07-16-2009, 06:26 PM
|
#3
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 26
|
تاريخ التسجيل : Jan 2009
|
أخر زيارة : 10-13-2014 (02:30 AM)
|
المشاركات :
52 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
هذه القاعدة [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] يقال في إيضاحها : إن ما لا يتم الواجب إلا به على نوعين :
أحدهما / ما ليس في مقدور المكلف كجلب زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر على من يتوجه إليه الخطاب ، فهذا لا يجب على المكلف لأنه من قبيل التكليف بالمحال لذاته ، ولم يأت الشرع بالتكليف به ، وهذا النوع يطلق عليه بعض الأصوليين عبارة : (ما لا يتم الوجوب إلا به) ويجعلون له قاعدة أخرى في مقابلة قاعدتنا = محل البحث فيقولون : ( ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ، والنوع الآخر من نوعي القاعدة / ما هو في مقدور المكلف ، وهو أيضا على قسمين : أحدهما / ماهو من قبيل الأسباب كامتلاك النصاب المتوقف عليه وجوب الزكاة ، فهذا لم يرد الشرع بإيجابه على المكلفين ، والقسم الآخر/ ماهو من قبيل الشروط ، فهذا إن كان خارج مقدور المكلف لم يلزمه تحصيله كإحالة الحول على امتلاك النصاب ، وإن كان في مقدوره وجب عليه تحصيله كالطهارة للصلاة.
ومن أنعم النظر في هذا التفصيل وجده كله راجعا إلى التفريق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما تنزيل القاعدة على السؤال فأتركه للمجتهدين البارعين ، والفقهاء المبدعين ، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد لكل خير.
|
|
*·~-.¸¸,.-~*[اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن]*·~-.¸¸,.-~*
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي ; 04-24-2024 الساعة 09:15 AM
|