بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 5
|
تاريخ التسجيل : Nov 2008
|
أخر زيارة : 03-04-2018 (09:47 PM)
|
المشاركات :
93 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: حكم القبلة في الصيام ( بحث تخرج )
المبحث الثاني: في حكم القبلة وفيه مطالب :
المطلب الأول : في محل النزاع :
اتفق الفقهاء على كراهة القبلة لمن تحرك شهوته , وكذلك اتفقوا على تحريمها لمن لا يملك إربه , واتفقوا أيضا على أن من قبل فأمنى فعليه القضاء , واختلفوا فيمن قبل فلم ينزل ؛ فذهب الجمهور وهم الأحناف , والشافعية , والحنابلة , إلى الجواز , إن علم السلامة , وإلا كره له ؛ مع عدم الفطر بذلك, وذهب الإمام مالك إلى أنه إن قبل فأنعظ ووجد اللذة , أو أمذى فعليه القضاء . وأجازها قوم للشيخ دون الشاب ؛ لأن الشيخ يملك نفسه بخلاف الشاب فالغالب عليه عدم الملك , وكرهها قوم مطلقا للشاب وغيره أمن أم لم يأمن , وقال قوم: تفطر مطلقا , أنزل أو لم ينزل . نقله ابن رشد وغيره .
ومن خلال هذا ندرك أن كراهة القبلة لا لذاتها , وإنما لمظنة الإنزال , أو الوقوع فيما هو أشد , كما صرح بذلك الإمام ابن عبد البر(1) في الاستذكار حيث قال : " وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال وأقل ذلك المذي . "(2) والله أعلم .
المطلب الثاني : في عرض الأقوال :
1.التحريم مطلقا,روىعبد الرزاق(3) عن معمر(4) عن الزهري(5) عن بن المسيب(6) "أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقال ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله r "(7) وروي ذلك عن الإمام أحمد (8) وقال في تحفة الأحوذي : "ونقل بن المنذر(9) وغيره عن قوم تحريمها واحتجوا بقوله تعالى:﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ...﴾(10) الاية فمنع من المباشرة في هذه الاية نهارا"(11)
2.الكراهة مطلقا أمن أم لم يأمن ؛ رواه ابن أبي شيبة(12) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما , وحكاه الزهري عن أصحاب النبي r(13)
3. من قبل فأنعظ ووجد اللذة , أو أمذى , فعليه القضاء , وهو مذهب الإمام مالك على رواية ابن القاسم(14) في المدونة , قال في البيان والتحصيل(15) : ( قال ابن القاسم : وسمعت مالكا قال : ليس على من قبل امرأته في رمضان قضاء , إلا أن يكون أنعظ ووجد اللذة فعليه القضاء , وإن لم يمذ إذا كان ذلك حرك منه اللذة التي وجدها , وإن أمذى فعليه القضاء . ) (16) وحكى ابن المنذر نحوه عن ابن مسعود , وحكاه الخطابي(17)عنه,وعن ابن المسيب , وحكاه الطحاوي(18) عن ابن شبرمة(19) . قال في الفروع(20) : ( وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر ذكره ابن عبد البر لما سبق , وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود يفطر , وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب , وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة , وقاله ابن القاسم المالكي . ) (21)
4. لا شيء عليه أنعظ أو لم ينعظ,ما لم يمذ,وهو قول ابن القاسم,ورواية أشهب(22) عن مالك,قال في البيان والتحصيل: (قال عيسى(23):قال ابن القاسم:إذا قبل فلا شيء عليه,أنعظ أو لم ينعظ ما لم يمذ...وقال: وهو رواية أشهب عن مالك في المدونة . ) (24) وحكاه شيخ الإسلام(25) في الفتاوى عن أكثر الفقهاء(26).
5. لاشيء عليه ما لم ينزل , قال في تحفة الفقهاء : ( وروى الحسن(27) عن أبي حنيفة(28) أنه لا بأس بالقبلة للصائم . )(29) وقال في الهداية(30) : ( ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي: الجماع أو الإنزال ويكره إذا لم يأمن لأنه عينه ليس بمفطر وربمايصير فطرا بعاقبته فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له
وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له)(31) وقال في بدائع الصنائع(32) : ( و لا بأس للصائم أن يقبل و يباشر ؛ إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك, أما القبلة فلما روى : "أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله r عن القبلة للصائم فقال : أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك قال : لا قال : فصم إذا " و في رواية أخرى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : "هششت إلى أهلي ثم أتيت رسول الله r فقلت : إني عملت اليوم عملا عظيما إني قبلت و أنا صائم فقال : أرأيت لو تمضمضت بماء أكان يضرك قلت : لا قال : فصم إذا ". و عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كان رسول الله r يقبل و هو صائم ". و روي : " أن شابا و شيخا سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم ؟ فنهى الشاب و رخص للشيخ ؛ و قال : الشيخ أملك لإربه و أنا أملككم لإربي" و في رواية : "الشيخ يملك نفسه )(33) وقال في المدونة : (قلت : يقبل الصائم أو يباشر في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا أحب للصائم أن يقبل أو يباشر قلت : أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون عليه الكفارة في قول مالك ؟ فقال : نعم والقضاء كذلك((34) ونقل العدوي(35) عن اللخمي(36) أنه قال : ( من كان يعلم من عادته أنه لا يسلم من الإنزال , أو يسلم مرة ولا يسلم أخرى , كان ذلك محرما عليه , ومن كان من عادته السلامة من ذلك وأنه لا يكون عنه إنزال ولا مذي, كان ذلك مباحا.)(37)وقال في مختصر خليل عند كلامه على المكروهات : ( ومقدمة جماع كقبلة , وفكر , إن علمت السلامة . " قال شارحه : " يعني أنه يكره للشاب والشيخ رجل , أو امرأة , أن يقبل زوجته , أو أمته وهو صائم . )(38) وقال الشافعي(39) : ( ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له , وإن فعلها لم ينقض صومه , ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة , وملك النفس في الحالين عنها أفضل , لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها ... قال : وإنما قلنا لاينقض صومه لأن القبلة لو كانت تنقض الصوم لم يقبل رسول الله r , ولم يرخص ابن عباس وغيره فيها , كما لا يرخصون فيما يفطر , ولا ينظرون في ذلك إلى شهوة فعلها الصائم لها ولا غير شهوة . )(40) وقال في مختصر المزني(41) : ( ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له , وإن فعل لم ينتقض صومه وتركه أفضل,قال إبراهيم(42) : سمعت الربي يقول فيه قولا آخر : إنه يفطر إلا أن يغلبه فيكون في معنى المكره يبقى ما بين أسنانه وفي فيه من الطعام فيجري به الريق و روي عن النبي r "أنه كان يقبل وهو صائم قالت عائشة : وكان أملككم لإربه بأبي هو وأمي "قال : وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يكرهانها للشباب ولا يكرهانها للشيخ . )(43) وقال في المهذب : ( وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه , وإن لم ينزل لم يبطل صومه لما روى جابر قال : قبلت وأنا صائم ثم أتيت النبي r فقلت : قبلت وأنا صائم ؟ فقال : أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم فشبه القبلة بالمضمضة وقد ثبت "إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر وإن لم يصل لم يفطر" ؛ فدل على أن القبلة مثلها . وإن جامع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الطلوع وأنزل لم يبطل صومه ؛ لأن الإنزال تولد من مباشرة وهو مضطر إليها فلم يبطل . )(44) وقال في المجموع : ( إذا قبل , أو باشر فيما دون الفرج بذكره , أو لمس بشرة امرأة بيده , أو غيرها , فإن أنزل بطل صومه , و إلا فلا , لما ذكره المصنف .
ونقل صاحب الحاوي(45) وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل . )(46) وقال في الإقناع(47) : ( وتكره القبلة ممن تحرك شهوته وإن ظن الإنزال حرم , ولا تكره ممن لا تحرك شهوته , وكذا دواعي الوطء كلها . )(48) وقال في شرح المنتهى : ( و كره له قبلة , ودواعي وطء ؛ كمعانقة , ولمس وتكرار نظر لمن تحرك شهوته ؛ لأنه r " نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ " حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة , ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء , وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. فإن لم تتحرك شهوته لم تكره لما تقدم ولأنه r " كان يقبل وهو صائم " لما كان مالكا لأربه . وغير ذي الشهوة في معناه . وحرم قبلة ودواعي وطء , إن ظن إنزالا ؛ لتعريضه للفطر ثم إن أنزل أفطر وعليه قضاء واجب . )(49) وقال في الفروع : ( وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط ؛ لقول عمر بن أبي سلمة يا رسول الله أيقبل الصائم ؟ فقال له: سل هذه - لأم سلمة- فأخبرته أنه يفعل ذلك ؛ فقال : يا رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فقال : "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له" "ونهى النبي r عنها شابا ورخص لشيخ" حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة , ورواه سعيد عن أبي هريرة , وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح , وعنه تكره لمن تحرك شهوته ولغيره ؛ لاحتمال حدوث الشهوة وكالإحرام , وعنه تحرم على من تحرك شهوته , وجزم به في المستوعب وغيره كما لو ظن الإنزال معها . ذكره صاحب المحرر بلا خلاف , ثم إن خرج منه مني أو مذي فقد سبق أول الباب , وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر ذكره ابن عبد البر لما سبق وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود يفطر وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب.
وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة , وقاله ابن القاسم المالكي )(50) وقال في الإنصاف: ( فاعل القبلة لا يخلو : إما أن يكون ممن تحرك شهوته أولا فإن كان ممن تحرك شهوته فالصحيح من المذهب : كراهة ذلك فقط ,قال : وعنه تحرم . قال : تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يظن الإنزال فإن ظن الإنزال حرم عليه قولا واحدا قال: وإن كان ممن لا تحرك شهوته. فالصحيح من المذهب: أنها لا تكره )(51)
|