العودة   منتديات مدينة السوق > قسم اللغة والدروس العلمية > منتدى المكتبات والدروس

منتدى المكتبات والدروس أغنى المكتبات على النت ,وجديد دور النشر وتعريف ببعض الكتب , ودروس في علوم الآلة

Untitled Document
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-15-2009, 06:37 PM
الأيوبي الأنصاري غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 102
 تاريخ التسجيل : Jun 2009
 فترة الأقامة : 5647 يوم
 أخر زيارة : 03-02-2012 (12:00 AM)
 المشاركات : 70 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأيوبي الأنصاري is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ما يصاغ منه فعلا التعجب



هذه فائدة جليلة في غاية الأهمية أحب أن أهديها إلى الإخوة الأعزاء ، وتعتبر درسا في باب التعجب من ألفية ابن مالك
يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب سبعة شروط
1/ أن يكون ثلاثيا ، فلا يصاغان مما زاد عليه كدحرج وانطلق واستخرج
2/ أن يكون متصرفا ، فلا يصاغان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس
3/ أن يكون معناه قابلا للتفاضل ، فلا يصاغان من نحو مات وفني ، إذلا مزية فيهما لشيء على شيء
4/ أن يكون تاما ،احترازا من الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها ، فلا تقول : ما أكون زيدا قائما ، وأجازه الكوفيون
5/ أن لايكون منفيا ، احترزامن المنفي لزوما نحو ما عاج بالدواء ـ أي ما انتفع به ، أو جوازا نحو ما ضربت زيدا
6/ أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل ، احترازا من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر ، والعيوب كعور فهو أعور وحول فهو أحول ، فلا تقول : ما أسوده ..... ما أحمره .... ما أحوله ........ ما أعوره ، ولا أعوربه ....... أحول به ...............
7/ أن لايكون مبنيا للمفعول ، نحو ضرب زيد ، فلا تقول : ما أضربه زيدا تريد التعجب من ضرب وقع عليه ، لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه هو
وإلى هذه الشروط أشار ابن مالك - رحمه الله - بقوله
وصغهما من ذي ثلاث صرفا **************** قابل فضل ، تم ، غير ذي انتفا
وغير ذي وصف يضاهي أشهلا **************وغير سالك سبيل فـــــــــــعــلا
منقـــــــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــ
شرح ابن عقيل الممزوج بالبهجة المرضية للسيوطي ص121



 توقيع : الأيوبي الأنصاري

  1. قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعلى ـ لسانك أسدك إن أطلقته فرسك ، وإن أمسكته حرسك


آخر تعديل السوقي يوم 04-24-2024 في 09:14 AM.
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2009, 04:38 PM   #2


الصورة الرمزية المالكي
المالكي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26
 تاريخ التسجيل :  Jan 2009
 أخر زيارة : 10-13-2014 (02:30 AM)
 المشاركات : 52 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




وهذه قاعدة إملائية مهمة في كتابة الهمزة المتوسطة في الكلمة وهي : النظر في حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها فأي الحركتين أقوى كتبت الهمزة على الحرف المناسب لها من الأحرف الثلاثة [الألف والواو والياء الساكنتان]التي تنشأ عن إشباع إحدى الحركات الثلاث [الكسرة ، والضمة ، والفتحة].وترتيب الحركات بحسب قوتها هو : 1- الكسرة ، 2- الضمة ، 3- الفتحة ، 4- السكون.
وبالمثال يتضح المقال ، وإليكم الأمثلة : [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها مكسور] : (مئين ، مئون ، وئام ، بئر ) ، [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها مضموم] : (دُئل ، رؤوس ، سؤال ، سؤْل )، [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها مفتوح ] : (سَئِم ، لَؤُم ، التَأَم ، رَأْس ) ، [همزة بجميع الحركات ، وما قبلها ساكن] : (أسْئِلة ، أرْؤُس ، اسْأَل )


 
 توقيع : المالكي

*·~-.¸¸,.-~*[اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن]*·~-.¸¸,.-~*

التعديل الأخير تم بواسطة المالكي ; 07-17-2009 الساعة 03:54 AM

رد مع اقتباس
قديم 07-16-2009, 06:26 PM   #3


الصورة الرمزية المالكي
المالكي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26
 تاريخ التسجيل :  Jan 2009
 أخر زيارة : 10-13-2014 (02:30 AM)
 المشاركات : 52 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



هذه القاعدة [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] يقال في إيضاحها : إن ما لا يتم الواجب إلا به على نوعين :
أحدهما / ما ليس في مقدور المكلف كجلب زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر على من يتوجه إليه الخطاب ، فهذا لا يجب على المكلف لأنه من قبيل التكليف بالمحال لذاته ، ولم يأت الشرع بالتكليف به ، وهذا النوع يطلق عليه بعض الأصوليين عبارة : (ما لا يتم الوجوب إلا به) ويجعلون له قاعدة أخرى في مقابلة قاعدتنا = محل البحث فيقولون : ( ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ، والنوع الآخر من نوعي القاعدة / ما هو في مقدور المكلف ، وهو أيضا على قسمين : أحدهما / ماهو من قبيل الأسباب كامتلاك النصاب المتوقف عليه وجوب الزكاة ، فهذا لم يرد الشرع بإيجابه على المكلفين ، والقسم الآخر/ ماهو من قبيل الشروط ، فهذا إن كان خارج مقدور المكلف لم يلزمه تحصيله كإحالة الحول على امتلاك النصاب ، وإن كان في مقدوره وجب عليه تحصيله كالطهارة للصلاة.
ومن أنعم النظر في هذا التفصيل وجده كله راجعا إلى التفريق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما تنزيل القاعدة على السؤال فأتركه للمجتهدين البارعين ، والفقهاء المبدعين ، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد لكل خير.


 
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي ; 04-24-2024 الساعة 09:15 AM

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع