|
||||||
| المنتدى الإسلامي خاصة بطلاب العلم الشرعي ومحبيه، والقضايا الدينية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#14 |
|
مراقب القسم الإسلامي
![]() |
[FONT="Arial"]مدة الإقامة الموجبة للإتمام والصيام
استكمالا للبحوث التي أثارها محمد الحسني نضيف هذا النقل هنا للشيخ عبد الله زقيل ؛ فإنه قال: المسافرون لهم ثلاث حالات : الأولى : أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل ، والتجار المقيمين للتجارة ، ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم ، فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك . الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن ، فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية ، أو لبيع سلعة أو شرائها ، فهؤلاء حكمهم حكم المسافرين على المذهب ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام ففيه خلاف سيأتي في الحالة الثالثة . الثالثة : أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن ، متى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : القول الأول:أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام ، وهذا مذهب الحنابلة ، واستدلوا على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة ، وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء ، وخرج يوم الخميس إلى منى ، فأقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة [ خ ، م ] فيؤخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - . والجواب عن هذا أن إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أيام وقعت اتفاقا لا قصدا ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن من الناس من قدم قبله بيوم وبيومين ، بل من الناس من جاء من شهر ذي القعدة بل من شوال ، ولم يأمرهم بالإتمام . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب عن الدليل السابق [ الفتاوى 24 / 140 ] :" وهذا الدليل مبني على أنه إذا قدم المصر فقد خرج عن حد السفر ، وهو ممنوع ، بل مخالف للنص والإجماع والعرف " [/color] قال شيخنا في رسالة قصر الصلاة :" أما وجه منعه شرعا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة في عام الفتح عشرة أيام .... وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوما ، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة ، وأما وجه منعه عرفا فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر ، وإن كان قد سافر أول ذي الحجة ، ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر للدراسة في الخارج ونحو ذلك " ا.هـ ثم الحنابلة يقولون إنه يصير مقيما ، فعندهم الناس ثلاثة أقسام : مسافر ومقيم ومستوطن ، وهذا الذي صار مقيما له حكم المستوطن في كل شيء إلا في الجمعة ، فإنه تلزمه الجمعة لكن لا يكون فيها إماما ولا خطيبا ولا يتم به العدد ، فصار مسافرا من وجه ومستوطنا من وجه ، وهذا التقسيم ليس عليه دليل ، وهو أيضا متناقض ، إذا كيف يكون الإنسان مستوطنا من وجه ومسافرا من وجه آخر ، والراجح أن الناس قسمان ، مسافر ومستوطن ، وإن شئت فقل : مسافر ومقيم هذا هو الذي تقتضيه الأدلة ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [ الفتاوى 24 / 137 ، 184 ] . القول الثاني: أنه إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام ، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج ، وعلى هذا فتكون الأيام ستة ، وهذا مذهب الشافعية وقال به مالك وهو رواية عن أحمد حكاها صاحب الإنصاف ، واستدلوا بأدلة منها : 1- حديث العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) [ م 1352 ] ، قال النووي في شرح مسلم :" معنى الحديث : أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة ، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة ، بل صاحبها في حكم المسافر ، قالوا : فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ، ولا يصير له حكم المقيم " والحق أن الحديث حجة عليهم لأنه إذا جاز لهم أن يقصروا في سفرهم هذا ، فهم في الحقيقة لم يجلسوا ثلاثة أيام فقط ، بل هذه الثلاثة بعد إتمام الحج ، وربما هم قد جلسوا في حجهم أسبوعا أو نحو ذلك ، فكيف يؤخذ من هذا التحديد بأربعة أيام أو ثلاثة . 2- أن هذا مروي عن عثمان - رضي الله عنه القول الثالث :ذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول الثوري والمزني ، واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما قالا :" إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة " رواه الطحاوي .[/color] وهناك مذاهب أخرى لأفراد الصحابة والتابعين :فمذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن إذا نوى الإقامة تسعة عشر يوما قصر ، وما زاد فإنه لا يقصر ، وقد صرح - رضي الله عنه - بهذا في حديث رواه البخاري عنه أنه قال :" أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا " [ خ 1080 ] ، ومذهب الأوزاعي أنه إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر ، وعن ربيعة : يوم وليلة ، وعن الحسن البصري : أن المسافر يصير مقيما بدخول البلد ، والأقوال في هذه المسألة تزيد على العشرين .[/color] والقول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار ابن القيم والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ عبد الرحمن السعدي ، والشيخ محمد رشيد رضا ، وشيخنا - يعني ابن عثيمين- ، وهو أنهم مسافرون ، ما لم ينووا الاستيطان أو الإقامة المطلقة ، واستدلوا على ذلك بما يلي : 1- إطلاق الأدلة كقوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } وهذا عام يشمل جميع الضاربين من أطال من هم ومن قصر . 2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة [ حم 13726 ، د 1235 ، حب 4 / 184 ، هق 3 / 152 ، قال أبو داود غير معمر لا يسنده ، ورده النووي في الخلاصة كما نقله الزيلعي في نصب الراية 2 / 186:" هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم ، لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة " وقال الحافظ في التلخيص 2 / 45 :" ... ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر ، وصححه ابن حزم والنووي ..... " ، والحديث صححه الألباني ] قال شيخ الإسلام في الفتاوى [ 24 / 136 ] :" ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا اربعة ، حتى إنه كان يقول : اليوم أسافر ، غدا أسافر " 3- أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة [ خ 1080 ، 4298 ] 4- عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : قلت لابن عباس : إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى ؟ قال :" صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين " رواه ابن أبي شيبة . 5- أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول [ هق 3 / 152 ، وأخرجه عبد الرزاق 2 / 533 ، والأثر صححه ابن الملقن ، وقال ابن حجر في الدراية 1 / 212 :" إسناده صحيح " ، وقال النووي معلقا على سند البيهقي : وهذا سند على شرط الشيخين ، انظر التلخيص الحبير 2 / 47 ، نصب الراية 2 / 185 ] 6- وروى البيهقي [ 3 / 152 ] أن أنسا أقام بالشام يقصر سنتين . 7- وروى البيهقي كذلك عن أنس أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة . ثم نقول : من نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة فله أن يقصر على مذهب الحنابلة ، ومن نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس له أن يقصر ، لأن الأول مسافر والثاني مقيم ، فأين هذا التقسيم في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - [/SIZE] |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
التعديل الأخير تم بواسطة أداس السوقي ; 09-08-2009 الساعة 02:07 PM
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|