من الترصيع:
قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى:
غاية ما قررته في الكتاب: أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز أن تظهره بالشرط المذكور فيه.
وهذا ليس معناه أنه يلزم القائل به أن يكشف وجه زوجته، ولا بد.
لأن هذا ليس من شأن الأمر الجائز، بل هو من لوازم الأمر الواجب.
إن كل واحد يعلم أن الجائز هو ما يجوز فعله، كما يجوز تركه...
قد قررت أيضا: أن الستر ـ للوجه ـ هو الأفضل، ورددت على من زعم أن الستر بدعة، وتنطع في الدين، بأحاديث وآثار كثيرة أوردتها...
فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع، أو نحوه مما هو اليوم عند النساء المحصنات، أمر مشروع ومحمود، وإن كان لا يجب ذلك عليها، بل من فعلها فقد أحسن...
فهذا مني نص صريح في تفضيل الستر ـ للوجه.