عرض مشاركة واحدة
قديم 10-26-2010, 11:17 AM   #84
مراقب القسم الإسلامي


الصورة الرمزية أداس السوقي
أداس السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 84
 تاريخ التسجيل :  Apr 2009
 أخر زيارة : 01-15-2022 (01:06 AM)
 المشاركات : 1,240 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ضع إشكالك العلمي وانتظر الرد منا ...



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أداس السوقي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبن المدينه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
السلام عليكم تدور حول هذه القصه إشكالات عديده وهي موجوده بكثره في أغلب مواقع النت الأشكال الأول في مدى صحتها والثاني (يا زينب إنّ ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذنني أنْ يراجعك فهل تقبلين؟ والعديد من الإشكالات وعلى راي الأخوة الأفاضل نقلتها هنا حتى نستفيد وبارك الله فيكم وفي علمكم

عليه وسلّم وأبو العاص بن ربيعهي قصة حب زينب بنت نببينا محمد صلى

كما هُو معلُوم أنّ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم و أبو العاص هو ابن خالتها وزوجها
فأبو العاص هو ابن أخت السيدة خديجة وهو رجلٌ من أشرافِ قريش ،، وكان النبي صلى الله عليه وسلّم يحُبه
ذهب ابو العاص الى النبي صلى الله وعليه وسلم قبل البعثة .. وقال له:
-اريد ان اتزوج زينب ابنتك الكبرى
-لا أفعل حتى أستأذنها.
ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب
ويقول لها: ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك فهل ترضينه زوجاً لك ؟

فاحمرّ وجهها وابتسمت ..
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم .
وتزوجت زينب أبا العاص بن الربيع، لكي تبدأ قصة حب قوية.. .
وأنجبت منه ‘علي‘ و ‘ أمامة ‘. ثم بدأت مشكلة كبيرة حيث بعث النبي ..
وأصبح نبياً بينما كان أبو العاص مسافراً وحين عاد وجد زوجته أسلمت.
فدخل عليها من سفره،
فقالت له: عندي لك خبر عظيم.
فقام وتركها.
فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبياً وأنا أسلمت.
فقال: هلا أخبرتني أولاً؟


وتطل في الأفق مشكلة خطيرة بينهما. مشكلة عقيدة.
قالت له: ما كنت لأُكذِّب أبي. وما كان أبي كذاباً. إنّه الصادق الأمين. ولست وحدي. لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي، وأسلم ابن عمي (علي بن أبي طالب)، وأسلم ابن عمتك (عثمان بن عفان). وأسلم صديقك (أبو بكر الصديق).
فقال: أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خذّل قومه.وكفر بآبائه إرضاءً لزوجته. وما أباك بمتهم.
ثم قال لها: فهلا عذرت وقدّرت؟
فقالت: ومن يعذر إنْ لم أعذر أنا؟ ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه.
ووفت بكلمتها له 20 سنة…


ظل أبو العاص على كفره.
ثم جاءت الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي وقالت
: يا رسول الله..أتأذن لي أنْ أبقى مع زوجي.
فقال النبي : أبق مع زوجك وأولادك.
وظلت بمكة إلى أنْ حدثت غزوة بدر،
وقرّر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش.
زوجها يحارب أباها. وكانت زينب تخاف هذه اللحظة.
فتبكي وتقول: اللهم إنّي أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي.
ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر،
وتنتهي المعركة فيُؤْسَر أبو العاص بن الربيع، وتذهب أخباره لمكة،
فتسأل زينب: وماذا فعل أبي؟
فقيل لها: انتصر المسلمون.
فتسجد شكراً لله.
ثم سألت: وماذا فعل زوجي؟
فقالوا: أسره حموه.
فقالت: أرسل في فداء زوجي.
ولم يكن لديها شيئاً ثميناً تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها الذي كانت تُزيِّن به صدرها،
وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفدي بها زوجها

وكان النبي جالساً يتلقى الفدية ويطلق الأسرى،
وحين رأى عقد السيدة خديجة سأل: هذا فداء من؟
قالوا: هذا فداء أبو العاص بن الربيع.
فبكى النبي بكاءً شديداً .. ثم قال: هذا عقد خديجة.
ثم نهض وقال : أيها الناس..إنّ هذا الرجل ما ذممناه صهراً فهلا فككت أسره؟
وهلا قبلتم أنْ تردوا إليها عقدها؟
فقالوا: نعم يا رسول الله.
فأعطاه النبي العقد، ثم قال له: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة.
ثم قال له: يا أبا العاص هل لك أن أساررك؟
ثم تنحى به جانباً وقال له: يا أبا العاص إنّ الله أمرني أنْ أُفرِّقَ بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلى ابنتي؟
فقال: نعم.
وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة ،
فقال لها حين رآها: إنّي راحل. فقالت: إلى أين؟
قال: لست أنا الذي سيرتحل، ولكن أنت سترحلين إلى أبيك.
فقالت:لم؟
قال: للتفريق بيني وبينك. فارجعي إلى أبيك.
فقالت: فهل لك أن ترافقني وتُسْلِم؟
فقال: لا.

فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة.
وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 سنوات، وكانت ترفض على أمل أنْ يعود إليها زوجها..



وبعد 6 سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام،
وأثناء سيره يلتقي مجموعة من الصحابة. فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل آذان الفجر،
فسألته حين رأته: أجئت مسلماً؟
قال: بل جئت هارباً.
فقالت: فهل لك إلى أنْ تُسلم؟
فقال: لا.
قالت: فلا تخف. مرحباً بابن الخالة. مرحباً بأبي علي وأمامة..

وبعد أن أمّ النبي المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد:
قد أجرت أبو العاص بن الربيع.
فقال النبي : هل سمعتم ما سمعت؟
قالوا: نعم يا رسول الله
قالت زينب: يا رسول الله إنّ أبا العاص إن بعُد فابن الخالة وإنْ قرب فأبو الولد وقد أجرته يا رسول الله.

فوقف النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: يا أيها الناس إنّ هذا الرجل ما ذممته صهراً.
وإنّ هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفّى لي.
فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده، فهذا أحب إلي. وإنُ أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه.
فقال الناس: بل نعطه ماله يا رسول الله.

فقال النبي : قد أجرنا من أجرت يا زينب.
ثم ذهب إليها عند بيتها
وقال لها: يا زينب أكرمي مثواه فإنّه ابن خالتك وإنّه أبو العيال، ولكن لا يقربنك، فإنّه لا يحل لك.
فقالت : نعم يا رسول الله.
فدخلت وقالت لأبي العاص بن الربيع: يا أبا العاص أهان عليك فراقنا..
هل لك إلى أنْ تُسْلم وتبقى معنا.
قال: لا.

وأخذ ماله وعاد إلى مكة. وعند وصوله إلى مكة وقف
وقال: أيها الناس هذه أموالكم هل بقى لكم شيء؟
فقالوا: جزاك الله خيراً وفيت أحسن الوفاء.
قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
ثم دخل المدينة فجراً وتوجه إلى النبي
وقال: يا رسول الله أجرتني بالأمس واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
وقال أبو العاص بن الربيع: يا رسول الله هل تأذن لي أنْ أراجع زينب؟
فأخذه النبي وقال: تعال معي.
ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال :
يا زينب إنّ ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذنني أنْ يراجعك فهل تقبلين؟

فأحمرّ وجهها وابتسمت..


والغريب أنّ بعد سنه من هذه الواقعة ماتت زينب
فبكاها بكاء شديداً حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون عليه،
فيقول له: والله يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب.
ومات بعد سنه من موت زينب……
رضي الله عنهُما *************************************







أخي ابن المدينة بعد التحية
اﻹشكال الوحيد في القصة رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص رضي الله عنهما بعد وقت يفترض أن تكون العدة قد انقضت فيه ، وإليك جوابه من نيل اﻷوطار للشوكاني، قال في باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل اﻵخر:




1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وفي لفظ ‏(‏رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحديث صداقا‏)‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ وفي لفظ ‏(‏رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا‏)‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وكذلك الترمذي وقال فيه ‏(‏لم يحدث نكاحا‏)‏ وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس‏.‏
2 - وقد روى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد‏)‏‏.‏
قال الترمذي في إسناده مقال وقال أحمد هذا حديث ضعيف‏.‏ والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول‏.‏ وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت والصواب حديث ابن عباس ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ردها بالنكاح الأول‏)‏‏.‏
3 - وعن ابن شهاب ‏(‏أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمانا وشهد حنيفا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر‏)‏ مختصر من الموطأ لمالك‏.‏
4 - وعن ابن شهاب ‏(‏أن أم حكيم ابنة الحرث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فأرتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى اللّه وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها‏)‏‏.‏
رواه عنه مالك في الموطأ‏.‏
حديث ابن عباس صححه الحاكم وقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب وكذا قال البخاري‏.‏ قال ابن كثير في الارشاد هو حديث جيد قوي وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى‏.‏ الا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث وابن إسحاق فيه مقال معروف وحديث عمرو بن شعيب أخرجه ايضا ابن ماجه وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبوعبيدة وإنما حمله عن العرزمي وهو ضعيف وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم وحديث ابن شهاب الأول هو مرسل وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات وحديثه الثاني مرسل ايضا وأخرجه ابن سعد في الطبقات أيضا‏.‏
ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس عند البخاري قال ‏(‏كان المشركون على منزلتين من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن المؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقالتهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه‏)‏ وروى البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم ‏(‏ان أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ومكة يومئذ دار حرب وكذلك حكيم بن حزم ثم أسلم المرأتان بعد ذلك وأقر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم النكاح‏)‏‏.‏ قوله ‏(‏بعد سنتين‏)‏ وفي الرواية الثانية ‏(‏بست سنين‏)‏ ووقع في رواية ‏(‏بعد ثلاث سنين‏)‏ وأشار في الفتح إلى الجمع فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب واسلامه وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى ‏{‏لاهن حل لهم‏}‏ وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا‏.‏ قال الترمذي في حديث ابن عباس أنه لا يعرف وجهه قال الحافظ وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة قال ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر اسلامه عن اسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالاجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بطرق قوية وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة‏.‏ وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم تجربه عادة في الغالب ولا سيما إن كان المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الاقراء لعارض وبمثل هذا أجاب البيهقي قال الحافظ وهو أولى ما يعتمد في ذلك‏.‏ وقال السهيلي في شرح السيرة ان حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وأن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام قد كان فرق بينهما قال اللّه تعالى ‏{‏لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن‏}‏ ومن جمع بين الحديثين‏.‏ قال معنى حديث ابن عباس ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره انتهى‏.‏ وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد البر وقيل أن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر فلما نزل قوله تعالى ‏{‏لاهن حل لهم‏}‏ الآية أمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تعتد فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة فقررها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بالنكاح الأول فيندفع الإشكال قال ابن عبد البر وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه البخاري‏.‏ قال الحافظ وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك وأغرب ابن حزم فقال إن قوله ردها إليه بعد كذا مراده جمع بينهما وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك هكذا زعم‏.‏
قال الحافظ وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي ان إسلامه كان بعد نزول آية التحريم‏.‏ وقال ابن القيم في الهدى ما محصله: إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث ولا كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ولوكان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طاقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم وقد دل حكمه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها فإنها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح قال ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين أما افتراقهما ونكاحها غيره واما بقاؤها على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة قال وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم‏.‏ قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد اللّه وابن عباس هم عد آخرين وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر ابن عباس وعطاء وطاوس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاري وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام‏.‏ وقد روى عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضى العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق وقال في البحر مسألة المذهب والشافعي ومالك وأبو يوسف والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لإطلاق إذ العلة اختلاف الدين كالردة‏.‏ وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد بل طلاق حيث أسلمت وأبي الزوج إذ امتناعه كالطلاق قلنا بل كالردة انتهى‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وكان إسلامها‏)‏ الخ المراد بإسلامها هنا هجرتها وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه اللّه تعالى كسائر بناته صلى اللّه عليه وآله وسلم هجرتها بعد بدر بقليل وبدر في رمضان من السنة الثانية وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية ست في ذي القعدة ، فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين ، هكذا قيل، وفيه بعض مخالفة لما تقدم. اهــ.



 
 توقيع : أداس السوقي



لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاءالله


l

التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 10-29-2010 الساعة 03:13 PM

رد مع اقتباس