|
منتدى الاسرة و المجتع منبر للتوجيهات و الأفكار التي تصب في بوتقة تربية الجيل المسلم . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-04-2012, 09:13 AM | #41 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
جمانة الجوهر المرصع من صنع الصائغ الفضاض المطوقة على نحر الحور المستورة بالجلباب الفضفاض قال الإمام الألباني ـ رحمه الله: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فيصف شيئاً من جسمها.
لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلاّ بالفضفاض الواسع. وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة، فإنه يصف حجم جسمها، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى، فوجب أن يكون واسعا.... وقال الألباني ـ رحمه الله ـ بعد سوقه، حديث: أسامة بن زيد: كساني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: قبطية كثيفة... فكسوتها امرأتي... فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة... فقال الألباني ـ رحمه الله: الثاني: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: قد صرح فيه بالمحذور، الذي خشيه من هذه القبطية، فقال: إني أخاف أن تصف حجم عظمها. فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم، لا اللون. فإن قلت: فإذا كان الأمر كما ذكرت، وكانت القبطية ثخينة، فما فائدة الغلالة؟ قلت: فائدتها دفع ذلك المحذور، لأن الثوب قد يصف الجسم، ولو كان ثخيناً، إذا كان من طبيعته الليونة، والانثناء على الجسد، كبعض الثياب الحريرية، والجوخ المعروفة في هذا العصر، فأمر ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالشعار من أجل ذلك ـ والله أعلم. وقد قالت عائشة ـ رضي الله عنها: لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن: درع، وجلباب، وخمار... وقولها: لا بد. دليل على وجوب ذلك، وفي معناه قول ابن عمر ـ رضي الله عنهما: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع، والخمار، والملحفة. وهذا يدل على ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار، والجلباب على المرأة إذا خرجت... فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر، اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة، التي تصف نهودهن، وخصورتهن، وألياتهن، وسوقهن، وغير ذلك من أعضائهن، ثم ليستغفرن الله تعالى، وليتبن إليه، وليتذكرن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: الحياء والإيمان قُرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما، رفع الآخر. وفي الحاشية ـ عن هذا الحديث ـ: أخرجه الحاكم... وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. |
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
(الحشر:10) .................................................. ......................... اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَكِ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي الأسدي ; 01-04-2012 الساعة 10:51 AM
|
01-07-2012, 09:18 AM | #42 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
جمانة اللآلي المكنونة في الديباجة المحروسة بزواجر الخطيب المخطوبة بها المسلمة المتعبدة عند الخروج بترك الطيب قال الإمام الألباني ـ رحمه الله: أن لا يكون مبخرا مطيبا.
لأحاديث كثيرة تنهى عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية)). ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا)). ((أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة)). عن موسى بن يسار عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن امرأة مرت عليه تعصف ريحها، فقال: يا أمة الجبار! المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: ارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها، ف(لا) يقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. قال الألباني ـ رحمه الله: ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا، العموم الذي فيها. فإن الاستعطار والتطيب، كما يستعمل في البدن، يستعمل في الثوب أيضا، لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور، فإنه بالثياب أكثر استعمالا وأخص. وسبب المنع منه واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق العلماء ما في معناه، كـ: · .. حسن الملبس. · والحلي الذي يظهر. · والزينة الفاخرة. · وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال ابن دقيق العيد: وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد، لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال. قال الألباني ـ رحمه الله: فإذا كان ذلك حراماً على مريدة المسجد، فما ذا يكون الحكم على مريدة الأسواق، والأزقة، والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما، وقد ذكر الهيتمي في الزواجر: أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر، ولو أذن لها زوجها. ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنما خص بالذكر العشاء الأخيرة، في الحديث الثالث، لأن الفتنة وقتها أشد، فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز. وقال ابن الملك: والأظهر أنها خصت بالنهي، لأنها وقت الظلمة، وخلو الطريق، والعطر يهيج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان، وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا. |
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي الأسدي ; 01-07-2012 الساعة 10:37 AM
|
01-09-2012, 08:55 AM | #43 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
جمانة مجوهرات صناديق المسك والكافورات المهداة للمسلمة المتعبدة بترك زي التشبه بزي الكافرات قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى:
أن لا يشبه لباس الكافرات. لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين ـ رجالا ونساء ـ التشبه بالكفار سواء في عباداتهم، أو عاداتهم، أو أزيائهم الخاصة بهم. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، خرج عنها اليوم ـ مع الأسف ـ كثير من المسلمين ـ حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه ـ جهلا بدينهم، أو تبعاً لأهوائهم، أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر، وتقاليد أروبا الكافرة، حتى كان كذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم، وسيطرة الأجانب عليهم، واستعمارهم: ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))... وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة، كثيرة في الكتاب والسنة، وإذا كانت أدلة الكتاب مجملة، فالسنة تفسرها وتبينها، كما هو شأنها دائما..... |
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي الأسدي ; 01-09-2012 الساعة 11:01 AM
|
01-11-2012, 09:00 AM | #44 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
جمانة مجوهرات ربات الحجال المهداة إلى المسلمة المتعبدة بترك لباس التشبه بلباس الرجال قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى:
أن لا يشبه لباس الرجال. لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل، في اللباس، أو غيره. وإليك ما نعلمه منها: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: ((لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل)). ((ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال)). ((لعن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المخنثين من الرجال، والمترجالات من النساء)) ((لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال))... قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عامة تشمل اللباس وغيره، إلاّ الحديث الأول، فهو نص في اللباس وحده. وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء، في الكبائر... ثم قال: فإذا لبست المرأة زي الرجال من: المقالب. والفرج. والأكمام الضيقة. فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله، ولزوجها إذا أمكنها من ذلك، أو رضي به، ولم ينهها، لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله، ونهيها عن المعصية، لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا... وتبعه ـ أي: الذهبي ـ الهيتمي في الزواجر: عد هذا من الكبائر واضح، لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة، وما فيها من الوعيد الشديد... قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة، التي تختص بالنساء، و..العكس. وقال ابن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي، وبعض الصفات، والحركات، ونحوها، لا التشبه في أمور الخير. |
|
01-14-2012, 11:47 AM | #45 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
الترصيع قال الألباني ـ رحمه الله: فتبين من الآيات المتقدمة أن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم، وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم، وقد قام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ببيان ذلك وتفصيله للأمة، وحقق ذلك في أمور كثيرة في فروع الشريعة..
وأما السنة فالنصوص فيها كثيرة في تأييد القاعدة المتقدمة، وهي لا تنحصر في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة.. |
|
01-16-2012, 09:24 AM | #46 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
جمانة لآلي أقراط الأذنين المغيبة بآداب آية: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى:
هذا وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب، عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات. فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام، بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة، فإن هذا مما يطمع الفساق فيها، والتحرش بها كما هو مشاهد في كل عصر ومصر. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعا بالحجاب سداً للذريعة... |
|
01-18-2012, 10:04 AM | #47 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
جمانة منثور الدر الملموحة بالإيماء مع التأدب بآداب آية: ونساء المؤمنين. في استواء مخاطبتها الحرائر والإماء. قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ قال أبو حيان الأندلسي ـ رحمه الله تعالى:
والظاهر أن قوله: (ونساء المؤمنين) يشمل الحرائر والإماء. والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. قال الألباني ـ رحمه الله تعالى: وسبقه الحافظ ابن القطان في أحكام النظر... وما أحسن ما قاله ابن حزم: وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص يفرق بينهما في شيء فيوقف عنده... قال الألباني ـ رحمه الله تعالى: والخلاصة، أنه يجب على النساء جميعاً أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب، لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء... |
|
01-21-2012, 09:40 AM | #48 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
جمانة مجوهرات الأسواق في رد ما أثر من تعرض الإماء دون الحرائر للأذى من قبل الفساق أورد الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ هذا النقل عن ابن حزم ـ رحمه الله: وقد ذهب بعض من وهل في قوله تعالى: ((يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)). إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك، لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب، ليعرف الفساق أنهن حرائر، فلا يتعرضوهن. نحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد، الذي هو إما زلة عالم، أو وهلة فاضل عاقل، أو افتراء كاذب فاسق. لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد. وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة، كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق. وأن تعرض الحرة في التحريم، كتعرض الأمة، ولا فرق. ولهذه وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلاّ بأن يسنده إليه ـ عليه السلام. وفي الهامش: وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في تفسير سورة النور، بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم... ((والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه، أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز. قال الألباني ـ رحمه الله تعالى: فغريب، ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي: إقراره ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية، في صحة دعوى الاختصاص، ودليلا واضحا على تخصيص قوله تعالى: ونساء المؤمنين. بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكن لا أراه ورد فضلاً عن أن يصح.... |
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي الأسدي ; 01-23-2012 الساعة 10:11 AM
|
01-23-2012, 09:01 AM | #49 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
الترصيع: قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى: وأما ما أخرجه ابن سعد...
أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي، قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له؟! قال كنت أحسبها أمة! فأمرهن الله أن يخالفن زين الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن. فلا يصح، بل ضعيف جدا لأمور: الأول: أن ابن كعب القرظي ـ واسمه محمد ـ تابعي لم يدرك عصر النبوة، فهو مرسل. الثاني: أن ابن أبي سبرة، وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، ضعيف جدا. قال الحافظ في التقريب: رمزوه بالوضع. والثالث: ضعف محمد بن عمر، وهو الواقدي، وهو مشهور بذلك عند المحدثين، بل هو متهم. وفي معنى هذه الروايات روايات أخرى، أوردها السيوطي في: الدر المنثور. وبعضها عند ابن جرير وغيره، وكلها مرسلة لا تصح، لأن منتهاها إلى أبي مالك، وأبي صالح، ومعاوية من قرة، والحسن البصري، ولم يأت شيء منها مسندا، فلا يحتج بها. ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة، ولا العقول النيرة. لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين ـ وفيهن مسلمات قطعا ـ على حالهن من ترك التستر، ولم يأمرهن بالجلباب، ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن! |
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي الأسدي ; 01-25-2012 الساعة 08:00 PM
|
01-25-2012, 09:51 AM | #50 |
مراقب عام القسم التاريخي
|
رد: حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام
ترصيع الترصيع:
قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى: ولا يعارض ما تقدم حديث أنس ـ رضي الله: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي، قال الصحابة: ما ندري أتزوجها، أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا إن يحجبها، فهي امرأته، وإن لم يحجبها، فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها... قال الإمام الألباني ـ رحمه الله: لا مخالفة بين هذا الحديث، وبين ما اخترناه من تفسير الآية.لأنه ليس فيه نفي الجلباب، وإنما فيه نفي الحجاب، ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا، إلاّ احتمالا... فيتضح من هذا أن معنى قولهم: ((وإن لم يحجبها))، أي: في وجهها، فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة، وفيه الرأس، فضلاً عن الصدر، والعنق، فاتفق الحديث مع الآية ـ ولله الحمد على توفيقه. وفي الهامش: ورد عن عمر ـ رضي الله ـ من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر... والآثار عن عمر ـ رضي الله عنه ـ في ذلك صحيحة. وقد صرح ابن حزم... بأنه لم يخف عليه هذا، قال: ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم. وفي الهامش أيضا: وغاية ما في الباب حديث أنس... وقد كنت أود أن لا أدخل في بحث حجاب الأمة بهذا التفصيل، لأنه غير ذي موضوع اليوم، لو لا أن التحقيق العلمي اقتضى ذلك.اهـ قال أبو العباس السوقي ـ عفا الله عنه: إن الإماء لم ينقرض وجودهن في العالم الإسلامي، فينبغي مزيد بيان من العلماء في أحكامهن شرعا، ولو افترضنا، أن لا وجود لهن اليوم، لا يمنع ذلك من وجودهن بعد اليوم ما دام الجهاد الذي من أسباب وجودهن مشروع إلى يوم القيامة، حسب ضوابطه الشرعية، من الكتاب والسنة، وما عليه السلف الصالح في ذلك ـ والله أعلم. |
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي الأسدي ; 01-25-2012 الساعة 10:58 AM
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فصول من حياتي | السوقي الخرجي | المنتدى العام | 84 | 02-11-2013 11:45 AM |
تعاليق على مقال محمد أغ محمد : فرق بين الفرار والجهالة | أداس السوقي | المنتدى الإسلامي | 14 | 02-11-2012 09:31 AM |
فصل : في محاسن الأخلاق | الخزرجي السوقي | المنتدى الإسلامي | 1 | 10-13-2011 02:39 PM |