عرض مشاركة واحدة
قديم 04-18-2012, 06:32 PM   #5


الصورة الرمزية عبادي السوقي
عبادي السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 96
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : 10-31-2024 (10:29 PM)
 المشاركات : 389 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قراءات في مفهوم الدستور,,



ومن ابرز واجبات الفرد إزاء الدولة هي :

1-واجب الامتثال للقانون :أن المراعاة الأمنية الدستورية والامتثال للقانون هي من الواجبات الأساسية للفرد وتتمثل المواطنة الصالحة في الامتثال والخضوع للأحكام الواردة في القوانين الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بما يحقق الصالح المشترك للجماعة 0

أن الامتثال للقانون يتطلب تنفيذ أحكامه وهذا التنفيذ يقتضي مجيء العلاقات التي قصد القانون تنظيمها بإحكامه مطابقة للمسار الذي حددته الأحكام القانونية لها بحيث إن إجراء أي من التصرفات الداخلية في احد جوانب العلاقات المحكومة بالتنظيم القانوني لا يعد صحيحا ومنتجا للإثارة إلا إذا جرى وفق ما تقرره القواعد القانونية 0ويتضح مما تقدم إن واجب احترام القانون من جانب كل فرد هو واجب أساسي لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بحيث يتوجب على الفرد ان يمتثل للقانون ولغير ذلك من الأوامر والقرارات التي تصدرها سلطة أو الدولة التي يقيم فيها 0ولكن التساؤل الذي يثار هو لأي قانون يكلف الفرد بواجب الامتثال والخضوع لأحكامه ؟ إن القانون الذي يتوجب على الفرد احترامه وتطبيقه هو القانون العادل الصالح الذي يحمي كل شخص دون تمييز من أي نوع ويكفل رفاهية المجتمع كما يرتكز هذا القانون على دستور ديمقراطي يضمن مبادئ العدالة والمساواة

2- واجب ممارسة الحقوق السياسية:إن نصوص الدساتير حينما تقرر حق الترشيح وحق الانتخاب تضع حجر الأساس في حكم الدولة ويقابل هذه الحقوق واجب أساسي من واجبات المواطنة يتمثل في المشاركة في الحياة السياسية حيث إن الاشتراك في الحياة السياسية بالترشيح والتصويت واجب هام لإصلاح نظام الحكم وتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وهكذا يكون واجب كل فرد إن ينتخب وان يرشح نفسه للانتخاب - إذا ما توفرت له الأهلية القانونية – عندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة ودورية وتتم بالاقتراع العام المتعادل السري وتضمن للناخبين التعبير عن الحر عن إرادتهم وذلك لان الإسهام في الترشيح والتصويت يتعلق بمصير المجتمع الذي يتشكل وفقا لسياسات الحكومات على اختلاف مناهجها وسياساتها و على الفرد أن يؤدي واجبة في الإسهام بدورة في تقرير مصير مجتمعه من خلال صوته الانتخابي أو من خلال الترشيح0 3- واجب أداء التكاليف العامة تتضمن بعض الدساتير ، في تنظيمها لواجبات الفرد إزاء الدولة ، نصوصا ، تقرر واجبات الفرد في أداء التكاليف العامة : وتتجلى التكاليف العامة في مجالين رئيسين :- الأعباء العسكرية - الأعباء المالية


- واجبات أداء الأعباء العسكرية : تتمثل الأعباء العسكرية ، في أداء الخدمة العسكرية ، التي يعد أدائها واجب وطني على كل فرد لحماية الوطن والدفاع عنه . ومن المبادئ المقررة في هذا المجال ، مبدأ المساواة أمام الأعباء العسكرية . ويقصد في المساواة في هذا الميدان ، أن تكون المساواة عامة وشخصية ، أي انه لا يجوز أن يحل شخص آخر ، محل الشخص المطلوب تجنيده من ناحية ، وان تتساوى مدة أداء الخدمة العسكرية لجميع الأفراد كقاعدة عامة من ناحية أخرى .

- واجب أداء الأعباء المالية تشمل الأعباء المالية ، الضرائب والرسوم ، وجميع الأعباء ذات الطبيعة المالية ، التي تفرض على الأفراد ، إلا إن الضرائب تعتبر أكثر هذه المصادر أهمية على الإطلاق . ولهذا ، فان مسألة فرض الضرائب ، تحظى بأهمية كبيرة في كل دولة ، لأنه من الضروري أن تحصل الدولة عليها من المكلفين بطريقة عادلة . وكان من الطبيعي إن تلتقي المساواة أمام الضرائب مع هدف كل نظام ضريبي ، وهو تحقيق ، العدالة الضريبية . كما انه من المؤكد إن المساواة ، تعتبر العامل الأول في تحقيق حياة الضريبة . ويعتبر دفع الضرائب ، واجب وطني على كل فرد ، لان حصول الدولة على موارد مالية لتنهض بمسؤوليتها وتؤدي خدماتها للجميع يعتبر مسألة حيوية للغاية . ويحكم واجب أداء الضرائب ، مبدأين أساسيين : المبدأ الأول : هو مبدأ مشروعية أو قانونية الضريبة ويعني هذا المبدأ ، انه لا ضريبة بدون قانون أو بناء على قانون. أما المبدأ الثاني : فهو مبدأ عالمية الضريبة ، والذي يعني انطباقها على جميع الأفراد ، المواطن والأجانب ما داموا يعيشون فوق إقليم الدولة ، وعلى جميع الأموال الموجودة في الدولة .


خامسا : القواعد المعلقة بالأحكام العامة والانتقاليةإن آخر ما يتناوله الدستور – في الغالب – هو بعض القواعد التي تشمل على الأحكام العامة التي لم تندرج . فيما سبق من بنوده . ويرسم الدستور كيفية تعديله ، والجهات المخولة بمباشرة هذا التعديل . ومن هذه الأحكام ، يمكن التعرف على طبيعة الدستور ، عما إذا كان دستورا جامداً أو مرناً . كما يتناول الدستور في بابه الختامي ، الأحكام الانتقالية التي ترتب المرحلة ، ما بين صدوره ونفاذه والسلطات التي تتولى إلى حين هذا النفاذ أمر الإشراف على مرحلة زمنية محددة




المبحث الثاني

الرقابة على دستورية القوانين

( ضمان مبدأ سمو الدستور )تبقى القواعد الدستورية مجرد مبادئ نظرية أن لم تؤمن لها الحماية و الاحترام ، فالتأكيد النظري لسمو الدستور غير كافي لوحده لضمان هذا السمو و العلو إذ لا بد من وسائل عملية تحمي هذا العلو وتعمل على تأكيده بشكل فعلي 0فأهمية الدستور لا تأتي من مجرد وجوده ، وإنما تكمن في تنفيذه فلا معنى لسمو الدستور إذا جاز لأجهزة الدولة وسلطاتها أن تنتهك نصوصه دون ثمة جزاء ومن هنا كان البحث عن وسيلة تكفل تحقيق مبدأ سمو وأعلوية الدستور 0 وتعد الرقابة الدستورية من أهم الوسائل التي يمكن أن تحقق ذلك 0 لاعتبار أن هذه الرقابة مؤداها التزام جميع السلطات – بما فيها السلطة التشريعية – بمراعاة الحدود الدستورية ، وعدم الخروج عن الإطار القانوني للجماعة السياسية 0

- معنى الرقابة على دستورية القوانين : يقصد بالرقابة على دستورية القوانين ، إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية ، لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل ، للتأكد من مدى مطابقة و موافقة هذا القانون ، للمبادئ الواردة في الدستور 0 يركز مفهوم الرقابة ، إذن على كون الدستور هو قانون الدولة الأسمى وأن القواعد الواردة فيه هي الأعلى مرتبة ويتوجب على كل السلطات في الدولة احترامها و العمل بموجبها بما في ذلك السلطة التشريعية 0وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن وجود جهة تتولى رقابة دستورية للقوانين ويمثل ضمانة هامة للحقوق التي تقررت في صلب الوثيقة الدستورية أو في ديباجتها 0 ذلك لأن الغرض من هذه الرقابة يتمثل فيمنع مخالفة القانون للدستور ، أو الانحراف في استعمال السلطة التشريعية


- مضمون الرقابة على دستورية القوانين : يتحدد مضمون الرقابة الدستورية في وجوب التفرقة بين الدستور والقوانين العادية واعتبار الدستور القانون الأساسي الأعلى في الدولة ، ومن ثم وجوب توافق أحكام القوانين العادية لأحكام الدستور حيث يتعين على القوانين العادية أن تسير في فلك و دائرة أحكام الدستور بأن توافقها و تلتزمها فلا تخالفها أو تحيد عنها 0وموضوع الرقابة على دستورية القوانين لا يثار في ظل الدستور المرن ذلك لأن الدستور المرن لا يتمتع بأي سمو شكلي على القوانين العادية فلو خالف القانون العادي الدستور المرن فهذه المخالفة لاتعتبر انتهاك للدستور ، بل تعتبر تعديل للدستور المرن 0 ولكن موضوع الرقابة الدستورية يثار في ظل الدستور الجامد و السبب هو أن الدستور الجامد يتمتع بسمو شكلي على القوانين العادية ويتطلب لتعديله إجراءات خاصة وتختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية وفي هذه الحالة فقط يمكن أن تحدث مشكلة دستورية إذا أصدرت السلطة التشريعية قانون يتعارض مع أحكام الدستور 0 و الرقابة على دستورية القوانين تثور بشأن مخالفة القانون العادي، لأحكام الدستور الجامد من حيث الموضوع لا من حيث الشكل ذلك أن الرقابة دستورية القوانين تقتصر على مدى مطابقة القانون للدستور من الجانب الموضوعي (المادي) دون الجانب الشكلي فالقانون إذا صدر مخالفا للشكل الذي حدده الدستور لإصداره فأن في هذه الحالة (أي حالة المخالفة الشكلية للدستور) لا يعتبر القانون قانونا بل يعتبر في حكم العدم ، وتتضمن بعض الدساتير نص صريح يقرر بطلان القوانين التي تصدر مخالفة لا حكام الدستور١ 0غير أن عدم ورود نص في الدستور يقرر هذا البطلان ، لايؤثر في اعتبار تلك القوانين باطلة ذلك أن البطلان يكون نتيجة حتمية لجمود الدستور ، دون حاجة للنص عليه بصراحة 0

- أساليب الرقابة الدستورية إذا كان من المسلم به اعتبار القانون الذي يتعارض مع أحكام الدستور باطلا فأنه يثار التساؤل حول الجهة التي يحق لها الحكم بأن قانونا ما جاء مخالفا للدستور أم موافقا له ، ثم كيف تفرض هذه الجهة حكمها في هذا الشأن ؟اختلفت الدساتير فيما جاءت به من حلول فبعض الدساتير تبنت نظام الرقابة السياسية ، بينما أخذت بعض الدساتير بنظام الرقابة القضائية


أولا : الرقابة السياسية على دستورية القوانين ( ألرقابة اللاقضائية ) يقصد بالرقابة السياسية على دستورية القوانين أن تتولى هيئة ذات صفة سياسية حق الرقابة الدستورية ، بحيث تختص في فحص القوانين والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور و الرقابة بواسطة هيئة سياسية ، رقابة سابقة على إصدار القانون إلا بعد إصداره ، حيث تنصب على التحقق فيما إذا كان مشروع القانون يخالف أو يناقض الدستور فالرقابة السياسية تمارس إذن على القانون وهو في مرحلة التحضير أي أنها تتم بعد تقرير القانون من البرلمان وقبل إصداره من رئيس الدولة بناء عليه فأن الرقابة السياسية هي رقابة وقائية بمعنى أنها تهدف إلى اتقاء اللادستورية قبل وقوعها لأنها تمارس على القانون المزمع إصداره وبذلك فهي تحول دون إصدار القانون المخالف لأحكام الدستور 0ويختلف تشكيل الهيئة السياسية تبعا للكيفية التي ينظم بها الدستور هذا النوع من الرقابة فقد يتم تشكيل الهيئة السياسية أما عن طريق التعيين من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وأما عن طريق الانتخاب من جانب الشعب وقد يتم تكوينها عن طريق الاختيار الذاتي ، أي اختيار تلك الهيئة لأعضائها بذاتها 0هذا وقد أخذت دول عديدة بالرقابة السياسية على دستورية القوانين ولكن صور الرقابة في هذه الدول تختلف من دستور إلى آخر : يمكن في هذا الصدد تمييز ثلاثة اتجاهات :


الاتجاه الأول : جعل الرقابة من اختصاص رئيس الدولة أو رئيس المجلس النيابي :

وقد اخذ بهذا الاتجاه الدستور البرازيلي لعام 1937 حيث نص على حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروعات القوانين لعدم دستوريتها 0أما الدستور السويدي لعام 1806 فقد عهد بهذا الاختصاص إلى رئيس المجلس النيابي ، حيث خوله منع التصويت على مشروع قانون يتضح له انه غير دستوري 0

الاتجاه الثاني : أناط الرقابة الدستورية بالسلطة التشريعية ذاتها وقد تبنى هذا الاتجاه الدستور البلغاري لعام 1947 حيث نص على اختصاص السلطة التشريعية وحدها بحق البت فيما إذا كانت الشروط التي يتطلبها الدستور قد روعيت عند إصدار القانون وفيما إذا كان هذا القانون دستوريا 0أما الدستور الصيني لعام 1954 فقد نص على اختصاص الجمعية الصينية لنواب الشعب بالرقابة على تطبيق الدستور أي الرقابة على تطبيق الدستور أي الرقابة على دستورية القوانين 0كما نص الدستور السوفيتي لعام 1977 في المادة (121) منه على أن هيئة رئاسة السوفيت الأعلى تمارس الرقابة على التقييد بدستور الاتحاد السوفيتي وتؤمن اتفاق دساتير و قوانين الجمهوريات المتحدة مع دستور و قوانين الاتحاد السوفيتي 0

الاتجاه الثالث : عهد بمهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة خاصة : ولقد اخذ بهذا الاتجاه دستور الجمهورية الرابعة الفرنسي ( دستور عام 1946) الذي نص على أن تتولى فحص دستورية القوانين هيئة تسمى (اللجنة الدستورية) وأنتهج ذات النهج دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي (دستور عام 1958) حيث أوكل مهمة الرقابة الدستورية إلى هيئة سماها ( المجلس الدستوري ) وجدير بالذكر أن فرنسا تعد من الأمثلة البارزة للدول التي أخذت بالرقابة السياسية على دستورية القوأنين0 لذا سنعرض بشيء من التفصيل لتطبيق الرقابة السياسية وفق أحكام الدستور الفرنسي لعام 1958 تطبيق الرقابة السياسية على دستورية القوانين في ظل الدستور الفرنسي لعام 1958 : اتبع الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 1958 ( دستور الجمهورية الخامسة ) إسلوب الرقابة السياسية السابقة على صدور القانون فأناط الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة اسماها ( المجلس الدستوري )

- تكوين المجلس الدستوري : يتكون المجلس الدستوري وفقا لنص المادة (56) من الدستور من طائفتين من الأعضاء :

الطائفة الأولى : وهذه الطائفة من الأعضاء تتمثل في الرؤساء السابقين للجمهورية وهؤلاء يعتبرون أعضاء لمدى الحياة في هذا المجلس بحكم القانون 0وترجع الحكمة من تعيينهم إلى الرغبة في الاستفادة من خبراتهم السياسية و الدستورية التي اكتسبوها خلال فترات حكمهم من ناحية ومن اجل إعطاء المجلس الدستوري نوعا من المكانة و الهيبة من ناحيةأخرى ، ويلاحظ بالنسبة للأعضاء الدائمين أنه قد اشترك من رؤساء الجمهورية الرابعة في عضوية المجلس بقوة القانون الرئيس ((رينيه كوني Rene Cony)) منذ تاريخ تكوين المجلس وحتى (1962) وأيضاً الرئيس ((Vincent Auriol)) و الذي اشترك كذلك في المجلس منذ تكوينه وحتى (1966) حيث تركه اثر الخلاف الذي نجم بينه وبين (ديكول De Gaulle)) بصدد تطبيق المادة (29) من الدستور 0وبالنسبة لرؤساء الجمهورية الخامسة فقد رفض الرئيس (( شارل ديكول DeGaulle Charles )) الانضمام إلى عضوية المجلس الدستوري بعد استقالته عام 1969 كما أن الرئيس ( فاليري جيسكار ديستان) لم يمارس مهام العضوية بشكل فعلي إذ أنه أصبح عضوا في الجمعية الوطنية في انتخابات (1984) فامتنع عليه عضوية المجلس الدستوري طبقا لنص المادة (57) من الدستور

الطائفة الثانية :الأعضاء المعنيون في المجلس الدستوري ، ويبلغ أعضاء هذه الطائفة تسعة أعضاء بحيث يتولى رئيس الجمهورية تعين ثلاثة أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية ( مجلس النواب ) ثلاثة أعضاء كما يعين رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء 0ويختص رئيس الجمهورية بحق تعين احد أعضاء المجلس الدستوري رئيسا للمجلس ولذلك الأمر أهمية خاصة ، لأن الدستور ينص على أن لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات في مسالة معينة ويشغل هؤلاء الأعضاء العضوية لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ويلاحظ أنه يتم تجديد ثلث الأعضاء في المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات ويتم اجتماع المجلس الدستوري بموجب دعوة من رئيسه فإذا أحال حائل دون ذلك يتولى اكبر الأعضاء سنا رئاسته 0

- اختصاصات المجلس الدستوري :يحكم اختصاصات وسير أعمال المجلس الدستوري القانون الأساسي الصادر عام 1958 واختصاصات أخرى عديدة و متنوعة يجمع بينها إطار السهر على احترام مبادئ الدستور وضمان حسن سير السلطات العامة في أداء مهام وظائفها ذلك أنه يسند إليه أمر الرقابة على سلامة ومشروعية العمليات الانتخابية و الاستفتاءات فضلا عن الإشراف على كل من انتخابات البرلمان و رئاسة الجمهورية كما يدعي المجلس من قبل رئيس الجمهورية لاستشارته فيما يتعلق بلجوئه لاستخدام المادة السادسة عشرة من دستور عام (1958) والخاصة بالظروف الاستثنائية وسلطات الأزمات و الإجراءات الصادرة بناء على مشروعية إعلان هذه الحالة 0 ويدخل في مهام المجلس الدستوري كذلك مراقبة دستورية اللوائح الداخلية للمجالس النيابية ويمكن كذلك أن يتطلب منه إصدار قرار بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية أو قيام مانع يحول دون ممارسة صاحبه لا اختصاصاته الرئاسية وذاك وفقا لما ورد بنص المادة السابعة من الدستور ، وما يمنا هنا هو التعرض لاختصاص المجلس برقابة دستورية القوانين وهي الرقابة التي يطلق عليها الفقه الفرنسي (( مجالات تقدير المطابقة للدستور)) 0واختصاص المجلس الدستوري في مجال الرقابة يكون سابقا على إصدار القوانين ووفقا لنص المادة (61) من الدستور فهناك رقابة إلزامية أو وجوبيه و رقابة اختيارية أو جوازيه 0وعلى ذلك سنتناول تباعا حالات التدخل الرقابي الإلزامي ، ثم حالات التدخل الرقابي الاختياري للمجلس الدستوري 0

أولا : حالات التدخل الرقابي الإلزامي أو الوجوبي : يمارس المجلس الدستوري الرقابة الإلزامية بالنسبة للقوانين الأساسية ، وأيضاً بالنسبة للوائح المنظمة لمجلس البرلمان 1- الرقابة على دستورية القوانين الأساسية : نصت المادة (46) من الدستور على أن ( لايجوز إصدار القوانين الأساسية إلا بعد أن يقر المجلس الدستوري مطابقتها للدستور ) 0 وتنص المادة (61/أ) من ذات الدستور على أنه ( يجب عرض القوانين الأساسية على المجلس الدستوري للتأكد من مطابقتها للدستور ، وذلك قبل إصدارها ) و القوانين الأساسية هي قوانين صادرة من البرلمان ويتعلق موضوعها بتنظيم السلطات العامة في الدولة وهي تعتبر في رأي البعض امتدادا للدستور وبالتالي تعد هذه القوانين بمثابة تشريع دستوري تكميلي 0 ولذلك فالقوانين الأساسية تنصب على مواضيع دستورية ، وهذا ما يبرر تولي المجلس الدستوري الرقابة على دستوريتها بشكل إلزامي 0

2- الرقابة على اللوائح المنظمة لمجلس البرلمان : بالإضافة إلى القوانين الأساسية التي تخضع بشكل وجوبي لرقابة المجلس الدستوري توجد اللوائح المنظمة لمجلس البرلمان والتي تحال إليه لممارسة رقابته عليها و التأكد من عدم مخالفتها للدستور

ثانياً : حالات التدخل الرقابي الاختياري أو ألجوازي : يمارس المجلس الدستوري الرقابة الاختيارية بالنسبة للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية وأيضاً بالنسبة للقوانين العادية 1- الرقابة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :تنص المادة (54) من الدستور الفرنسي على أنه ( إذا قرر المجلس الدستوري بناءاً على إحالة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس أي من المجلسين أو ستين نائبا أو ستين شيخا ، أن تعهدا دوليا يتضمن شروطا مخالفة للدستور ، فلا يمكن الإذن بالتصديق أو الموافقة على التعهد الدولي إلا بعد تعديل الدستور ) ومفاد النص المتقدم ذكره أن مسالة عرض المعاهدات والاتفاقيات الدولية على المجلس الدستوري تعد أمراً جوازياً لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ( الوزير الأول ) أو رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس الجمعية الوطنية ( مجلس النواب ) أو ستين عضوا من مجلس الشيوخ أو ستين عضوا من الجمعية الوطنية وقد تناولت المادة (46) من الدستور كيفية إصدار القوانين الأساسية وتوجب هذه المادة عرض تلك القوانين الأساسية قبل إصدارها على المجلس الدستوري وذلك للسماح له بالتأكد من عدم مخالفتها الدستور ، ويلاحظ أن رقابة المجلس الدستوري للقوانين الأساسية تركز في التأكد من مطابقتها لأحكام الدستور وقواعده قبل إصدارها من حيث الشكل والاختصاص و الموضوع بل أنها يجب أن تمتد إلى ضرورة اتفاق القوانين الأساسية مع روح الدستور و المبادئ العامة مثل التي ورد النص عليها في إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة (1789) وكذلك مقدمة دستور الجمهورية الرابعة ، ويلاحظ أنه إذا قرر المجلس الدستوري عدم دستورية القانون الأساسي فأن ذلك يمنع إصداره إلا أن يجري إعداد قانون أساسي جديد تتفق أحكامه مع أحكام الدستور0 وإذا أعلن المجلس الدستوري أن المعاهدة أو الاتفاق الدولي يتعارض مع النصوص الدستور فلاتصديق عليه لا يتم إلا بتعديل الدستور 0

2- الرقابة على القوانين العادية : ورد الاختصاص برقابة المجلس الدستوري على القوانين العادية ، بنص المادة (61/ب) و التي نصت على أنه ( 000يجوز لذات الغرض إحالة القوانين قبل صدورها إلى المجلس الدستوري من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين نائبا أو ستين شيخا ) 0ومفاد النص المتقدم أن القوانين المذكورة الغرض أنها لن تصدر بعد أن كانت الموافقة البرلمانية عليها قد تمت 0 وأن النص يشمل جميع حالات عدم التطابق بين القوانين والدستور أو مجمله وكذلك ما ورد في الديباجة من أحكام وخاصة ما تعلق منها بما ورد في إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة (1789) وكذلك مقدمة دستور الجمهورية الرابعة عام (1946) 0وبمعنى آخر أن الرقابة تشمل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قوانين الجمهورية و المبادئ التي لها قيمة دستورية و التي يكشف عنها المجلس الدستوري والقوانين الأساسية ، والإحالة الاختيارية لهذه القوانين إلى المجلس الدستوري يكون من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس الجمعية الوطنية أو ستين عضوا من مجلس الشيوخ أو ستين عضوا من الجمعية الوطنية ويترتب على الإحالة إلى المجلس ، الدستوري وقف اجل إصدار القانون ، وعندما ينظر المجلس الدستوري في دستورية مشروع قانون ما فهو يصدر احد القرارات الآتية : 1- أن مشروع القانون لا يخالف الدستور ، فأن عملية تشريعه تستمر ويصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية 0 2- أن مشروع القانون في كل أجزاءه يخالف الدستور ، وفي هذه الحالة ينتهي مشروع القانون وكأنه لم يكن بحيث لا يمكن إصداره أي لا يستطيع رئيس الجمهورية المصادقة عليه 3- أن مشروع القانون في بعض أجزاءه يخالف الدستور ، وفي هذه الحالة للمجلس الدستوري أما أن يقرر بأن هذه الأجزاء المخالفة لا يمكن فصلها عن مشروع القانون وعند ذاك يكون حكم مشروع القانون كحكمه في حالة مختلفة جميع أجزاءه للدستور أي لا يمكن المصادقة عليه ،وأما أن يقرر المجلس الدستوري أن أجزاء مشروع القانون المخالفة للدستور قابلة للفصل ، فعند ذاك يكون لرئيس الجمهورية الخيار بأن يصدر القانون من دون أجزاءه المخالفة للدستور أو أن يطلب من مجلسي البرلمان ( الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ ) قراءة ثانية لمشروع القانون لتفادي أوجه عدم الدستورية 0 ويلاحظ أخيراً أن رقابة المجلس الدستوري على القوانين العادية والقوانين الأساسية وكذلك لوائح مجلسي البرلمان يجب أن تتم خلال مدة شهر من تاريخ الإحالة في الأحوال العادية ، ومع ذلك تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بناءاً على طلب الحكومة في حالة الاستعجال 0


- الأثر القانوني المترتب على القرار الصادر على المجلس الدستوري : الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري الفرنسي هي رقابة وقائية سابقة الغرض منها منع إصدار تشريعات مخالفة للدستور ، وبالتالي فأن الأثر المترتب على صدور قرار بعدم دستورية النص المطعون فيه يتمثل في : عدم إمكانية إصدار النص أو وضعه موضع التطبيق 0وينطبق ذلك على الرقابة الإلزامية بصدد القوانين الأساسية ولوائح المجالس البرلمانية مثلما ينطبق على الرقابة الاختيارية بشأن القوانين العادية بينما يختلف هذا الأثر بشأن المعاهدات الدولية : - فالنسبة للقوانين الأساسية ، إذا أعلن المجلس الدستوري عدم مطابقتها للدستور ، فأنه يترتب على ذلك عدم إمكانية إصدارها 0- أما بالنسبة للوائح البرلمانية ، فأن المجلس الدستوري إذا أعلن عدم دستوريتها فأن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في عدم جواز تطبيقها وعلى المجلس المختص – الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ – الالتزام بقرار المجلس الدستوري ، بأن يعدل لائحة المعيبة أو يصدر لائحة أخرى جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما جاء بقرار المجلس الدستوري أعمالاً لما يترتب على هذا القرار من آثار - أما فيما يتعلق بالرقابة الاختيارية ، وهي الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية و القوانين العادية فأن الأثر المترتب بشأن رقابة المعاهدات الدولية إذا ما أعلن المجلس الدستوري أن المعاهدة تحوي شرطا أو نصا لا يتفق مع أحكام الدستور لا يتمثل في تعديل هذا النص بل يظل كما هو وما يتم تعديله هو الدستور ذاته ، حتى لايكون هناك تعارض بين نصوص الدستور وأحكام المعاهدة الدولية فاثر القرار يتمثل في تلك الحالة في : تعديل الدستور بما يزيل التعارض بينه وبين أحكام المعاهدة الدولية - أما فيما يتعلق بأثر القرار الصادر بعدم الدستورية ، بشأن القوانين العادية فيتم التفرقة بين حالتين أولهما حالة البطلان الكلي و ثانيهما حالة البطلان الجزئي

الحالة الأولى : البطلان الكلي للقانون : في الحالة التي يعلن فيها المجلس الدستوري عدم دستورية القانون المطعون فيه برمته ( أي بشكل كلي ) وكذلك حالة عدم دستورية بعض نصوصه مع عدم إمكانية فصلها عن باقي النصوص فأن الأثر المترتب على ذلك ، يتمثل في عدم إمكانية إصدار القانون في مجمله وعلى البرلمان في تلك الحالة تبني قانون جديد على أن يراعي عند إعداده ، ما ورد بقرار المجلس الدستوري .

الحالة الثانية : البطلان الجزئي للقانون : في الحالة التي يعلن فيها المجلس الدستوري أن القانون محل الرقابة يتضمن نصا أو بعض تخالف الدستور ، مع إمكانية فصلها عن باقي نصوص القانون ، فان الأثر المترتب على ذلك يتمثل في احد حلين : إما إصدار القانون من جانب رئيس الجمهورية ، بدون هذا النص المعيب ، وإما أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلسي البرلمان إجراء مناقشات جديدة للقانون ، في ضوء قرار المجلس الدستوري ، بمعنى تعديله . أو تبني نص أخر يتفق وأحكام الدستور .


وبشأن حجية القرارات الصادرة من المجلس الدستوري فقد أضفت المادة (62/2) من الدستور ، على قرارات المجلس الحجية المطلقة . إذ جعلت قرارات المجلس الدستوري ، نهائية ، أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن . كما أسبغت عليها صفة الإلزام ، بالنسبة لجميع السلطات الإدارية والقضائية .

تقدير الرقابة السياسية على دستورية القوانين : لئن كانت الوقاية خير من العلاج فانه من المنطقي أن تجري الرقابة على دستورية القوانين قبل صدورها لتدارك أخطاء قبل أن تقع . وإذا كانت الرقابة على دستورية القوانين تنتج آثاراً سياسية معينة ، لان السلطة التي تتولى هذه المهمة تكون – بحكم وضعها – أعلى من بقية السلطات ومشرفة على عملها فانه من الطبيعي ، إذن أن تسند هذه المهمة إلى هيئة سياسية . تلك هي المبررات التي قيلت لتبرير الرقابة السياسية على دستورية القوانين . غير إن الرقابة السياسية قد لاقت عدة انتقادات نجملها فيما يلي : 1. إذا كان تحريك الرقابة يعود للسلطة التنفيذية أو للسلطة التشريعية فان ذلك يؤدي إلى إقامة الطعن في دستورية القانون على اعتبارات سياسية أكثر من إقامته على اعتبارات قانونية وموضوعية وإذا كانت الرقابة تمارس بشكل تلقائي من قبل هيئة الرقابة ( وذلك كجزء من متطلبات العملية التشريعية ) ، فان ذلك قد يخلق من هيئة الرقابة مشرعا آخر لان القانون لايمكن أن يشرع ويصدر دون موافقتها . 2. تنتقد الرقابة السياسية كذلك من ناحية تشكيل الهيئة السياسية التي تتولى مهمة الرقابة فهذه الهيئة إن لم يتم تشكيلها من جانب السلطة التشريعية في هذه الحالة فستكون هيئة الرقابة عرضة للخضوع لاتجاهات البرلمان ورحمته الأمر الذي ينتفي معه أي رقابة فعالة ومؤثرة وأما أن يتم تشكيل هذه الهيئة عن طريق التعيين من جانب الحكومة أي السلطة التنفيذية وفي تلك الحالة سوف تكون هيئة الرقابة تابعة لها وخاضعة لتعليماتها وقد يتم تشكيل هيئة الرقابة من جانب الشعب بطريق الانتخاب المباشر وهنا قد تظن هذه الهيئة المنتخبة إنها تمثل الشعب وإنها تعلوا تبعا لذلك غيرها من الهيئات الأخرى وتتنازع معها النفوذ والسلطات وتحاول السيطرة عليها باعتبارها أعلى هيئة منشئة في الدولة وقد يتم تشكيل هيئة الرقابة عن طريق الاختيار الذاتي وبهذه الحالة ستكون هذه الهيئة هيئة ارستقراطية لا تتفق ومبادئ الديمقراطية . 3. إن حرمان هيئة الرقابة من النظر في دستورية بعض القوانين ووضعها في دورها الرقابي وهذا ما نجده في فرنسا حاليا . فالقوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بموجب المادة (11) من الدستور ، لا تدخل في اختصاص هيئة الرقابة ( المجلس الدستوري ) أي لا يمكن الطعن في دستوريتها وهذا ما أعلنه المجلس الدستوري في قراراه عام 1962 ، والذي جاء فيه إن اختصاصه يقتصر على فحص دستورية القوانين التي ساهم البرلمان في إعدادها . 4. إن إسلوب الرقابة السياسية يقصر حق الطعن بعدم الدستورية على الهيئات العامة بينما لا يقر للأفراد بحق الطعن أمام هيئة الرقابة بعدم دستورية مشروعات القوانين ، الأمر الذي يتضمن إضعافاً للرقابة وتقليل من أهميتها لاحترام الأحكام الدستورية وبشكل خاص تلك التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم .

ثانيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين : بقصد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين قيام القضاء بالتحقق من مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور . فالرقابة القضائية ترمز إذن إلى الهيئة التي تباشرها وطابعها القضائي . ولم تتفق الدول التي تبنت الرقابة القضائية على طريق واحد لممارسة هذه الرقابة إلا انه يمكن تقسيمها تبعا للأثر الذي يترتب على إجراء الرقابة بالنسبة للقوانين المخالفة لأحكام الدستور إلى ثلاثة طرق : - الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة . - الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية . - الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية

أ - الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة ( رقابة الإلغاء ) : إن الرقابة عن طريق الدعوى المباشرة هي كقاعدة عامة ، رقابة لاحقة على إصدار القانون . ويفترض هذا النوع من الرقابة ، إن قانون ما ، قد صدر ، ويقوم صاحب الشأن (الأفراد أو بعض هيئات الدولة ) الذي يمكن أن يتضرر من القانون ، يرفع دعوى أصلية ، أمام المحكمة المختصة ، ضد القانون الذي يعتقد انه يتعارض مع الدستور . ويطلب فيها الحكم بإلغاء القانون المخالف لأحكام الدستور ، مستهدفا من ذلك القضاء على القانون قبل تطبيقه . وعلى هذا النحو ، تكون الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ، بمثابة وسيلة هجومية تتحصل في مهاجمة القانون ، ذاته وبشكل مباشر ، ويستطيع صاحب الشأن ، أن يرفع هذه الدعوى ، بصفة أصلية ، أي مستقلة عن أي نزاع آخر . فهناك ، إذن الدعوى لاتقام من قبل فرد أو هيئة على فرد أو هيئة وإنما من قبل فرد أو هيئة على قانون معين مخالفه للدستور . وتوصف الدعوى المباشرة بأنها دعوى موضوعية وليست دعوى شخصية ذلك لان المدعي في هذه الدعوى قد يكون فرد أو هيئة من هيئات الدولة والمدعي عليه هو القانون المشكوك في دستوريته ويشترط من يرفع الدعوى أمام القضاء أن يتوفر ( شرط المصلحة ) أي أن يكون قد أصابه ضرر أو يتحمل ذلك فيما لو طبق القانون عليه . وتتضمن الدعوى مطالبة المحكمة المختصة للحكم بالإبطال أو إلغاء ذلك القانون كونه يتعارض مع أحكام الدستور . والمحكمة التي تنظر في هذه الدعوى تتصدى للبحث مشكلة دستورية القانون فتتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة القانون للدستور . فإذا خلصت المحكمة إلى أن القانون – موضوع الطعن – يتطابق مع نصوص الدستور ، فان الدعوى ، تكون حينئذ ، قد أقيمت على غير سند ويتعين في هذه الحالة على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى أما إذا انتهت المحكمة إلى أن القانون المطعون في دستوريته يخالف أحكام الدستور أصدرت حكمها بإلغاء القانون . ويكون حكم الإلغاء الصادر عنها ذو حجية مطلقة تجاه الكافة وهذا يؤدي إلى حزم النزاع حول دستورية القانون بصورة نهائية فلا يسمح بالمستقبل بإثارة هذا الموضوع مرة ثانية أمام القضاء .



وتختلف الدساتير في الأثر المترتب على إلغاء القانون المخالف للدستور فبعض الدساتير تأخذ بالأثر الفوري والمباشر إذا تعتبر القانون غير الدستوري ملغيا من تاريخ صدور القرار المحكمة بعدم دستوريته وقد اخذ بهذا الاتجاه الدستور العراقي عام 1925 إذ نصت في المادة ( 86/1) على انه يترتب على قرار المحكمة العليا باعتبار احد القوانين أو بعض أحكامه مخالفا للدستور وإلغاء ذلك القانون أو جزء المخالف منه ابتداء من تاريخ صدور قرار المحكمة . وتبنى ذات الاتجاه في الدستور التركي عام 1991 حيث نص المادة ( 152) على إن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بإبطال القانون لمخالفته للدستور لا يكون لها اثر رجعي بل يمكن للمحكمة – في حالات الضرورة – أن تقرر استمرار العمل بالقانون الذي حكمت بالغاءه إلى تاريخ لاحق قد يصل إلى ستة أشهر من تاريخ النطق بالحكم , - أما البعض الآخر من الدساتير تأخذ بالأثر الرجعي . فتعتبر القانون غير الدستوري ، ملغيا من تاريخ صدوره ، أي تجعل الأثر المترتب على إلغاء القانون ، رجعيا ، يرتد إلى تاريخ صدور القانون . وقد اخذ بهذا الاتجاه الدستور الياباني الصادر عام 1946 والدستور الصيني الصادر عام 1947 . ونظرا لخطورة رقابة الإلغاء ، فان الاختصاص بنظرها لا يترك لكل قضاة في الدولة وإنما يعهد بها إلى محكمة معينة . وتختلف الدول فيما بينها من حيث تحديد المحكمة مختصة بالنظر في مشكلة دستورية القوانين . وبصفة عامة ، فان هناك اتجاهين رئيسين : - الاتجاه الأول : يعهد باختصاص الرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة العليا في النظام القضائي العادي فتمارس هذه المحكمة مهمة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية إلى جانب اختصاصاتها القضائية الأخرى التي يحددها القانون . وقد اخذ في هذا الاتجاه الدستور السويسري عام 1874 ، حيث أناط مهمة الرقابة بــــ ( المحكمة العليا الاتحادية ) وتبنى ذات النهج ، دستور كولومبيا لعام 1886 ، ودستور فنزويلا لعام 1931 ، ودستور كوبا 1934 . - الاتجاه الثاني : يعهد باختصاص الرقابة على دستورية القوانين ، إلى محكمة دستورية خاصة حيث ينشأ الدستور محكمة متخصصة في مراقبة دستورية القوانين ، وتسمى هذه المحكمة غالبا بـ (المحكمة الدستورية ) ، وتختص دون سواها بالحكم في الدعاوى الأصلية بطلب إلغاء القانون المخالف للدستور . من أمثلة الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور النمساوي عام 1920 والدستور الاسباني لعام 1931 والدستور الايطالي لعام 1947 وكذلك الدستور العراقي 1925 . والتساؤل الذي يثار : عن أصحاب الحق في تحريك الدعوى الدستورية ؟ تتباين الاتجاهات الدستورية بشأن من يمتلك الحق في إثارة الدعوى الدستورية فنجد إن بعض الدساتير قد منحت هذا الحق للأفراد وبعض الدساتير تقصر حق رفع دعوى دستورية على هيئات معنية وتحرم للأفراد من حق الطعن الاتجاه الأول :يمنح الإفراد حق تحريك الرقابة القضائية :أقرت بعض الدساتير منح الإفراد حق اللجوء إلى القضاء في أي قانون لمخالفته للدستور.ومن ذلك دستور كوبا لعام 1943حيث نص على إن تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المرفوعة إليها من قبل الإفراد بعدم دستورية القوانين أو القرارات الصادرة من السلطات الأخرى 0كما اخذ هذه الاتجاه أيضا الدستور الاسباني لعام 1931 حيث أعطى المحكمة الضمانات الدستورية البحث في الطعون المقدمة من قبل الأفراد للفصل في مدى دستورية احد القوانين دون أن يشترط وجود مصلحة خاص للطاعن مما حدا لبعض إلى تسمية دعوى فحص الدستورية بــ ( الدعوى الشعبية للمحافظة على الدستور) ومن الدساتير العربية التي تبنت هذا النهج الدستور السوداني لعام 1973 حيث نصت المادة (58) منه على انه يجوز لأي شخص أضير من جراء أي تشريع أصدرته أي سلطات ذات اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور

الاتجاه الثاني : يمنح هيئات دولية حق تحريك الرقابة القضائية :أقرت بعض الدساتير منح هيئات الدولة حق رفع الدعوى الدستورية وحرمان الأفراد من حق الطعن ومن أمثلة ذلك دستور النمسا لعام 1920 والمعدل عام 1945 إذ جعل هذا الدستور حق رفع الدعوى الدستورية مقصورا على الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية كما أعطى للمحكمة الدستورية نفسها الحق في ذلك وفقا لشروط خاصة ولقد سار في هذا الاتجاه دستور تركيا عام 1961 حيث جعل الحق في رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية وللأحزاب السياسية التي تحصل في آخر انتخابات عامة على نسبة تعادل عشرة في المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة أو التي يكون لها ممثلون في المجلس الوطني الكبير أو لهيئاتها البرلمانية ولعدد من الأعضاء لا يقل عن سدس مجموع أعضاء احد المجلسين التشريعين وكذلك إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة النقض العسكرية والجامعات في كل ما يتعلق بكيانها ووظيفتها وتبنى ذات النهج الدستوري اليوغسلافي لعام 1974 إذ قصر تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية على بعض الهيئات كالبرلمان والرئاسة والمجلس التنفيذي والمحكمة الدستورية والنائب العام والمحامي الاشتراكي ووحدات العمل والسكرتير ومرفق الحسابات 0ومن أمثلة الدساتير العربية التي سارت على هذا المنوال الدستور السوري لعام 1950 حيث كان يقصر حق الطعن أمام المحكمة العليا في القوانين المخالفة للدستور على رئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس النواب ولا شك أن إيكال حق الطعن لبعض الهيئات العامة وحرمان الأفراد منه يقلل من أهمية الرقابة كوسيلة لحماية تطبيق الدستور ذلك إن هذه الهيئات العامة التي يناط بها الطعن في دستورية القانون فقد تجد من مصلحتها عدم إثارة الطعن ما دام القانون يتفق مع رغباتها وأهدافها .

- الرقابة القضائية السابقة عن الدعوى الأصلية إن الرقابة القضائية قد تكون رقابة سابقة على إصدار القانون فتمارس على القانون وهو في مرحلة التكوين أي في الفترة بعد سنة من البرلمان وقبل إصداره من رئيس الدولة الرقابة القضائية السابقة تعني إن الدستور قد حدد هيئة قضائية معينة يجوز أن يرفع أمامها قانون معين قبل إصداره(أي مشروع قانوني ) للبحث في دستوريته ومدى مطابقته لأحكام الدستور ويكون لهذه الهيئة سلطة إلغاء مشروع القانون إذ اتضح لها مخالفته للأحكام وقواعد الدستور . وحق تحريك هذه الرقابة يعود عادة إلى هيئة من هيئات الدولة ولا يحق للأفراد ذلك لان القانون لم يصدر بعد . ويلاحظ إن الاتجاه الغالب في الدساتير يكفل لرئيس الدولة أي لهيئة عامة حق تحريك الرقابة الدستورية فتجيز لرئيس الدولة إحالة مشروع القانون إلى المحكمة المختصة قبل إصداره لبحث مدى موافقته وتطابقه مع الأحكام الواردة في نصوص الدستور وفي هذه الحالة يتوقف مصير مشروع القانون على حكم المحكمة فإذا قضت بعدم دستوريته أي بمخالفة لأحكام الدستور يتوجب على رئيس الدولة الامتناع عن إصداره وأصبح مشروع القانون في حكم العدم أي كان لم يكن . ومن الأمثلة الدساتير التي منحت حق طلب فحص الدستورية لرئيس الدولة الدستور الايرلندي الصادر عام 1937 فقد ذهب هذا الدستور إلى إعطاء رئيس الدولة بعد استشارت مجلس الدولة الحق في أن يحيل مشروع القانون قبل إصداره إلى ( المحكمة العليا ) أن تصدر حكمها في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إحالة مشروع القانون إليها لفحص دستوريته ويتوقف مصير مشروع القانون على الحكم الصادر من

المحكمة العليا فان قضت بدستوريته أمكن أن تستكمل الإجراءات اللازمة لنفاذه وان قضت بعدم دستوريته امتنع على رئيس الدولة إصداره .

تقدير الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة:تمتاز الرقابة القضائية بطريقة الدعوى المباشرة بأنها تناط إلى جهة قضائية واحدة سواء كانت أعلى هيئة قضائية في ألدوله أو محكمه متخصصة وهذا يؤدي إلى حدة الحلول القضائية بشأن دستورية القوانين وذلك لان المحكمة المكلفة بالنظر في دستورية قانون معين تصدر حكماً بشأنه سلباً أو إيجاباً وفي كلتا الحالتين لايمكن إثارة مسالة دستورية ذلك القانون مرة ثانية لان قرارها يتمتع بحجية مطلقة لكونه يسري تجاه الكافة.وكذلك فأن ممارسة الرقابة من قبل محكمه مختصة من شانه أن يسمح بإدخال العنصر السياسي في تشكيلها الأمر الذي لايمكن المحكمة من تقدير الاعتبارات ألسياسيه فضلا عن الاعتبارات القانونية .غير إن هذه الرقابة انتقلت من جانب الفقه الدستوري حيث إنها تمثل خروج على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى تدخله في العمل التشريعي مما يعتبر مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات هذا وان منح المحكمة سلطة إلغاء القانون إذا اقتنعت بأنه غير دستوري يعطيها مركزاً قوياً ونفوذاً كبيراً اتجاه سلطات الدولة الأخرى وبخاصة اتجاه السلطة التشريعية .

ب - الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية(رقابة الامتناع):لئن كانت الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة تعد وسيله هجومية تهدف إلى إلغاء القانون المخالف للدستور فأن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية تعد وسيله دفاعية تهدف إلى التخلص من تطبيق القانون المخالف للدستور.ويفترض إسلوب الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستور وجود قضية منظوره أمام المحكمة (سواء كانت هذه القضية ذات طبيعة مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية أو متعلقة للأحوال الشخصية ) وفي أثناء النظر في هذه القضية يثير احد أطراف الدعوى – المتهم أو المدعى علية-كوسيلة للدفاع, بان القانون المراد تطبيقه على النزاع لا يتماشى مع أحكام الدستور وبالتالي فهو غير جدير بالتطبيق أي يدفع بعدم دستورية القانون ويعتبر اختصاص ألمحكمه في النظر بدستورية القانون في هذه ألحاله متفرع عن الدعوى الأصلية المنظورة أمامها أي إن فحص مدى اتفاق أو اعدم اتفاق القانون مع أحكام الدستور يكون بطريق عارض

ويلاحظ انه ما دامت ألرقابه تمارس عن طريق الدفع الفرعي فان إثارة مدى دستورية القانون لا يتقيد بمدة معينه لان الدفع بعدم الدستورية يجوز إثارته متى حانت مناسبة أياً كانت المدة التي انقضت على صدور القانون وتتولى ألمحكمه مهمة التحقق من صحة الدفع المثار أمامها فإذا انتهت ألمحكمه من فحصها للقانون المدفوع بعدم الدستورية – إلى انه مطابق لأحكام الدستور قضت برفض الذي تقدم به الخصم واستمرت في نظر موضوع الدعوى وأصدرت حكمها إما إذا تبين للمحكمة صحة هذا الدفاع وان القانون يتضمن مخالفة لأحكام الدستور أي إن القانون غير دستوري امتنعت ألمحكمه من تطبيق في القضية المعروضة أمامها وفصلت في الدعوى تبعاً لذلك ولا تمتلك ألمحكمه في هذا النوع من الرقابة حق إلغاء القانون ذلك لان إلغاء أو تعديل القانون يكون من اختصاص السلطة التشريعية ولهذا السبب تسمى هذه الرقابة برقابة امتناع وقرار ألمحكمه بالامتناع عن تطبيق القانون يتمتع بحجية بنسبية إن أثره يقتصر على الدعوى الصادرة بشأنها ذلك لان المحكمة لاتقضي بإلغاء القانون أو بطلانه وإنما تمتنع فقد في تطبيق القضية المنظورة أمامها إذ تبين لها مخالفه لأحكام الدستور ويترتب على ذلك إن يظل القانون سارياً ونافذ المفعول خارج دائرة هذه الدعوى أي في سائر الحالات الأخرى ومن ثم يجوز للمحاكم الأخرى حين يعرض عليها نزاع مماثل يثير تطبيق القانون نفسه أن تعتد به كقانون دستوري إذ كانت وجهة نظرها إنه مطابقة لأحكام الدستور كما إن هذا القرار لايقيد حتى ذات المحكمة التي أصدرته في أحكامها اللاحقة فليس هناك ما يمنع من الناحية النظرية نفس المحكمة من تطبيق نفس القانون في قضية أخرى مشابه إذ لم يدفع احد الخصوم بعدم الدستورية وتكون جميع المحاكم مختصة بأجراء رقابة الامتناع بطريق الدفع على اختلاف أنواعها (مدنية تجارية جنائية) وعلى اختلاف درجاتها والرقابة بطريقة الدفاع بعدم الدستورية (رقابة الامتناع) لا تتطلب وجود نص دستوري يصرح بها وينظمها فسكوت المشرع الدستوري عن تنظيمها لا يمنع عن قيامها

ج- ألرقابه عن طريق الدفاع المقترن بدعوى عدم الدستوريةرأينا كيف تتحقق الرقابة القضائية لدستورية القوانين عن طريق الدعوى المباشرة وكذلك بطريق الدفاع بعدم الدستور غير إن الدساتير قد عملت على الجميع بين هذين الطريقين المزج بينهما عند بحث القضاء دستورية القوانين وتطبيقاً لطريق الجمع أو المزج بين إسلوب الدعوى المباشرة أو إسلوب الدفع بعدم الدستورية فأنه يمكن أثناء نظر دعوى قضائية يراد فيها تطبيق قانون معين أن يدفع احد أفراد الدعوى بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى ويكون هذا الدفاع أمام ذات المحكمة التي تنظر الدعوى وهنا لاتتعرض المحكمة للفصل في هذا الدفع بالتوقف نظر الدعوى ومجال الطعن بعدم دستورية القانون إلى محكمة أخرى ينص عليها الدستور تختص بالفصل في دستورية القوانين . وتجعل الدساتير للحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية القانون قوة إلغاء ذلك القانون ويكون للحكم الصادر من هذه المحكمة حجية مطلقة تجاه الكافة الأمر الذي يملي ضرورة نشر أحكام هذه المحكمة بذات الأسلوب الذي تنشر فيه القوانين العادية ولقد قرر الدستور الايطالي لعام 1947 إسلوب الجمع بين الدعوى المباشرة والدفع بعد الدستورية فإذا أثار احد الأفراد طعنا بعد دستورية قانون ما يراد تطبيقه عليه في صدى دعوى مرفوعة وتبين للمحكمة أن الفصل في الدستورية لازم للفصل في الدعوى وان الدفع ظاهر الجدية تعين عليها أن توقف الفصل في الدعوى وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه .كما يجيز الدستور الايطالي لأي محكمة أن تثير مسألة الدستورية من تلقاء نفسها إذا ما تشككت في دستورية قانون واجب التطبيق على واقعة الذكرى التي تنظرها وأرادت أن الحكم في الدعوى يتوقف على الفصل في دستوريته وفي هذه الحالة يكون على المحكمة أن توقف الدعوى وان تحيل مسألة الدستورية بقرار مسبب إلى المحكمة الدستورية ويكون الحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الخصوص حجية مطلقة وملغيا للقانون ولذا اوجب الدستور الايطالي نشر هذه الأحكام بالجريدة الرسمية ووقف نفاذ القوانين المقضي بعدم دستوريتها في اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنهاأساليب الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية..تمارس الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الأساليب الثلاث الآتية :.الأسلوب الأول : الدفع بعدم الدستورية.الأسلوب الثاني : الأمر القضائي .الأسلوب الثالث : الحكم التقريريوالجدير بالذكر إن هذه الأساليب المشار إليها لم يرد بشأنها نص في الدستور الأمريكي الصادر عام 1787 وإنما يرجع الفضل في نشأتها إلى الأحكام القضائية فأسلوب الدفع الفرعي مثلا نشأ نتيجة اقتناع القضاة بان توليهم الفصل في الدفع بعد الدستورية إنما يمثل جزء من وظيفتهم الأساسية كقضاة والتي تمثل في النظر في الدعوى والفصل فيها كما إن أسلوبي الأمر القضائي والحكم التقريري يرجع الفضل كذلك في إقرارها إلى القضاة


 
 توقيع : عبادي السوقي

أبحث عن الحقيقة شارك في صنع حياه مثاليه أمتلك المعرفة فإن هناك من يحاول إخفائها عنك حتى تظل أسيرا له


رد مع اقتباس