بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد .
فهذه جمل لطيفة , من قريحة خفيفة , لا تحسن السباحة , مع ركونها إلى الراحة , ولولا تكليف الأستاذ لبحثنا عن المخرج والملاذ , فانتظمنا في سلك الجماعة لما له علينا من حق السمع والطاعة ,فولجنا ميادين الفحول لاستكشاف دلالات العقول , واختلاف الأعلام في الفهوم والنقول ,
واستعنا ببارئ الخلق ليتداركنا قبل اتساع الخرق , فما خرجنا إلا ببضاعة مزجاة , لا تستحق السوم فكيف بالمغالاة , فاليغض عنها الطرف , فما هي بالحديا فتحفّ , ولا بالعروس فتزفّ , ولا بالتحفة فتلفّ ,
الطالب / عبد الله محمد أحمد الإدريسي
مكة المكرمة 1 / 5 / 1428 هـ
حجية مفهوم المخالفة
المطلب الأول في تعريفه :
هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه
وقيل : هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت .
وقيل : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق نفيا وإثباتا . (1)
مثاله : قوله r " في سائمة الغنم الزكاة "(2) دل على ثبوت حكم للمسكوت عنه - وهو هنا الغنم المعلوفة - مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق وهو إيجاب الزكاة في سائمة الغنم فالمسكوت عنه إذن عدم إيجاب الزكاة في المعلوفة .
وصورته التي توضحه أنه إذا خص الشيء بالذكر وصرح بحكمه استدللنا بذلك على أن المسكوت عنه مخالف له في الحكم , فإن كان حكم المنطوق به مثبتا انتفى الحكم عن المسكوت عنه , وإن كان حكم المنطوق به منفيا ثبت الحكم للمسكوت عنه .
المطلب الثاني في أنواعـــــه :
اختلف القائلون بمفهوم المخالفة في أنواعه , فمنهم من اقتصر على ستة أنواع منه , ومنهم من أوصلها إلى ثمانية , ومنهم من أوصلها إلى أكثر من ذلك ,
وهي متفاوتة في قوة الحجية , احتج بعضهم ببعض أنواعه دون بعض , وأضعف أنواعه مفهوم اللقب , وسأقتصر على المشهور منها
1.مفهوم الصفة .
وهو : تخصيص الشيء بإحدى صفاته .
مثاله : قوله r " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "(3)
2.مفهوم الشرط .
وهو : تعليق الحكم بالشرط .
مثاله : قوله تعالى ) وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ( [النساء : 43]
3.مفهوم الغاية .
وهو : مد الحكم إلى غاية .
مثاله : قوله تعالى ) فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ( [البقرة : 230]
4.مفهوم العدد .
وهو : حصر الحكم بعدد معين .
مثاله : قوله تعالى : ) فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ( [النور : 4]
5.مفهوم الاستثناء .
وهو حصر الحكم بطريق النفي والإثبات .
مثال : قول : لا إله إلا الله
6.مفهوم الحصر بإنما .
وهو : حصر الحكم بإنما
مثاله : حديث " إنما الأعمال باالنيات "(4)
7.حصر المبتدأ في الخبر .
وهو : حصر الحكم بطريق الإخبار عنه بالاسم المحلى أو المضاف .
مثاله : حديث " الشفعة فيما لم يقسم "(5)
8.مفهوم اللقب .
وهو : قيد الحكم بالاسم – سواء كان علما أو اسم جنس -
مثاله : حديث " البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ... "(6) الحديث
المطلب الثالث في تحرير محل النزاع :
اتفق الأصوليون على عدم اعتبار دلالة المفهوم إذا ظهرت فائدة لتخصيص المنطوق بالذكر غير نفي الحكم عن المسكوت عنه .
واتفقوا أيضا على عدم اعتبارها إذا عارضه ما هو أقوى منه .
واختلفوا في حجيته إذا لم تظهر فائدة لتخصيص المنطوق بالذكر غير نفي الحكم عن المسكوت عنه , ولم يعارضه ما هو أقوى منه على قولين : (7)
الأول : القول بحجيته , واختلف أصحاب هذا القول في حجية بعض الأنواع بناء على عدم ظهور الدلالة فيها , وأضعف أنواعه مفهوم اللقب وممن قال به الدقاق , وبعض الحنابلة قياسا على التخصيص بالصفة وليس بالمستقيم إذ اللقب لا يستقيم نظم الكلام إلا به , والصفة قد يستقيم الكلام بدونها .
الثاني : القول بعدم حجيته , ومن ذهب إلى هذا القول اعتبر عدم دخول المسكوت عنه في الحكم من قبيل النفي الأصلي , ولم يدل عليه اللفظ لا نفيا ولا إثباتا .
المطلب الرابع في شروطه :
القائلون بحجية مفهوم المخالفة لم يطلقوا له العنان بل اشترطوا لحجيته شروطا إن توفرت اعتبروا دليليته , وإن انخرم منها واحد سقط به الاستدلال وهي على النحو التالي :
1.أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق .
2.أن لا يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق .
3.أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب .
4.أن لا يكون المنطوق خرج مخرج تفخيم .
5.أن لا يكون المنطوق جوابا لسؤال .
6.أن لا يكون ذكره لزيادة امتنان .
7.أن لا يكون لحادثة اقتضت بيان الحكم فيها .
8.أن لا يكون ذكره لتقدير جهل المخاطب به دون المسكوت .
9.أن لا يكون ذكره لرفع خوف ونحوه .
10.أن لا تكون الصفة التي علق عليها الحكم غير مقصودة .
11.أن لا يعود العمل به على المنطوق بالإبطال .(8)
[img3]http://pv2qqw.bay.livefilestore.com/y1p0ITUxHGlenHQKidjsgCjGg18L9lPV0yLSPK3i5oKvsjqqxZ m0eOuJCOrGsm4D0ppSAe7oxyj1JE[/img3]