عرض مشاركة واحدة
قديم 08-18-2010, 03:33 AM   #2


الصورة الرمزية الدغوغي
الدغوغي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 481
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 العمر : 14
 أخر زيارة : 02-17-2024 (10:02 AM)
 المشاركات : 549 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين



المسألة الثالثة


رسالة محمد بن دانيال الدغوغي :


ونص المسألة :
رجلان من ( هكار ) تنزعا في امرأة أحدهما خطبها في عدة كانت فيها ،والآخر خطبها بعد العدة إلى أبيها فامتنع من أن يلي العقد له عليها ، فقال للقوم الذين أرسلهم إليه : إذهبوا إلى غيري . إذهبوا إلى أخي يعقد لكم النكاح . فذهبواإليه وزعموا أن الأخ شرع في ذلك ، ثم بعد ذلك جاءهم رجل من حلتهم فقال للأخ : أرسلني إليك أبو المرأة وقال أيضا : أعقد لفلان نكاحه ، فعقده ثم بعد ذلك ندمت المرأة بأن أفسد عليه الخاطب الأول وندم أبوها حرصا على أن يتزوجها هذا الخاطب الأول .
والكلام الآتي كله منقول من كتاب اللفاظة لمحمد بن دانيال بنصه وفصه :
قال رحمه الله بعد الحمدلة والصلاة قال رحمه الله تعالى :
من محمد بن دانيال السوقي ثم الدغوغي إلى الحبيب الأديب الوجيه ، النسيب ، الأمثل الفقيه اللبيب ، ومن أمس الناس به رحما من ذويه هامة الشادي والبادي ، وشامة الحاضروالبادي ، الطالع الأسعد العالم العلامة ( محمد بن الهادي ) بأسنى السلام وأسنى ما هوأصفى الإكرام وأضفاه
أما بعد : فقد جاء كتابك بمحول كتاب أرسلناه إلى ( سيب الأماسيني ) في شأن قضية تأتي صورة ذكرها وذكر حكم الأماسيني فيها ، وحكم غيره فنظرنا الكتاب فإذا أنت تذكر فيه أن ليس عندكم ما يعول عليه إلى في فم المدعي ... إلى آخر كلامك وسيأتي نص الكتاب الذي أرسلناه إلى ( الأماسيني ) وحاصل كتابه هو ثم نأتي بالجواب عنهما إن شاء الله تعالى وإن لم يستدع كتابك جوابا إلا في أشياء لاتضر مسامحتها ، ولكن بغلنا عن لسان المدعي الذي ذكرت في كتابك أنك سمعت من فيه مايعول عليه أنك حكمت في هذه القضية بما حكم به ( الأماسيني ) واستروحنا من كتاب كرائحة ذلك ، ولكن إن شاء الله لنُضدقنك نبين بكر ما هنالك . وتذكر أيضا في كتابك أن القاعدة التي أرسلناها إلى ( الأماسيني ) إشارة إلى نقض حكمه في بعض مسائلها خلاف . وهذا القول إما نزول عن حكم الأماسيني أو نتصار للحكم الذي بلغنا .
ثم ندبتنا في الكتاب إلى بيان وجه الشرع في المسألة وهذا الكلام أيضا قد استروحنا منه نقيض الأول وهو عدم الحكم لأن الحاكم في الغالب لا يحكم في القضية بما يعتقده صوابا ، ثم يقول لغيره بين وجه الشرع فيها اللهم إلا أن يظهر له خطأه أو يخشى أن لا ينفذ حكمه على المحكوم عليه بأن يكون ممن لا تنالهم الأحكام فيرسل إلى غيره ممن يظن نفوذ كلمته فيهم بأن ينفذ حكمه عليه .
وها أنا إن شاء الله تعالى سأبين بطلان حكم ( الأماسيني ) فيها وتفصيل ما فيه الخلاف من مسائل القاعدة ، وبيان وجه الشرع فيها وهو ما حكم به العالم العلامة الثقة الفهامة المشارك في الفنون ( محمد أحمد بن محمدبن حمّ بن أحمد بن الشيخ المكنى بأبي بدن ـ بفتح الباء وتشديد الدال ـ ابنته عندالتوارق ثم الدغوغي ) فإنه مولى رمها وسمها ، ومتبين السلكى من مخلوجة سمها ، ويزيد ضرعها ، وعمر مفازعها ، ودعيميص مواقعها ، نزلت عليه واستوعب ما فيهامن فم المدعين كلاهما أدلى بحجته إليه وهما حاضران لا من فم المدعى عليه فقط ، ولامن فم مدعيها فقط .
وإن كنت ندبتني إلى هذا فقد ندبت فيه مجيبا ، واستسعيت نجيبا، فلنبينن هذا بما هو المشهور ، لا بالسقيم ولا بالمجهور ، ليكون الناظر على بصيرة من أمرها فلا يحتاج إلى سبر غورها . ولكن بعد أن أذكر كلاما يليق بهذا الزمان :
لما أغرى به أصحابه من الشيب والشبان من التجرء على أحكام الله تعالى يرمون الكلام فيها على عواهنهم ، حتى كأنهم لم يميزوا بين ميامنهم ومياسرهم ، من شدة ماذهب بعقولهم الحرص عليها ، واستهوتهم النفس الأمارة بالسوء إليها ، وإياك أن يذهب بك وهلك إلى أني أدخلتك في هذا النمط ، بل أنت أكرم عندي من أن يستهويك وشل الحظ ،وسوء اللحظ ، إلى أمر فرط ، ولكن لا أخص بهذا الكلام أحدا عن أحد ، ولا أعني به والدا عن ولد . وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفوررحيم .
بل إن اللائق أن أذكر بجهل ، وأن لا يعتد بي في الخطب بجد ولا هزل ،فسبحان العلي الأعلى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وما أتيت بهذا الكلام إلا للغيرة الدينية ، والتألمات الطبيعية ، ولكن حجاب المعاصرة يمنع المعاطرة ، ولكل مقال مقام ، فهذا مقام هذا الكلام .
يا عباد الله الله الله في أحكام الله ، فإن الفساد قد كثر ، حتى انتشر منه في كل البلاد ما انتشر ، بحيث لاآمر ولا مؤتمر ، ولا زاجر ولا مزدجر ، ولا مذكر ولا مدكر ، واتسع الخرق على الراقع، واشتبه الحق والباطل على الرائي والسامع ، وما ذلك إلا أن ذهب العلم بذهاب أهله ،وبقي رعاع أخذ الجهل بمجامع قلبه وعقله ، وأجلبه عليه الشيطان بخيله ورجله ، وشاركه في أمره كله ، فأغراهم إلى الإفتاءات والأحكام بغير علم فضلوا وأضلوا ، وازدحمواعلى تعاطي الحرمات فذلوا وأذلوا .....إلخ .

مر إلى أن قال بعد كلام طويل في الوعظ :

صورة المسألة :
رجلان من ( هكار ) تنزعا في امرأة أحدهما خطبها في عدة كانت فيها ، والآخر خطبها بعد العدة إلى أبيها فامتنع من أن يلي العقد له عليها، فقال للقوم الذين أرسلهم إليه : إذهبوا إلى غيري . إذهبوا إلى أخي يعقد لكم النكاح . فذهبوا إليه وزعموا أن الأخ شرع في ذلك ، ثم بعد ذلك جاءهم رجل من حلتهم فقال للأخ : أرسلني إليك أبو المرأة وقال أيضا : أعقد لفلان نكاحه ، فعقده ثم بعدذلك ندمت المرأة بأن أفسد عليه الخاطب الأول وندم أبوها حرصا على أن يتزوجها هذا الخاطب الأول .
هذا ما شهد به :
محمد بن المسبوق ومدامد بن أشراشت .
وأقر به المدعي الذي جاءنا عنده
فلما علم بانعقاد نكاح الثاني ذهب إلى ( سيب الأماسيني ) فذكر له خبرهما كله فحكم له بها . فلما بلغ ذلك الثاني أتاه فتساوقا إلينا وكل مدل بحجته إلينا .
أما الخاطب الأول فحجته حكم ( الأماسيني ) له لا غير .
والآخر حجته انعاقاد النكاح الأول وقد صادف ذلك نزول ( محمد أحمد بن محمد بن حم ) عندنا فأحلناهما عليه فحكم بما هو حق المسألة من كون خطبة الأول غيرمعتبرة شرعا لأنها محرمة بإجماع كما يأتي ، ونقض حكم ( الأماسيني ) لأنه خالف قاطعا وهو قوله تعالى { والمعصنات من النساء ) . ثم ذهب المحكوم عليه إلى الأماسيني فذكرله حكم ( السوقي ) عليه فرجعه إلينا ، ثم رجعناه إليه ولم يزد على ما قال أولا . فبلغ ذلك المحكوم له فأتانا فرجعناه إلى محمد أحمد السوقي كذلك ولم يزد على ما قا ل الأول . ثم أتانا الخاطب الأول بكتاب ( الأماسيني ) يذكر حجته وهو قول خليل " وحرمخطبة راكنة .. إلخ " فلم نأخذ الكتاب منه .
والحاصل :
أنهما لم يزالايأتياننا واحدا بعد واحد ولا نريح أحدهما من الآخر . وفي خلال ذلك كله يزعم أنك حكمت له بمثل ما حكم به ( الأماسيني ) فنتصامم عن ذلك . فلما كان أول الصيف جاءنا فمشيناه مع ( محمد بن أحمد ) ووصيناه أن يذكر لك الخبر كله لما ننزه نصابك الكريم عن أن تحكم له بمثل ذلك الحكم الفاسد مع علمك بما علمنا . فرجع ولم يصل إليك فلما قفل زعم أنه بلغه عن لسان بعض رعاياكم أنك قررته على ذلك . فلما بلغ ذلك المحكوم له أتانا ونحن في البحر ، وكتبنا معه الكتاب إلى ( الأماسيني ) نطلب منه دليلا غير مااستدل به أولا إشارة إلى عدم تصويبنا لحكمه ، فأرسل إلينا كتابا آخر لم يزد فيه على حكمه الأول ، ورد إلينا كتابنا الذي أرسلناه إليه وبمحوله كتابك . فلما علمنا أنه لا يفهم بالإشارة بل ولا بالعبارة ، وأيقنا حين رجعنا الرسول إليه مرة بعد مرةإحالة لحكم المسألة عليه ظنا منا أنه الأمين على ذلك ، المأمون على القيام بماهنالك ، وهو مع ذلك مصمم على قوله الأول : أنا إنما استسمنا ذوارم ، ونفخنا في غيرضرم . فصلنا المسألة بفيصله المشهور قطعا لنزاعهما ، وإطفاء لنائرها كادت تقع بينهما وتثور ، وذلك بأن حملناهما على حكم ( السوقي اللوذعي الألمعي ) كرها .
هذا وأما أنت فتركنا الكتب إليك لعدم يقيننا بقول من قال : إنك حكمت بما حكم به ( الأماسيني ) ، ولأن ما في كتابك غير دال على الحكم إلا أن فيه ألفاظا تحتمل النزول على ذلك أو التعصب له .
ولولا ندبك إيانا في الكتاب ببيان وجه الشرع في المسألة لما أرسلنا إليك كتابا .
هذا ونص كتابنا بعد الحمدلة والصلاة :
أمابعد : فقد تصفحنا كتابك ، وفهمنا خطابك ، فهمنا وهمنا لما تضمنه من عدم تنبهك لما نسألك عنه من الإدلاء بدليل غير الأول , ولو شاذا في كتاب غريب نقلته منه إلا أن ما ذكرته صواب إن لو كان في مسألة غير هذه لما في هذه المسألة من صريح الخطبة وركون المرأة إلى الخاطب في العدة . وهذا هو الذي نحن بصدده ، ولأجل هذا أرسلنا إليك لترسل نقلا ولو شاذا معتبر تلك الخطبة ، وذلك الركون مع القاعدة الأصولية وهو ( النهي يقتضي فساد المنهي عنه ) الناشئة عنها قاعدة أخرى وهي ( المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ) بل هي عينها والقواعد كالقواطع . ومع حكم العالم العلامة ( محمدأحمد بن محمد ) بعدك : بعدم اعتبارهما من جهة تلك القاعدة لقوله تعالى { ولكن لاتواعدوهن سرا } الذي هو الدليل على حرمة صريح الخطبة في العدة كما قاله البيضاوي وغيره ، فنقض حكمك لأنه خالف قاطعا وهو قوله تعالى { والمحصنات من النساء } ثم لميزل الخصمان يأتياننا واحدا بعد واحد فنحيلهما عليك أنت و محمد أحمد تأدبا كل واحدعلى مفتيه أو حاكمه ، أما ( محمد أحمد ) فمصمم على ما قال أولا : من إصابته عين الحق في المسألة وأخذ حكمهما من عين صافية . وأما أنت فلا يذكر ما يشفي غليلها ،ويكفي عليلها ، من جلبك النقول على حرمة الخطبة على الخطبة ، وذلك أوضح من أن يذكر، وأشهر من أن يسطر
هذا وإن استدللت أو اعتللت : بأن نقولك تشمل من جهة الظاهر المخطوبة في العدة وغيرها سواء بسواء ، فاستدلال في غير مستدل ، وحمل النقول في غيرمحمل فإن ذلك لم يكن إلا لمجتهد .
هذا واللائق بك إن كان عندك نقل ولو شاذااعتمدت عليه أن تبعثه إلينا فإنا لا نستعجل بنقض الحكم ، ولو علمنا بأنه منقوض حتى نعذر إلى صاحبه .
والسلام

ونص كتابك الذي بمحوله بعد الحمدلله :

أما بعد فليعلم عالم الملة بأنا ما كان عندنا خبر هذه القضية على الوجه الذي ينبغي أن يعولعليه إلا من فم المدعي صاحب الزواج ، وقد أخبرنا أنه " واعد هذه على الزواج وركنت إليه ، وهي في عدتها ، ثم بعد أن خرجت وهو حاضر خطبها رجل آخر فامتنع أبوها ،وامتنع من العقدة ، وهي مع ذلك غير راضية بالزوج فامتنعت من التوكيل ، ثم جاء رجل يزعم أن أباها قال للرجل : اذهبوا إلى أخي يعقد لكم النكاح . وذلك كذب وافتراء على ما قال الأب ، فوكل أخو أبيها رجلا آخر ، ولم يدخل هو ذلك بنفسه لمقت هذه القضية وأن النكاح لم يفسد من جهة المراكنة للقاعدة مع أن القاعدة ربما وقع في مسائلها الخلاف ، وإنما فسد من جهة عدم رضى الأب ووكالته لأرباب العقد إن كانت مجبرة ، وعدمرضى المرأة إن كانت غير ذلك
فتأمل
وبين ما هو الشرع .
إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال محمد بن دانيال :
هذا :وصورةنظم دليله هي هكذا :
النكاح حرام + وكل حرام مفسوخ = فهذا النكاح مفسوخ .
وصورة أخرى هي هكذا :
هذه العقدة لم يعتد بها لأنها خطبة على خطبة + وكل مالم يعتد به فهو مفسوخ = فهذه العقدة مفسوخة .
وصورة أخرى هي هكذا :
الخطبة في العدة ولو محرمة بإجماع تمنع الخطبة الثانية + وكل ما يمنع الخطبة يفسخ النكاح إنوقع بعده = فالخطبة في العدة ولو محرمة بإجماع تفسخ النكاح إن وقع بعدها .
هذا وأما ما استدل به فمدافع بالكتاب والإجماع ، وباطل نظرا ، وفاسدا اعتبارا .
أمادفاعه في الكتاب فقوله تعالى { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال البيضاوي وغيره فيه دليل على حرمة صريح خطبة المعتدة .
وأما وجه دفاعه بالإجماع : فهو ما ذكره ابن عرفة والمواق من أن ابن عمر : ذكر الإجماع على حرمة صريح خطبة المعتدة . قال خ في سياق المحرمات ( وصريح خطبة معتدة .... إلخ ) . إهـ
إذا تقرر هذا : فإن حكم ( الأماسيني ) بوجود هذه الخطبة حتى فسخ بها نكاحا منعقدا بعدها مخالف للإجماع المنعقد على حرمة تلك الموذونة بفساد الدال عليه الكتاب والإجماع الناهيان عنها . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه في مثل هذه الصورة . وإذا : فهذه الخطبة معدومة شرعا، والقاعدة هي أن المعدوم شرعا معدوم حسا . وإذا : فهذه الخطبة كلا خطبة فلا يضرالعقد عليها فضلا عن الخطبة عليها .

أوردها سعد وسعد لم يبل ..... ما هكذا ياسعد تورد الإبل

اعط القوس باريها ، والدار بانيها .
وقال الخطاب : المتفق على فساده لا يحتاج الفسخ فيه إلى حكم بل لا يحتاج إلى فسخ أيضا كما يفيده البرزليحيث قال : وإذا وقع عقد صحيح بعد عقد فاسد فإن كان مجمعا على فساده صح الثاني ولا يفتقر لفسخ الأول إذ لا حرم له . وفي ثالث نكاحها من تزوج معتدة ولم يبن بها ثمتزوج أمها أو أختها أقام على نكاح الثانية لأن نكاح المعتدة غير منعقد . إهـ انظرنتائج الفكر لعبد الباقي . ووجه بطلانه من جهة النظر هو أن النهيين إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم اجتناب الخاص منهما ، وحرمة الخطبة على الخطبة تعم في الظاهر صريح الخطبة والتعريض بها معا كما هو ظاهر قوله عليه السلام ( لا يخطب أحدكم علىخطبة أخيه ) وقول خ : ( وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ) وتعم العدة وغيرها ، وحرمة صريح الخطبة دون التعريض خاصة بالعدة ، وذلك مثل ما قالوا في قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) فيضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد قال مالك : يأكل الميتة ويترك الصيد لأنه وإن حرم جميع ذلك فتحريم الصيد له مناسبة بالإحرام ومفسدتها التي اعتمدها النهي إنما هي في الإحرام ، أما مفسدة أكل الميتة فذلك أمر عام لا تعلق له بخصوص الإحرام ، والخاص في المفاسد أشد اجتنابا قاله البقوري . إهـ
قلت : فكما أن تحريم الصيد له مناسبة بالإحرام ومفسدتها التي اعتمدها النهي إنما هي في الإحرام كذلك حرمة صريح الخطبة دون التعريض لها مناسبة بالعدة ومفسدتها التي اعتمدها النهي إنما هي في العدة لأنها وسيلة إلى النكاح فيها، وذلك فيه اختلاط الأنساب ، وكما أن مفسدة أكل الميتة أمر عام لا تعلق له بخصوص الإحرام كذلك مفسدة الخطبة على الخطبة لا تعلق لها بخصوص التصريح ولا بخصوص العدة . قال البقوري : وهذا في العرف كعدوك الخاص بك ، وعدوك من حيث الملة ، وحذرُك من عدوك الخاص ينبغي أن يكون أشد من الذي عادك لا لخصوص صيتك ، فإن شغل عدوك الخاص بك يكون أشد من شغل عدوك الآخر . إهـ ومثل هذا فيما قال البقوري : إذا لم يجد المصلي مايستره إلا حريرا أو نجسا قالت المالكية يصلي في الحرير ويترك النجس لأن مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة بخلاف مفسدة الحرير فإنها لا تعرض لها بخصوص الصلاة . إهـ
مر إلى أن قال بعد سرد النقول :
قلت وإذا كان هذا في خطبة لم ينضم إليهاشيء يفسدها فالتي فيها ضميمة الفساد لكونها محرمة بالإجماع أقل أحوالها أن لا تضرالخطبة عليها ولا يفسخ النكاح لأجلها لأن الإجماع لا يعارضه دليل لا قطعي إذ لاتعارض بين قاطعين ولا ظني لإلغاء المظنون كذا قالوا .
وإذا فحكم ( السوقي ) الألمعي اللوذعي هو السابق ، وحكم ( الأماسيني ) لم تعتبر سابقيته لانعدام المحكوم به شرعا لأن الماهية المركبة تنعدم بانعدام بعضها فلا وجه لحكم ( الأماسيني ) وحكمهالآخر تعقب به حكم ( السوقي ) وذلك غير جائز قال خ ( ولا يتعقب حكم العدل العالم ) قال صاحب المنافع : ( لا يجوز النظر فيه ) أي لا ينظر فيه من تولى بعد لئلا يكثرالهرج والخصام وتفاقمُ الحال . انظر عبد الباقي .
وأيضا : فلو فرضنا أن تلك الخطبة معتبرة شرعا وحكم فيها هذا ( السوقي ) بجانب الخلاف بأن أقر الخاطب الثاني على نكاحه فمن أين لأحد نقضه خليل : ورفع الخلاف . قال البقوري كان ذلك من حيث أن القصد بوضع الحاكم إنما هو رفع التشاجر والتنازع لما في ذلك من الفساد فإذ جوزنابفاء حكم الحاكم فنحن قد قضينا بإبطال ما بسببه وضع نصب الحاكم في الشريعة كان ذلك مؤديا إلى دوام التنازع والتشاجر وحصول الفساد دائما وذلك باطل .
الوجه الثاني : أيضا أن الحاكم إذا حكم بعد نظره فهو منشئ حكما فكان حكمه كحكم الله في الواقعةابتداء ولا فرق في ذلك بين الحاكم والمحكم كما ذكره الخرشي في كبيره . إهـ والله يحكم لا معقب لحكمه . وفي القواعد قاعدة وهي : مما يجب نقضه نقض ما لا ينقض .
مرإلى أن قال :
والعجب من ( الأماسيني ) كيف شكى إليه الخاطب الأول وهو منتهك ماهو محرم إجماعا فتناسى ذلك أو نسى فأشكاه ، وعمد إلى الخاطب الثاني وهو مقارف مافيه الخلاف فتعامى أو عمى فأشجاه ، وهذا عافانا الله وإياه مستروح منه رائحة التساهل في الحكم والفتوى ، وملاحظة ما وافق الهوى ، لا سيما مع تصميمه على الدعوى، لكني أعلم أن الرجوع عن الدعوى ، من أعظم البلوى .
مر إلى أن قال :
وأماوجه فساده من جهة الاعتبار : مع أنه ليس من أهل الاختبار فضلا عن أهل الاعتبار فهوأنه لم فسخ عقد الثاني بلا موجب ، وحكم بالمرأة للخاطب الأول فقد فسد اعتباره ولوكان من أهل الاعتبار لأنه خالف قوله تعالى { والمحصنات من النساء } وهذا يقتضي فساده قال خ : ونقض وبين السبب ما خالف قاطعا . أي من نص كتاب أو سنة أو إجماع .
فأسرف في ذكر الأدلة على فساد حكم الأماسيني .
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع
ونريد من إخواننا طلبة العلم استخراج بعض المسائل التاريخة وغيرها من هذه النماذج فقط .


 
 توقيع : الدغوغي

ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سبحان الله
والحمد لله
ولا إله إلا الله
والله أكبر

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالحكيم ; 01-10-2011 الساعة 11:11 PM

رد مع اقتباس