العودة   منتديات مدينة السوق > قسم اللغة والدروس العلمية > منتدى المكتبات والدروس

منتدى المكتبات والدروس أغنى المكتبات على النت ,وجديد دور النشر وتعريف ببعض الكتب , ودروس في علوم الآلة

Untitled Document
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-15-2009, 06:37 PM
الأيوبي الأنصاري غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 102
 تاريخ التسجيل : Jun 2009
 فترة الأقامة : 5647 يوم
 أخر زيارة : 03-02-2012 (12:00 AM)
 المشاركات : 70 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأيوبي الأنصاري is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ما يصاغ منه فعلا التعجب



هذه فائدة جليلة في غاية الأهمية أحب أن أهديها إلى الإخوة الأعزاء ، وتعتبر درسا في باب التعجب من ألفية ابن مالك
يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب سبعة شروط
1/ أن يكون ثلاثيا ، فلا يصاغان مما زاد عليه كدحرج وانطلق واستخرج
2/ أن يكون متصرفا ، فلا يصاغان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس
3/ أن يكون معناه قابلا للتفاضل ، فلا يصاغان من نحو مات وفني ، إذلا مزية فيهما لشيء على شيء
4/ أن يكون تاما ،احترازا من الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها ، فلا تقول : ما أكون زيدا قائما ، وأجازه الكوفيون
5/ أن لايكون منفيا ، احترزامن المنفي لزوما نحو ما عاج بالدواء ـ أي ما انتفع به ، أو جوازا نحو ما ضربت زيدا
6/ أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل ، احترازا من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر ، والعيوب كعور فهو أعور وحول فهو أحول ، فلا تقول : ما أسوده ..... ما أحمره .... ما أحوله ........ ما أعوره ، ولا أعوربه ....... أحول به ...............
7/ أن لايكون مبنيا للمفعول ، نحو ضرب زيد ، فلا تقول : ما أضربه زيدا تريد التعجب من ضرب وقع عليه ، لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه هو
وإلى هذه الشروط أشار ابن مالك - رحمه الله - بقوله
وصغهما من ذي ثلاث صرفا **************** قابل فضل ، تم ، غير ذي انتفا
وغير ذي وصف يضاهي أشهلا **************وغير سالك سبيل فـــــــــــعــلا
منقـــــــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــ
شرح ابن عقيل الممزوج بالبهجة المرضية للسيوطي ص121



 توقيع : الأيوبي الأنصاري

  1. قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعلى ـ لسانك أسدك إن أطلقته فرسك ، وإن أمسكته حرسك


آخر تعديل السوقي يوم 04-24-2024 في 09:14 AM.
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2009, 04:38 PM   #2


الصورة الرمزية المالكي
المالكي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26
 تاريخ التسجيل :  Jan 2009
 أخر زيارة : 10-13-2014 (02:30 AM)
 المشاركات : 52 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




وهذه قاعدة إملائية مهمة في كتابة الهمزة المتوسطة في الكلمة وهي : النظر في حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها فأي الحركتين أقوى كتبت الهمزة على الحرف المناسب لها من الأحرف الثلاثة [الألف والواو والياء الساكنتان]التي تنشأ عن إشباع إحدى الحركات الثلاث [الكسرة ، والضمة ، والفتحة].وترتيب الحركات بحسب قوتها هو : 1- الكسرة ، 2- الضمة ، 3- الفتحة ، 4- السكون.
وبالمثال يتضح المقال ، وإليكم الأمثلة : [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها مكسور] : (مئين ، مئون ، وئام ، بئر ) ، [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها مضموم] : (دُئل ، رؤوس ، سؤال ، سؤْل )، [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها مفتوح ] : (سَئِم ، لَؤُم ، التَأَم ، رَأْس ) ، [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها ساكن] : (أسْئِلة ، أرْؤُس ، اسْأَل )


 
 توقيع : المالكي

*·~-.¸¸,.-~*[اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن]*·~-.¸¸,.-~*

التعديل الأخير تم بواسطة المالكي ; 07-17-2009 الساعة 03:54 AM

رد مع اقتباس
قديم 07-16-2009, 06:26 PM   #3


الصورة الرمزية المالكي
المالكي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26
 تاريخ التسجيل :  Jan 2009
 أخر زيارة : 10-13-2014 (02:30 AM)
 المشاركات : 52 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



هذه القاعدة [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] يقال في إيضاحها : إن ما لا يتم الواجب إلا به على نوعين :
أحدهما / ما ليس في مقدور المكلف كجلب زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر على من يتوجه إليه الخطاب ، فهذا لا يجب على المكلف لأنه من قبيل التكليف بالمحال لذاته ، ولم يأت الشرع بالتكليف به ، وهذا النوع يطلق عليه بعض الأصوليين عبارة : (ما لا يتم الوجوب إلا به) ويجعلون له قاعدة أخرى في مقابلة قاعدتنا = محل البحث فيقولون : ( ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ، والنوع الآخر من نوعي القاعدة / ما هو في مقدور المكلف ، وهو أيضا على قسمين : أحدهما / ماهو من قبيل الأسباب كامتلاك النصاب المتوقف عليه وجوب الزكاة ، فهذا لم يرد الشرع بإيجابه على المكلفين ، والقسم الآخر/ ماهو من قبيل الشروط ، فهذا إن كان خارج مقدور المكلف لم يلزمه تحصيله كإحالة الحول على امتلاك النصاب ، وإن كان في مقدوره وجب عليه تحصيله كالطهارة للصلاة.
ومن أنعم النظر في هذا التفصيل وجده كله راجعا إلى التفريق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما تنزيل القاعدة على السؤال فأتركه للمجتهدين البارعين ، والفقهاء المبدعين ، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد لكل خير.


 
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي ; 04-24-2024 الساعة 09:15 AM

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع