جمانة مجوهرات الأسواق في رد ما أثر من تعرض الإماء دون الحرائر للأذى من قبل الفساق
أورد الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ هذا النقل عن ابن حزم ـ رحمه الله: وقد ذهب بعض من وهل في قوله تعالى: ((يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)).
إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك، لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب، ليعرف الفساق أنهن حرائر، فلا يتعرضوهن.
نحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد، الذي هو إما زلة عالم، أو وهلة فاضل عاقل، أو افتراء كاذب فاسق.
لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد.
وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة، كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق.
وأن تعرض الحرة في التحريم، كتعرض الأمة، ولا فرق.
ولهذه وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلاّ بأن يسنده إليه ـ عليه السلام.
وفي الهامش: وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في تفسير سورة النور، بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم...
((والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه، أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز.
قال الألباني ـ رحمه الله تعالى: فغريب، ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي: إقراره ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية، في صحة دعوى الاختصاص، ودليلا واضحا على تخصيص قوله تعالى: ونساء المؤمنين.
بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكن لا أراه ورد فضلاً عن أن يصح....