العودة   منتديات مدينة السوق > قسم اللغة والدروس العلمية > منتدى المصطلحات

منتدى المصطلحات يهتم بالمصطلحـــــــــــات و معانيها

Untitled Document
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 10-13-2012, 09:46 PM
الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل : Sep 2009
 فترة الأقامة : 5521 يوم
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 العمر : 34
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الخزرجي السوقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مصطلحات فقهية وأصولية ,,



بسم الله الرحمن الرحيم


مصطلحات فقهية وأصولية
( أ )

الأداء : إنجاز العبادة في وقتها المعين لها شرعا ، ويقابله القضاء .
****
الإباحة : (أنواع الحكم) ما جاز فيه الفعل والترك .
****
الإجازة : (السنة) إذن الراوية عن الشيخ .
***
الأجزاء : كفاية العبادة ، لكونها تم القيام بها على الوجه المطلوب شرعا .
***
الإجماع : وفاق مجتهدى الأمة على حكم معين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم .
***
الآحاد : (السنة) : وهم الرواة الذين لم يصل خبرهم إلى التواتر .
***
الإخالة : المناسبة التي يغلب الظن أنها علة الوصف للحكم .
***
الإدراك : يشمل التصور والتصديق .
***
الأصل : (القياس) هو الحكم المقيس عليه ، وقيل محله .
وأصول الفقه : هي الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والاستدلال
والقياس ، وكيفية الترجح وشروط الاجتهاد .
****
الإضمار : تقدير حذف بعض الكلام . مثل قول الإمام = إنما جزاء الذين يحاربون الله رأيه أن
يقتلوا "إن قتلوا " ويقابله الاستقلال .
****
الإعادة : تكرار العبادة لما أوجب فيها القضاء .
****
الإعلام: صفة الأمر قبل الإلزام مثل حكم الصلاة قبل دخول وقتها .
***
إلغاء الفارق: عدم اعتبار الوصف الموجود في نص شرعي لا يناط به الحكم.
****
الإلزام : صفة الأمر الجازم عند وجود شرط الوجوب كإقامة الصلاة في وقتها .
****
الإلهام : ما يتلقاه الأولياء في الرؤيا ونحوها .
****
الإيماء : (مسالك العلة) اقتران الوصف بالحكم ملفوظين ، نحو (فلا تقربوهن حتى يطهرن) الآية. أو لفظ الوصف وحده نحو وأحل الله البيع فصح البيع ولا يحكم القاضي وهو غضبان .
( ب )
البدعى : من ينتمي إلى أهل الأهواء، وترد روايته إن كان داعيا لنحلته .
***
البراءة الأصلية : الإباحة قبل بيان الحكم من الشارع ، كالخمر في أول الإسلام.
****
البطلان : خالفة ذي الوجهين للشرع وهو مرادف للفساد خلافا لأبي حنيفة الذي يقول إن البطلان هو ما نهى لأصله كصلاة اختلت بعض شروطها أو أركانها.
****
البيان : توضيح ما أشكل من الأحكام.
( ت )
التأسيس : تناول الطلب بتكرير الأمر بشيئين متعاقبين أو مع العطف .
****
التابعي : (السنة) هو الراوى الذي أخذ عن الصحابة ، والتابعون طبقات.
****
التحمل ( السنة ) حفظ الخبر – ولا تشترط العدالة أوانه ، فالصبى وغير المسلم قد يتحمل خبرًا ثم يؤديه بعد البلوغ أو الإسلام فيقبل .
***
التخريج (الاجتهاد) رتبة من مراتب الاجتهاد .
***
تخريج المناط : استخراج المناسبة التي نيط بها الحكم.
***
التخصيص : قصر العام على بعض أفراده ، اعتمادا على دليل خارجي .
***
الترادف : وهو ما اختلف لفظا واتحد معنى ، كالأسد والليث .
***
التساقط : العودة إلى البراءة الأصلية عند تساوي دليلين ظنيين .
***
التصديق : إدراك الشىء الحكم عليه.
***
التصور : إدراك الشىء دون الحكم عليه.
***
التصويب : القول بأن كل مجتهد مصيب ولو اختلفوا ، والجمهوران المصيب واحد ، لأن الحكم واحد ، ولكن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر .
يتبع



 توقيع : الخزرجي السوقي

وإني لو حبيت الخلد فرداً *** لما أحببت بالخلد انفرادا
فلا هطلت علي و لا بأرضي *** سحائب ليس تنتظم البلادا
أبي العلاء المعري

رد مع اقتباس
قديم 10-13-2012, 09:57 PM   #2


الصورة الرمزية الخزرجي السوقي
الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل :  Sep 2009
 العمر : 34
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصطلحات فقهية وأصولية ,,



التطوع : القيام بعبادة غير مأمور بها.
****
التعريض : وهو اللفظ المستعمل في معناه الأصلي ويتضمن إشارة تعرف بالسياق .
****
التقليد : التزام مذهب الغير بلا علم دليله .
****
التكرار : تكرار العبادة والراجح أن الأمر لا يفيدها إلا بقرينة .
****
التكليف : إلزام ما فيه مشقة أو طلب الفعل عموما .
****
التكميلي : هو ما يؤكد الضروري الواجب حفظه كالحد في قليل الخمر .
****
التماثل : تكرار أمر بفعل ما ، مثل صلِّ ركعتين ، صلِّ ركعتين وهو دون أداة العطف تأكيد ومعها تأسيس .
****
تنبيه الخطاب : يساوى مفهوم المخالفة .
****
تنقيح المناط : تهذيب مناط الحكم باستبعاد الوصف غير المناسب كإناطاته الكفارة بالإفطار عمدا في حديث الأعرابي الذى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدر وينتف شعره ويقول إنه أتى أهله في نهار رمضان .
****
التواتر : تواطؤ من يستحيل عليهم الكذب ، في الخبر .
****
تحقيق المناط : إثبات العلة المتفق عليها في الفرع كقولهم إن النباش سارق لأنه أخذ المسروق خفية من حرز .
(ج )
الاجتهاد : استفراغ الفقيه جهده لاستنباط الحكم .
****
الجرح (السنة) ما يقدح في عدالة الراوي .
****
الجلى : وينعت بالقياس المساوى لدلالة الموافقة .
***
الجنس : جنس الحكم مثل الولاية لأنها تشمل النكاح والمال ، وجنس الوصف كالجناية بالقتل والجراح .
****
الجهل : انتفاء العلم بالمقصود .
****
الجواز : مرادف للإباحة .
( ح )
الحاجي : هو ما يلحق بالضروري مثل البيع والإجارة .
****
الحتم : يساوي الفرض واللازم .
***
الحرام : ما ألزم الشارع باجتنابه .
****
الحسن : ما اعتبره الشارع لا العقل .
***
الحصر : وهو من أنواع التخصيص ومن أدواته ."إنما" .
***
الحظل : يساوي المنع .
***
الحقيقة : استعمال اللفظ معناه الوضعي وهو الحقيقة اللغوية ، وقد يُنقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة .
***
الحكم : ما يقرره الشارع من فرض أو تحريم ، أو ندب أو كراهة أو جواز .
***
الحكمة : مقصد الشارع من الحكم ، كقصر الصلاة لتخفيف مشقة السفر ، وإفطار المريض والمسافر .
****
( خ )
الخاص : قصر الحكم على مسألة معينة ، كعناق أبي برده التي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزء غيره .
***
الخبر : النص المتضمن لحكم ما .
***
الخصوص : صفة ما اقتصر على بعض أفراده ، وربما ورد العام المراد به الخصوص نحو إن الناس قد جمعوا لكم .
***
خطاب التكليف : هو ما يقتضي امتثال مضمون الحكم .
***

خطاب الوضع : هو ما يضعه الشارع من شروط وأسباب وموانع للحكم.
***
الخفي : يوصف به قياس الشبه .
***
خلاف الأولى : ما استفيد النهى عنه بالأمر بضده .
*
( د )
الدليل : مستند الحكم من الأصول .
***
دليل الخطاب : يساوى تنبيه الخطاب ومفهوم المخالفة .
****
دلالة الوفاق: تساوي مفهوم الموافقة.
****
الدوران : وهو وجودي كوجود الحكم عند الوصف ، وهو الطرد وعدمي كانتفاء الحكم ومع الوصف،وهو العكس.
( ر )
الرخصة : حكم غير للسهولة لعذر ، كالقصر في السفر .
الرغيبة: تساوي الفضيلة،والمستحب.
( س )
السبب : يساوي العلة .
***
السبر والتقسيم : (مسالك العلة) حصر الأوصاف المقترنة بنص الحكم وإبطال ما لا يصلح علة .
***
الاستثناء : منه متصل كالحكم بالنقيض على جنس ما حكمت به أولا ، ومنه منقطع كالحكم على غير جنس المحكوم عليه أولا .
****
الاستحسان : تخصيص العام بالعرف، أو مراعاة الاستصلاح ، ولا يعتبر القول بأنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عباراته .
****
سد الذرائع : اجتناب المباح المفضى إلى الوقوع في الحرام .
****
الاستدلال : يشمل الأدلة التي ليست من الكتاب والسنة والاجماع والقياس .
***
الاستصحاب : إبقاء ما كان على ما كان .
****
الاستصلاح:يساوي المصالح المراسلة.
***
الاستقراء : إثبات الحكم للكلي يتتبع حكمه لجهل جزئياته .
***
السماع : (السنة) أخذ الراوي عن الشيخ مشافهه .
****
السنة : (الأحكام) ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به الشارع أمرًا غير فرض ، كالعمرة والوتر، (السنة) قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره . ومنها صفاته الخُلقية والخِلقية ، وليس منها فعله الجبلي .
****
( ش )
الشبه: (القياس) وهو مسالك العلة إن استلزم المناسبة ، وحينئذ يكون قياسه قياس شبه لا قياس علة .
****
الاشتقاق : قسم منه يسمى بالاشتقاق الصغير وهو القول بأن لفظا مشتقا مأخوذ من لفظ مشتق منه . كضارب من ضرب .ومنه قسم كبير وهو أصل الحروف مع اختلاف الترتيب مثل الجذب والجبذ .
****
الشرط : ما يلزم عن عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
****
شرط الأداء: وهو التمكن من الفعل.
****
شرط الصحة : هو ما يحصل به الاستعداد للفعل كالطهارة للصلاة .
****
شرط الوجوب : ما يلزمه الإنسان إقامة الفعل بسببه ، من غير أن يكون له فيه تدخل ، مثل دخول وقت الصلاة ، وهلال رمضان .
***
الشرع : هو مصدر أحكام ، ومناط التكليف .
***
الشك : ما يتساوى طرفا اعتقاده ، نفيا أو إثباتا .
****
الشهادة : (السنة) التصريح فيما يؤول إلى المرافعة أو التوثيق .

( ص )
الصحابي : (السنة) كل مسلم لقى الرسول ولو مرة واحدة ولو لم يرو عنه.
****
الصحة : استيفاء العبادة شروطها وأركانها اللازمة .
****
الصفة : إحدى عوامل التخصيص ، كاشتراط الإيمان في عتق الكفارة وقد لا يعتبر مفهومها في سائمة الغنم .
****

( ض )
الضرر : هو ما يلحق الإنسان من أذى لا يحتمله ، فتجب إزالته .
****
الضرورة : وهي كل ما يستلزم حفظ النفس ، والدين ، والعقل ، والنسب ، ويضاف لها المال والعِرض .
( ط )
الطرد : وجود الحكم مع وجود الوصف ، مع عدم العكس ، وهو من مسالك العلة المختلف في اعتبارها .
( ظ )
الظاهر : هو المعنى الراجح في لفظ يحتمل غيره .
****
الظرف : وهو من مفاهيم المخالفة ، في نحو قوله تعالى : "الحج أشهر معلومات"، ونحو قوله "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" .
***
الظن : ما رجح اعتقاده دون الوصول إلى اليقين .



 

رد مع اقتباس
قديم 10-13-2012, 10:11 PM   #3


الصورة الرمزية الخزرجي السوقي
الخزرجي السوقي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 140
 تاريخ التسجيل :  Sep 2009
 العمر : 34
 أخر زيارة : 12-24-2014 (08:11 PM)
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصطلحات فقهية وأصولية ,,



( ع )
العام : اللفظ الذي يستغرق مدلوله جميع أفراد ما صلح له ، ومن صيغه العدد، مثل ثلاثة أيام وكل وجميع في سياق النفي وما بعد الذي وفروعه ، وأدوات الشرط والاستفهام ، والمعرف بأل والنكرة في سياق النبي .
*****
العبادة : كل عمل طاعة وقربة .
***
العدالة : صفة من تقبل خبره مفردا في الرواية ، ومنع غيره في الشهادة .
*****
العدد : معتبر في مفاهيم المخالفة .
****
عدم التأثير : من القوادح .
***
العُرف : عادة حسنة التي يقرها الشرع .
***
العزيمة : ضد الرخصة .
****
العلة : الوصف المعروف للحكم ، وبعضهم يجعلها مرادفة للسبب .
***

( غ )
الغاية : وهي من مفاهيم المخالفة، في نحو قوله تعالى"حتى تنكح زوجا غيره"، فإن نكحت جاز زواجها من الأول .
****
الغريب : الوصف المناسب الذي لا يعتبر لأن الشارع ألغاه ، كإلزام الغير بكفارة تتابع الصوم بدلا من الإفطار .
****
الفتوى : بيان الحكم الشرعي من طرف المجتهد .
***
فحوى الخطاب : يساوي مفهوم الموافقة ، مثل تحريم ضرب الوالدين ، للنهي عن قول : أفٍ لهما .
***
الفرض : يساوي الحتم ، واللازم ، والواجب ، ويفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب ، فالفرض عنده ما أمر به بنص قطعي الدلالة على سبيل الإلزام .
***
الفرع : وهو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل،كقولنا إن الوتر سنة مؤكدة.
****
الفرق : من القوادح الفرق بين الأصل والفرع بإبداء وصف مختص بالأصل غير موجود في الفرع .
***
الفساد : يساوي البطلان إلا عند أبي حنيفة الذي قال إن الفساد ما نهي عنه كالإسكار في الخمر .
****
فساد الاعتبار : وهو من القوادح في العلة كقول الحنفية: إن الرجل لا يجوز غسله لزوجته بعد وفاتها لأنها أصبحت كالأجنبية عليه ، ولكنه مردود بغسل الإمام علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة الزهراء .
****
فساد الوضع : وهو من القوادح ، كأن يحيد التحليل عن السنن القويم كاستنباط الحكم من نقيضه كمن يقول القتل عمدا جناية عظيمة لا تجب فيها الكفارة .
****
الفضيلة : تساوي المندوب والمستحب.
****
الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
****
الفور : المبادرة إلى إنجاز ما به أمر المكلف .
****
القبيح : ما نهى منه الشارع .
****
القدح : (السنة) التجريح . (القياس) عدم سلامة علة الحكم .
****
القطع : الدليل اليقيني ويقالبه الظني.
****
القضاء : إعادة العبادة .
****
القلب : من القوادح ، وهو إثبات نقيض الحكم بنفس العلة : كقول الشافعي في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية عله فلا يصبح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه ، فنقول المعترض عقد فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه إذا رضى ذلك المسمى له.
***
القول بالموجب : وهو تسليم الدليل على وجه العموم مع إنكار المعترض أن الدليل المسلم لا ينطبق على صورة الخلاف.
***
القوادح : مجموعة من الأوصاف تؤثر في سلامة العلة ، وقد نظمها أحدهم في بيتين هما :
نقض ، فكسر ، ثم فقد الانعكاس
ففقـد تأثـير فقلب التبـاس
فالقلب ، فالفرق ، فسادين أرى
فالمنع فالتقبيح إحدى عشـرا
*****
القياس : حمل معلوم الوصف والحكم على معلوم الوصف مجهول الحكم لعلة جامعة والمقيس عليه هو الأصل ، والمقيس هو الفرع .
( ك )
الكسر : من القوادح ، وهو تخلف الحكم عن الحكمة ، مثل عدم المشقة في السفر .
****
الكفاية : يساوي الأجزاء في العبادة، وعليها يترتب القبول .
****
كل : من أدوات العموم ويساوي مجموع الأفراد المعنيين .
***
الكلية : مدلول العام .
***
الكتابة : اللفظ المستعمل في معنى لازم ما وضع له ، مثل طويل النجاد عبارة عن طول القامة .
( ل )
اللازم : يساوي الحكم والواجب .
***
لحن الخطاب : المساوى من المفاهيم كإتلاف أموال اليتامى .
****
اللقب : مفهومه غير معتبر

( م )

المؤول : الظاهر الذى حمل على المعنى المرجوح لقرينة .
****
المتشابه : ما استأثر الله بمعرفته ، وقيل بإمكان الراسخين فى العلم بالاطلاع عليه .
****
المجتهد : الفقيه الذى توافرت فيه شروط الاستنباط والقياس . وقد يكون مجتهدا مطلقا مثل أية المذاهب ، وقد يكون مجتهدا فى مذهب إمامه .
****
المجمل : ما خفيت دلالته .
***
المجاز : وهو اللفظ الذي قصد به لازمه لقرينة .
****
المحكم : ما اتضحت دلالته ، ولم ينسخ حكمه .
****
المحل : (القياس) محل الحكم قد يعتبر الأصل الذي يقاس عليه .
***
المذهب : مجموعة الأصول والقواعد التي يبني عليها المجتهد آراءه وأحكامه .
****
مراعاة الخلاف : اعتبار أقوال الفقيه المختلفة فى قضية واحدة ، وهو من مبررات العمل بالعمل .
****
مسالك العلة : النصوص والايماءات والأوصاف التي تستدل بها على علة الحكم.
****
المستفيض : الحديث المشهور الذي لم يبلغ درجة التواتر .
***
المستحب : يساوي الفضيلة .
****
المشترك : ما اتحد واختلف في مدلوله ، مثل القرء .
****
المشقة : ما ثقل تحمله على الإنسان من أذى يبيح له الترخص كالسفر والمرض المبيحان للفطر في رمضان .
***
المصلحة : ما جلب منفعة لا تعارض الشرع.
***
المطلق : وهو ما صدق على كل واحد من أفراد جنسه مثل النكرة .
****
المعارضة : (من القوادح) إقامة الدليل على خلاف ما بنى الخصم عليه دليله .
****
المعرَّب : هو ما استعملته العرب من لغة غيرهم .
****
المعنى : وهو عند الشافعي يشبه علة الحكم .
***
المفتي : هو مجتهد المذهب الذى يحق به أن يقر الحكم بناء على أصول مذهب إمامه .
****
المقاصد : وهو كل ما تريد الشريعة تحقيقه مثل حفظ النفس ، والدين ، والعقل، والمال ، والنسب ، والعرض، وما يلحق بها من حاجى وتكميلى .
***
المقيد : هو ما زاد على مدلوله معنى إضافيا . نحو : فتحرير رقبة مؤمنة .
***
المكروه : ما نهى عنه الشارع من غير إلزام .
****
المناسبة : من مسالك العلة ، وهي كون الوصف مما يجلب مصلحة ، أو يدرأ مفسدة .
****
المناولة : (السنة) وهي أنواع الإجازة ، كأن يناول الشيخ كتابه ، ويجيز روايته عنه .
***
المندوب : ما أمر به الشارع من غير إلزام .
****
المنع : (من القوادح) وهو عدم تسليم وجود العلة في الفرع ، كأن يقال في شهود الزور إذا تسببوا في قتل إنسان إن عليهم القصاص ، قياسا على المكرِه غيره ، فيقول المعترض العلة في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة .
( ن )
النسخ : رفع حكم سابق ، بمحكم القرآن أو بالسنة .
***
النسيان : ذهاب ما علم .
****
النص : الحكم الواضح الدلالة ، بحث لا يقبل التأويل ، مثل آية صيام التمتع.
****
النظر : البحث عن دليل الحكم .
****
النقض : وهو من القوادح ، وهو تخلف الوصف عن الحكم .
****
النقل : صرف مدلول اللفظ من الوضعي إلى الاصطلاحي . وهو من أسباب الخلاف ، إذ يقول الحنفي في قوله تعالى:وحرم الربا : إن الممنوع "أخذ الربا" فإذا أسقط المزيد صح البيع وارتفع الإثم
ويقول غيره، نقل لفظ الربا شرعا إلى العقد نفسه ، فهو فاسد ومحل إثم.
***
النكرة : هي من العموم إذا كانت في سياق النفي، وإلا فهي من قبيل المطلق.
***
النهي : هو اقتضاء طلب الكف عن الفعل .
****
النوع : في مباحث الصلة ، يطلق على الوصف الخاص بالأصل أو الفرع.

( و )
الواجب : يساوي الفرض خلافا للحنفية ، وقد توصف به السنة المؤكدة كالعمرة والوتر .
***
الوجادة : الرواية بما وجد مكتوبا ، واختلف في اعتبارها .
****
الوقف: عدم إصدار الحكم عند تكافؤ الأدلة .
منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــول


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مصطلحات بيئية عبادي السوقي منتدى المصطلحات 1 10-08-2012 08:46 PM
مصطلحات سياسية وإقتصادية عبادي السوقي منتدى المصطلحات 2 10-07-2012 02:52 PM