عرض مشاركة واحدة
قديم 10-15-2012, 09:47 PM   #10


الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل :  Sep 2009
 العمر : 34
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: عشر ذي الحجة فضائلها وأعمالها



الدرس الثاني
س" من هو المحرم وماهي شروطه؟
المحرم : هو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد..
شروط المحرم:
1- أن يكون مكلفاً
2- أن يكون يعرف أمور الحياة بحيث لو أصاب المرأة شيء، فإن يستطيع أن يحل مشاكلها
3- أنيكون يحرم عليها على التأبيد.. إما بنسب أو سبب مباحوالسبب المباح مثل لو تزوج الرجل على المرأة فإن أبو الزوج يكون محرماً للمرأة..
س" أذكر رأي المؤلف فيمن فرط حتى مات)؟
يعني من توفرت شروط الوجوب في حقه بأن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً حراً مستطيعاً, ولكنه فرط في ذلك أخرج عنه من ماله أي قبل قسمة الميراث وبعد إعطاء أهل الناس حقوقهم من الديون لحجه وعمرته حتى يستنيب من يحج أو من يعتمر عنه إن لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام،
ودليل ذلك: لأن الحج والعمرة باقيان في ذمته والدليل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس: (أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ) ثم بين النبي -صلى الله عليه وسلم- علة ذلك قال: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنتي قاضيته, فاقضوا فالله أحق بالوفاء)
س" هل يخرج عنه من جميع ماله؟
1- مذهب الحنابلة والشافعية", من جميع المال.
2- مالك -رحمه الله- إن كان قد أوصى بأن يحج عنه أو يعتمر عنه فإنه يخرج من جميع ماله، وإن كان لم يوصي بذلك فإنه يخرج من ثلثه
س"المستنيب من أين يحج، هل يحج من وقت وجوب الحج على الميت؟
- 1-الحنابلة -رحمهم الله- يقولون: يجب أن يحج عنه من المكان الذي وجب عليه الحج، وبينوا هذا قالوا: إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه لا من الموضع الذي مات فيه،
- 2-- وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد " أنه لا يلزم المستنيب أن يحج في المكان الذي أيسر فيه الميت؛ بل يحج متى شاء في أي مكان شاء, وهذا هو الأظهر -
س"من شروط الحج الإسلام، فهل يصح حج الكافر؟
لا لا يصح حجه،لقوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾
س" من شروط الحج العقل فهل يصح حج المجنون؟
لا لا يصح منه عبادة أصلاً كما بين النبي -صلى الله عليه وسلم-
س"هل " إذا حج الصبي و فعل محظوراً من محظورات الإحرام هل يجب على وليه أن يفعل الفدية لأجل فعل الصبي المحظور أم لا؟
- 1-جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية قالوا: إن الصبي إذا فعل محظور من محظورات الإحرام إن كان ذكراً فيأخذ أحكام الذكر, وإن كان أنثى فإنه يأخذ أحكام الأنثى، إن فعل محظور من محظورات الإحرام متعمدا يجب أن يخرج الفدية في حقه؛وكذلك قالوا: أن الصبي لو أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج وجب على وليه أن يكمل حجه وأن يكمل عمرت.
- 2-وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وهو قول ابن حزم" إلى أنه لا يلزم الولي أن يكمل حج الصبي أو عمرته،
- 3 الشارح"-الأقرب والله -تبارك وتعالى-أعلم فلا يلزم أن يكمل عمرته أو حجته؛ لأنه غير مكلف, أما لو فعل محظور فيجب على وليه أن يمنعه من ذلك, فإن فعل محظور من محظورات الإحرام من غير علم الولي فإنه لا يلزمه أن يخرج من ماله ولا من مال وليهس" هل يجزيء العبد حجه عن حجة الإسلام؟
- 1-الإمام ابن حزم -رحمه الله- قال: لو فرض أن العبد حج فإن حجه صحيح ولا يلزمه لو أعتق أن يحج مرة أخرى, وهذا كما قلنا اجتهاد من ابن حزم وقال إنه مكلف مثله مثل الحر
- 2- الشارح"والراجح -والله أعلم- هو قول ابن عباس «أيما عبد حج ثم أعتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى»
- س" ماحكم حج الفقير إذا تكلف المشاق أو حجت المرأة من غير ؟
حجهما صحيح ولا إشكال ولكنها تعتبر آثمة حينما ذهبت من غير محرم على قول أحمد وأبي حنيفة وقال المؤلف: (ويجزؤهم) وهذا بلا إشكال وهو مجمع عليه.
س"هل الحج واجب على الفور أم على التراخي إذا توفرت في حقه الشروط الخمسة؟
1- المذهب الأول:ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الحج علي الفور"، إنما فرض في السنة التاسعة أو في أواخر السنة التاسعة، واستدلوا على ذلك بأدلة: هو قوله تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾
قال ابن القيم وجه الدلالة" إن هذه الآية نزلت عام الوفود حينما جاء وفد نجران وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عليهم الجزية, قالوا ومن المعلوم أن عام الوفود إنما جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة التاسعة، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة؛ لأنه كان يستقبل الوفود, فهذا يدل على أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، وعلى هذا فقالوا: إن الحج على الفور، والذي منع الحبيب -عليه الصلاة والسلام- أن يحج في السنة التاسعة هو لأجل أن كان في قريش من يطوف وهو عريان وكان يطوف وهو مشرك
2-المذهب الثاني: الإمام الشافعي -رحمه الله- أن الحج إنما فرض في السنة السادسة، قال: لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196]، قال إن هذه الآية نزلت مقترنة مع قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، قال: ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت في حق من؟ كعب بن عجرة حينما كان آذاه هوام رأسه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفعل الحلق وأن يفتدي، قال الشافعي: وهذا كان في السنة السادسة وقت الحديبية.
3- الشارح"والأقرب -والله أعلم- أن الحج على الفور..
س"شخص غير مستطيع لم تتوفر في حقه الشروط الخمس, فجاء رجل غني لا يستطيع أن يحج عن نفسه قال لهذا الفقير: خذ هذا المال فحج عن نفسي، فهل للفقير الذي لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام أن يحج أو يعتمر عن الغير قبل أن يحج عن نفسه؟
1-المؤلف ، و مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية،": لا يصح أن يحج عن الغير ولو وقعت من شخص ما فحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإنها تقع عن نفسه وكذلك لو كان عليه نذر، وعليه حجة الإسلام قال المؤلف: لا يصح ولو فعل -حج عن النذر- قبل حجة الإسلام؛ وقعت عن حجة الإسلام
واستدل المؤلف بالحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجَّ فسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وفي رواية: (اجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)
وجه الدلالة من الحديث" قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجعل هذه الحجة عن نفسه، فدل ذلك على أنكل من حج عن الغير قبل أن يحج حجة الإسلام فيجب عليه أن يجعلها لنفسه, وأنها تكون ابتداءً عن نفسه
2-مذهب مالك وابو حنيفة -رحمهم الله- وهو رواية عن أحمد قالوا: إن كل من لم يحج عن نفسه لو حج عن الغير صح حجه عن الغير ولو لم يحج عن نفسه؛ ولكن الأولى والأحرى والواجب أن يحج عن نفسه الشارح"والأقرب -والله أعلم- في هذه المسألة هو قول مالك وأبي حنيفة -رحمه الله- والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
س"لو أن رجلاً حج ثم توفي أثناء الحج فهل على الورثة أن يتموا حجه أم ماذا ؟
لا يخلو الحال من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون قد توفي قبل أن يدخل في النسك، فحينئذ يجب على الورثة أن يخرجوا من مال مورثهم شيئًا لحجه وعمرته إن كان لم يعتمر في ذلك، لأنه لم يدخل في النسك وقد وجب في حقه وما زالت ذمته مشغولة.
الحالة الثانية: أن يكون قد دخل في النسك ولبَّى بالحج أو لبى بالعمرة، خلاف عند أهل العلم:
القول الأول قالوا:هو الأظهر.
لا يلزم الورثة أن يحجوا عنه؛ لأنه يعد أنه قد حج وقد أحصر،والرسول -صلى الله عليه وسلم- بإجماع أهل العلم عدوا عمرته يوم صلح الحديبية مع أنه لم يكملها اعتبروها من عمره جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل الذي وقصته ناقته قال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي) ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أهله أن يحجوا عنه .. .
القول الثاني: قالوا ما دام أنه لم يكمل عمرته أو حجه فيجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به أو ما يحج به أو يعتمر به؛
باب المواقيت
س" عرف المواقيت لغة واصطلاحاً؟
المواقيت لغة : جمع ميقات وهو الزمان والمكان وهو في اللغة الحد.
وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمانها.
س" تنقسم المواقيت لقسمين فما هما؟
1-مكانية2- وزمانية .
س" ماهي المواقيت المكانية؟
1-الميقات الأول: ذو الحُلَيفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير حلفة والحلفة نبت معروف ينبت كثيرًا في وادي ذو الحليفة ولذا سمي به، وذو الحليفة يبعد عن المدينة ستة أميال تقريباً وبينها وبين مكة عشرة أيام تقريباً، وهي أبعد المواقيت من مكة.
2-الميقات الثاني: الجحفة :وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب هو الجحفة، والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء, وسميت بذلك لأن السيل اجتحفها وأهلها حتى بلغ بهم الجبل، والجحفة كانت عامرة, ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما جاء الوباء -الحمى في المدينة- دعا كما في الصحيحين فقال: (اللهم حول حمى المدينة إلى الجحفة) فأصبحت قرية خربة ثم بدأ الناس يحرمون مما دونها، يعني أبعد إلى مكة وهي القرية المعروفة التي تسمى رابغ، والجحفة تبعد عن مكة ثلاث مراحل، وتقريباً مائتي كيلو متر تقريباً.
3-الميقات الثالث: يلملم: يلملم وهوميقات أهل اليمن: قيل إنه مكان اسمه يلملم, وقيل إن فيه جبل يسمى يلملم وهذا الجبل الآن يسمى السعيدية، وبينه وبين مكة تقريباً مرحلتان ثمانين أو خمسة وثمانين أو تسعين أو خمسة وتسعين تقريباً كيلو تختلف بحسب الطريق المعبد وغيرها، المهم أنه أقرب من الجحفة ومن ذو الحليفة،
4-الميقات الرابع: قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد قرن: بسكون الراء وذكر بعضهم أنه يسمى قرن المنازل وقرن الثعالب والصحيح أنه يسمى قرن المنازل.. يبعد عن مكة مرحلتان، وهو تقريباً خمسة وثمانين أو تسعين كيلومتر تقريباً, وهذا القرن يسمى الآن السيل الكبير، ويوازيه من جهة كرى وادي محرم فللمرء أن يحرم من وادي محرم إذا جاء من طريق الكرى أو يحرم من طريق السيل إذا كان قد جاء من قبل نجد.
5-الميقات الخامس: ذات عرق.. وهو ميقات أهل المشرقوقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها
س"اختلف العلماء هل ذات عرق أنشأها وبيَّنها ووقَّتها النبي -صلى الله عليه وسلم- أم إنما كان ذلك باجتهاد من اجتهاد عمر -رضي الله عنه-؟
قولان عند أهل العلم:
1-قال بعضهم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي وقَّت لأهل المشرق ذات عرق، واستدلوا على ذلك بما جاء عند أهل السنن من حديث عائشة -رضي الله عنها- من حديث القاسم بن محمد عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المشرق ذات عرقوقد بين الإمام الشافعي -رحمه الله- في الأم قال: لا يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المشرق ذات عرق، هذا قول الشافعي فضعف كل الأحاديث.
2-والقول الآخر" ا الذي وقت ذلك هو عمر بن الخطاب فقال: الإمام البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر قال: (أن ناسا أتوا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعدما فتح المصران -يعني البصرة والكوفة يعني العراق- وقالوا يا أمير المؤمنين : إن رسولنا -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل نجد قرن وإن قرننا جور من طريقنا فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم فوقت لهم ذات عرق).
س" ماحكم الإحراممن المواقيت ؟
واجب بالإجماع
س"هل لو حج من غير الإحرام من المواقيت هل يصح حجه؟
الصحيح" الذي عليه عامة الفقهاء أنه يصح حجه، خلافاً لسعيد بن جبير حيث قال: لا يصح حجه, ولكن الراجح هو قول عامة الفقهاء أن حجه يصح, ولكنه ترك واجباً فعليه أن يجبره بدم..
انتهى الدرس الثاني
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


 
 توقيع : الخزرجي السوقي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس