عرض مشاركة واحدة
قديم 09-03-2009, 03:40 PM   #8
مراقب القسم الإسلامي


أداس السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 84
 تاريخ التسجيل :  Apr 2009
 أخر زيارة : 01-15-2022 (01:06 AM)
 المشاركات : 1,240 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الصيام سؤال وجواب



تابـــــــع كتاب الصيام سؤال وجواب للشيخ سالم العجمي - حفظه الله
السؤال(26):هل يجوز للصائم استعمال القطرة؛ أم أنها تفطره؟
الجواب:من استعمل القطرة وهو صائم فهو على أحوال:
فإن استعملها في أنفه ووصلت إلى جوفه؛فهي مفطرة وعليه القضاء؛ لأن الأنف منفذ إلى الجوف.
وإن كانت في العين أو الأذن فإنها لا تفطر وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف
.

السؤال(27):
بعض الناس مصاب بالربو فهل يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام؛أم أنه يفطر باستعماله؟
الجواب:
يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا احتاج إليه؛ولا يعد بذلك مفطراً؛لأنه لا يشبه الأكل والشرب وليس في معناهما.

السؤال(28):
ما حكم استعمال الصائم لإبرة التخدير-(البنج)- وهل لها أثر في الصيام؟
الجواب:ليس لإبرة التخدير (البنج) أثر في صحة الصيام؛فالصيام صحيح؛وقد يستعملها بعض الصائمين حين يحتاجون إلى خلع ضرس مثلاً؛فهي لا تبطل الصوم؛لكن على من عُمل له حشو أو خلع سن أن يحترز من بلع شيء من الدواء أو الدم.

السؤال(29):هل يجوز للصائم استعمال التحاميل الطبية؟
الجواب:يجوز له ذلك لأنها ليست في معنى الأكل والشرب.

السؤال(30):هل يجوز استعمال مرطب الشفاة لمن يعاني من تشقق الشفتين بسب الجفاف؟
الجواب:
يجوز للصائم استعمال مرطب الشفاة والأنف الذي يزيل الجفاف؛مع التحرز من أن يدخل شيء إلى الجوف.

السؤال(31):
إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار؛هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟
الجواب:
لا يجب عليه إمساك بقية اليوم ؛وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.

السؤال(32):هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام ؛وما الأحكام المترتبة عليه في هذه الحال؟
الجواب:الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان:
الحالة الأولى:إ
ذا كان الرجل المسن من النوع (المهذري) الذي لا يعقل بمن حوله؛فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء؛ولا يُدفع عنه كفارة لإفطاره؛لأنه غير مكلف.
الحالة الثانية:
أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم؛فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم؛ولكن تجب عليه الكفارة وهي: أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان؛أي: ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.

السؤال(33):
من كانت عليه كفارة إطعام مساكين؛فكيف يكون الإطعام؟
الجواب:من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم؛فإنه مخير بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه؛باعتبار كل مسكين عن يوم؛وإن شاء أطعمهم طعاماً غير مطبوخ ؛عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين؛وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئاً من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين.
ووقت الإطعام:هو بالخيار؛إن شاء فدى عن كل يوم بيومه؛وإن شاء أخر إلى آخر يوم.
ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان
.

الفصل الرابع:
أحكام المسافرين في رمضان.

السؤال(34):أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
الجواب:إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخير بين الصوم والإفطار؛وعليه أن يفعل الأيسر والأرفق في حقه؛وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر؛وإن أراد أن يتم صومه فلا حرج ويصح صومه؛فإذا كان في الصيام مشقة عليه فهنا يتأكد في حقه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدّةالحر وهو صائم؛فقال:"ليس من البر الصيام في السفر" (1) .
وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر؛فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال:"كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر؛ولا المفطر على الصائم" (2) .


__________
(1) رواه: البخاري1946؛ومسلم2607.
(2) رواه: البخاري1947؛ومسلم2615
.


 
 توقيع : أداس السوقي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 09-03-2009 الساعة 03:46 PM

رد مع اقتباس