رد: 40. أحماد / أحمد عرفة بن محمد الإدريسي الفامبلقوي السوقي
ﻭﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﻴﻖ ﻣﺘﻮﺍﺻﻼ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﺳﺨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺗﺒﻊ = ﻻﺗﻮﻗﻌﻦ ﻓﻔﻌﻞ ﺫﺍﻙ ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﻓﻘﻮﻟﻪ : ( ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ) ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ .. ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺤﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺤﻤﺖ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻴﻤﻦ .. ﻭﻗﻮﻟﻪ : ( ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺗﺒﻊ ) ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻊ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻻﺗﻮﻗﻌﻦ ﺃﻱ ﻻﺗﺜﺒﺘﻦ ﻭﻻﺗﻨﺰﻟﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺛﺒﺖ ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ .
ﺍﻱ ﻻﺗﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺍﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺃﻱ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻧﻬﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻗﺎﻝ : ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ( ﻓﻔﻌﻞ ﺫﺍﻙ ) ﺍﻱ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ( ﻣﻤﺘﻨﻊ ) ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻡ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﻫﻮﺿﻌﻴﻒ ﻛﻤﺎﺳﻴﺎﺗﻲ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭﻟﻤﺎﺫﻛﺮﻟﻚ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ’
ﻓﻘﺎﻝ : (
ﻭﻣﺎﻧﻌﻮﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀﺍﻟﺒﺼﺮﻩ = ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﺩﻭﻥ ﻛﺜﺮﺓ
)
ﻓﻘﻮﻟﻪ : ( ﻭﻣﺎﻧﻌﻮﻩ ) ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻫﻮﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻠﺘﻴﻦ ..... ﻭﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ) ﺍﻟﺦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﺑﻪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ .... ﻭﻫﻮﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻠﺘﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺇﻟﻲ ﺿﻌﻔﻪ ﺃﺷﺎﺭﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ( ﺩﻭﻥ ﻛﺜﺮﻩ ) ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻭﺍﻧﺤﺒﺲ . ﻣﺜﻼﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻭﺃﻣﺎﺍﻥ ﻭﺻﻞ ﻟﻠﻘﺼﺒﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻭﻻﻣﺎﻧﻊ ﻓﻼﻏﺴﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﻭﺍﻗﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﺒﺮﺯﺍﻟﻤﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮﻛﻤﺎﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻻﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻻﻳﺠﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻻﺑﺎﻟﺒﺮﻭﺯﺧﺎﺭﺟﺎ ﻓﺎﺫﺍﻭﺻﻞ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻﺻﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮﺍﻭﻟﻮﺳﻄﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻕ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﻣﺎﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻻﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﻻﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺑﻈﻬﻮﺭﻩ ﻛﺴﺎﺋﺮﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﺧﻼﻑ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﻤﺎﻫﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻻﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻤﺎﻓﻲ ﺑﻦ ﺍﻧﺘﻬﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ .... ﻭﺍﻣﺎﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯﻩ ﻣﻨﻬﺎﺧﻼﻓﺎ ﻟﺴﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺎﺀﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺑﺘﻬﺎ ﻻﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻨﻴﻬﺎﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﻴﺘﺨﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﺣﺴﺖ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺯ
ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻣﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻓﻼﺑﺪﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯﻩ ﻣﻨﻬﺎﻗﻄﻌﺎﺍﻧﺘﻬﻲ ﺍﻧﻈﺮﻩ ﻭﺍﻣﺎﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺼﻔﻲ ﻣﺎﻧﺼﻪ ﻭﺍﻣﺎﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎﻭﻟﻮﺗﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺘﻬﺎﻭﺫﺍﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍﺍﺧﺮﺍﻟﻮﺗﺮﻟﺌﺎﺧﺮﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺗﻴﻤﻢ ﻟﻪ ﻓﻠﻪ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﺬﺍﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺍﻟﻔﺠﺮﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺠﺮﻫﻜﺬﺍﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﻫﻨﺎﺗﺒﻌﺎﻟﻠﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮﺿﻌﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍﺗﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮﻻﻳﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺠﺮﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺗﻴﻤﻢ ﻟﻠﻮﺗﺮﺑﻌﺪﺍﻟﻔﺠﺮﺟﺎﺯﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺠﺮﻭﻣﻦ ﺗﻴﻤﻢ ﻟﻠﻈﻬﺮﺛﻢ ﺗﺬﻛﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻭﻻﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻭﺍﻣﺎﻗﻮﻟﻬﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻔﺠﺮﺑﺘﻴﻤﻢ ﺍﻟﻮﺗﺮﻓﻬﻮﻣﻔﺮﻭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍﺗﻴﻤﻢ ﻟﻠﻮﺗﺮﺑﻌﺪﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮﺃﻓﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻭﻗﺮﺭﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻻﻣﻴﺮﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﻫﻨﺎﺍﻧﺘﻬﻲ ﻛﻼﻣﻪ .
ﻭﻣﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﻻﺗﺘﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻭﺗﻐﺘﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼﻳﺠﺰﺃ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻻﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ ﻻﻳﺠﺰﺃ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻻﻳﻐﺮﻧﻚ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺘﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻤﺎﺗﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻧﺘﻬﻲ
منتديات مدينة السوق
|