|
المنتدى الإسلامي خاصة بطلاب العلم الشرعي ومحبيه، والقضايا الدينية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-07-2009, 08:43 PM | #11 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
تحديد مسافة السفر ومدته
اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد مسافة سفر القصر ، من ثلاثة أميال إلى ثلاثة أيام ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من المعاصرين تحديدها بما يعد سفرا عرفا. وكذا قدر مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر، وما ذلك إلا لعدم الدليل الملزم في المسألتين. ومع هذا فليس منهم من يبني الأمر على سرعة المواصلات وبطئها ، وهذه فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية في الموضوع : السؤال: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟ الجواب: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر))) وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم))، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: ((إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا))، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر)([1]) رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ((ماله؟)) قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)). رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ------------------------------ ([1]) أخرجه أحمد 3/35-36، ومسلم 2/789 برقم (1120)، وأبو داود 2/795-796 برقم (2406)، وابن أبي شيبة 12/330 (ببعضه)، والبيهقي 4/242 |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
09-08-2009, 01:38 AM | #12 |
مراقب عام القسم الأدبي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
بسم الله الرحمن الرحيم> [جهد مشكور, وإصرار منكم ياشيخنا موفق في خدمة طلاب العلم في هذا الشهر الفضيل نسأل الله ان لايحرمكم أجر مابذلتم |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
09-08-2009, 08:56 AM | #13 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
جزاك الله خيرا يا شيخنا السوقي الخرجي على التشجيع والدعاء ، وبارك الله فيكم. شهادتكم ومروركم شرف لنا ، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
09-08-2009, 01:22 PM | #14 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
[FONT="Arial"]مدة الإقامة الموجبة للإتمام والصيام
استكمالا للبحوث التي أثارها محمد الحسني نضيف هذا النقل هنا للشيخ عبد الله زقيل ؛ فإنه قال: المسافرون لهم ثلاث حالات : الأولى : أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل ، والتجار المقيمين للتجارة ، ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم ، فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك . الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن ، فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية ، أو لبيع سلعة أو شرائها ، فهؤلاء حكمهم حكم المسافرين على المذهب ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام ففيه خلاف سيأتي في الحالة الثالثة . الثالثة : أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن ، متى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : القول الأول:أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام ، وهذا مذهب الحنابلة ، واستدلوا على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة ، وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء ، وخرج يوم الخميس إلى منى ، فأقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة [ خ ، م ] فيؤخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - . والجواب عن هذا أن إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أيام وقعت اتفاقا لا قصدا ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن من الناس من قدم قبله بيوم وبيومين ، بل من الناس من جاء من شهر ذي القعدة بل من شوال ، ولم يأمرهم بالإتمام . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب عن الدليل السابق [ الفتاوى 24 / 140 ] :" وهذا الدليل مبني على أنه إذا قدم المصر فقد خرج عن حد السفر ، وهو ممنوع ، بل مخالف للنص والإجماع والعرف " [/color] قال شيخنا في رسالة قصر الصلاة :" أما وجه منعه شرعا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة في عام الفتح عشرة أيام .... وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوما ، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة ، وأما وجه منعه عرفا فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر ، وإن كان قد سافر أول ذي الحجة ، ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر للدراسة في الخارج ونحو ذلك " ا.هـ ثم الحنابلة يقولون إنه يصير مقيما ، فعندهم الناس ثلاثة أقسام : مسافر ومقيم ومستوطن ، وهذا الذي صار مقيما له حكم المستوطن في كل شيء إلا في الجمعة ، فإنه تلزمه الجمعة لكن لا يكون فيها إماما ولا خطيبا ولا يتم به العدد ، فصار مسافرا من وجه ومستوطنا من وجه ، وهذا التقسيم ليس عليه دليل ، وهو أيضا متناقض ، إذا كيف يكون الإنسان مستوطنا من وجه ومسافرا من وجه آخر ، والراجح أن الناس قسمان ، مسافر ومستوطن ، وإن شئت فقل : مسافر ومقيم هذا هو الذي تقتضيه الأدلة ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [ الفتاوى 24 / 137 ، 184 ] . القول الثاني: أنه إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام ، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج ، وعلى هذا فتكون الأيام ستة ، وهذا مذهب الشافعية وقال به مالك وهو رواية عن أحمد حكاها صاحب الإنصاف ، واستدلوا بأدلة منها : 1- حديث العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) [ م 1352 ] ، قال النووي في شرح مسلم :" معنى الحديث : أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة ، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة ، بل صاحبها في حكم المسافر ، قالوا : فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ، ولا يصير له حكم المقيم " والحق أن الحديث حجة عليهم لأنه إذا جاز لهم أن يقصروا في سفرهم هذا ، فهم في الحقيقة لم يجلسوا ثلاثة أيام فقط ، بل هذه الثلاثة بعد إتمام الحج ، وربما هم قد جلسوا في حجهم أسبوعا أو نحو ذلك ، فكيف يؤخذ من هذا التحديد بأربعة أيام أو ثلاثة . 2- أن هذا مروي عن عثمان - رضي الله عنه القول الثالث :ذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول الثوري والمزني ، واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما قالا :" إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة " رواه الطحاوي .[/color] وهناك مذاهب أخرى لأفراد الصحابة والتابعين :فمذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن إذا نوى الإقامة تسعة عشر يوما قصر ، وما زاد فإنه لا يقصر ، وقد صرح - رضي الله عنه - بهذا في حديث رواه البخاري عنه أنه قال :" أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا " [ خ 1080 ] ، ومذهب الأوزاعي أنه إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر ، وعن ربيعة : يوم وليلة ، وعن الحسن البصري : أن المسافر يصير مقيما بدخول البلد ، والأقوال في هذه المسألة تزيد على العشرين .[/color] والقول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار ابن القيم والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ عبد الرحمن السعدي ، والشيخ محمد رشيد رضا ، وشيخنا - يعني ابن عثيمين- ، وهو أنهم مسافرون ، ما لم ينووا الاستيطان أو الإقامة المطلقة ، واستدلوا على ذلك بما يلي : 1- إطلاق الأدلة كقوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } وهذا عام يشمل جميع الضاربين من أطال من هم ومن قصر . 2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة [ حم 13726 ، د 1235 ، حب 4 / 184 ، هق 3 / 152 ، قال أبو داود غير معمر لا يسنده ، ورده النووي في الخلاصة كما نقله الزيلعي في نصب الراية 2 / 186:" هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم ، لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة " وقال الحافظ في التلخيص 2 / 45 :" ... ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر ، وصححه ابن حزم والنووي ..... " ، والحديث صححه الألباني ] قال شيخ الإسلام في الفتاوى [ 24 / 136 ] :" ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا اربعة ، حتى إنه كان يقول : اليوم أسافر ، غدا أسافر " 3- أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة [ خ 1080 ، 4298 ] 4- عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : قلت لابن عباس : إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى ؟ قال :" صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين " رواه ابن أبي شيبة . 5- أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول [ هق 3 / 152 ، وأخرجه عبد الرزاق 2 / 533 ، والأثر صححه ابن الملقن ، وقال ابن حجر في الدراية 1 / 212 :" إسناده صحيح " ، وقال النووي معلقا على سند البيهقي : وهذا سند على شرط الشيخين ، انظر التلخيص الحبير 2 / 47 ، نصب الراية 2 / 185 ] 6- وروى البيهقي [ 3 / 152 ] أن أنسا أقام بالشام يقصر سنتين . 7- وروى البيهقي كذلك عن أنس أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة . ثم نقول : من نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة فله أن يقصر على مذهب الحنابلة ، ومن نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس له أن يقصر ، لأن الأول مسافر والثاني مقيم ، فأين هذا التقسيم في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - [/SIZE] |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 09-08-2009 الساعة 02:07 PM
|
09-09-2009, 11:15 AM | #15 |
مراقب عام القسم الأدبي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
ترتيب جميل, ومائدة رمضانية غنية,مشكوووووور من الاعماق ياشيخنا والى الامام . |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
09-09-2009, 01:49 PM | #16 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
عود إلى كتاب الصيام سؤال وجواب
بعد البحث الذي أثاره محمد الحسني ها نحن نعود إلى كتابنا : الصيام سؤال وجواب للشيخ سالم العجمي السؤال(35):هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في رمضان؟ الجواب:إذا كان الرجل مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر؛فيجوز له أن يجامع أهله ولا كفارة عليه؛وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه؛لأن المريض والمسافر يجوز له الفطر والجماع؛قال تعالى:"فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر". وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل؛إن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها. السؤال(36):سائقو الشاحنات والسيارات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظراً لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟ الجواب:سائقو الشاحنات الذين يسافرون؛ينطبق عليهم حكم السفر؛فلهم القصر والجمع والفطر؛وعليهم القضاء قبل رمضان الآخر؛(ولو صاموا في أيام الشتاء لكان حسنا لأنها أيام قصيرة وباردة)؛أما السائقون داخل المدن فليس لهم الفطر ولا ينطبق عليهم حكم السفر لأنهم ليسوا بمسافرين. السؤال(37):المسافر إذا قدم إلى بلده وهو مفطر؛هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ الجواب:لا يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ولكن لا يأكل أو يشرب أمام الناس مجاهرة؛حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به. الفصل الخامس: أحكام تخص المرأة. السؤال(38): الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛وما الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟ الجواب:الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر؛ويحرم عليها الصوم ؛وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك. وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم؛لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا. السؤال(39):بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟ الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛ والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ؛كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام؛سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات؛ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض. السؤال(40):إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟ الجواب:إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام؛وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛فكذلك الحال في بقية اليوم. على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان. السؤال(41):إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟ فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارةالجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل الفجر؛ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم" (1) . وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر. والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم. السؤال(42):إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟ الجواب: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها وطؤها. __________ (1) رواه: البخاري1926؛ومسلم1109. |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 09-10-2009 الساعة 02:15 PM
|
09-10-2009, 02:57 PM | #17 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
الصيام سؤال وجواب
السؤال(43): امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها؛فما الذي يجب عليها؟ الجواب: الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب؛كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها. السؤال(44): امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ الجواب: هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض؛ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها. السؤال(45): ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟ الجواب: إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان؛فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس؛فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛فالواجب عليها أن تصلي وتصوم. السؤال(46): بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا خطأ؛والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر؛فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه. السؤال(47): امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" (1) ؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً. السؤال(48): بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟ الجواب: إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة. وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض. السؤال(49): هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة؛لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب. السؤال(50): إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟ الجواب: إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛وليس عليها إعادته. السؤال(51): هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟ الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛وعن الحبلى والمرضع الصوم" (2) . السؤال(52): هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؛وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟ الجواب: الكحل لا يفطّر الصائم؛وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم؛وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم. ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب؛سداً لباب الفتنة والفساد. الفصل السادس: أحكام القضاء وصيام ستٍ من شوال. السؤال(53): بعض الناس يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياماً من رمضان السابق؛فما الذي يلزمهم في مثل هذه الحال؟ الجواب: الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل؛لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر؛لقول عائشة رضي الله عنها:"كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم" (3) ؛وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني. فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل؛وأن يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان. السؤال(54): من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟ الجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة؛كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل رمضان القادم. السؤال(55): من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟ الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان؛أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة؛لأنه مادام الوقت متسعاً لصيام القضاء إلى رمضان الآخر؛فإنه يجوز له التنفل؛مع التنبيه على أن الأولى أن يقضي ما عليه؛لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل؛وهو أفضل منها. السؤال(56): المرأة التي تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه؛وهل عليه أو عليها الكفارة؟ الجواب: إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يجامعها؛وهو آثم لأنها في صيام واجب؛ولكن ليس عليه أو عليها الكفارة لأن صومها قضاء؛والكفارة إنما تجب في صوم رمضان. السؤال(57): ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان؛فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟ الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛لأنه معذور شرعا؛وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد القدوم مباشرة؛فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأتهم معذورون شرعا. السؤال(58): هل يجب في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة؛ومن اعتاد صيامها في كل عام ؛ولم يتمكن من صيامها إحدى السنوات؛فهل يجب عليه قضاؤها؟ الجواب: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث:"من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" (4) . ويجوز صيام هذه الأيام الست متفرقة ومتتابعة؛ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام؛فهو مخير؛إن شاء صامها التماساً للأجر؛وإن شاء ترك صيامها؛فالأمر واسع؛وليس عليه شيء إن ترك صيامها؛ سواء كان ذلك بعذر أم من غير عذر. كما أنه لا يلزم من ترك صيام الست من شوال أن يقضيها بعد ذلك؛لأن صيامها نافلة وليست بواجبة. السؤال(59): من كان عليه قضاء أيام من رمضان؛هل يجوز له صيام الست من شوال؛أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟ الجواب: من كان علي قضاء وأراد أن يصوم الست من شوال؛فلا بد أولاً أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان؛ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست؛قال صلى الله عليه وسلم:من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر"أي:العام. ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان؛ فلا يصدق عليه أنه صام شهر رمضان. هذا ما أردت بيانه من الأحكام المتعلقة في باب الصيام ؛ذكرت ذلك على وجه الاختصار؛واجتهدت في انتقاء المسائل التي تلجئ الحاجة إليها؛وتكثر حولها أسئلة الناس. أسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك؛كما أسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة؛وأن يثقل به موازيني؛وأن يجعله مدخراً لي حين لقائه؛وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه سالم العجمي 21/7/1426هـ 26/ 8/2005م الكويت- الجهراء ص ب1476 salem-alajmi@maktoob.com __________ (1) رواه البخاري 326. (2) رواه أبو داود؛وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2408 (3) رواه: البخاري1950؛ومسلم1146 (4) رواه مسلم 1164 . |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 09-10-2009 الساعة 03:06 PM
|
09-12-2009, 10:08 PM | #18 |
عضو مؤسس
|
رد: الصيام سؤال وجواب
علم جم ، أحتسبه لك عند الله (لو صح التعبير )
أتمنى للصائمين دائما العودة إليه والاستفادة منه في كل سنواتهم الحالية والقادمة ما وجب الصوم واحتاج الناس إلى فقهه وحق ان علمك هذا يستفيد منه العالم والجاهل من باب ... ( أمس )... وعفوا يا أختها السياقية هنا ، عنيت (...أولى ...) شكر الله ما أرجو لك ، وبحسبك ما عنده يا أداس وإن استغنيت عن الشكر فتقبل دعائي لك بالعتق من النار ونيل ليلة القدر بكل خيراتها وبركاتها |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
09-12-2009, 11:06 PM | #19 |
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: الصيام سؤال وجواب
مرحبا وأهلا وسهلا يا شيخنا الشريف الأدرعي الجلالي ، فقد- والله - اشتقنا لعباراتك البديعة ، وتشجيعاتك البليغة الرفيعة .
والحمد له على عودتك ، وأنا جد شاكر لك ، ولا ولن أستغني عن شكرك ما حييت، وأسأل الله أن يتقبل دعاءك لي ودعائي لك بسعادة الدارين وحسن الخاتمة . |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
07-26-2010, 10:27 PM | #20 |
|
رد: الصيام سؤال وجواب
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|