عرض مشاركة واحدة
قديم 10-13-2012, 10:11 PM   #3


الصورة الرمزية الخزرجي السوقي
الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل :  Sep 2009
 العمر : 34
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصطلحات فقهية وأصولية ,,



( ع )
العام : اللفظ الذي يستغرق مدلوله جميع أفراد ما صلح له ، ومن صيغه العدد، مثل ثلاثة أيام وكل وجميع في سياق النفي وما بعد الذي وفروعه ، وأدوات الشرط والاستفهام ، والمعرف بأل والنكرة في سياق النبي .
*****
العبادة : كل عمل طاعة وقربة .
***
العدالة : صفة من تقبل خبره مفردا في الرواية ، ومنع غيره في الشهادة .
*****
العدد : معتبر في مفاهيم المخالفة .
****
عدم التأثير : من القوادح .
***
العُرف : عادة حسنة التي يقرها الشرع .
***
العزيمة : ضد الرخصة .
****
العلة : الوصف المعروف للحكم ، وبعضهم يجعلها مرادفة للسبب .
***

( غ )
الغاية : وهي من مفاهيم المخالفة، في نحو قوله تعالى"حتى تنكح زوجا غيره"، فإن نكحت جاز زواجها من الأول .
****
الغريب : الوصف المناسب الذي لا يعتبر لأن الشارع ألغاه ، كإلزام الغير بكفارة تتابع الصوم بدلا من الإفطار .
****
الفتوى : بيان الحكم الشرعي من طرف المجتهد .
***
فحوى الخطاب : يساوي مفهوم الموافقة ، مثل تحريم ضرب الوالدين ، للنهي عن قول : أفٍ لهما .
***
الفرض : يساوي الحتم ، واللازم ، والواجب ، ويفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب ، فالفرض عنده ما أمر به بنص قطعي الدلالة على سبيل الإلزام .
***
الفرع : وهو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل،كقولنا إن الوتر سنة مؤكدة.
****
الفرق : من القوادح الفرق بين الأصل والفرع بإبداء وصف مختص بالأصل غير موجود في الفرع .
***
الفساد : يساوي البطلان إلا عند أبي حنيفة الذي قال إن الفساد ما نهي عنه كالإسكار في الخمر .
****
فساد الاعتبار : وهو من القوادح في العلة كقول الحنفية: إن الرجل لا يجوز غسله لزوجته بعد وفاتها لأنها أصبحت كالأجنبية عليه ، ولكنه مردود بغسل الإمام علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة الزهراء .
****
فساد الوضع : وهو من القوادح ، كأن يحيد التحليل عن السنن القويم كاستنباط الحكم من نقيضه كمن يقول القتل عمدا جناية عظيمة لا تجب فيها الكفارة .
****
الفضيلة : تساوي المندوب والمستحب.
****
الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
****
الفور : المبادرة إلى إنجاز ما به أمر المكلف .
****
القبيح : ما نهى منه الشارع .
****
القدح : (السنة) التجريح . (القياس) عدم سلامة علة الحكم .
****
القطع : الدليل اليقيني ويقالبه الظني.
****
القضاء : إعادة العبادة .
****
القلب : من القوادح ، وهو إثبات نقيض الحكم بنفس العلة : كقول الشافعي في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية عله فلا يصبح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه ، فنقول المعترض عقد فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه إذا رضى ذلك المسمى له.
***
القول بالموجب : وهو تسليم الدليل على وجه العموم مع إنكار المعترض أن الدليل المسلم لا ينطبق على صورة الخلاف.
***
القوادح : مجموعة من الأوصاف تؤثر في سلامة العلة ، وقد نظمها أحدهم في بيتين هما :
نقض ، فكسر ، ثم فقد الانعكاس
ففقـد تأثـير فقلب التبـاس
فالقلب ، فالفرق ، فسادين أرى
فالمنع فالتقبيح إحدى عشـرا
*****
القياس : حمل معلوم الوصف والحكم على معلوم الوصف مجهول الحكم لعلة جامعة والمقيس عليه هو الأصل ، والمقيس هو الفرع .
( ك )
الكسر : من القوادح ، وهو تخلف الحكم عن الحكمة ، مثل عدم المشقة في السفر .
****
الكفاية : يساوي الأجزاء في العبادة، وعليها يترتب القبول .
****
كل : من أدوات العموم ويساوي مجموع الأفراد المعنيين .
***
الكلية : مدلول العام .
***
الكتابة : اللفظ المستعمل في معنى لازم ما وضع له ، مثل طويل النجاد عبارة عن طول القامة .
( ل )
اللازم : يساوي الحكم والواجب .
***
لحن الخطاب : المساوى من المفاهيم كإتلاف أموال اليتامى .
****
اللقب : مفهومه غير معتبر

( م )

المؤول : الظاهر الذى حمل على المعنى المرجوح لقرينة .
****
المتشابه : ما استأثر الله بمعرفته ، وقيل بإمكان الراسخين فى العلم بالاطلاع عليه .
****
المجتهد : الفقيه الذى توافرت فيه شروط الاستنباط والقياس . وقد يكون مجتهدا مطلقا مثل أية المذاهب ، وقد يكون مجتهدا فى مذهب إمامه .
****
المجمل : ما خفيت دلالته .
***
المجاز : وهو اللفظ الذي قصد به لازمه لقرينة .
****
المحكم : ما اتضحت دلالته ، ولم ينسخ حكمه .
****
المحل : (القياس) محل الحكم قد يعتبر الأصل الذي يقاس عليه .
***
المذهب : مجموعة الأصول والقواعد التي يبني عليها المجتهد آراءه وأحكامه .
****
مراعاة الخلاف : اعتبار أقوال الفقيه المختلفة فى قضية واحدة ، وهو من مبررات العمل بالعمل .
****
مسالك العلة : النصوص والايماءات والأوصاف التي تستدل بها على علة الحكم.
****
المستفيض : الحديث المشهور الذي لم يبلغ درجة التواتر .
***
المستحب : يساوي الفضيلة .
****
المشترك : ما اتحد واختلف في مدلوله ، مثل القرء .
****
المشقة : ما ثقل تحمله على الإنسان من أذى يبيح له الترخص كالسفر والمرض المبيحان للفطر في رمضان .
***
المصلحة : ما جلب منفعة لا تعارض الشرع.
***
المطلق : وهو ما صدق على كل واحد من أفراد جنسه مثل النكرة .
****
المعارضة : (من القوادح) إقامة الدليل على خلاف ما بنى الخصم عليه دليله .
****
المعرَّب : هو ما استعملته العرب من لغة غيرهم .
****
المعنى : وهو عند الشافعي يشبه علة الحكم .
***
المفتي : هو مجتهد المذهب الذى يحق به أن يقر الحكم بناء على أصول مذهب إمامه .
****
المقاصد : وهو كل ما تريد الشريعة تحقيقه مثل حفظ النفس ، والدين ، والعقل، والمال ، والنسب ، والعرض، وما يلحق بها من حاجى وتكميلى .
***
المقيد : هو ما زاد على مدلوله معنى إضافيا . نحو : فتحرير رقبة مؤمنة .
***
المكروه : ما نهى عنه الشارع من غير إلزام .
****
المناسبة : من مسالك العلة ، وهي كون الوصف مما يجلب مصلحة ، أو يدرأ مفسدة .
****
المناولة : (السنة) وهي أنواع الإجازة ، كأن يناول الشيخ كتابه ، ويجيز روايته عنه .
***
المندوب : ما أمر به الشارع من غير إلزام .
****
المنع : (من القوادح) وهو عدم تسليم وجود العلة في الفرع ، كأن يقال في شهود الزور إذا تسببوا في قتل إنسان إن عليهم القصاص ، قياسا على المكرِه غيره ، فيقول المعترض العلة في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة .
( ن )
النسخ : رفع حكم سابق ، بمحكم القرآن أو بالسنة .
***
النسيان : ذهاب ما علم .
****
النص : الحكم الواضح الدلالة ، بحث لا يقبل التأويل ، مثل آية صيام التمتع.
****
النظر : البحث عن دليل الحكم .
****
النقض : وهو من القوادح ، وهو تخلف الوصف عن الحكم .
****
النقل : صرف مدلول اللفظ من الوضعي إلى الاصطلاحي . وهو من أسباب الخلاف ، إذ يقول الحنفي في قوله تعالى:وحرم الربا : إن الممنوع "أخذ الربا" فإذا أسقط المزيد صح البيع وارتفع الإثم
ويقول غيره، نقل لفظ الربا شرعا إلى العقد نفسه ، فهو فاسد ومحل إثم.
***
النكرة : هي من العموم إذا كانت في سياق النفي، وإلا فهي من قبيل المطلق.
***
النهي : هو اقتضاء طلب الكف عن الفعل .
****
النوع : في مباحث الصلة ، يطلق على الوصف الخاص بالأصل أو الفرع.

( و )
الواجب : يساوي الفرض خلافا للحنفية ، وقد توصف به السنة المؤكدة كالعمرة والوتر .
***
الوجادة : الرواية بما وجد مكتوبا ، واختلف في اعتبارها .
****
الوقف: عدم إصدار الحكم عند تكافؤ الأدلة .
منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــول


 
 توقيع : الخزرجي السوقي

وإني لو حبيت الخلد فرداً *** لما أحببت بالخلد انفرادا
فلا هطلت علي و لا بأرضي *** سحائب ليس تنتظم البلادا
أبي العلاء المعري


رد مع اقتباس