الشيخ / أداس الأنصاري - حفظه الله.
أهدي إليك من السلام ألذه
ومن التحايا آلُفا ونيائفا.
وأما إيرادك على القاعدة فإني لم أقف عليه قط ، ولا خطر ببالي ، ولعلنا نستفيد منك ، وأنت أهل لذلك،
ولكن من باب مذاكرة العلم ، وعرض بنيات أفكاري عليكم فإن أعجبتكم "فإمساك بمعروف"وإلا ف"تسريح بإحسان" - فإني أقول : إن هذه القاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) إنما هي من قواعد الوسائل ، وما ذكرتموه من الإسرار أو الجهر بقراءة الفاتحة ليس من الوسائل حسب تصوري،[والخطأ في التصور يوجب الخطأ في التصديق] وإنما هو من صفات النطق ، وصفة الشيء غير وسيلته ، ووسيلة القراءة : تحريك اللسان، وهو واجب تنطبق عليه القاعدة، فانظر غير مأمور قول البراذعي في تهذيب المدونة :(ولا تجزئ القراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه)،وهو في التاج والإكليل عند قول خليل ابن إسحاق – رحمه الله : (وفاتحة بحركة لسان) ، ونص التاج ممزوجا بالمختصر : ( وفاتحة ) ابن عرفة : فرائض الصلاة قراءة الفاتحة بعد التكبير ( بحركة لسان ) من المدونة [ومراده بها تهذيبها ، وهو اصطلاح مشهور لدى المالكية ، الشيخُ به خبيرٌ] قال مالك : ولا تجزئ القراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه . وهذا ما لدي عتيد ، والسلام كما بدأ يعود