عرض مشاركة واحدة
قديم 04-11-2011, 06:47 PM   #7


اليعقوبي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 46
 تاريخ التسجيل :  Feb 2009
 أخر زيارة : 07-20-2020 (12:54 AM)
 المشاركات : 668 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مسائل فقهية،وبيت القصيد واحدة منها،دعوها مبهمة



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحسني نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أحسنت أيها المالكي بارك الله فيك.
لقد استفدت، وأرى أن المسائل كلها حقا كالتي ترمي إليها، فإني رأيت العديد من المسائل كنا نحن المالكية الصوفية نخالفها مخالفة صريحة، وبما أنها عندي أكثر من واحدة أستسمح بذكر اثنتين لفتتا اتنباهي، قد لا تكون منهما المعنية هما:
الأولى:(عدم جواز التلفظ بالنية في الصلاة، والطهارة) والثانية: (كراهية النقش على القبور).
وأما الأولى فليست جديدة علي، فقد رأيتها عند ابن القيم في زاد المعاد، في أولى صفحة في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإنه يقول: الله أكبر مباشرة دون تقديم أي شيء .... وصرح الإمام بأن ذلك لم يرو فيه حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا قول لمالك، ولا للشافعي، ولا لأبي حنيفة، ولا لأحمد، إلا شيئا ـ أظن إن لم تخني الذاكرة ـ ما روي عن الشافعي في الحج ...
وأما المسألة الثانية فإن مذهب المالكية فيها جديد علي، وأشكرك كثيرا، وأعرف بأني لست فقيها ...
رغم هذا أستسمح الناشر، إذا قلت : بأنه ربما أصابه نوع من الخلط، والسهو في تحريره ل
(المسألة التاسعة : القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع )
فإن ما أورد تحت هذا الباب هوحديث حول مسألة أخرى هامة جدا جدا، هي مسألة القنوت، وهي أيضا مما نخالف فيه ما أورده الأستاذ الكريم.
فانظروا معي إلى تحرير الحاج، هل فيه خلط، أم لا؟ :
(المسألة التاسعة : القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع .
فـــقــــــــــه الـــمـــســــألـــــــــة
* قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي - رحمه الله - في كتابه "النوادر والزيادات" (1/191-192) :
( من "المجموعة" قال ابن وهب عن مالك : ( القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة ، وأنا أفعله قبل الركوع ) .
قال عنه ابن القاسم ، وعلي بن زياد : ( وكان الناس يقنتون في الزمان الأول قبل الركوع ، وذلك واسع قبل الركوع وبعده ).
قال عنه ابن نافع : ( والناس اليوم يقنتون بعد الركوع ) .
قال عنه ابن نافع : ( وإنما يقنت في الصبح ، وأما في الوتر فلا إلا في النصف الآخر من رمضان ) .
وقال مالك : ( وليس فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت ) .
وقال عنه علي : ( وليدع فيه إن شاء لجميع حوائجه ، وقد جعل الله لكل شيء قدرا ، وإن شاء أمسك بيمينه في القنوت ، وإن شاء ترك ))

هل العنوان يناسب الموضوع أم لا؟
إن لم تخني العين فالتحرير يحتاج إلى مراجعة، وتحياتي للأستاذ المفضال.
وأستسمح في التدخل.



أخي بارك الله فيك..
وقد توقفتُ كما توقفت وتوقف معك الأخوان... لكن بدى لي أن الأخ ساق نصا يدل على أن القنوت بعد الركوع وهو:قال عنه ابن نافع : ( والناس اليوم يقنتون بعد الركوع ) .
ثم ساق نصا آخر يدل على أنه مخير بين وضع يمينه (القبض، أو الإمساك) وهو: (وقال عنه علي : ( وإن شاء أمسك بيمينه في القنوت ، وإن شاء ترك )
فتحصل من ذلك أن القبض بعد الركوع مشروع عن مالك أو أصحابه، لكن من أراد أن يكون دقيقا فليلقل: (في القنوت) ومن توسع فلا حرج..

ملاحظة: ما ذكرتم عن الشافعي في الحج مستنده: حديث (صل في هذا الوادي وقل عمرة في حج) وحسبما يحضرني فالجميع يقول بمشروعية التلفظ بالنية في الحج والعمرة..
والله أعلم.


 
 توقيع : اليعقوبي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس