عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2011, 08:23 PM   #15


الصورة الرمزية الدغوغي
الدغوغي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 481
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 العمر : 14
 أخر زيارة : 02-17-2024 (10:02 AM)
 المشاركات : 549 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين



[b]المسألة الرابعة :
وهي أن يقول الرجل في حق زوجته ( تَرْهَامْ ) ومعناه في لغتهم هي حرام
وتكلم في هذه المسألة عالمان :
1 ــ محمد بن عالّ من أهل القرن العاشر الهجري .
2 ـ مُحمد بن دانيال من أهل القرن الثالث عشر الهجري .

وهذا نص كلام محمد بن عالّ منقول من كتاب الجوهر الثمين للشيخ العتيق قال رحمه الله تعالى :
( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عالّ إلى كبيره الفقيه باب وإلى جميع فقهاء إمرْوَنْ سلام عليكم ، أما بعد : فإن الصواب بينكم وبين إخوانكم الذين ابتلاهم الله بلفظ تَرْهَامْ ولا قدرة لكم على صرفهم عن ذلك أن تتركوهم على ما التزموا من تقليد الخلاف الذي أخبرهم به قدماءكم فبذلك تطيب قلوبكم فإن شرط النهي عن المنكر أن يكون مجمعا عليه وهذا اللفظ لا بد أنه مختلف فيه لأنه إما تحريم فالخلاف فيه أكثر من خمسين قولا وفي مذهبنا فيه ستة أقوال سابغها أنه لغو وقد اختلف فيه المفسرون والمحدثون والمتفقهون من الصحابة إلى الآن ، وأما طلاق ثلاث في كلمة واحدة ، وقد قال فيه بعض الشافعية لا يلزم فيه شيء لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وحكى التلمساني قولا ذكر أنه في النوادر : أنه إنما تلزم فيه واحدة وأخذه بعضهم من مسائل متعددة في المدونة ، ولا يمكن خروج هذا اللفظ عن هذين الوجهين إلى ثالث وفي كل منهما خلاف وقد صرحوا لكم بأنهم قلدوا من العلماء من جعلها لغوا وقد قال العلماء كخليل في توضيحه وغيره أن اختلاف العلماء رحمة على هذه الأمة وتوسعة من الله تعالى عليهم . وقالوا لا تقولوا الخلاف بل قولوا السعة . فارحموا إخوانكم ووسعوا عليهم كما وسع ربهم عليهم فإن هذا الدين يسر ، يسروا ولا تعسروا ، وسكنوا ولا تنفروا ، وقد نص بعض المحققين على أن تقليد الشاذ فيما ابتليت به الأمة أفضل وأقرب من اتباع المشهور مع عدم القدرة على صرفهم عن ذلك الذي اعتاده ولو كانت لنا قدرة على صرفهم لكنت أولكم في هذا ، فإن صوبتم كلامي فخلوا سبيلهم وما قلدوه وإلا فاهربوا عنهم ولا تخالطوهم ولا تكلموهم ، ولا تعاملوهم مع دوامهم كلهم على حرام مجمع عليه ، وقد شهدتم بأنه ليس فيهم أحد إلا وزوجته بائنة منه بهذا اللفظ أولوفا ، وإن كانوا كلهم زناة بإجماع فكيف تتخذونهم إخوانا وأصحابا وأحبابا ، وتنسبون إليهم أولادهم وزوجاتهم ، وأنا أشهدكم أني إنما طابت نفسي بتقليدهم هذا الخلاف إذ لا عاصي بالإجماع إلا من عمل عملا لم يقلد فيه أحدا من علماء الأمة وقد كتبت هذا نصيحة لا تشهيا معتمدا فيه على أمور علمتموها . والسلام ) .

وهذا نص كلام مُحمد بن دانيال في كتابه ردع الأقران عن التحكم بأحكام القرآن قال رحمه الله :
ومن ذلك أيضا : حملوا ـ أي هؤلاء العوام ـ لفظة " تَرْهَامَدْ " لكلمة موضوعة في بلاد التكرور للبتات يعرف ذلك عامهم وخاصهم وعريفهم ووضيعهم وذكرهم وأنثاهم على لفظة " الحرام " وهو حمل في غير محمل ، فإن لفظة " تَرْهَامَدْ " ليس في بلاد المتكلمين بالتارقية لفظة موضوعة للبتات غيرها وكان ذلك عادتهم لا غير ولفظة " الحرام " إنما اختلف فيها من اختلفوا حتى حكى فيها خمسة عشر قولا كما ذكره البقوري في الفروق ، بل حكى فيها ثلاثون قولا فيما قاله بعضهم بسبب لعله تغير العوائد ، والعادة كما قالوا : محكمة . والجمود على المنقولات ضلال وإضلال ، وجهل بمقاصد العلماء , والعلماء الذين اختلفوا فيها بحسب اختلاف العادات منهم من قال : لا أبالي أحرمت زوجتي أم قصعة من ثريد . وقال أيضا : تحريم الزوجة كتحريم الماء . وذلك أهل عادة ذلك الزمان فحملوهم عليها . ومنهم من حملها على الظاهر كذلك . ومنهم من حملها على طلقة واحدة كذلك ومنهم من حملها على ثلاث تطليقات كذلك ، كلها تغيرت العادة فيها تغير الحكم .
وهذه اللفظة أي لفظة " تَرْهَامَدْ " لم تتغير فيها العادة بعد فتخرج على شيء تغيرت فيه العادات كثيرا ويحكم لها بحكمه على أنه لا جامع بينهما بل ولا شيء منها بها من النسب إلا المباينة ، فأنى للتخريج حينئذ سبيل ، وهذا لا يقول به عاقل ، بل إنما يفتي الناس بهذا شخصان أحدهما من هان عليه دينه ، واستحوذ عليه شيطانه فضل وأضل واتبع الهوى فزل وأزل وخرج المسألة على المسألة اجتراء بل افتراء وإيهاما للناس أنه على شيء ، فخرج عن قانون الشريعة بالكلية ، وتدرج على مرقاة البلية ولا يبالي أهلك أم سلم أم قسط أم أقسط حين حكم فصدق عليه ما في الكتاب العزيز { إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } .
والآخر من لا معرفة له باللسان التارقي يفتي المستفتي بأنها مسألة خلاف كالحرام تخريجا أو لكونها هي عينها بسبب لفظة الراء والميم ظنا منه أنه عرف ذلك في لحن قول المستفتي لأن الراء والميم لما كانتا في الحرام وكانتا أيضا في هذه اللفظة وهِم أن الهاء فيها مبدلة من حاء ، وليس كذلك بل التوارق إنما يبدلون الحاء كـ " تَخْرَامَدْ " لا الهاء . فيا للمسلمين لركاكة هذا التخريج ، ويا ضعف مسلكه المنبئ على قول مريج ، على أن الحرام الذي خرج المسألة عليه ليس لأحد أن يحمل الناس على غير ما كان عادتهم فيه في ذلك الزمان قولا واحدا ، إذ لو سوغ ذلك لأحد لما طلقت زوجته ولا بتت إذا قلنا بعدم اعتبار المقصد العرفي إلا بلفظ الطلاق الذي في القرآن ، أو بثلاث تطليقات مرتبات مع أنه في صحيح البخاري : أن طلاق كل قوم بلسانهم . بل ولما حكم بفراقها من الزوج بلفظ الطلاق نفسه ، إذا قلنا بتقديم المقصد اللغوي على الشرعي فإن الطلاق مدلوله اللغوي المشي وهو لا تطلق به المرأة ما لم يرده الزوج به كما نص عليه علماء الأمة ، واجتمعت عليه مجتهدوا الأيمة ، ولكن انظر ما في الكتب ككتاب القرافي وغيره من أنه يجب تغير الحكم بتغير العادة اضطرادا لا انعكاسا ، وتبيانا للحق من الباطل لا التباسا ، فإن العادة محكمة لا يحكم عليها ، فحينئذ يجب المصير إليها .
هذا والعجب ممن له مسكة بشيء من العلم ، وخص بأدنى لمحة من الفهم . يأتي إلى قوم فيستفتونه عن مسائل في لغتهم لا يحسن حكاياتها فضلا عن أن يعرف مدلولاتها فيفتيهم تلاعبا بدينه ، وجهلا بفحوى الخطاب من معرفته موجب مضمونه ، وإرضاء لمستفت لم يأل جهدا في إحسابه بضنينه ، وهوى للشيطان قرينه ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، فبئس القرين وبئس القرين وبئس القرين ، وتحكما عليهم في مراداتهم وإلغاء لاعتبار عاداتهم ، بما لا يعلم ولا يفهم ، ولا يليق لعاقل أن يخطر له على بال فضلا عن أن ينبس به ويتكلم ، ويتقول على الله ما لم يقل ، بأن قال هذا حكم الله في هذه المسألة قال تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } وقال { ولا تقف ما ليس لك به علم } الآية .



****
[/b
]


 
 توقيع : الدغوغي

ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سبحان الله
والحمد لله
ولا إله إلا الله
والله أكبر


رد مع اقتباس