عرض مشاركة واحدة
قديم 10-13-2012, 09:57 PM   #2


الصورة الرمزية الخزرجي السوقي
الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل :  Sep 2009
 العمر : 34
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصطلحات فقهية وأصولية ,,



التطوع : القيام بعبادة غير مأمور بها.
****
التعريض : وهو اللفظ المستعمل في معناه الأصلي ويتضمن إشارة تعرف بالسياق .
****
التقليد : التزام مذهب الغير بلا علم دليله .
****
التكرار : تكرار العبادة والراجح أن الأمر لا يفيدها إلا بقرينة .
****
التكليف : إلزام ما فيه مشقة أو طلب الفعل عموما .
****
التكميلي : هو ما يؤكد الضروري الواجب حفظه كالحد في قليل الخمر .
****
التماثل : تكرار أمر بفعل ما ، مثل صلِّ ركعتين ، صلِّ ركعتين وهو دون أداة العطف تأكيد ومعها تأسيس .
****
تنبيه الخطاب : يساوى مفهوم المخالفة .
****
تنقيح المناط : تهذيب مناط الحكم باستبعاد الوصف غير المناسب كإناطاته الكفارة بالإفطار عمدا في حديث الأعرابي الذى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدر وينتف شعره ويقول إنه أتى أهله في نهار رمضان .
****
التواتر : تواطؤ من يستحيل عليهم الكذب ، في الخبر .
****
تحقيق المناط : إثبات العلة المتفق عليها في الفرع كقولهم إن النباش سارق لأنه أخذ المسروق خفية من حرز .
(ج )
الاجتهاد : استفراغ الفقيه جهده لاستنباط الحكم .
****
الجرح (السنة) ما يقدح في عدالة الراوي .
****
الجلى : وينعت بالقياس المساوى لدلالة الموافقة .
***
الجنس : جنس الحكم مثل الولاية لأنها تشمل النكاح والمال ، وجنس الوصف كالجناية بالقتل والجراح .
****
الجهل : انتفاء العلم بالمقصود .
****
الجواز : مرادف للإباحة .
( ح )
الحاجي : هو ما يلحق بالضروري مثل البيع والإجارة .
****
الحتم : يساوي الفرض واللازم .
***
الحرام : ما ألزم الشارع باجتنابه .
****
الحسن : ما اعتبره الشارع لا العقل .
***
الحصر : وهو من أنواع التخصيص ومن أدواته ."إنما" .
***
الحظل : يساوي المنع .
***
الحقيقة : استعمال اللفظ معناه الوضعي وهو الحقيقة اللغوية ، وقد يُنقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة .
***
الحكم : ما يقرره الشارع من فرض أو تحريم ، أو ندب أو كراهة أو جواز .
***
الحكمة : مقصد الشارع من الحكم ، كقصر الصلاة لتخفيف مشقة السفر ، وإفطار المريض والمسافر .
****
( خ )
الخاص : قصر الحكم على مسألة معينة ، كعناق أبي برده التي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزء غيره .
***
الخبر : النص المتضمن لحكم ما .
***
الخصوص : صفة ما اقتصر على بعض أفراده ، وربما ورد العام المراد به الخصوص نحو إن الناس قد جمعوا لكم .
***
خطاب التكليف : هو ما يقتضي امتثال مضمون الحكم .
***

خطاب الوضع : هو ما يضعه الشارع من شروط وأسباب وموانع للحكم.
***
الخفي : يوصف به قياس الشبه .
***
خلاف الأولى : ما استفيد النهى عنه بالأمر بضده .
*
( د )
الدليل : مستند الحكم من الأصول .
***
دليل الخطاب : يساوى تنبيه الخطاب ومفهوم المخالفة .
****
دلالة الوفاق: تساوي مفهوم الموافقة.
****
الدوران : وهو وجودي كوجود الحكم عند الوصف ، وهو الطرد وعدمي كانتفاء الحكم ومع الوصف،وهو العكس.
( ر )
الرخصة : حكم غير للسهولة لعذر ، كالقصر في السفر .
الرغيبة: تساوي الفضيلة،والمستحب.
( س )
السبب : يساوي العلة .
***
السبر والتقسيم : (مسالك العلة) حصر الأوصاف المقترنة بنص الحكم وإبطال ما لا يصلح علة .
***
الاستثناء : منه متصل كالحكم بالنقيض على جنس ما حكمت به أولا ، ومنه منقطع كالحكم على غير جنس المحكوم عليه أولا .
****
الاستحسان : تخصيص العام بالعرف، أو مراعاة الاستصلاح ، ولا يعتبر القول بأنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عباراته .
****
سد الذرائع : اجتناب المباح المفضى إلى الوقوع في الحرام .
****
الاستدلال : يشمل الأدلة التي ليست من الكتاب والسنة والاجماع والقياس .
***
الاستصحاب : إبقاء ما كان على ما كان .
****
الاستصلاح:يساوي المصالح المراسلة.
***
الاستقراء : إثبات الحكم للكلي يتتبع حكمه لجهل جزئياته .
***
السماع : (السنة) أخذ الراوي عن الشيخ مشافهه .
****
السنة : (الأحكام) ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به الشارع أمرًا غير فرض ، كالعمرة والوتر، (السنة) قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره . ومنها صفاته الخُلقية والخِلقية ، وليس منها فعله الجبلي .
****
( ش )
الشبه: (القياس) وهو مسالك العلة إن استلزم المناسبة ، وحينئذ يكون قياسه قياس شبه لا قياس علة .
****
الاشتقاق : قسم منه يسمى بالاشتقاق الصغير وهو القول بأن لفظا مشتقا مأخوذ من لفظ مشتق منه . كضارب من ضرب .ومنه قسم كبير وهو أصل الحروف مع اختلاف الترتيب مثل الجذب والجبذ .
****
الشرط : ما يلزم عن عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
****
شرط الأداء: وهو التمكن من الفعل.
****
شرط الصحة : هو ما يحصل به الاستعداد للفعل كالطهارة للصلاة .
****
شرط الوجوب : ما يلزمه الإنسان إقامة الفعل بسببه ، من غير أن يكون له فيه تدخل ، مثل دخول وقت الصلاة ، وهلال رمضان .
***
الشرع : هو مصدر أحكام ، ومناط التكليف .
***
الشك : ما يتساوى طرفا اعتقاده ، نفيا أو إثباتا .
****
الشهادة : (السنة) التصريح فيما يؤول إلى المرافعة أو التوثيق .

( ص )
الصحابي : (السنة) كل مسلم لقى الرسول ولو مرة واحدة ولو لم يرو عنه.
****
الصحة : استيفاء العبادة شروطها وأركانها اللازمة .
****
الصفة : إحدى عوامل التخصيص ، كاشتراط الإيمان في عتق الكفارة وقد لا يعتبر مفهومها في سائمة الغنم .
****

( ض )
الضرر : هو ما يلحق الإنسان من أذى لا يحتمله ، فتجب إزالته .
****
الضرورة : وهي كل ما يستلزم حفظ النفس ، والدين ، والعقل ، والنسب ، ويضاف لها المال والعِرض .
( ط )
الطرد : وجود الحكم مع وجود الوصف ، مع عدم العكس ، وهو من مسالك العلة المختلف في اعتبارها .
( ظ )
الظاهر : هو المعنى الراجح في لفظ يحتمل غيره .
****
الظرف : وهو من مفاهيم المخالفة ، في نحو قوله تعالى : "الحج أشهر معلومات"، ونحو قوله "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" .
***
الظن : ما رجح اعتقاده دون الوصول إلى اليقين .



 
 توقيع : الخزرجي السوقي

وإني لو حبيت الخلد فرداً *** لما أحببت بالخلد انفرادا
فلا هطلت علي و لا بأرضي *** سحائب ليس تنتظم البلادا
أبي العلاء المعري


رد مع اقتباس