هذه القاعدة الأصولية [ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب] يقال في إيضاحها : إن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان ، أحدهما : ما ليس في مقدور المكلف كجلب زوال الشمس لأداء صلاة الظهر فهذا ليس بواجب لأنه من التكليف بما لا يطاق بحال، ويعبر عنه بعض الأصوليين ب:" ما لايتم الوجوب إلا به" ويجعلون له قاعدة مقابلة لقاعدتنا هذه = محل البحث ، فيقولون : (ما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)،
والقسم الآخر من قسمي القاعدة : ما هو في مقدور المكلف، وهو أيضا نوعان، أحدهما : ماهو من قبيل الأسباب ، كملك النصاب لوجوب الزكاة ، فهذا لم يرد التكليف به شرعا، والنوع الآخر: ماهو من قبيل الشروط ، فإن كان في مقدور المكلف وجب عليه تحصيله ، وذلك كالطهارة للصلاة بعد دخول وقتها في حق من يتوجه إليه الخطاب بها، وإن كان في غير مقدور المكلف فإنه لا يطالب به ، وذلك كإحالة الحول على النصاب الممتلك،فإنه شرط لا يتم الواجب إلا به ، ولكنه لايلزم المكلفَ لأنه خارج عن الطوق.
وهذا التفصيل يرجع برمته إلى التفصيل في نفس القاعدة، والتفريق بين ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
وأما تنزيل هذه القاعدة على محل السؤال ، فأتركه للمجتهدين ، والفقهاء المبدعين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.