بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فإني أردت أن أقدم ﻹخوتي من طلبة الحق والعلم هذه الرسالة المسماة (منظومة رسالة الهدى في اتباع النبي المقتدى للشيخ محمد سعيد صفر المدني الحنفي رحمه الله تعالى.
وكانت الرسالة نادرة الوجود ، وقد ساقني إليها بحث في الشبكة فوجدتها في ملتقى أهل الحديث نقلا عن موقع اﻷلوكة، فوجدتها بصيغة pdf فنقلتها إلى صيغة word كي يسهل لي استعمالها فيما أريد، والمنظومة محتواها دل عليه العنوان. وأغلب الظن أن ليس منا من ﻻ يحفظ تلك اﻷبيات التي كثيرا ما تنقلها لنا الكتب من هذه المنظومة، وهي:
قال أبو حنيفة اﻹمام.......... ﻻ ينبغي لمن له إسلام
أخذ بأقواليَ حتى تعرضا...على الكتاب والحديث المرتضى
ومالك إمام دار الهجره......قال وقد أشار نحو الحجره
كل كلام منه ذو قبول …...ومنه مردود سوى الرسول
الخ.... الأبيات المشهورة.
وقد طبعت المنظومة بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة 1370هـ الموافق لعام 1950م
على نسخة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الصنيع ، قابلها معه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة المدرس بالحرم المكي الشريف ودار الحديث بمكة يوم الجمعة 15 من المحرم الحرام سنة 1370 هـ
وهذه هي:)
قال الشيخ محمد سعيد صفر المدني رحمه الله
|
الحمد لله العظيم الشان
|
| من أنزل القرآن والمثاني
|
وحقق التوحيد واﻷحكاما
|
| وبين الحلال والحراما
|
أرسل بالهدى ودين الحق
|
| رسوله ورحمة للخلق
|
على اﻷنام أوجب اتباعه
|
| فقد أطاع الله من أطاعه
|
ومن عصاه فهو عاصي الله
|
| مخالف له بلا اشتباه
|
صلى عليه الله بالسلام
|
| مؤيدا بالعز واﻹكرام
|
واﻵل واﻷصحاب واﻷتباع
|
| لهم بإحسان وكل داع
|
وبعد إن هذه الرساله
|
| فيها اتباع صاحب الرساله
|
فقد أمرنا باتباع هديه
|
| في أمره وننتهي عن نهيه
|
قال وما آتاكم الرسول
|
| قد ضل من عن هديه يميل
|
وهذه الآية في أمثالها
|
| تبلغ النفس منى آمالها
|
ودلت السنة باﻹجماع
|
| على اتباعه فنعم الداعي
|
قد أجمع الأصحاب والأيمه
|
| بعدهم من علماء اﻷمه
|
أن كتاب الله أصل أول
|
| عن حكمه المبين ليس يعدل
|
وسنة المختار أصل ثاني
|
| بها يبين مجمل القرآن
|
والثالث اﻹجماع ﻻ تجتمع
|
| على الضلال أمتي متبع
|
والرابع القياس رأي المجتهد
|
| ما ليس منصوصا على ما قد عهد
|
إذا تحققت اﻷصول اﻷربعه
|
| وهي على ترتيبها متبعه
|
فإن أتى النص من القرآن
|
| فالحكم فيه القطع كاﻹيمان
|
وما بآحاد ولو قد شهرت
|
| ظنية إﻻ إذا تواترت
|
أما الضعيف ليس ذا محال
|
| يقبل في فضائل اﻷعمال
|
والقطع باﻹجماع إن تحققا
|
| وهو بأهل اﻻجتهاد والتقى
|
والرأي ظني أي القياس
|
| ليس بظنيته القياس
|
وقدم النعمان وابن حنبل
|
| على القياس مرسلا وهو جلي
|
بل قدم النعمان ذو الأساس
|
| قول الصحابي على القياس
|
فلا يجوز اﻷخذ بالتعصب
|
| لقول متبوع مخالف النبي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع