سدل الأستار على المرأة المسلمة باللباس الشرعي المختار
ثوب التقى والهدى أليســــت فاطمةَ ** وما أرى للباسِ الخيرِ من عوضِ
الحمد الله على نعمة شريعة الإسلام، هدى ورحمة وفضلاً من الله ذي الجلال والإكرام.
فشرعت أحكام هذا الهدى تبيانا، محكما شرعه ببيان الحق من الباطل للخلق جميعا، تنزيلا من خالقهم غاية في الوضوح وبيانا...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم))
بائ ذي بدء:
سنستمسك بالحرير الخالص من أقوال المحققين من أهل العلم المتقدمين، والمتأخرين ـ بإذن الله:
حول ملمس هذه الاستبرقات:
ألأولى::
قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله رحمة واسعة:
الثانية: لما كانت عادة العربيات في الجاهلية التبذل، وكنّ يكشفن وجوههن، كما يفعل الإيماء.
وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن، إذا أردن الخروج إلى حوائجهن، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنُف، فيقع الفرق بينهن وبين الإماء، فتعرف الحرائر بسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان عذبا أو شابا...
الثالثة: قوله تعالى: ((من جلابيبهن)).
الجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار.
وروي عن ابن عباس وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ أنه الرداء.
وقد قيل: إنه القناع.
والصحيح: أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وفي صحيح مسلم عن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قلت: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتُلبِسها أختها من جلبابها.
الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس وعَبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلاّ عين واحدة تبصر بها.
وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أيضا، وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.
وقال الحسن: تغطي نصف وجهها.
الخامسة: أمر الله ـ سبحانه ـ: جميع النساء بالستر، وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها، إلاّ إذا كانت مع زوجها، فلها أن تلبس ما شاءت، لأن له أن يستمتع بها كيف شاء...
وقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: ما يمنع المرأة المسلمة، إذا كان لها حاجة أن تخرج في أطمارها، أو أطمار جارتها، مستخفية، لا يعلم بها أحد ترجع إلى بيتها...
وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء.
الجامع لأحكام القرآن.