منتديات مدينة السوق

منتديات مدينة السوق (http://alsoque.com/vb/index.php)
-   المنتدى الإسلامي (http://alsoque.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   الصيام سؤال وجواب (http://alsoque.com/vb/showthread.php?t=571)

أداس السوقي 08-24-2009 08:36 PM

الصيام سؤال وجواب
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربطا بما سبق من الترحيب بهذا الضيف الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأخذا بفقه المناسبات ، وأن منتدياتنا العزيزة قد يزورها أخ في الله لاحتياجه لبعض أحكام صيامه ، وقيامه، اخترت من المكتبة الرمضانية كتاب الصيام سؤال وجواب للشيخ سالم العجمي لسهولة عبارته، وعذوبة ألفاظه، وبما أن الكتاب موجود في المكتبة الرمضانية التي أحلنا على رابطها في موضوع مضى؛ فإنني سأكتفي بإدراج الأسئلة والأجوبة فقط فإليكموها :

الفصل الأول:
تنبيهات في مدخل هذا الشهر.

السؤال (1): على من يجب صوم رمضان؟
الجواب: أولا: معنى الواجب أي إنْ لم يفعله فهو آثم.
ثانيا: اعلم أن من يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروط:
الشرط الأول: أن يكون مسلما.
الشرط الثاني: أن يكون مكلفا؛والمكلف هو البالغ العاقل؛قال صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة؛عن المجنون حتى يعقل؛وعن الصبي حتى يحتلم؛وعن النائم حتى يستيقظ" (1) ؛وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون؛ولا يصح منه لو صام.
وأما غير البالغين من الذكور والإناث؛فلا يجب عليهم الصوم؛وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم؛ولكن الصوم ليس بواجب عليهم؛ولا يأثمون بتركه لأنهم لم يبلغوا التكليف.
وأما إذا بلغ الصبي أو الفتاة فيجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر.
الشرط الثالث لمن يجب عليه الصوم: أن يكون قادراً؛فلا يجب على الشيخ الكبير؛ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بصومه؛وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب كان؛قال تعالى:"وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر"؛وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة.
الشرط الرابع:أن يكون مقيماً؛فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومه وأجزأ عنه.
الشرط الخامس: الخلو من الموانع؛ وهذا خاص بالنساء (الحائض والنفساء) ؛فإنه لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامتا؛ويلزمهما القضاء بعد رمضان؛قال صلى الله عليه وسلم:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" (2) .
__________
(1) رواه أبو داود والنسائي؛وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 297.

(2) رواه: البخاري304؛ومسلم 238
يتبع .......

أبوعبدالله 08-25-2009 01:39 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
جزاك الله خيرا ياشيخنا أداس على هذا المجهود الذي تبذله في سبيل إثراء الموقع بكل ما هو مفيد
ومن الفوائد طرحك لهذا الموضوع الذي لا يستغني عنه كل طالب علم وخصوصا في هذا الشهر الفضيل أثابك الله
ونفعنا بعلمك

أداس السوقي 08-25-2009 08:05 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
السؤال(2): ما حكم النية للصائم؛وهل تكفي نية واحدة لرمضان كلّه أم لا بد لكل ليلة من نية؟
الجواب: يجب على من لزمه الصيام أن يبيّت نية الصيام من الليل؛ومن لم ينو الصيام من الليل وجب عليه صيام ذلك اليوم؛ويلزمه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (1) .
ولا يجوز التلفظ بنية الصوم؛بل لو حدّث نفسه بالصوم؛أو تسحّر من أجل الصيام كفاه ذلك.
ويكفي لصوم رمضان نية واحدة في أوله؛لأنه عبادة متتابعة؛وعلى هذا لو نوى الإنسان أول رمضان أنه صائم هذا الشهر لكفاه؛ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان وأفطر؛فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم
.

السؤال(3): متى يكون الإمساك عن المفطرات؟
الجواب: الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر الثاني؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (2) ؛ فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الثاني؛وعليه: فلا يصح العمل بالإمساكيات الموجودة والتي تزعم أن الإمساك يكون قبل الأذان بعشر دقائق ونحوه.


السؤال (4):متى يؤمر الصبيان والفتيات بالصيام؟
الجواب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه؛وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة.
فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم؛والبلوغ بالنسبة للذكور يحدث بواحد من ثلاثة: إتمام الخمسة عشر عاما- وإنبات العانة - وإنزال المني بشهوة.
والأنثى يُعرف بلوغها بأحد أمور أربعة:
(الثلاثة السابقة الماضية)؛ والرابع: الحيض؛فإذا حاضت فقد بلغت؛حتى ولو كانت في سن العاشرة
.
السؤال(5):ما حكم السحور وما هو الوقت الأفضل في فعله؟
الجواب:السحور سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛والوقت الأفضل له أن يؤخره إلى ما قبل صلاة الفجر لما ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية"؛ فكلما كان متأخرا فهو أفضل.
والسحور يعين الصائم على تحمل مشقة الصيام؛ولذا جاء في الحديث:"تسحروا فإن في السحور بركة" (3 ؛والبركة زيادة الخير لما يعود على بدن الصائم من القوة والنشاط.


السؤال(6): ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار؟
الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر؛وقد حث أمته على تعجيل الفطر؛ فقال:", لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"؛ووقت الفطر عند غروب الشمس؛فإذا غربت وسقطت فقد أفطر الصائم؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من هاهنا-المشرق-وأدبر النهار من هاهنا-المغرب-وغربت الشمس فقد أفطر الصائم") .
فالمعتبر غروب الشمس ؛ولا عبرة بالنور القوي؛لأن بعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام وهذا خطأ؛فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر.
ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب؛فإن لم يجد فتمر ويأكلها وترا؛فإن لم يجد فعلى ماء.

الفصل الثاني:
مفسدات الصيام.


السؤال(7): ما هي مفسدات الصيام التي تبطله؛وما الذي يجب على من أتى شيئا منها؟
الجواب:اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور:
الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل سواء كان الفم أو الأنف ؛أو أي موضع يصل إلى الجوف؛فإنه يفطر به.
الثاني:الأكل والشرب متعمدا؛قال تعالى:"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".


__________
(1) رواه أبو داود؛وصححه الألباني في إرواء الغليل914.
(2) رواه : البخاري2656؛ومسلم2533.
(3) رواه: البخاري1923؛ومسلم2544

(4) رواه: البخاري1957؛ومسلم2549.
(5) رواه: البخاري1954؛ومسلم2553


يتبع...........................

السوقي الخرجي 08-25-2009 12:08 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

شيخنا الفاضل محمد أداس حفظه الباري وبارك في جهوده وعلمه, لقد سرني ماقرأت وأعجبت بمائدتك الرمضانية التي كانت غنية بالعلم النافع بأسلوب سهل ميسر يستفيد منه الناس إن شاء الله تقبل حبي و تحياتي.

أداس السوقي 08-25-2009 11:17 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
جزاك الله خيرا على هذا التشجيع يا أديبنا وأستاذنا الخرجي ، كفاني أنني ببالكم ، وأنكم تمر ون على مشاركاتي.

أداس السوقي 08-25-2009 11:36 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
الحلقة الثالثة من كتاب الصيام سؤال وجواب للشيخ سالم العجمي
تتمة جواب السؤال7
الثالث: من استقاء عامداً ( أي:رجع )؛أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"من استقاء متعمدا فعليه القضاء؛ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" (1) .
الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت؛سواء بمباشرة أهله أو استمنى فإن صومه فاسد وعليه القضاء.
فمن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر؛فإنه آثم على إفطاره؛ويلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار؛ وعليه القضاء.
الخامس:[وهو أشد المفطرات]؛من جامع امرأة في نهار رمضان؛وهذا عليه الكفارة المغلظة؛وسيأتي ذكرها.

السؤال(8):من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه؛وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا؛وعليه أن يقضي ذلك اليوم ؛وتجب عليه التوبة لله رب العالمين؛لأن هذا فعل منكر محرم؛وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره؛وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى- والمني:هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع- فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة؛يخرج منه سائل دون تدفق؛ولكن يحس به؛فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"؛فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين ؛وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته؛ومحافظة عليها.

السؤال(9):ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان؛وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؛وهل تشاركه المرأة في الحكم؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر؛ولأنه ارتكب معصية؛ويلزمه أمور:
الأول:التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.
الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده ؛لأنه أفطر بالجماع.
الثالث:عليه الكفارة المغلظة؛وهي: أن يعتق رقبة؛فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين؛فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً؛لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان:"أعتق رقبة؛فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين؛فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا" (2) .
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر.
ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا؛أو مرض يتعذر معه الصيام.
كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس؛أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.
كما انه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك؛أما إذا كانت مكرهةً؛فتجب الكفارة على الرجل فقط؛وليس عليها شيء.

السؤال(10):بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع؛وذلك أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب؛فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟
الجواب:من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع؛ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب؛معاملة له بنقيض قصده الفاسد؛وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا؛ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة؛وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.

السؤال(11): من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟
الجواب:من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار؛كمن تمضمض أو استنشق أو استحم فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار؛أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار؛ فصومه صحيح ولا شيء عليه.
السؤال(12):ما حكم من لامس بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد وهل يؤثر ذلك على صيامه؟

الجواب: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة من غير قصد؛فليس عليه شيء؛ولا يقدح ذلك في صومه؛وقد يحدث ذلك كثيراً في الطواف أثناء العمرة؛ولكن إذا كان من غير ريبة فلا شيء عليه؛أما إذا كان لقصد فهو آثم؛ولكن هذا الفعل لا يفطر.

السؤال(13):هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم ؛يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور؛ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.

السؤال(14):ما حكم الاستحمام في رمضان أكثر من مرّة؟
الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به؛وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم؛وكان ابن عمر رضي اللهى عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش؛لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء.

السؤال(15):ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر؛يظنه لم يطلع؟
الجواب:من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل؛وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل؛أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛فالأصل بقاء النهار؛ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس؛أو غلبة الظن بغروبها.

السؤال(16):هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟
الجواب:يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم؛وذلك لمشقة التحرز منه.

السؤال(17):هل يجوز للصائم استعمال السواك؛وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟
الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان؛لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (3) .
ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم؛ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه.
__________
(1) رواه أبوداود والترمذي؛وصححه الألباني في الإرواء923.
(2) رواه:البخاري 6822؛ ومسلم2590
(3) رواه أحمد؛وصححه الألباني في الإرواء66.

أداس السوقي 08-28-2009 01:44 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
تـــــــــــــــابع للصيام سؤال وجواب للشيخ سالم العجمي
السؤال(18):هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟
الجواب:إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل؛وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابّاً قويّ الشهوة؛شديد المحبة لأهله؛فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال؛فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يُعرض صومه للفساد.
وإذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن القبلة تجوز له؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم؛كما في حديث عائشة رضي الله عنها:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه" (1) أي : شهوته.
فإذا كان يأمن على نفسه فلا حرج عليه أن يقبل.

السؤال(19):لو احتلم المرء وهو صائم؛فهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب:الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه؛لأنه ليس باختيار العبد؛ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه المني.

السؤال(20):لو أُخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دمٌ بسبب الرعاف؛أو جرح بسكين أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم؛ونحو ذلك؛فهل يبطل صومه بخروج الدم؟
الجواب:خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم؛ونحو ذلك؛لا يفسد الصوم.
ومثله لو أُخذ منه تحليل دم؛أو خرج من ضرسه دم؛فلم يبتلعه وقام بلفظه وبصقه؛كل ذلك لا يؤثر في الصيام؛وصيامه صحيح.

السؤال(21):ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟
الجواب:من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؛فصومه صحيح؛لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛فإنما أطعمه الله وسقاه" (2) ؛ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسياً؛لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛كما يجب على من رأى مسلماً يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه؛حتى ولو كان هذا المفطر معذورا في نفس الأمر.
فبعض الناس إذا سافر مثلاً؛أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر؛أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله؛وليس له ذلك؛بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يُتهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه؛وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.

السؤال(22):هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟
الجواب:نعم يجوز لها ذلك ؛ ولكنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه.

السؤال(23):هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات؟
الجواب:لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر.

الفصل الثالث:
أحكام المريض والعاجز عن الصيام.


السؤال(24):هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطر أم أن هناك تفصيلاً؛وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟
الجواب:من المهم معرفته أن المريض له حالات:
- إن كان قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق عليه الصوم؛فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار.
- أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم؛ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول؛فهذا يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان؛(في أي وقت من السنة ولكن قبل رمضان القادم).
- أن يكون مرِض مرضاً لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء؛كالصرع والسكري والكلى ؛(ويخبره الدكتور الثقة في عمله)أن الصوم يؤذيه ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يتضرر بها؛فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً؛لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد.
ولا تُدفع الكفارة مالاً بل طعاما؛إلا إذا دفعها لجهةٍ ووكلهم بأن يشتروا عنه طعاما ويطعمونه المساكين؛فلا حرج حينئذٍ لأن التوكيل جائز.

السؤال(25):ما حكم استعمال الصائم للإبر؟
الجواب:الإبر بالنسبة للصائم نوعان:
الأول: الإبر المغذية وهذه يفطر بها الصائم؛وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي استعمل فيه الإبرة وهو صائم.
الثاني
: الإبر العلاجية ؛وهذه لا تفطر الصائم سواء كانت في الوريد أو في العضل؛وإنما الذي يفطر إبر التغذية خاصة.

__________
(1) رواه: البخاري1927؛ومسلم5271.
(2) رواه: البخاري1933؛ومسلم2709.[/color]

أداس السوقي 09-03-2009 03:40 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
تابـــــــع كتاب الصيام سؤال وجواب للشيخ سالم العجمي - حفظه الله
السؤال(26):هل يجوز للصائم استعمال القطرة؛ أم أنها تفطره؟
الجواب:من استعمل القطرة وهو صائم فهو على أحوال:
فإن استعملها في أنفه ووصلت إلى جوفه؛فهي مفطرة وعليه القضاء؛ لأن الأنف منفذ إلى الجوف.
وإن كانت في العين أو الأذن فإنها لا تفطر وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف
.

السؤال(27):
بعض الناس مصاب بالربو فهل يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام؛أم أنه يفطر باستعماله؟
الجواب:
يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا احتاج إليه؛ولا يعد بذلك مفطراً؛لأنه لا يشبه الأكل والشرب وليس في معناهما.

السؤال(28):
ما حكم استعمال الصائم لإبرة التخدير-(البنج)- وهل لها أثر في الصيام؟
الجواب:ليس لإبرة التخدير (البنج) أثر في صحة الصيام؛فالصيام صحيح؛وقد يستعملها بعض الصائمين حين يحتاجون إلى خلع ضرس مثلاً؛فهي لا تبطل الصوم؛لكن على من عُمل له حشو أو خلع سن أن يحترز من بلع شيء من الدواء أو الدم.

السؤال(29):هل يجوز للصائم استعمال التحاميل الطبية؟
الجواب:يجوز له ذلك لأنها ليست في معنى الأكل والشرب.

السؤال(30):هل يجوز استعمال مرطب الشفاة لمن يعاني من تشقق الشفتين بسب الجفاف؟
الجواب:
يجوز للصائم استعمال مرطب الشفاة والأنف الذي يزيل الجفاف؛مع التحرز من أن يدخل شيء إلى الجوف.

السؤال(31):
إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار؛هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟
الجواب:
لا يجب عليه إمساك بقية اليوم ؛وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.

السؤال(32):هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام ؛وما الأحكام المترتبة عليه في هذه الحال؟
الجواب:الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان:
الحالة الأولى:إ
ذا كان الرجل المسن من النوع (المهذري) الذي لا يعقل بمن حوله؛فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء؛ولا يُدفع عنه كفارة لإفطاره؛لأنه غير مكلف.
الحالة الثانية:
أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم؛فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم؛ولكن تجب عليه الكفارة وهي: أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان؛أي: ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.

السؤال(33):
من كانت عليه كفارة إطعام مساكين؛فكيف يكون الإطعام؟
الجواب:من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم؛فإنه مخير بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه؛باعتبار كل مسكين عن يوم؛وإن شاء أطعمهم طعاماً غير مطبوخ ؛عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين؛وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئاً من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين.
ووقت الإطعام:هو بالخيار؛إن شاء فدى عن كل يوم بيومه؛وإن شاء أخر إلى آخر يوم.
ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان
.

الفصل الرابع:
أحكام المسافرين في رمضان.

السؤال(34):أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
الجواب:إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخير بين الصوم والإفطار؛وعليه أن يفعل الأيسر والأرفق في حقه؛وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر؛وإن أراد أن يتم صومه فلا حرج ويصح صومه؛فإذا كان في الصيام مشقة عليه فهنا يتأكد في حقه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدّةالحر وهو صائم؛فقال:"ليس من البر الصيام في السفر" (1) .
وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر؛فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال:"كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر؛ولا المفطر على الصائم" (2) .


__________
(1) رواه: البخاري1946؛ومسلم2607.
(2) رواه: البخاري1947؛ومسلم2615
.

محمد أغ محمد 09-03-2009 04:26 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
جزى الله خيرا شيخنا ومربينا اداس السوقي ، ولا عدمناه ، وله الشكر على اهتمامه بنا إيمانيا وسلوكيا ..... وتطبيقه لفقه المناسبات . ولقد استفدت واعجبت ....
وننتظر بفارغ الصبر الحلقات القادمة .سيما ما يتعلق بحال المسافر ، وليسمح لي شيخنا إن ادرجت كلمة ( العصر) وسألت عن الفقه المعاصر للصوم ، فالزمان صاحب صروف ومتغيرات ، ... قد تغير من التشريع ... وقد تزيد تارة .
وأنا أيضا أجهل من الجهالة في الموضوع فالحمد لله إذ تناول المعجون و الإبر.... ونحوها فننتظر من إحكام السفر ... تحديد المدة حاليا ....
فلا اظنها كمالقديم.. فالمسافة تقطع بسرعة هائلة .... خلافا للـــــ .....
وهناك الصائم في الطائرة ما حكمه من حيث الصوم والإفطار ، ومتى يفطر ، علما بانه لا يرى الشمس اصلا حتى يتابع غروبها .....
وبالمناسبة قبل ايام استمعت للبي بي سي حتى نشرت فتوى للدكتور القرضاوي في هذا الموضوع ــ إن لم تخني الذاكرة ــ( يفطر المسافرفي الطائرة عند مغيب الشمس عنه ، ولا علاقة له بالبلد الذي كان فوقه .... ولا يتبعه .... وكذلك حكم قاطني المناطق الجبلية المرتفعة ، يفطرون حين تغيب عن انظارهم ولو لم تغب عن جميع السكان .)
ولا ادري هل يوافقه فيها فقهاء منتدياتنا ...ام لا ؟؟؟؟
افيدوني من مطالعتكم ... فبضاعتي في الفقه ......

أداس السوقي 09-05-2009 02:21 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
حكم الصيام والإفطار في الطائرة
بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله
أشكر الأستاذ محمد الحسني على تفاعله مع الموضوع ، وإثارته لمسألة الصيام والفطر في الطائرة ، مع تواضعه الجم ، وغمطه نفسه ، والمسألة كما في كريم علمه ، لم ينفرد بها الدكتور القرضاوي بل معه جميع شيوخ العصر المعتبرين في الفتوى كابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة ، وأكتفي بنقل فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ففي مجموع فتاواه ورسائله 19/333:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو، فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: أفطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».وقبله في نفس الصحفة :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تمسك، لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي، لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».
* * *

ومن قبيل هذه المسائل :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول السائل: إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثين يوماً، وإن صاموا تسعة وعشرين يوماً فهل يفطرون أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائماً حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم، إن كان الشهر تامًّا قضى يوماً، وإن كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة، والله أعلم.
* * *


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من صام في بلد مسلم
ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى

يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته».
وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما
* * *





سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قد يقول قائل: لماذا قلتم يؤمر بصيام


أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية؟

فأجاب فضيلته بقوله: يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال، وفي الأولى قلنا له: أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلابد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك

أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان، فكيف تفطر فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم.
* * *





سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا


أو بعدنا، فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ فمثلاً سافر الإنسان من المملكة إلى باكستان وقد ثبت الشهر في المملكة دون باكستان، وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم لا فإنك تبني على الأصل فإن شككت هل رؤي الهلال أم لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر، والسؤال الذي ورد يفترض أن الإنسان سافر من المملكة السعودية إلى باكستان ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا الهلال، والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال، نقول في هذه الحالة: تبقى صائماً؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر، والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هلال رمضان ولم ير في السعودية فإننا نصوم؛ لأن المكان رؤي فيه الهلال لأن الله تعالى قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، فمتى ما رؤي الهلال فاعمل به إفطاراً وصوماً.

وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم، وإذا لم تره فابن على الأصل.



إذا أشكل عليكم ابنوا على اليقين، وفي الحقيقة أنتم مسافرون ولكم أن تفطروا، وليُعلم أن الهلال إذا رؤي في السعودية فسيرى في أمريكا قطعاً؛ لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغربية، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك.

وأما تحديد مدة السفرفنؤجله لبحث قريب إن شاء الله.
وأعتذر للإخوة عن إدراج هذه الفتاوى داخل كتاب الصيام سؤال وجواب ؛ فالبحث الحسني اقتضاه.
وسنعود إلى كتابنا في الحلقة المقبلة.
وأقول لأستاذي أخيرا:ليست عندي أية حساسية ضد العصر ، والعصرنة، وإنما من [overline]بعض شخصياته وآرائها، [/overline]فلا تعتذر.
وتقبل خالص تحياتي.

أداس السوقي 09-07-2009 08:43 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
تحديد مسافة السفر ومدته
اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد مسافة سفر القصر ، من ثلاثة أميال إلى ثلاثة أيام ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من المعاصرين تحديدها بما يعد سفرا عرفا.
وكذا قدر مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر، وما ذلك إلا لعدم الدليل الملزم في المسألتين.
ومع هذا فليس منهم من يبني الأمر على سرعة المواصلات وبطئها ، وهذه فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية في الموضوع :
السؤال: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
الجواب: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر))) وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم))، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: ((إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا))، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر)([1]) رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ((ماله؟)) قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)). رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
------------------------------
([1]) أخرجه أحمد 3/35-36، ومسلم 2/789 برقم (1120)، وأبو داود 2/795-796 برقم (2406)، وابن أبي شيبة 12/330 (ببعضه)، والبيهقي 4/242

السوقي الخرجي 09-08-2009 01:38 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 

بسم الله الرحمن الرحيم>

[جهد مشكور, وإصرار منكم ياشيخنا موفق في خدمة طلاب العلم في هذا الشهر الفضيل نسأل الله ان لايحرمكم أجر مابذلتم

أداس السوقي 09-08-2009 08:56 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
جزاك الله خيرا يا شيخنا السوقي الخرجي على التشجيع والدعاء ، وبارك الله فيكم. شهادتكم ومروركم شرف لنا ، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.

أداس السوقي 09-08-2009 01:22 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
[FONT="Arial"]مدة الإقامة الموجبة للإتمام والصيام
استكمالا للبحوث التي أثارها محمد الحسني نضيف هذا النقل هنا للشيخ عبد الله زقيل ؛ فإنه قال:
المسافرون لهم ثلاث حالات :
الأولى : أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل ، والتجار المقيمين للتجارة ، ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم ، فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك .

الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن ، فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية ، أو لبيع سلعة أو شرائها ، فهؤلاء حكمهم حكم المسافرين على المذهب ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام ففيه خلاف سيأتي في الحالة الثالث
ة .

الثالثة : أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن ، متى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول:أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام ، وهذا مذهب الحنابلة ، واستدلوا على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة ، وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء ، وخرج يوم الخميس إلى منى ، فأقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة [ خ ، م ] فيؤخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .

والجواب عن هذا أن إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أيام وقعت اتفاقا لا قصدا ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن من الناس من قدم قبله بيوم وبيومين ، بل من الناس من جاء من شهر ذي القعدة بل من شوال ، ولم يأمرهم بالإتمام .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب عن الدليل السابق [ الفتاوى 24 / 140 ] :" وهذا الدليل مبني على أنه إذا قدم المصر فقد خرج عن حد السفر ، وهو ممنوع ، بل مخالف للنص والإجماع والعرف
"
[/color]
قال شيخنا في رسالة قصر الصلاة :" أما وجه منعه شرعا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة في عام الفتح عشرة أيام .... وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوما ، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة ، وأما وجه منعه عرفا فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر ، وإن كان قد سافر أول ذي الحجة ، ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر للدراسة في الخارج ونحو ذلك " ا.هـ

ثم الحنابلة يقولون إنه يصير مقيما ، فعندهم الناس ثلاثة أقسام : مسافر ومقيم ومستوطن ، وهذا الذي صار مقيما له حكم المستوطن في كل شيء إلا في الجمعة ، فإنه تلزمه الجمعة لكن لا يكون فيها إماما ولا خطيبا ولا يتم به العدد ، فصار مسافرا من وجه ومستوطنا من وجه ، وهذا التقسيم ليس عليه دليل ، وهو أيضا متناقض ، إذا كيف يكون الإنسان مستوطنا من وجه ومسافرا من وجه آخر ، والراجح أن الناس قسمان ، مسافر ومستوطن ، وإن شئت فقل : مسافر
ومقيم هذا هو الذي تقتضيه الأدلة ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [ الفتاوى 24 / 137 ، 184 ] .

القول الثاني: أنه إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام ، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج ، وعلى هذا فتكون الأيام ستة ، وهذا مذهب الشافعية وقال به مالك وهو رواية عن أحمد حكاها صاحب الإنصاف ، واستدلوا بأدلة منها :
1- حديث العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) [ م 1352 ] ، قال النووي في شرح مسلم :" معنى الحديث : أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة ، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة ، بل صاحبها في حكم المسافر ، قالوا : فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ، ولا يصير له حكم المقيم "

والحق أن الحديث حجة عليهم لأنه إذا جاز لهم أن يقصروا في سفرهم هذا ، فهم في الحقيقة لم يجلسوا ثلاثة أيام فقط ، بل هذه الثلاثة بعد إتمام الحج ، وربما هم قد جلسوا في حجهم أسبوعا أو نحو ذلك ، فكيف يؤخذ من هذا التحديد بأربعة أيام أو ثلاثة .

2- أن هذا مروي عن عثمان - رضي الله عنه

القول الثالث :ذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول الثوري والمزني ، واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما قالا :" إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة " رواه الطحاوي
.[/color]

وهناك مذاهب أخرى لأفراد الصحابة والتابعين :فمذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن إذا نوى الإقامة تسعة عشر يوما قصر ، وما زاد فإنه لا يقصر ، وقد صرح - رضي الله عنه - بهذا في حديث رواه البخاري عنه أنه قال :" أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا " [ خ 1080 ] ، ومذهب الأوزاعي أنه إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر ، وعن ربيعة : يوم وليلة ، وعن الحسن البصري : أن المسافر يصير مقيما بدخول البلد ، والأقوال في هذه المسألة تزيد على العشرين
.[/color]

والقول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار ابن القيم والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ عبد الرحمن السعدي ، والشيخ محمد رشيد رضا ، وشيخنا - يعني ابن عثيمين- ، وهو أنهم مسافرون ، ما لم ينووا الاستيطان أو الإقامة المطلقة ، واستدلوا على ذلك بما يلي :

1- إطلاق الأدلة كقوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } وهذا عام يشمل جميع الضاربين من أطال من هم ومن قصر .

2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة [ حم 13726 ، د 1235 ، حب 4 / 184 ، هق 3 / 152 ، قال أبو داود غير معمر لا يسنده ، ورده النووي في الخلاصة كما نقله الزيلعي في نصب الراية 2 / 186:" هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم ، لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة " وقال الحافظ في التلخيص 2 / 45 :" ... ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر ، وصححه ابن حزم والنووي ..... " ، والحديث صححه الألباني ] قال شيخ الإسلام في الفتاوى [ 24 / 136 ] :" ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا اربعة ، حتى إنه كان يقول : اليوم أسافر ، غدا أسافر "

3- أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة [ خ 1080 ، 4298 ]

4- عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : قلت لابن عباس : إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى ؟ قال :" صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين " رواه ابن أبي شيبة .

5- أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول [ هق 3 / 152 ، وأخرجه عبد الرزاق 2 / 533 ، والأثر صححه ابن الملقن ، وقال ابن حجر في الدراية 1 / 212 :" إسناده صحيح " ، وقال النووي معلقا على سند البيهقي : وهذا سند على شرط الشيخين ، انظر التلخيص الحبير 2 / 47 ، نصب الراية 2 / 185 ]

6- وروى البيهقي [ 3 / 152 ] أن أنسا أقام بالشام يقصر سنتين .

7- وروى البيهقي كذلك عن أنس أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة .

ثم نقول : من نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة فله أن يقصر على مذهب الحنابلة ، ومن نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس له أن يقصر ، لأن الأول مسافر والثاني مقيم ، فأين هذا التقسيم في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عل
يه وسلم - [/SIZE]

السوقي الخرجي 09-09-2009 11:15 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
بسم الله الرحمن الرحيم
ترتيب جميل, ومائدة رمضانية غنية,مشكوووووور من الاعماق ياشيخنا والى الامام .

أداس السوقي 09-09-2009 01:49 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
عود إلى كتاب الصيام سؤال وجواب
بعد البحث الذي أثاره محمد الحسني ها نحن نعود إلى كتابنا : الصيام سؤال وجواب للشيخ سالم العجمي
السؤال(35):هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في رمضان؟
الجواب:إذا كان الرجل مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر؛فيجوز له أن يجامع أهله ولا كفارة عليه؛وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه؛لأن المريض والمسافر يجوز له الفطر والجماع؛قال تعالى:"فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر".
وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل؛إن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.


السؤال(36):سائقو الشاحنات والسيارات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظراً لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟
الجواب:سائقو الشاحنات الذين يسافرون؛ينطبق عليهم حكم السفر؛فلهم القصر والجمع والفطر؛وعليهم القضاء قبل رمضان الآخر؛(ولو صاموا في أيام الشتاء لكان حسنا لأنها أيام قصيرة وباردة)؛أما السائقون داخل المدن فليس لهم الفطر ولا ينطبق عليهم حكم السفر لأنهم ليسوا بمسافرين.

السؤال(37):المسافر إذا قدم إلى بلده وهو مفطر؛هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟
الجواب:لا يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ولكن لا يأكل أو يشرب أمام الناس مجاهرة؛حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به.

الفصل الخامس:
أحكام تخص المرأة.

السؤال(38): الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛وما الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟
الجواب:الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر؛ويحرم عليها الصوم ؛وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.
وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم؛لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا.

السؤال(39):بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛ والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ؛كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام؛سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات؛ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.

السؤال(40):إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟
الجواب:إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام؛وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛فكذلك الحال في بقية اليوم.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

السؤال(41):إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟
الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل الفجر؛ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم" (1) .
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.
السؤال(42):إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة
__________

(1) رواه: البخاري1926؛ومسلم1109.

أداس السوقي 09-10-2009 02:57 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
الصيام سؤال وجواب
السؤال(43): امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها؛فما الذي يجب عليها؟
الجواب: الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب؛كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.


السؤال(44): امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
الجواب: هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض؛ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.

السؤال(45): ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟
الجواب: إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان؛فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس؛فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛فالواجب عليها أن تصلي وتصوم.

السؤال(46): بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا خطأ؛والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر؛فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه.
السؤال(47): امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" (1) ؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.
السؤال(48): بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟
الجواب: إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض.

السؤال(49): هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة؛لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.

السؤال(50): إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟
الجواب: إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛وليس عليها إعادته.

السؤال(51): هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛وعن الحبلى والمرضع الصوم" (2) .

السؤال(52): هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؛وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟
الجواب: الكحل لا يفطّر الصائم؛وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم؛وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب؛سداً لباب الفتنة والفساد.


الفصل السادس:
أحكام القضاء وصيام ستٍ من شوال.

السؤال(53): بعض الناس يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياماً من رمضان السابق؛فما الذي يلزمهم في مثل هذه الحال؟
الجواب: الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل؛لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر؛لقول عائشة رضي الله عنها:"كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم" (3) ؛وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني.
فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل؛وأن يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان.
السؤال(54): من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟
الجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة؛كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل رمضان القادم.
السؤال(55): من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟
الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان؛أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة؛لأنه مادام الوقت متسعاً لصيام القضاء إلى رمضان الآخر؛فإنه يجوز له التنفل؛مع التنبيه على أن الأولى أن يقضي ما عليه؛لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل؛وهو أفضل منها.
السؤال(56): المرأة التي تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه؛وهل عليه أو عليها الكفارة؟
الجواب: إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يجامعها؛وهو آثم لأنها في صيام واجب؛ولكن ليس عليه أو عليها الكفارة لأن صومها قضاء؛والكفارة إنما تجب في صوم رمضان.
السؤال(57): ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان؛فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟
الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛لأنه معذور شرعا؛وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد القدوم مباشرة؛فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأتهم معذورون شرعا.
السؤال(58): هل يجب في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة؛ومن اعتاد صيامها في كل عام ؛ولم يتمكن من صيامها إحدى السنوات؛فهل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث:"من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" (4) .
ويجوز صيام هذه الأيام الست متفرقة ومتتابعة؛ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام؛فهو مخير؛إن شاء صامها التماساً للأجر؛وإن شاء ترك صيامها؛فالأمر واسع؛وليس عليه شيء إن ترك صيامها؛ سواء كان ذلك بعذر أم من غير عذر.
كما أنه لا يلزم من ترك صيام الست من شوال أن يقضيها بعد ذلك؛لأن صيامها نافلة وليست بواجبة.
السؤال(59): من كان عليه قضاء أيام من رمضان؛هل يجوز له صيام الست من شوال؛أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟
الجواب: من كان علي قضاء وأراد أن يصوم الست من شوال؛فلا بد أولاً أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان؛ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست؛قال صلى الله عليه وسلم:من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر"أي:العام.
ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان؛ فلا يصدق عليه أنه صام شهر رمضان.
هذا ما أردت بيانه من الأحكام المتعلقة في باب الصيام ؛ذكرت ذلك على وجه الاختصار؛واجتهدت في انتقاء المسائل التي تلجئ الحاجة إليها؛وتكثر حولها أسئلة الناس.
أسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك؛كما أسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة؛وأن يثقل به موازيني؛وأن يجعله مدخراً لي حين لقائه؛وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
سالم العجمي
21/7/1426هـ
26/ 8/2005م
الكويت- الجهراء ص ب1476

salem-alajmi@maktoob.com
__________
(1) رواه البخاري 326.
(2) رواه أبو داود؛وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2408
(3) رواه: البخاري1950؛ومسلم1146
(4) رواه مسلم 1164 .


الشريف الأدرعي 09-12-2009 10:08 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
علم جم ، أحتسبه لك عند الله (لو صح التعبير )
أتمنى للصائمين دائما العودة إليه والاستفادة منه في كل سنواتهم الحالية والقادمة ما وجب الصوم واحتاج الناس إلى فقهه
وحق ان علمك هذا يستفيد منه العالم والجاهل من باب ... ( أمس )... وعفوا يا أختها السياقية هنا ، عنيت (...أولى ...)
شكر الله ما أرجو لك ، وبحسبك ما عنده يا أداس
وإن استغنيت عن الشكر فتقبل دعائي لك بالعتق من النار ونيل ليلة القدر بكل خيراتها وبركاتها

أداس السوقي 09-12-2009 11:06 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
مرحبا وأهلا وسهلا يا شيخنا الشريف الأدرعي الجلالي ، فقد- والله - اشتقنا لعباراتك البديعة ، وتشجيعاتك البليغة الرفيعة .
والحمد له على عودتك ، وأنا جد شاكر لك ، ولا ولن أستغني عن شكرك ما حييت، وأسأل الله أن يتقبل دعاءك لي ودعائي لك بسعادة الدارين وحسن الخاتمة .

محمد بن القاسم 07-26-2010 10:27 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
جزاكم الله خيرا ونفع بكم

د.أبوعمر المراكشي 07-27-2010 06:55 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:شكرا لكم على هذا المجهود الطيب أيها الشيخ الأذرعي- برك الله فيك ونفع بعلمك-.

أداس السوقي 07-27-2010 09:22 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
اقتباس:
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبوعمر المراكشي http://www.alsoque.net/vb/images/buttons/viewpost.gif
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:شكرا لكم على هذا المجهود الطيب أيها الشيخ الأذرعي- برك الله فيك ونفع بعلمك-.

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<!-- END TEMPLATE: bbcode_quote -->
أخي الدكتور أبا عمر المراكشي، بارك الله فيك ، وجزاك خيرا على اهتمامك بمشاركات الإخوة، لكن هذه المشاركة من طرف محمد أداس بن أحمد السوقي الأنصاري اليعقوبي ، وليست من مشاركات الأستاذ الأدرعي (بالدال لا الذال)، وأنا معك على شكر الأدرعي حيثما شارك بمجهوده الطيب.
ولك وله تحياتي حيثما وجدتما.

أبوراضي السوقي 07-27-2010 11:05 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
شكر الله سعيكم، ياشيخنا أداس السوقي ، على هذا الجهد المتميز ، الذي لايستغني عنه العالم فضلا عن غيره ، الله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن ينفع به كل من قرأه من طلبة العلم ، وننتظر منكم المفاجآت الجديدة ،

الأمبراطور 07-27-2010 11:31 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
جهود عظيمة ليس لها إلا العظماء أمثلكم أيها الشيخ الوقور
عمي أداس لا أراك الله مكروها في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأسأل الله العظيم أن يسقيك من حوض نبيه ويختم لنا ولك بموعد مع باب الريان اللهم آمين

أبو حفص السوقي 08-15-2010 02:48 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
السؤال(8):من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه؛وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا؛وعليه أن يقضي ذلك اليوم ؛وتجب عليه التوبة لله رب العالمين؛لأن هذا فعل منكر محرم؛وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره؛وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى- والمني:هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع- فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة؛يخرج منه سائل دون تدفق؛ولكن يحس به؛فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"؛فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين ؛وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته؛ومحافظة عليها.

عمي الكريم بوركت وجزيت خيرا على هذه الفوائد والفرائد المهمة في شهر الصيام والبركات واعذرني إن تأخر شكري لكم عن وقته ولكن هذا الوقت وقت الموضوع فألف شكر لكم وأحسن الله إليكم عليه مرة أخرى
ولي إستشكال أرجوا من الجميع إفادتي جزاهم الله خيرا
الجواب السابق متعارض مع كلام المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله في تمام المنة فهل من سبيل إلى الجمع جمعنا الله وإياكم في دار كرامته وهاهو كلام الشيخ رحمه الله
  • قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله في "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" :
  • {{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".
  • قلت ( الألباني ) : لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غيرظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع،وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ).
  • فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل.
  • وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا".
  • قلت: لو كان هذاصحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال،وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسين!أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضيالله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلاالجماع".
  • أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك.
  • وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة".
  • وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين:
  • الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر،ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشروهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة، منها قوله ( صلى الله عليه وسلم ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرةالنبي (صلى الله عليه وسلم ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟"
  • انتهى كلام الألباني رحمه الله

تماشقت 08-22-2010 02:38 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
احسن الله اليك وجزاك عنا خيرالجزاء

أداس السوقي 08-22-2010 07:15 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
اﻹخوة اﻷعزاء ، اﻷساتذة الفضلاء
أبو راضي السوقي
اﻹمبراطور
أبو حفص
تماشقت

تشرفت بمروركم ، وانتشيت بدعواتكم ، وإطرائكم ، بارككم الله جميعا، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ، وسائر اﻷعمال.
وﻷبي حفص أقول:
بالنسبة لمسألة اﻻستمناء فليست أول مسألة فقهية ، وقع فيها خلاف، ولهذا أعد ما نقلته عن اﻷيمة أعلاه طرف خلاف، وليس رفعا له ؛ لعدم وجود دليل شرعي قاطع .
جزاك الله خيرا على الفائدة التي استجددتها.

أبوعبدالله 08-01-2011 11:35 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
أرفع الموضوع لما أحتواهـ من فوائد جمة جزى الله خيرا ناقله شيخنا أداس السوقي وجعله في ميزان حسناته ووفقنا وأياهـ إلى صوم هذا الشهر الفضيل .

التنبكتي السوقي 07-19-2012 11:12 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
بارك الله فيك شيخنا اداس السوقي وجزاك عنا وعن المسلمين كل خير ووفقنا واياك الى صيام شهره الكريم وقيامه

سالي رجب 07-21-2012 12:10 AM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
يسلموووووووووووووووو

أبوعبدالله 07-08-2013 10:26 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
للرفع ولتعم الفائدة وجزى الله شيخنا اداس السوقي خير الجزاء

عبادي السوقي 06-26-2014 08:44 PM

رد: الصيام سؤال وجواب
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالله (المشاركة 12430)
للرفع ولتعم الفائدة وجزى الله شيخنا اداس السوقي خير الجزاء

وجزاكم عنا كل خير


الساعة الآن 10:03 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010