سلسلة:
مؤلفات عمنا الشيخ العلامة العتيق ـ جعله الله ممن طال عمره وحسن عمله ـ حسبفهرس الصفحتين :
22-وجوابه عن بيع خصيان الحيوانات بإناثها.
هل هو من بيع اللحم بالحيوان، كما يميل إليه بعض المتفقهة؟
أو هو جائز؟ لأن ما يراد من الإناث منفعة غير اللحم.
وحاصل الجواب: أن بيع الخصي بالأنثى التي تراد للقنية مغاير لبيع اللحم بالحيوان، ولا مزابنة فيه.
وهو في أربع ورقات.
وضاع كثير من مثل تلك الأجوبة القصيرة.
وأما المولفات التي ليست جواباً لأحد، فمنها: