جمانة اللآلي المكنونة في الديباجة المحروسة بزواجر الخطيب المخطوبة بها المسلمة المتعبدة عند الخروج بترك الطيب
قال الإمام الألباني ـ رحمه الله: أن لا يكون مبخرا مطيبا.
لأحاديث كثيرة تنهى عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها:
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية)).
((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا)).
((أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة)).
عن موسى بن يسار عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن امرأة مرت عليه تعصف ريحها، فقال: يا أمة الجبار! المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: ارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها، ف(لا) يقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل.
قال الألباني ـ رحمه الله: ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا، العموم الذي فيها.
فإن الاستعطار والتطيب، كما يستعمل في البدن، يستعمل في الثوب أيضا، لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور، فإنه بالثياب أكثر استعمالا وأخص.
وسبب المنع منه واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق العلماء ما في معناه، كـ:
· .. حسن الملبس.
· والحلي الذي يظهر.
· والزينة الفاخرة.
· وكذلك الاختلاط بالرجال.
وقال ابن دقيق العيد: وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد، لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال.
قال الألباني ـ رحمه الله: فإذا كان ذلك حراماً على مريدة المسجد، فما ذا يكون الحكم على مريدة الأسواق، والأزقة، والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما، وقد ذكر الهيتمي في الزواجر: أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر، ولو أذن لها زوجها.
ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنما خص بالذكر العشاء الأخيرة، في الحديث الثالث، لأن الفتنة وقتها أشد، فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز.
وقال ابن الملك: والأظهر أنها خصت بالنهي، لأنها وقت الظلمة، وخلو الطريق، والعطر يهيج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان، وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا.