وجدت في أحد المنتديات موضوع عن مخطوطة بقلم أحد أعلام السوقين
وهو مخطوط كما ذكر الناقل ونقلت لكم النص لعل البعض يتعرف على ناسخه لكي نعرف به ونبحث عن نتاجه
********
مخطوط حول بعض المسائل الفقيه كاتبه محمدا لملقب باد ابن ءادان باب بن
المكي ابن محمد بن محمد بن محمدا بن بوبكر انتيللت السوقي
فصل في دعوى السرقة
ومدعى على امرئ إن سرقه ولم تكن دعواه بالمحققة
وان يكن مدعيا ذاك على من حاله في الناس حال الفضلا
فليس من كشف لحاله ولا يبلغ بالدعوى عليه أملا
وان يكن مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم
وحكموا بصحة الإقرار من ذعر يحبس لاختيار
ويقطع السارق باعتراف أو شاهدي عدل بلا خلاف
ومن اقر ولشبهة رجع درى عنه الحدقي الذي وقع
ونقلوا في فقدها قولين والغرم واجب على الحالين
وكل ما سرق وهو باق فانه يرد باتفاق
وحيثما السارق بالحكم قطع فبالذي سرق في اليسر اتبع
والحد لا الغرم على العبد متى اقر بالسرقة شرعا تبتا
فصل في أحكام الدماء
القتل عمدا للقصاص موجب بعد ثبوته بما يستوجب
من اعتراف ذو بلوغ عاقل أو شاهدي عدل بقتل القاتل
أو بقسامة أو باللوت تجب وهو بعدل شاهد بما طلب
أو بكثير من لفيف الشهد أو يسقط الأعذار فيهم أبدا
ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب
أو بمقالة الجريح المسلم البالغ الحر فلان بدمى
يشهد عد لان على اعترافه وصيفة التمييز من أو صافه
أو بقتيل معه قد وجد من اثر القتل عليه قد بدا
وهى بخمسين يمينا وزعت على الذكور والإناث منعت
بعد ثبوت الموت والولاة ويحلفونها على البتات
وتقلب الإيمان مهمى نكالا وديتي مقتول على من قتلا
ويحلف اثنان بها فما علا وغير واحد بها لن يقتلا
وليس في عبد ولا جنين قسامة ولا عدو الدين
والوقود الشرط به المثلية في الدم بالإسلام والحويه
وقتل منحط مضى بالعالي لا العكس والنساء كالرجال
والشرط فى المقتول عصمة الدم زيادة لشرطه المقدم
وان ولى الدم للمال قبل والقود استحقه فيمن قتل
فاشهب قال للاستحياء يجبر قاتل على الاعطاء
وليس ذا فى مذهب ابن القاسم دون اختيار قاتل بلازم
وعفو بعض مسقط القصاص مالم يكن من قعده انتقاص
وشبهة تدروه وملك بعض دمى الذي اعتراه الملك
وحيث تقوى تهمة فى المدعي عليه فالسجن له قد شرعا
والعفو لا يغنى من القرابة فى القتل بالقيلة والحرابة
ومائة يجلد بالإحكام من عنه يعفى مع حبس عام
والصلح في ذاك مع العفو استوي كما هما في حكم الإسقاط سوا
ودية العمد كذاته الخطاء أو ما تراضى فيه بين المللاء
وهى إذا ماقبلت وسلمت بحسب الميراث قد تقسمت
وجعلت دية مسلم قتل على البوادي مائة من الإبل
والحكم بالتربيع في العهد وجب وألف دينار على أهل الذهب
وقدرها على أولى الورق اثنا عشر ألف درهم لا أدنى
ونصف مذكر في اليهود وفى النصارى ثابت الوجود
وفى النساء الحكم تنصيف الدية وحاله في كل صف مغنيه
وتجب الدية في قتل الخطأ والإبل التخميس فيها قسطا
تحملها عاقلة للقاتل وهى القرابة من القبائل
حيث ثبوت قتله بالبينة أو بقسامة لها معينه
يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب أموالهم وحكم تنجيم وجب
من موسر مكلف حر ذكر موافق في نحلة وفى مقر
وكونها من مال جار إن تكن اقل من ثلث به الحكم حسن
كذا على المشهور من معترف تؤخذ او من عامد مكلف
وفى الجنين غرة من ماله أو قيمة كالإرث في استعماله
وغلظت فثلثت في الإبل وقومت للعين في القول الجلي
وهى بالإبل والأمهات تختص والجدات والجدات
ويحلف الذكور كالإناث بنسبة الحظوظ في الميراث
وان يمين عند ذا تنكسر يحلفها من حظه موفر
وواحد يجوز أن يحلفا حيث انفراده بما تخلف
وهذه الأحكام طرا تعتمد بحيث ما يسقط بالشرع القود
وسوغت قسامة الولاة فى غيبة الجاني على الصفات
وينفذ القصاص ان به ظفر إقرار ووفاق مامنها ذكر
فصل فى الجراحات
جل الجروح عمدها فيه القود ودية مع خطر فيها فقد
وفى الجراح الخطاء الحكم هو خمسة ديتها معلومة
فنصف عشر دية فى الموضحة وهي التي تلف لعظم موضحه
في رأس أو وجه كذا المنقلة عشر بها ونصف عشر معدله
فى الموضعين مطلقا وهى التي كسر فراس العظم قد تواتى
وعشر ونصفه في الهاشمه وهى لعظم الرأس تلفى هامشه
وقيل نصف العشر اوحكومه وثلث الدية فى المامومه
وما انتهت للجوف وهى الجائفه كذاك والأولى الدماغ كاشفه
والاجتهاد حاكم مكلفي غيرها التأديب والتأهيل
وجعلوا الحكومة التقويم فى كونه معيبا او سليما
وما تزيد حالة السلامة يؤاخذه أرشا ولا ملامة
وتثبت الجراح للمال بما يثبت مالي الحقوق فاعلما
وفى ادعاء العفو من ولى دم أومن جريح اليمين تلتزم
وقود فى القطع للأعضاء في العجز مالم يفض للفناء
والخطاء الدية فيها تقتفى بحسب العضو الذي قد اتلف
ودية كاملة فى المزدوج ونصفها فى واحد منها انتهج
وفى اللسان كملت والذكر والأنف والعقل وعين الأعور
وفى إزالة لسمع او بصر والنصف فى النصف وشم كالنظر
والنطق واللوت كذا الذوق وفى إذهابه قوة الجماع ذا اقتفى
وكل سن فيه صنف الإبل خمس وفى الإصبع ضعفها شمل
ودية الجروح فى النساء كدية الرجال بالسواء
إلا إذا زادت على الثلث الدية فمالها من بعد ذاك تسويه
باب التوارث والفرائض
الإرث يستوجب شرعا ووجب بعصمة أو بولاء أو نسب
جميعها أركانه ثلاثة مال ومقدار وذو الوراثة
فصل في ذكر الوارثين
ذكور من حق له الميراث ## عشرة وسبع الإناث
الأب والجد له وان علا ## مالم يكن عنه لأنثى فصلا
والزوج وابن هب سلفا ## كذاك مولى نعمة أو ب ولاء
والأخ وابن الأخ لا لام ## والعم لا لأم وابن العم
والأم والزوجة ثم البنت ## وبنت الابن بعدها والأخت
وجدة للجهتين ما علت ## ولم تكن بذكر قد فصلت
كذاك مولاة لها العتق ولا ## حق لها فيما يكون بالولاء
وبيت مال المسلمين يستقل ## بحيث لا وارث أو بما فضل
فصل فى ذكر أحوال الميراث
المال فى الميراث قد تقسما ## إلى وجوب ولحجب قسما
لحجب الإسقاط او النقل وذا ## الفرض أو تعصيب أبدى منفذا
فصل فى ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
القدر يلفى باشتراك فيه ## في جملة المتروك أو باقيه
أو بانفراد فى اجتياز المال ## اجمع فيه وهو فى الرجال
عدا أخا للام والزوج وفى ## مولاة نعمة حكم ذلك اقتفى
فصل فى ذكر حالات وجوب الميراث
ويحصل الميراث حيث حتما ## بفرض أو تعصب أوكليهما
والمال بجود عاصب منفرد ## اوما عن الفروض بعد يوجد
وقسمة فى الحالتين معمله ## أما على تفاضل او معدله
فصل فى ذكر أهل الفرائض وأصولها
ثم الفرائض البسائط الأول ## ستة الأصول منها في العمل
أولها النصف بخمسة جعل ## للبنت والزوج اذا لم ينتقل
ولابنة ابن ولأخت لا للام ## ونصفه الربع به الزوجين ام
ونصفه الثمن لزوجة وفى ## تعدد قسمة حظيها اقتفى
والثلثان حصة لا ربع ## بنات صلب وبنات ابن فع
والأخت لا لام في التعدد ## والثلث للجد بربح باد
ولام دون حاجب ولأخوة ## لها وهم فى قسم ذاك أسوة
ونصفه السدس لام وأبى ## ولابنة ابن ولجد اجتبى
وجدة ولأخ من أم ## واشمل لأخت جهة في الحكم
وان يضيق عن الفروض المال ## فالعول أذاك له استعمال
والربع كالثلث وكالثلثين ## تعدمه فريضة مثلين
وثمن بالربع غير ملتق ## وغير ذاك مطلقا قد يلتقي
والأصل بالتركيب ضعف ستة ## وضعفه لا غير ذين البتة