم الدولة بتسهيل مساهمة أكبر للجماعات الإقليمية في حشد واستعمال الموارد والاعتمادات المتأتية من استكشاف الموارد الطبيعية المحلية واستغلالها وكذا العائدات الناتجة من التعاون اللامركزي والاتفاقات الاقتصادية ذات الصلة التي أبرمتها الدولة.
المادة 43: تلتزم الدولة بترقية مشاريع التعاون الحدودي المتعلق بالمبادرات المحلية. وستتخذ إجرءات من شأنها ضمان إشراك ملائم للجماعات الإقليمية في إعداد و إبرام وتنفيذ ومتابعة الاتفاقات المتعلقة بالقروض ومساعدات التنمية ذات الصلة.
المادة 44: سينجز الشركاء الفنيون بالمال مجلة دورية خاصة بالبرامج التنموية تحت إشراف لجنة المتابعة.
المادة 45: كل الفاعلين الدوليين الذين سبق لهم إعداد استراتيجيات أو أخذ مبادرات في شأن الساحل مدعوون لإعطاء الأولوية الضرورية لحاجيات أقاليم شمال مالي و للأهمية التي يكتسيها استقرارها السريع من أجل السلم والأمن في المنطقة.
الباب الخامس: مصالحة و عدالة و قضايا إنسانية
الفصل 14: مصالحة و عدالة
المادة 46: اتفق الأطراف على ترقية مصالحة وطنية حقيقية قائمة على العناصر الآتية:
- اعداد ميثاق وطني للسلم والوحدة واالمصالحة الوطنية؛
- إقامة آليات عدالة انتقالية لاسيما بتفعيل لجنة تقصي الحقائق، عدالة و مصالحة؛
- استحداث لجنة مكافحة الفساد والجنوح المالي؛
- استحداث لجنة تحقيق دولية تتولى الكشف عن كل جرائم الحرب، الجرائم ضد
الإنسانية، جرائم الإبادة، وجرائم هتك الأعراض وغيرها من الانتاهاكات الخطيرة
للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على كافة التراب المالي؛
- التأكيد على عدم قابلية التقادم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتزام الأطراف
بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية؛
- عدم العفو عن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة
لحقوق الإنسان بما فيها ممارسة العنف ضد النساء والبنات والأطفال المرتبطة بالنزاعات؛
- تعزيز السلطة القضائية بكيفية تضمن دولة القانون على كامل التراب الوطني؛
- الالتزام بإجراء إصلاح عميق في جهاز العدالة بهدف تقريبها من المتقاضي وتحسين
أدائها ووضع حد للاعقاب وإدراج المنظومات التقليدية والعرفية دون تجاوز سيادة
القانون؛
- تعميم المساعدة القضائية والقانونية والإعلام حول حقوق المواطنين؛
- ترقية دورات تكوينية ذات نوعية لفائدة الفاعلين في قطاع العدالة ومساعديها بما في
ذلك القضاة التقليديين؛
- إعادة الاعتبار للقضاة التقليديين ودورهم في إدارة العدالة لاسيما في ما يتعلق بالوساطة
المدنية لمراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية والعرفية؛
- إعادة الاعتبار لوضع السلطات التقليدية عبر التكفل بها مع مراعاة قواعد التشريف لها.
الفصل الخامس عشر: القضايا الإنسانية
المادة 47: تلتزم الأطراف بتوفير الظروف الضرورية لتسهيل رجوع وإعادة وإدماج واندماج كل المهجرين واللاجئين ووضع آليات التكفل بهم طبقا للصكوك الإفريقية والدولية ذات الصلة بما فيها معاهدة الاتحاد الإفريقي لسنة 1969 المتضمنة تسيير الجوانب الخاصة بقضايا اللاجئين بإفريقيا واتفاقية سنة 2009 (اتفاقية كمبالة) حول حماية ومساعدة الأشخاص المهجرين في إفريقيا.
المادة 48: تدعو الأطراف الوكالات والمنظمات الإنسانية إلى دعم المجهودات الرامية إلى ضمان الرجوع السريع للأشخاص المهجرين واللاجئين وإعادة إدماجهم واندماجهم .
المادة 49: تلتزم الأطراف بترقية واحترام المبادئ الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية التي تخضع لها العملية الإنسانية . كما تلتزم بالامتناع عن أي استعمال للمساعدة الإنسانية لأغراض سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ، وكذا تسهيل مرور الوكالات الإنسانية وضمان سلامة أعضائها.
الباب السادس: ضمانات ومرافقة دولية
الفصل السادس عشر: مسؤولية الأطراف
المادة 50: تعترف الأطراف أن أولى الضمانات لتحقيق الاتفاق تكمن في إخلاصها وحسن نيتها والتزامها بتحمل مسؤولية محتواه والعمل على تفعيل جميع أحكامه لفائدة مصلحة بلادها والسلم واالأمن و الاستقرار في مالي وفي المنطقة بأكملها.
المادة 51: تطلب الأطراف من الطبقة السياسية والمجتمع المدني لاسيما المنظمات النسوية والشبانية ووسائل الإعلام والمخاطبين التقليديين والسلطات التقليدية والدينية تقديم مساهماتهم كاملة لتحقيق أهداف الاتفاق.
الفصل السابع عشر: دور الوساطة
المادة 52: تحت إشراف الجزائر بصفتها رئيس الفريق، فإن الوساطة هي الضامن السياسي للاتفاق واحترام الأطراف لأ حكامه. وبصفتها هذه فإنها:
- تستمر في تقديم مساعيها الحسنة للأطراف؛
- تقدم نصائح للأطراف عند الاقتضاء ضمن مسار تفعيله؛
- تقوم بدور الملجأ الأخير على المستويين السياسي والمعنوي في حال اعتراض صعوبات خطيرة من شأنها الحيلولة دون بلوغ أهداف وغايات هذا الاتفاق.
المادة 53: تساهم الوساطة بفعالية في المرافعة الدولية للتطبيق الأمثل للاتفاق وحشد الدعم الضروري لمصلحة مالي.
الفصل الثامن عشر: دور المجموعة الدولية
المادة 54: إن المجموعة الدولية هي الضامن للتفعيل الحرفي لهذا الاتفاق وهي ملتزمة بمرافقة الجهود المبذولة في هذا الشأن. و بالخصوص:
- تلتزم منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد
الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهم من الشركاء بتقديم كامل دعمها السياسي لهذا الاتفاق؛
- إن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الأممي مدعوان لتقديم كامل الدعم لهذا الاتفاق وكذا متابعة تنفيذه وعند الاقتضاء اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تفعيل الالتزامات التي يتضمنها وتحقيق الأهداف المسطرة؛
إن المجموعة الدولية مطالبة بمرافقة تفعيل هذا الاتفاق من خلال الدعم المالي والفني و اللوجستي الضروري لسير مختلف الآليات المنصوص عليها في الاتفاق، تسريح ونزع السلاح وإعادة الادماج DDR، إصلاح قطاع الأمن RSS والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا بالمساهمة السريعة والسخية في الصندوق النقدي المرتقب واغتنام فرصة انعقاد مؤتمر النداء للتمويل المنصوص عليه في الاتفاق لتقديم مساهمة معتبرة قصد تنمية الأقاليم الشمالية.
المادة 55: اتفق الأطراف على إقامة آلية تقييم ومتابعة تضم مجموع الفاعلين المعنيين من مالي والشركاء الدوليين.
المادة 56: إن الدور الحاسم والمساهمات المعتبرة والمنتظرة من البعثة الأممية لاستقرار مالي ومن وكالات وبرامج الأمم المتحدة ومن جميع المنظمات أو الهيآت ما بين الدول لتحقيق أهداف هذا الاتفاق يكمن في المهام التي أوكلتها لها هيآتها المختصة.
الفصل التاسع عشر: لجنة متابعة الاتفاق
المادة 57: يتفق الأطراف على استحداث لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي فور توقيعه.
المادة 58: تتكون لجنة متابعة الاتفاق من: حكومة مالي والحركات الموقعة على هذا الاتفاق والوساطة (الجزائر بصقفتها رئيس الفريق، بوركينافاسو، موريتانيا، النيجر، تشاد، مجموعة دول غرب إفريقيا، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي). إن الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الأممي مدعوون للمشاركة في أشغال اللجنة. يمكن أيضا للجنة متابعة الاتفاق وعند الاقتضاء دعوة فاعلين آخرين وهيآت مالية دولية للمساهمة في أشغالها.
المادة 59: تترأس الجزائر لجنة متابعة الاتفاق بصفتها رئيس فريق الوساطة ويساعدها في ذلك بوركينافاسو، موريتانيا، النيجر، تشاد بصفتهم نواب للرئيس. تجتمع اللجنة في باماكو؛ يمكنها الاجتماع استثنائيا في مكان آخر عند الضرورة. تجتمع في جلسة علانية مرة شهريا على الأقل ويمكنها الاجتماع استثنائيا عند الاقتضاء.
المادة 60: تؤدي لجنة متابعة الاتفاق المهام التالية:
- القيام بالمتابعة والمراقبة والتنسيق والإشراف على التنفيذ الفعلي من جميع الأطراف لكل أحكام الإتفاق وذلك دون الإخلال بعهدة البعثة الأممية لاستقرار مالي المستمدة من مجلس الأمن الأممي؛
- إعداد جدول زمني مفصل لتفعيل الأحكام الوجيهة من الاتفاق والحرص على احترامه ؛
- القيام بتأويل الأحكام الوجيهة للاتفاق في حال نشوب خلافات بين الأطراف؛
- التوفيق بين آراء الأطراف عند الاقتضاء؛
- تشجيع الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتنفيذ الفعلي لأحكام الإتفاق بما في ذلك:
1- تواجد المصالح العمومية غير الممركزة واللامركزية في الشمال؛
2- الإحتكام إلى ا لنصوص الدستورية والتشريع
ية والتنظيمية للتمكين من تنفيذ أحكام الإتفاق؛
3- تحويل الموارد والوسائل الضرورية للسير الفعلي للجماعات الإقليمية وممارسة اختصاصاتها؛
4- اتخاذ الإجراءات التي تسمح باكتساب الأدوات الديمقراطية الجديدة محليا المنصوص عليها في الاتفاق لاسيما من خلال تحيين القوائم الانتخابية والتشجيع على الانضمام والمشاركة في الانتخابات المحلية ومرافقة عملية استحداث المؤسسات والإجراءات الجديدة
المادة 61: مع مراعاة عهدتها وفي حدود قدراتها تقود البعثة الأممية لاستقرار مالي أمانة لجنة
متابعة الاتفاق . CSA تقوم بعثة الأمم المتحدة لاستقرار مالي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي ومجموعة دول غرب إفريقيا بدعم لجنة متابعة الاتفاق في متابعة تنفيذ الاتفاق.
المادة 62: للقيام بمهامها تستعين لجنة متابعة الاتفاق بأربع لجان فرعية تتولى المواضيع التالية ''القضايا السياسية والمؤسساتية''؛ ''الدفاع والأمن''؛ ''التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية''؛ ''المصالحة والعدالة والقضايا الإنسانية''.
الفصل العشرون: ملاحظات مستقلة
المادة 63: تتفق الأطراف على أن تقوم لجنة متابعة الإتفاق بتعيين ملاحظ مستقل يتولى التقييم الموضوعي لمدى تنفيذ هذا الإتفاق.
يقوم بنشر تقرير شامل كل أربعة أشهر يعرض فيه مدى تنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في الإتفاق و يحديد العراقيل المحتملة ويحدد المسؤوليات مع تقديم التوصيات حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل.
المادة64: يستفيد الملاحظ المستقل من الدعم التقني المطلوب لآداء مهامه.
الباب السابع: أحكام نهائية
المادة 65: لا يمكن إدخال أي تغيير على أحكام هذا الإتفاق وملحقاته إلا بالموافقة الصريحة لكل الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق وبعد استشارة لجنة المتابعة.
المادة 66: إن الملحقات و اعلان أطراف مسار الجزائر الموقع بتاريخ 19 فيفري 2015 جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ولها نفس الأثر القانوني الذي تكتسيه الأحكام الأخرى من النص.
المادة67: يفهم من التنسيقية والأرضية كل الكيانات التي تنتمي إليها عند تاريخ التوقيع على الاتفاق. فالموقعون باسم التنسيقية و الأرضية يقومون بذلك باسم كل واحدة من هذه الكيانات و جميعها.
المادة68: يسري مفعول هذا الاتفاق فور توقيعه من الأطراف والوساطة.
الملحق1: المرحلة الإنتقالية
في انتظار وضع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الإتفاق تم الاتفاق على الإجراءات الانتقالية أدناه. ينبغي تفعيلها خلال مرحلة انتقالية تسري فور التوقيع على اتفاق السلم الشامل والنهائي والممتدة على مدة تتراوح بين 18 و 24 أشهر.
تتوخى هذه المرحلة تشجيع إقامة ظروف مواتية من شأنها تمكين الماليين من المصالحة الوطنية وإرساء أسس مالي جديد ديمقراطي وموحد بفضل مجمل عوامل من بينها ترقية السلم والديمقراطية وتقبل التنوع الثقافي. كما تسمح أيضا بعودة الماليين المتواجدين خارج التراب الوطني واندماجهم وإعادة إدماجهم وتأهيل المنكوبين.
أهداف المرحلة الانتقالية ومدتها
فور التوقيع على الاتفاق تبدأ مباشرة مرحلة انتقالية ففي انتظار المصادقة وتفعيل الأحكام القانونية والحوكمة المنصوص عليها يتم خلال هذه المرحلة الانتقالية اتخاذ وتنفيذ إجراءات استثنائية تتعلق بإدارة أقاليم شمال مالي وترمي هذه الأحكام إلى:
- ضمان اعتماد نصوص تنظيمية تشريعية وبالأحرى دستورية تسمح بوضع إطار جديد وسيره في المجال المؤسساتي والسياسي والأمني والدفاعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعدالة والمصالحة الوطنية.
- مراجعة قانون الانتخابات للتمكن من إجراء انتخابات محلية وإقليمية ووطنية خلال المرحلة الانتقالية بغرض وضع الأجهزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق؛
- تطبيق الاجراءات والترتيبات المتعلقة باسترجاع السلم وتوقف الأعمال العدوانية وإصلاح قوات الدفاع والأمن بغية تعزيز طابعها الاحترافي والجمهوري؛
- الحرص على تبني الإجراءات المتفق عليها للتصدي لتحديات الارهاب والتطرف وتجنب تكرار الاقصاء والتهميش واللاعقاب؛
- تطبيق الاتفاق وفق الجدول الزمني المتعلق بتنفيذه.
ومن أجل استمرارية الدولة تواصل المؤسسات الحالية المهام المنوطة بها إلى غاية تنصيب الأجهزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
- وعند الاقتضاء وفي حدود ثلاثة أشهر على الأكثر عقب التوقيع على الاتفاق يتم تنصيب السلطات المكلفة بإدارة البلديات والدوائر وأقاليم الشمال خلال الفترة الانتقالية. يتم تحديد طرق التعيين وتحديد الاختصاصات و كيفيات سيرها بالتوافق بين الأطراف؛
- الاحتكام إلى النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية للتمكين من تنفيذ أحكام هذا الاتفاق؛
- تتحذ الحكومة كل الاجراءات الضرورية لاستصدار قانون جديد للانتخابات من المجلس الوطني في غضون 12 شهرا؛
- خلال المرحلة الانتقالية تنعقد الانتخابات محليا وإقليميا وذلك طبقا للأحكام وفي فترة أقصاها 18 شهرا.
الملحق 2: الدفاع والأمن
1. الاجراءات الأمنية الانتقالية
تحت رعاية اللجنة الفرعية للدفاع والأمن التابعة للجنة متابعة الاتفاق تستحدث لجنة تقنية المنبثقة عن اتفاق واغادوغو (CTMS) خلفا للجنة التقنية الأمنية المختلطة (CTS)أمنية والموسعة في 16 سبتمبر بالجزائر.
أ- المساهمة الفعلية لممثلي الحكومة والتنسيقية والأرضية في اللجنة التقنية الآمنية
وفي الفرق المختلطة للملاحظة والتدقيق الموسعة EMOVs بما في ذلك فروعها في الأقاليم
- تواصل الجنة التقنية الأمنية المختلطة مهامها إلى غاية التنصيب الفعلى للجنة التقنية الأمنية؛
- تضم الجنة التقنية الآمنية ستة ممثلين من القوات المسلحة والأمن لمالي وثلاثة ممثلين من التنسيقية وثلاثة ممثلين من الآرضية. كما تضم أيضا ممثلين من البعثة الأممية لاستقرار مالي ( من بينهم رئيس اللجنة التقنية الأمنية ) وممثل لكل عضو من الوساطة MINUSMA والقوات الدولية المتواجدة.
تتولى اللجنة التقنية الأمنية خصيصا بما يلى:
. احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف؛
. التحقيق في خرقات وقف النار المحتملة؛
. تحيين الترتيبات الأمنية والتأكد من فعاليتها؛
. تحديد وتثبيت مواقع المعسكرات؛
. تقديم الدعم التقني لمسعى عملية إدماج قدماء المحاربين.
ب- وضع الآلية العمالياتية للتنسيق والدوريات المختلطة
- في غضون الستين يوما الموالية للتوقيع على الاتفاق يتم استحداث آلية عملياتية للتنسيق ودوريات مختلطة تحت إشراف اللجنة التقنية الأمنية؛
- تقترح اللجنة التقنية الأمنية المشمولات المرجعية المفصلة للآلية العملياتية للتنسيق بما فيها تركيبتها ومهاهها. تحدد هذه المشمولات المرجعية على أسس شمولية وتوافقية عدد ممثلي القوات المسلحة وقوى الأمن وممثلي التنسيقية والأرضية ضمن الآلية العملياتية للتنسيق MOC
وسينسق ضابط من القوات المسلحة والأمن هذه الآلية بمساعدة ممثل من التنسيقية وآخر من الأرضية؛
ستعمل ألآلية العملياتية للتنسيق بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية الموجودة في عين المكان؛
تكلف ألآلية العملياتية للتنسيق بوضع خطط وقيادة الدوريات المشتركة التي تضم عناصر من القوات المسلحة وقوات ألأمن المالية وعناصر من التنسيقية والأرضية بدعم، عند الإقتضاء، من المونيسما والقوات الدولية المتواجدة في عين المكان ( ترتيبات ورزنامة خاصة بالدورية حسب المناطق تحددها ألآلية العملياتية للتنسيق) ؛ يجب أن تبدأ الدورية ألولى المشتركة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ توقيع الإتقاق؛
كما تكلف الآلية العملياتية للتنسيق بتخطيط وتنسيق الأنشطة وتحركات المحاربين طيلة مدة وضع المحاربين داخل معسكرات ؛
ستقدم اللجنة التقنية للأمن والآلية العملياتية وآلية التنسيق العملياتية في غضون 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق خطة لتفعيل الاتفاقات الأمنية في شمال مالي حيث تؤدي فيها الدوريات المشتركة دورا أساسيا في عملية وضع المحاربين داخل معسكرات وتجميعهم وتسريحهم. تهذف هذه الخطة إلى منع /تقليص حدوث أي فجوة أو فراغ امني قبل، خلال وبعد عمليات وضع المحاربين داخل معسكرات وإدماجهم ونزع أسلحتهم وتسريحهم.
ج. وضع المحاربين داخل معسكرات
تنهي اللجنة التقنية للأمن عملية التعرف والتثبيت في غضون 30 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق لمواقع وضع المحاربين داخل معسكرات وتجميعهم وتسريحهم. ستشرع المونيسما في تهيئة هذه المواقع التي ستدخل الخدمة في آجل أقصاه 120 يوما وسوف توضع تحت التصرف عند الانتهاء من بنائها؛
تقوم اللجنة التقنية للأمن في غضون 30 يوما من تاريخ توقيه الاتفاق بتحيين النمط العملياتي المؤرخ في 18 قبراير 2014 الخاص بعملية وضع المحاربين داخل معسكرات طبقا لأحكام هذا الاتفاق. سيحدد التاريخ الفعلي لعملية وضع المحاربين داخل معسكرات ؛
ترفع الحركات في غضون 30 يوما تاريخ التوقيع على الاتفاقية، إلى اللجنة التقنية للأمن، قائمة نهائية ومصدق عليها بمقاتليها والأسلحة التي بحوزتهم على أساس معايير محددة ضمن النمط العملياتي المؤرخ في 18 فبراير 2014 المحيّن.
ثانيا: إدماج المحاربين القدماء
سيتم تنصيب لجنة خاصة بالإدماج في غضون 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق
تعمل لجنة الإدماج التي تضم ممثلين عن القوات المسلحة وقوى الأمن والتنسيقية والأرضية بالتعاون الوثيق مع لجنة متابعة هدا الاتفاق؛
يحدد المرسوم تركيبة ومهام ونمط تسيير لجنة الإدماج التي يشرف عليها رئيس الجمهورية الذي سيعين على راسها شخصية كفأة وتوافقية؛
تضع لجنة الإدماج وتحدد خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق و بالتنسيق مع المجلس الوطني لإصلاح القطاع الأمني، مقاييس ونسب والترتيبات العملية لإدماج المحاربين في هيئات الدولة بما فيها القوات ا
لمسلحة و أجهزة الأمن مع مراعاة الرتب ؛
تعرض على هذا الأساس الحركات قائمة بمحاربيها الراغبين في الإدماج. تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإدماجهم في أجل أقصاه 06 أشهر اعتبارا من تاريخ التوقيع على الاتفاق وهذا تحت إشراف لجنة الإدماج والمجلس الوطني لإصلاح قطاع الأمن؛
تقدم لجنة الإدماج بالتنسيق مع المجلس الوطني لإصلاح قطاع الأمن اقتراحات بشأن ترتيبات منح الرتب وإعادة التصنيف. سيعاد إدماج أعضاء الحركات المنتمين سابقا إلى القوات المسلحة وقوى الأمن في رتبهم السابقة على الأقل. أما بشأن من لا تتوفر فيهم الشروط ومن لا يرغب في الإدماج فيمكنهم الاستفادة إما من منحة تقاعد ، منحة تقاعد نسبي أو منحة موجهة للمعطوبين أو أي تسوية أخرى تتوافق والحالات المطروحة؛
ثالثا: مسار نزع السلاح، التسريح أو إعادة الإدماج
تنصب بعد 60 يوما من توقيع الاتفاق لجنة مكلفة بنزع السلاح و التسريح أو إعادة الإدماج.
تعمل لجنة نزع السلاح و التسريح أو إعادة الإدماج بالتعاون الوثيق مع لجنة متابعة هذا الاتفاق؛
يحدد مرسوم تركيبة، مهام ونمط عمل هذه اللجنة الوطنية التي يشرف عليها رئيس الجمهورية والذي سيعين شخصية توافقية وكفئة على رأسها؛
تضم اللجنة الوطنية من هيئة وطنية سياسية رفيعة المستوى ومن لجان فرعية تقنية تعمل كلها بالتوازي وبالتعاون فيما بينها إلى جانب توفها على فروع عملياتية على مستوى المناطق؛
تتشكل اللجان التقنية الفرعية من خبراء وممثلين عن أجهزة الأمن والقوات المسلحة ومن التنسيقية والأرضية والوزارات ذات الاختصاص وممثلي المجموعات السكانية؛
تعتمد اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح والإدماج بعد 120 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وبالتعاون مع لجنة متابعة هذا الاتفاق برنامجا وطنيا شاملا لنزع السلاح و التسريح أو إعادة الإدماج متناسقا ومتجانسا مقبولا من الجميع بما في ذلك الجوانب الخاصة بحشد الموارد اللازمة لذلك؛
تستفيد اللجنة الوطنية من الدعم التقني للمونيسما والشركاء الآخرين؛
تتكفل الحكومة بدعم من الشركاء بنفقات تسيير الجنة الوطنية لنزع السلاح، التسريح أو إعادة الإدماج وفروعها المحلية؛
ينفذ برنامج اللجنة الوطنية لنزع السلاح و التسريح أو إعادة الإدماج بدعم كل مؤسسات الدولة المالية وشركائها.
رابعا: إعادة انتشار القوات المسلحة وقوى الأمن
تقترح الآلية العملياتية للتنسيق من خلال اللجنة التقنية للأمن ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاق على لجنة الدفاع والأمن الفرعية المنبثقة عن لجنة متابعة الاتفاق خطة ورزنامة مفصلة لإعادة انتشار الوات المسلحة وقوى الأمن المعاد تشكيلها في شمال مالي.
يرتكز هذا المخطط ورزنامة إعادة الانتشار على خطة تنفيذ الترت



 توقيع : عبادي السوقي

أبحث عن الحقيقة شارك في صنع حياه مثاليه أمتلك المعرفة فإن هناك من يحاول إخفائها عنك حتى تظل أسيرا له

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الملف الأزوادي وأقوال العلماء فيه السوقي المنتدى الإسلامي 24 06-15-2013 06:47 PM
الجوهر الفاخر في ترجمة السيد الشريف الشيخ انتالا أق الطاهر السوقي الأسدي منتدى الأعلام و التراجم 34 05-18-2013 12:41 PM
ملابسات التدخل الفرنسي العسكري في مالي عبادي السوقي منتدى الحوار الهادف 1 02-11-2013 06:55 PM
للإصلاح كلمة: عن الحرب في مالي بقلم الأستاذ محمدو ولد البار أداس السوقي المنتدى العام 1 02-07-2013 12:09 PM
تقرير مهم عن جمهورية (مالي) والوضع السياسي والامن فيها السوقي الخرجي المنتدى العام 4 06-15-2012 02:58 AM