|
المنتدى التاريخي منتدى يهتم بتاريخ إقليم أزواد . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
لمحة عن بعض قضاة السوقيين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدناونبينا محمد عبده ورسوله هذه بعض النماذج نبين فيها للقارئ الكريم كيفية تعامل قضاة السوقيين في القرن الثالث عشر الهجري إلى التاسع مع المسائل التي اختلفت فيها أنظارهم ، وكيفية اختيار الأحكام الصحيحة بعد اختلافهم ، وتنفيذها وقطع النزاع فيها ليقف القارئ الكريم على ما لهؤلاء العلماء الأجلاء من العلم والورع في استصدارالأحكام في تلك المسائل ، وهذا أمر معروف واضح ومشهور عند أهل بلدهم من ارتفاع الشمس في وسط النهار ، وأظهر عند من أزال الحسد في قلبه من أنوار الأقمار ، وجرى في الصحراء الكبرى جريان الأنهار . فهؤلاء ما هموا هم من لبسوا أثواب الفضائل والعلم والحلم جلبابا ، وكانوا لجماع الفضل أسبابا ، فصار الثناء عليهم من الكل استحبابا ، صدقت لهجتهم ، فصفت مهجتهم ، وأدركوا المزايا العالية ، وجلسوا في ذرىالشوامخ السامية . وما تلك المخطوطات التي نثروها ، والقصائد التي نظموها إلاشاهدا يشهد بعلوي همتهم ، وعلوي مرتبتهم ، عرف ذلك من عرفه ، وجهله من جهله وإليكم بعض هذه النماذج : الرسالة الأولى رسالة قاضي القضاة أمد بن محمد أحمد ابن محمد البشيرالأنصاري رحمه الله ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على طه الكريم الحمدلله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ، وبعد : فمن القاضي محمد المختار المعروف بأمَّدْ بن القاضي محمد أحمد بن الشيخ محمد البشير بن الشيخ القطب الرباني محمد بن يوسف المعروف بإدَّ إنْتَكَرَنكَّت إلى أمينه وحبيبه ودرة جبينهه ويمينه وشماله عمه وخاله القائم بمهمات الإخوان ثبت الله تعالى قدمه على الصراط في الدنيا والآخرة وجعله من القائمين في ظلال عرش الله في جوار نبي الله الشيخ الفقيه ( محمد أسَطَفَنْ ) وإلى أخويه المباركين الشريف ( تَسْنِ ) والفقيه ( أحمد ابن ذي النورين ) وإلى ابنه المبارك ( محمد الهاشمي ) وإلى جماعتهم الميمونة وإلى جميع إخواننا ( إبَيْبَتَنْ ) وإلى جميع ( أولاد دَاغْمَنَّ ) وإلى جميع ( بني إسحاق ) وإلى جميع ( المسلمين كافة ) مسلما عليهم غاية السلام ومهديا إليهم أزكىالتبجيل ومعلما لهم بأن سبب الحروف إلى قطرهم الجليل وظلهم الظليل ، بعد تجديدالتحية بدمع القلم ، إذ لم تتهيأ بعد بنقل القدم ، أن أخانا باب بن محمد قدم علينا مشتكيا أنه غصب من يده عبد لأم له ضغيفة هي عمة لنا وخالة ، وله ولصغيره شركة فيه بمجرد زعمه جناية على طرف صبي لألْكَسْ بن عال من غير قرينة تنضاف إلى ذلك فأفتاهم بعض إخواننا من بني أغْمَنَّ بتملك العبد إفتياتا علينا وعلى الشريعة فإن وصل إليكم فخذوا على يد الظالم وردوا إليه عبده لأن إقرار العبد كما هو معروف بل مجمع عليه كما رواه الإمام ملك فيما يلزم سيده غرما لا يقبل اللهم إلا أن تقوم قرينة تدل على صدق العبد فيعمل بإقراره معها كما في مسألة البرذون في المدونة ، وهذا حيث لا يتهم العبد بالفرار عن مولاه ، فإن أتهم فأحرى أن تحقق عوقب بنقيض قصده وأدب على حسب نزع يده من سيده ) .جرمه بخروجه عن طاعة الله وطاعة رسوله ومر إلى أن قال : بعد جلب ما اعتمده من النصوص على إبطال الفتوى المذكورة ما لفظه : ( تأملوا رحمكم الله هذه النصوص تستفيدوا من مجموعها أن إقرار العبد فيما يلزم بدنه إنما يعمل به إذا لم يتهم على الفرار من مولاه فإن أتهم بذلك لم يعمل بإقراره ولوقامت عليه بينة كما هو مقتضى القواعد المالكية من معاملة الشخص بنقيض مقصوده الفاسد، ومن سد الذريعة الفاسدة ومن حماية الكليات الخمس التي هي الأموال والنفوسوالأديان والأنساب والأعراض التي اتفق على وجوب حفظها في جميع الأديان كما نقله القرافي في تنقيح الفصول إلى علم الأصول " ومن اعتبار المصلحة المرسلة كما هو مذهبالإمام مالك ، وقد ألفنا في توضيح النازلة " رسالة تبلغ كراسة " والعجب العجاب أنا لعلة التي من أجلها منع إقرار العبد فيما يلزم رقبته هي التهمة فلما تحققت وتيقنت وتبين أن لا سبيل إلى المقصد الذي اعتزاه العبد صار ذلك المانع هو السبب وذلك قلب للحقائق وجهل بالمقاصد ولا يسمى الحاكم به عاقلا فأحرى عالما فأحرى مفتيا . والسلامالتام عليكم ) . المسألة الثانية : رسالة القاضي محمد الشيخ بن الصالح سله رحمه الله ونص المسألة : ( رجل يقال له الأوَّلْ كان ينكح ويطلق حتى ماتفقام ابنه ليمنع زوجته التي توفي عنها من الميراث أو الصداق أو منهما معا معللا ذلك بأن أباه كان سفيها فطالبه أخو المرأة التي توفي عنها أبوه بحق أخته من المال ) قال الشيخ العلامة العتيق بن سعد الدين في كتابه الجوهر الثمين ما نصه : ولما وقفت أيها الكاتب على هذه الرسالة في خزانة الكتب القديمة التي عندأخينا الشيخ أحمدُ بضم الدال بن الشيخ آدم الإسحاقي وبلغت مني مبلغا تعجز عنهالعبارة وعزمت على نقلها قال لي الشيخ الإسحاقي الذي وجدتها في كتب سلفه إن هذه الرسالة لا يتم لك فهمها ولا الإعجاب بها إلا بأن أقص عليك قصة النازلة التي أنشئت لأجلها فاسمع : مني أحدثك ما أخذت عن والدي في سببها فإن وَفَلَكَنْ الذي أثبت صاحب الرسالة حكمه هو جده الأدنى وهو الذي بقيت الرسالة في كتبه حتى وصلت إلي ، وحاصل ما أملاه علي أنه كان في قبيلة إهَنَقَّتَنْ من دو إسحاق رجل يقال له الأوَّلْ كان ينكح ويطلق حتى مات فقام ابنه ليمنع زوجته التي توفي عنها من الميراث أو الصداق أومنهما معا معللا ذلك بأن أباه كان سفيها فطالبه أخو المرأة التي توفي عنها أبوه بحق أخته من المال فتخاصما إلى وَفَلَكَنْ فحكم بينهما بأن تجد المرأة حقها من الميراثوالصداق فلم يرض ابن الأوَّلْ بحكمه بل رفع خصمه إلى عالم آخر من دو إسحاق يقال لهأُفَدْ فحكم لهما بعدم الإرث والصداق لسفه الزوج فلما اختلف هذا الشيخان كما ترىترافع الخصمان إلى حي إكَدَشْ في حياة الشيخ الرباني حَنَّ بن أمَّتَّالْ وبني عمهأبناء الشيخ سَلَهُ فجمعوا علماء السوقيين ليرجحوا أحد شقي الخلاف الواقع بينالعالمين الإسحاقيين فرجحوا الحكم بثبوت الإرث والصداق فنظر الشيخ ( حَنَّ ) إلى ( ابن الأوَّلْ ) وكان صديقا له فناداه بأعلى صوته يا ابن الأوَّلْ اعط ( القالي ) وهو اسم خصمه حق أخته من مال أبيك ، واعط النساء اللاتي طلقهم أبوك أيضا صدقاتهنفلما سمع العالم الإسحاقي أُفَدْ ما حكم به كلَسُّوكْ وترجيح حكم صاحبه على حكمهغضب وقال لا أرجع عن قولي لأنه نص كتبي فكتب إليه القاضي محمد الشيخ هذه الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، الحمدلله الذي أوجب تبين الحق بأكيد الميثاق والقسم ، ونهى عن كتمانه والمرآء في الدينأن يقفو كل أحد ما لم يعلم ، والصلاة والسلام الأتمان على من خطب بـ{ قل ربّ زدنيعلما } مع أنه المخصوص بنقطة العلم وجوامع الكلم ، وبدائع الحكم ، وعلى آله وأصحابه الذين من شأنهم أن يحيل بعضهم على بعض فيما سئلوا عنه مع أنهم نجوم الاهتداء ، وأهلالكمال الأعم ، والفضل الأتم ، فرضي الله عنهم أتم رضوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يومالخسر والربح والندم هذا أوانه من المعترف بالجهل والعجز والتقصير محمد الشيخ بنالقاضي سَلَهُ بن القاضي محمد البشير إلى أخيه وحبيبه في الله أفَدْ سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته ، سلام يقشع ظلمات الوهم والاعتساف ، وتنصب به ديمة الحنانوقبول الحق والاتصاف ، وتشرق به أنوار الاعتقاد وحسن الظن بالإخوة والانتصاح والاستصلاح والائتلاف ، حتى تستعد روحانيته ، وتعدل داعيته ، وتستمد قابليته للمواهب الربانية بالاتحاف والإسعاف باللطائف والألطاف ، أما بعد : فقد بلغنا عنكما لا يسعنا السكوت عنه ولا التغافل ولا أن ننعمك عينا بما تشبعت به من الزوروالباطل من قولك في مسألة ابن الاوَّلْ ومن خاصمه بعد ما نزلت علينا أولا ، فأحلنا عليك ووكلناها إليك رفقا بأهلها ورفعا الحرج والمشقة عنهما وظنا منا أنها لا تشكل عليك لوضوحها فما أجدى ذلك الظن فتفسخت تحت عبئها ، وأخطأت لطيش سمعك موارد ظمئها ،فأشكلت عليك كإشكالها ، وتشابهت عليك في أشباهها . أوردها سَعد ، وسعدٌ لم يبل ..... ما هكذا يا سعد تورد الإبل وذلك أنه قضى فيها قبلك أوفَلكَنْ بن إبراهيمبالمشهور وهو قول مالك وكبار أصحابه أن تصرف الحر البالغ السفيه الذكر المهمل المحقق السفه قل الحجر عليه جائز في كل فعل وعلى أي حال من معاوضة وتبرع وعقد وهبة وصدقة وغيرها كما يدل عليه " عموم المفرد المضاف " من قول خليل في مختصره " وتصرفه ...إلخ " الخرشي ولم يقل المؤلف " وفي إجازة أفعاله قبل الحجر وردها قولان " إشارة إلى أن المشهور عنده هو قول ملك ونقضت ذلك الحكم مع أنحكم الحاكم يرفع الخلاف ، ثم تعللت روغانا عمّا علمت في ذلك إلى قول خ " وتعين بموته " مع أن كلا من المسألتين في واد غير وادي الأخرى ، إذ تلك في السفيه المولى عليه وهذه المسألة في السفيه المهمل كما تقدم ، بل لو كانت هي هي ما أغنى عنك ذلك شيئا لأن الخلاف فيها مقرر مشهور أيضا كما سيأتي في محله إن شاء الله ، بل قد زعم ابننا ( سيدي بن أحمد بن محمدإكْنَنْ ) أنك قلت له في التقييد ما نصه : أما قول خ " وتصرفه " مخصوص بما عدى النكاح زاعما أنك تكرر عليه قولك وأما في باب النكاح فلا وهذا عفا الله عنك هو عين التدليس والوضع اللذين هما عين الحيف الوارد في الحديث أنه الموجب لأحد القاضيين دخول النارأعاذنا الله منها ، فإذا كان النكاح وما يترتب عليه من الصداق والإرث مقررا موجودا فيه الخلاف في الفرع الذي زعمت أنه متكفل بجوابك ومعتمدك في حكم هذه النازلة ، فماظنك بالفرع الذي هو معتمد وَفَلَكَنْ وكان فيه مسألته ، ثم ورد علينا الخصمان ثانيا يشتكيان اختلافكما فنظرنا في المسألة فإذا هي نازلة ومطابقة على ما حكم فيها وَفَلَكَنْ كما وافق شن طبقة فأقررناها على ذلك وعلى ما يقتضيه من الإرث والصداق ،ونقضنا نقض ما لا يجوز نقضه من الحكم بالمشهور بل هبه كان مقابلا أشهر أو أرجح . فلما بلغك ذلك أرسلت إلى خَزّ بن دَكَجِ فيما زعم قائلا إني لا أرضى بهذاالحكم وبما فصلنا به هذه القضية ومقتضياته من الصداق والإرث معكرا علينا ومنتقدا لما ليس فيه لأحد منتقد ، ومتشبعا بما ليس فيك ، ومتـ ... مبارزا بلا عدد ولا عدد ،فإن كان هذا صحيحا عافاك الله من ذلك ، فما أنت في تعدي طورك وسخافة عقلك ، وادعاءما ليس لك ، وجرأتك إلا كما في المثل السّائر " أجرأ من خاصي الأسد " أو أشد حمقا ممن يدعي درة حذاف الغواصين في لجج البحار بعبوره بمخاضة النقد . يا ذا الذي بقروع السيف هدَّدني ...... لا قام قائم جنبي حينتصرعه قام الحمام على البازي يهدِّده ..... واستصرخت بأسود القاع أضبعه قال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا } وقال أيضا { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وقال لنبيه ( أيضا { قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين } وقال رسول الله تنازعوا الأمر أهله ) وقال أيضا ( ما هلك امرؤٌ عرف قدره ) قال الشاعر : رحمالله امرءا عرف قدر نفسه فاستراح ، وترك ما ليس في وسعه فأراح ، وفي الحديث ( المتشبع ما ليس عنده كلابس ثوبي زور ) وقال الشاعر : كل من يدعي بما ليس فيه ...... فضحته شواهد الامتحان وإذا لم تر الهلال فسلم ...... لأناس رأوه بالأبصار فاعلميا أخي أيدك الله بنوره ، وجعلك ممن أهله لتذكيره وتبصيره ، أنه لا يجوز الحكم والإفتاء لأكثر أهل الزمان ، بل لمن له كثرة الاطلاع على العلوم والقوة على التحقيقوالتدقيق والتحرز والتنميق ، لمعرفة اللسان العربي ، وما لا بدّ منه من علوم الأدبمن النحو واللغة والتصريف وعلم المعاني والبيان والبديع مع ما يزيد ذهنه ثقوبا منعلم الأصول والميزان ، مع اتساع دائرة فهمه وطول باعه من المنقول والمعقول لأن المسائل تتشابه وتتداخل وأكثرها خلاف ، فإذا كان في المسألة قولان أو أقوال فلا يجوز لمن قصر باعه من المقلدين أن يحكم ولا أن يفتى فيها ، فإذًا فكيف يجوز لمثليومثلك أن يتصدى لهذا الخطر العظيم ، أو يتحمل هذا العبأ الجسيم ، لقصورنا وعجزنا عن تحصيل التقليد المعتبر في هذا الشأن فضلا عن التخريج والترجيح والاجتهاد ، كما قالالشاعر : خلت الوكور فسدت غير مسود .... ومن الشقاء تفردي بالسؤدد وإن الضرورات تبيح المحظورات ، إذا نما حظ المقلد الفتوى بكلام شيوخ مذهبه ومشهوره والإجراء عليه أن تأهل لذلك ، بل إن كان من أهل الترجيح والتخريح ،وإني بهذا كله لأهل هذه البلاد قاطبة ممن قدّمناه آنفا فأحرى غيرهم ممن هو أكثر أهلالبلد . فأحرى من نزل بدركات عن ذلك ممن هو في حضيض الجهل المركب مع أنه لا يميزبين الحى واللى في مقتضى العبارات ، ولا بين الغث والسمين في مباحث المناظرات ، ولابين الحقيقة والمجاز في المحاورات ، بل بلغ في العي واللكن إلى أن عجز أن يسقي نفسه الظمئي من بحار ظواهر نُصوص الكتاب والسنة بغرفه ، وأن يفصح أو يبين عن مراده ولوببنت شفه ، فكيف يجوز لمن قصارى أمره هكذا أن يغالط نفسه ويخاطر بها بتطلعه واستشرافه إلى عقبة القضاء الكئود التي فر منها وهرب سماسرة العلماء الأعيان ،وجهابذة الفقهاء المتقين الخلصان ، وامتنعوا منها وبعضهم ضرب كمالك وبعضهم سجن كأبي حنيفة ، وبعضهم استحْمق ليتخلص كمسعر ، وبعضهم هرب كأبي قلابة ولما قيل له في ذلكقال الغريق في البحر متى ما يسبح ، وما ذلك منهم رضي الله عنهم إلا لغزارة علومهم وشدة خوفهم من ربهم لأن القضاء مزلة ومدحضة ومحنة عظيمة الأهوال والأخطار ، قل منيسلم من مهاوي مزالّ شواهق عقبته الكئود وإنما تزل الأقدام عنها إلى النار ، في سخط الجبار ، قال الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون } { ومن لميحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظلمون} { ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفسقون } وقال أيضا { يا دوود إنا جلنك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } هذا فإذا تحققت وتبين لك بما قدمناه أنه لا يجوز لك الدخول فيما دخلت من نقض حكم من حكم بما عليه مالك وكبار أصحابه كابن كنانة وغيره وهو الذي شهره خليل في مختصره كما تقدم عن الخرشي فاعلم أن في المسألة التي أحلت عليها مسألة الخصمين وهي مسألة السفيه المولي عليه وهي قال فيها خليل " وتعين أي الفسخ بموته " بعد قوله " ولولي سفيه فسخ عقده " خلافا مسطورا بين العلماء مشهورا ، فمن قائل أن نكاحالسفيه المولي عليه على الإجازة حتى يرد ، ومن قائل إنه على الرد ، فمن لا حظ أنهعلى الإجازة أوجب الصداق والإرث لفوات الرد بالموت ، ومن لا حظ أنه على الرد لميوجب ما ترتب عليه من الصداق والإرث لفوات الإجازة بالموت . ومن العلماء من فرقبين ذات القدر غيرها : قال ابن سلمون في عقوده قال ابن رشد في مسائله " وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد عقد السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة ما إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن يكون دخل بعلمه فيكون ذلك إجازة منه " ومر إلى أن قال " روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال إن مات هوفلا ترثه وإن ماتت هي فالنظر إلى وليه إن رأى أن يثبت ويأخذ له الميراث أخذه وإنرأى أن يرده رده وتركه ومثله قال سخنون ، قال ابن رشد ومعنى ذلك أن النكاح يرتفع بموت السفيه ولا يرتفع بموت الزوجة فإذا مات هو لم يكن لها صداق ولا ميراث لكون النكاح على الردّ حتى يجاز وإذا ماتت هو نظر له الولي وقد يكون الصداق أكثر من الميراث فيكون له الحظ في رد النكاح ، وقال وفي المسألة ثمانية أقوال أحدها : ما تقدم وهو قول مطرف وابن الماجشون . الثاني : أنهما يتوارثان ويمضي العقد حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم . الثالث : أنهما لا يتوارثان ويبطل الصداق إلا أن يدخل فيكون لها منه قدر ما تحل به وهو قول ابن القاسم في العشرة . والخامس : أن الميراث بينهما وينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة كان لها الصداق دخل أو لم يدخل ، وإن كان غيرذلك بطل الصداق إلا أن يدخل فيكون ما تحل به وهو قول أصبغ . والسادس : أن الميراث بينهما ويبطل الصداق إن كان الزوج هو الميت وينظر في النكاح إن كانت الزوجة هي الميتة فإن كان نكاح غبطة كان لها الصداق وإن كان غير ذلك بطل الصداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به . والسابع : أن الميراث بينهما ويثبت الصداق إن كان الزوج هو الميت على ما ذكره في القول قبل هذا . والثامن : أن ينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الولي أجازه كان الميراث بينهما ووجب الصداق وإن كان غير ذلك لم يكن بينهما ميراث ولا صداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به . قال في مسائله المجموعة فالذي أقول به واختاره وأتقلد الفتوى به إذا كان الزوج هو الميت أن ينظرفي النكاح فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر الوصي فيه أجازه كان لها الصداق وإن كان على غير ذلك لم يكن بينهما ميراث ولا صداق إلا أن يكون قد دخل بها فيكون لها قدر ماتستحل به . انتهى من التهذيب ممزوجا بشرحه التقييد ، ومثله للعز بن عبد السلام فيشرحه على مختصر ابن الحاجب . مر إلى أن قال : فانظر عافاك الله وعفى عنك كيف جرى الخلاف في الفرع الذي أحلت عليه مسألة الخصمين فنقضت به ما لا يجوز نقضه من الحكم بالمشهور في المسألة التي هي أجنبية من التي أحلتها عليها كما تقدم ذكره ، ثم ترامتبك نفسك وهنتك إلى نقض ما أبرمناه وفصلنا به القضية من حق فَيصلها وفي الحكم " ماهلك امرؤ عرف قدره " فإذا أتاك كتابنا هذا يا أخانا فأمعن النظر فيه وأقدر قدرهوأعظم خطره تستفد منه إن شاء الله حفظك الله ورعاك وهداك ووقاك وجعلنا وإياك منتسليما كلما ذكرهrالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ) . ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
آخر تعديل عبدالحكيم يوم
01-10-2011 في 11:01 PM.
|
08-18-2010, 03:33 AM | #2 |
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
المسألة الثالثة رسالة محمد بن دانيال الدغوغي : ونص المسألة : ونريد من إخواننا طلبة العلم استخراج بعض المسائل التاريخة وغيرها من هذه النماذج فقط .رجلان من ( هكار ) تنزعا في امرأة أحدهما خطبها في عدة كانت فيها ،والآخر خطبها بعد العدة إلى أبيها فامتنع من أن يلي العقد له عليها ، فقال للقوم الذين أرسلهم إليه : إذهبوا إلى غيري . إذهبوا إلى أخي يعقد لكم النكاح . فذهبواإليه وزعموا أن الأخ شرع في ذلك ، ثم بعد ذلك جاءهم رجل من حلتهم فقال للأخ : أرسلني إليك أبو المرأة وقال أيضا : أعقد لفلان نكاحه ، فعقده ثم بعد ذلك ندمت المرأة بأن أفسد عليه الخاطب الأول وندم أبوها حرصا على أن يتزوجها هذا الخاطب الأول . والكلام الآتي كله منقول من كتاب اللفاظة لمحمد بن دانيال بنصه وفصه : قال رحمه الله بعد الحمدلة والصلاة قال رحمه الله تعالى : من محمد بن دانيال السوقي ثم الدغوغي إلى الحبيب الأديب الوجيه ، النسيب ، الأمثل الفقيه اللبيب ، ومن أمس الناس به رحما من ذويه هامة الشادي والبادي ، وشامة الحاضروالبادي ، الطالع الأسعد العالم العلامة ( محمد بن الهادي ) بأسنى السلام وأسنى ما هوأصفى الإكرام وأضفاه أما بعد : فقد جاء كتابك بمحول كتاب أرسلناه إلى ( سيب الأماسيني ) في شأن قضية تأتي صورة ذكرها وذكر حكم الأماسيني فيها ، وحكم غيره فنظرنا الكتاب فإذا أنت تذكر فيه أن ليس عندكم ما يعول عليه إلى في فم المدعي ... إلى آخر كلامك وسيأتي نص الكتاب الذي أرسلناه إلى ( الأماسيني ) وحاصل كتابه هو ثم نأتي بالجواب عنهما إن شاء الله تعالى وإن لم يستدع كتابك جوابا إلا في أشياء لاتضر مسامحتها ، ولكن بغلنا عن لسان المدعي الذي ذكرت في كتابك أنك سمعت من فيه مايعول عليه أنك حكمت في هذه القضية بما حكم به ( الأماسيني ) واستروحنا من كتاب كرائحة ذلك ، ولكن إن شاء الله لنُضدقنك نبين بكر ما هنالك . وتذكر أيضا في كتابك أن القاعدة التي أرسلناها إلى ( الأماسيني ) إشارة إلى نقض حكمه في بعض مسائلها خلاف . وهذا القول إما نزول عن حكم الأماسيني أو نتصار للحكم الذي بلغنا . ثم ندبتنا في الكتاب إلى بيان وجه الشرع في المسألة وهذا الكلام أيضا قد استروحنا منه نقيض الأول وهو عدم الحكم لأن الحاكم في الغالب لا يحكم في القضية بما يعتقده صوابا ، ثم يقول لغيره بين وجه الشرع فيها اللهم إلا أن يظهر له خطأه أو يخشى أن لا ينفذ حكمه على المحكوم عليه بأن يكون ممن لا تنالهم الأحكام فيرسل إلى غيره ممن يظن نفوذ كلمته فيهم بأن ينفذ حكمه عليه . وها أنا إن شاء الله تعالى سأبين بطلان حكم ( الأماسيني ) فيها وتفصيل ما فيه الخلاف من مسائل القاعدة ، وبيان وجه الشرع فيها وهو ما حكم به العالم العلامة الثقة الفهامة المشارك في الفنون ( محمد أحمد بن محمدبن حمّ بن أحمد بن الشيخ المكنى بأبي بدن ـ بفتح الباء وتشديد الدال ـ ابنته عندالتوارق ثم الدغوغي ) فإنه مولى رمها وسمها ، ومتبين السلكى من مخلوجة سمها ، ويزيد ضرعها ، وعمر مفازعها ، ودعيميص مواقعها ، نزلت عليه واستوعب ما فيهامن فم المدعين كلاهما أدلى بحجته إليه وهما حاضران لا من فم المدعى عليه فقط ، ولامن فم مدعيها فقط . وإن كنت ندبتني إلى هذا فقد ندبت فيه مجيبا ، واستسعيت نجيبا، فلنبينن هذا بما هو المشهور ، لا بالسقيم ولا بالمجهور ، ليكون الناظر على بصيرة من أمرها فلا يحتاج إلى سبر غورها . ولكن بعد أن أذكر كلاما يليق بهذا الزمان : لما أغرى به أصحابه من الشيب والشبان من التجرء على أحكام الله تعالى يرمون الكلام فيها على عواهنهم ، حتى كأنهم لم يميزوا بين ميامنهم ومياسرهم ، من شدة ماذهب بعقولهم الحرص عليها ، واستهوتهم النفس الأمارة بالسوء إليها ، وإياك أن يذهب بك وهلك إلى أني أدخلتك في هذا النمط ، بل أنت أكرم عندي من أن يستهويك وشل الحظ ،وسوء اللحظ ، إلى أمر فرط ، ولكن لا أخص بهذا الكلام أحدا عن أحد ، ولا أعني به والدا عن ولد . وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفوررحيم . بل إن اللائق أن أذكر بجهل ، وأن لا يعتد بي في الخطب بجد ولا هزل ،فسبحان العلي الأعلى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وما أتيت بهذا الكلام إلا للغيرة الدينية ، والتألمات الطبيعية ، ولكن حجاب المعاصرة يمنع المعاطرة ، ولكل مقال مقام ، فهذا مقام هذا الكلام . يا عباد الله الله الله في أحكام الله ، فإن الفساد قد كثر ، حتى انتشر منه في كل البلاد ما انتشر ، بحيث لاآمر ولا مؤتمر ، ولا زاجر ولا مزدجر ، ولا مذكر ولا مدكر ، واتسع الخرق على الراقع، واشتبه الحق والباطل على الرائي والسامع ، وما ذلك إلا أن ذهب العلم بذهاب أهله ،وبقي رعاع أخذ الجهل بمجامع قلبه وعقله ، وأجلبه عليه الشيطان بخيله ورجله ، وشاركه في أمره كله ، فأغراهم إلى الإفتاءات والأحكام بغير علم فضلوا وأضلوا ، وازدحمواعلى تعاطي الحرمات فذلوا وأذلوا .....إلخ . مر إلى أن قال بعد كلام طويل في الوعظ : صورة المسألة : رجلان من ( هكار ) تنزعا في امرأة أحدهما خطبها في عدة كانت فيها ، والآخر خطبها بعد العدة إلى أبيها فامتنع من أن يلي العقد له عليها، فقال للقوم الذين أرسلهم إليه : إذهبوا إلى غيري . إذهبوا إلى أخي يعقد لكم النكاح . فذهبوا إليه وزعموا أن الأخ شرع في ذلك ، ثم بعد ذلك جاءهم رجل من حلتهم فقال للأخ : أرسلني إليك أبو المرأة وقال أيضا : أعقد لفلان نكاحه ، فعقده ثم بعدذلك ندمت المرأة بأن أفسد عليه الخاطب الأول وندم أبوها حرصا على أن يتزوجها هذا الخاطب الأول . هذا ما شهد به : محمد بن المسبوق ومدامد بن أشراشت . وأقر به المدعي الذي جاءنا عنده فلما علم بانعقاد نكاح الثاني ذهب إلى ( سيب الأماسيني ) فذكر له خبرهما كله فحكم له بها . فلما بلغ ذلك الثاني أتاه فتساوقا إلينا وكل مدل بحجته إلينا . أما الخاطب الأول فحجته حكم ( الأماسيني ) له لا غير . والآخر حجته انعاقاد النكاح الأول وقد صادف ذلك نزول ( محمد أحمد بن محمد بن حم ) عندنا فأحلناهما عليه فحكم بما هو حق المسألة من كون خطبة الأول غيرمعتبرة شرعا لأنها محرمة بإجماع كما يأتي ، ونقض حكم ( الأماسيني ) لأنه خالف قاطعا وهو قوله تعالى { والمعصنات من النساء ) . ثم ذهب المحكوم عليه إلى الأماسيني فذكرله حكم ( السوقي ) عليه فرجعه إلينا ، ثم رجعناه إليه ولم يزد على ما قال أولا . فبلغ ذلك المحكوم له فأتانا فرجعناه إلى محمد أحمد السوقي كذلك ولم يزد على ما قا ل الأول . ثم أتانا الخاطب الأول بكتاب ( الأماسيني ) يذكر حجته وهو قول خليل " وحرمخطبة راكنة .. إلخ " فلم نأخذ الكتاب منه . والحاصل : أنهما لم يزالايأتياننا واحدا بعد واحد ولا نريح أحدهما من الآخر . وفي خلال ذلك كله يزعم أنك حكمت له بمثل ما حكم به ( الأماسيني ) فنتصامم عن ذلك . فلما كان أول الصيف جاءنا فمشيناه مع ( محمد بن أحمد ) ووصيناه أن يذكر لك الخبر كله لما ننزه نصابك الكريم عن أن تحكم له بمثل ذلك الحكم الفاسد مع علمك بما علمنا . فرجع ولم يصل إليك فلما قفل زعم أنه بلغه عن لسان بعض رعاياكم أنك قررته على ذلك . فلما بلغ ذلك المحكوم له أتانا ونحن في البحر ، وكتبنا معه الكتاب إلى ( الأماسيني ) نطلب منه دليلا غير مااستدل به أولا إشارة إلى عدم تصويبنا لحكمه ، فأرسل إلينا كتابا آخر لم يزد فيه على حكمه الأول ، ورد إلينا كتابنا الذي أرسلناه إليه وبمحوله كتابك . فلما علمنا أنه لا يفهم بالإشارة بل ولا بالعبارة ، وأيقنا حين رجعنا الرسول إليه مرة بعد مرةإحالة لحكم المسألة عليه ظنا منا أنه الأمين على ذلك ، المأمون على القيام بماهنالك ، وهو مع ذلك مصمم على قوله الأول : أنا إنما استسمنا ذوارم ، ونفخنا في غيرضرم . فصلنا المسألة بفيصله المشهور قطعا لنزاعهما ، وإطفاء لنائرها كادت تقع بينهما وتثور ، وذلك بأن حملناهما على حكم ( السوقي اللوذعي الألمعي ) كرها . هذا وأما أنت فتركنا الكتب إليك لعدم يقيننا بقول من قال : إنك حكمت بما حكم به ( الأماسيني ) ، ولأن ما في كتابك غير دال على الحكم إلا أن فيه ألفاظا تحتمل النزول على ذلك أو التعصب له . ولولا ندبك إيانا في الكتاب ببيان وجه الشرع في المسألة لما أرسلنا إليك كتابا . هذا ونص كتابنا بعد الحمدلة والصلاة : أمابعد : فقد تصفحنا كتابك ، وفهمنا خطابك ، فهمنا وهمنا لما تضمنه من عدم تنبهك لما نسألك عنه من الإدلاء بدليل غير الأول , ولو شاذا في كتاب غريب نقلته منه إلا أن ما ذكرته صواب إن لو كان في مسألة غير هذه لما في هذه المسألة من صريح الخطبة وركون المرأة إلى الخاطب في العدة . وهذا هو الذي نحن بصدده ، ولأجل هذا أرسلنا إليك لترسل نقلا ولو شاذا معتبر تلك الخطبة ، وذلك الركون مع القاعدة الأصولية وهو ( النهي يقتضي فساد المنهي عنه ) الناشئة عنها قاعدة أخرى وهي ( المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ) بل هي عينها والقواعد كالقواطع . ومع حكم العالم العلامة ( محمدأحمد بن محمد ) بعدك : بعدم اعتبارهما من جهة تلك القاعدة لقوله تعالى { ولكن لاتواعدوهن سرا } الذي هو الدليل على حرمة صريح الخطبة في العدة كما قاله البيضاوي وغيره ، فنقض حكمك لأنه خالف قاطعا وهو قوله تعالى { والمحصنات من النساء } ثم لميزل الخصمان يأتياننا واحدا بعد واحد فنحيلهما عليك أنت و محمد أحمد تأدبا كل واحدعلى مفتيه أو حاكمه ، أما ( محمد أحمد ) فمصمم على ما قال أولا : من إصابته عين الحق في المسألة وأخذ حكمهما من عين صافية . وأما أنت فلا يذكر ما يشفي غليلها ،ويكفي عليلها ، من جلبك النقول على حرمة الخطبة على الخطبة ، وذلك أوضح من أن يذكر، وأشهر من أن يسطر هذا وإن استدللت أو اعتللت : بأن نقولك تشمل من جهة الظاهر المخطوبة في العدة وغيرها سواء بسواء ، فاستدلال في غير مستدل ، وحمل النقول في غيرمحمل فإن ذلك لم يكن إلا لمجتهد . هذا واللائق بك إن كان عندك نقل ولو شاذااعتمدت عليه أن تبعثه إلينا فإنا لا نستعجل بنقض الحكم ، ولو علمنا بأنه منقوض حتى نعذر إلى صاحبه . والسلام ونص كتابك الذي بمحوله بعد الحمدلله : أما بعد فليعلم عالم الملة بأنا ما كان عندنا خبر هذه القضية على الوجه الذي ينبغي أن يعولعليه إلا من فم المدعي صاحب الزواج ، وقد أخبرنا أنه " واعد هذه على الزواج وركنت إليه ، وهي في عدتها ، ثم بعد أن خرجت وهو حاضر خطبها رجل آخر فامتنع أبوها ،وامتنع من العقدة ، وهي مع ذلك غير راضية بالزوج فامتنعت من التوكيل ، ثم جاء رجل يزعم أن أباها قال للرجل : اذهبوا إلى أخي يعقد لكم النكاح . وذلك كذب وافتراء على ما قال الأب ، فوكل أخو أبيها رجلا آخر ، ولم يدخل هو ذلك بنفسه لمقت هذه القضية وأن النكاح لم يفسد من جهة المراكنة للقاعدة مع أن القاعدة ربما وقع في مسائلها الخلاف ، وإنما فسد من جهة عدم رضى الأب ووكالته لأرباب العقد إن كانت مجبرة ، وعدمرضى المرأة إن كانت غير ذلك فتأمل وبين ما هو الشرع . إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال محمد بن دانيال : هذا :وصورةنظم دليله هي هكذا : النكاح حرام + وكل حرام مفسوخ = فهذا النكاح مفسوخ . وصورة أخرى هي هكذا : هذه العقدة لم يعتد بها لأنها خطبة على خطبة + وكل مالم يعتد به فهو مفسوخ = فهذه العقدة مفسوخة . وصورة أخرى هي هكذا : الخطبة في العدة ولو محرمة بإجماع تمنع الخطبة الثانية + وكل ما يمنع الخطبة يفسخ النكاح إنوقع بعده = فالخطبة في العدة ولو محرمة بإجماع تفسخ النكاح إن وقع بعدها . هذا وأما ما استدل به فمدافع بالكتاب والإجماع ، وباطل نظرا ، وفاسدا اعتبارا . أمادفاعه في الكتاب فقوله تعالى { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال البيضاوي وغيره فيه دليل على حرمة صريح خطبة المعتدة . وأما وجه دفاعه بالإجماع : فهو ما ذكره ابن عرفة والمواق من أن ابن عمر : ذكر الإجماع على حرمة صريح خطبة المعتدة . قال خ في سياق المحرمات ( وصريح خطبة معتدة .... إلخ ) . إهـ إذا تقرر هذا : فإن حكم ( الأماسيني ) بوجود هذه الخطبة حتى فسخ بها نكاحا منعقدا بعدها مخالف للإجماع المنعقد على حرمة تلك الموذونة بفساد الدال عليه الكتاب والإجماع الناهيان عنها . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه في مثل هذه الصورة . وإذا : فهذه الخطبة معدومة شرعا، والقاعدة هي أن المعدوم شرعا معدوم حسا . وإذا : فهذه الخطبة كلا خطبة فلا يضرالعقد عليها فضلا عن الخطبة عليها . أوردها سعد وسعد لم يبل ..... ما هكذا ياسعد تورد الإبل اعط القوس باريها ، والدار بانيها . وقال الخطاب : المتفق على فساده لا يحتاج الفسخ فيه إلى حكم بل لا يحتاج إلى فسخ أيضا كما يفيده البرزليحيث قال : وإذا وقع عقد صحيح بعد عقد فاسد فإن كان مجمعا على فساده صح الثاني ولا يفتقر لفسخ الأول إذ لا حرم له . وفي ثالث نكاحها من تزوج معتدة ولم يبن بها ثمتزوج أمها أو أختها أقام على نكاح الثانية لأن نكاح المعتدة غير منعقد . إهـ انظرنتائج الفكر لعبد الباقي . ووجه بطلانه من جهة النظر هو أن النهيين إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم اجتناب الخاص منهما ، وحرمة الخطبة على الخطبة تعم في الظاهر صريح الخطبة والتعريض بها معا كما هو ظاهر قوله عليه السلام ( لا يخطب أحدكم علىخطبة أخيه ) وقول خ : ( وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ) وتعم العدة وغيرها ، وحرمة صريح الخطبة دون التعريض خاصة بالعدة ، وذلك مثل ما قالوا في قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) فيضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد قال مالك : يأكل الميتة ويترك الصيد لأنه وإن حرم جميع ذلك فتحريم الصيد له مناسبة بالإحرام ومفسدتها التي اعتمدها النهي إنما هي في الإحرام ، أما مفسدة أكل الميتة فذلك أمر عام لا تعلق له بخصوص الإحرام ، والخاص في المفاسد أشد اجتنابا قاله البقوري . إهـ قلت : فكما أن تحريم الصيد له مناسبة بالإحرام ومفسدتها التي اعتمدها النهي إنما هي في الإحرام كذلك حرمة صريح الخطبة دون التعريض لها مناسبة بالعدة ومفسدتها التي اعتمدها النهي إنما هي في العدة لأنها وسيلة إلى النكاح فيها، وذلك فيه اختلاط الأنساب ، وكما أن مفسدة أكل الميتة أمر عام لا تعلق له بخصوص الإحرام كذلك مفسدة الخطبة على الخطبة لا تعلق لها بخصوص التصريح ولا بخصوص العدة . قال البقوري : وهذا في العرف كعدوك الخاص بك ، وعدوك من حيث الملة ، وحذرُك من عدوك الخاص ينبغي أن يكون أشد من الذي عادك لا لخصوص صيتك ، فإن شغل عدوك الخاص بك يكون أشد من شغل عدوك الآخر . إهـ ومثل هذا فيما قال البقوري : إذا لم يجد المصلي مايستره إلا حريرا أو نجسا قالت المالكية يصلي في الحرير ويترك النجس لأن مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة بخلاف مفسدة الحرير فإنها لا تعرض لها بخصوص الصلاة . إهـ مر إلى أن قال بعد سرد النقول : قلت وإذا كان هذا في خطبة لم ينضم إليهاشيء يفسدها فالتي فيها ضميمة الفساد لكونها محرمة بالإجماع أقل أحوالها أن لا تضرالخطبة عليها ولا يفسخ النكاح لأجلها لأن الإجماع لا يعارضه دليل لا قطعي إذ لاتعارض بين قاطعين ولا ظني لإلغاء المظنون كذا قالوا . وإذا فحكم ( السوقي ) الألمعي اللوذعي هو السابق ، وحكم ( الأماسيني ) لم تعتبر سابقيته لانعدام المحكوم به شرعا لأن الماهية المركبة تنعدم بانعدام بعضها فلا وجه لحكم ( الأماسيني ) وحكمهالآخر تعقب به حكم ( السوقي ) وذلك غير جائز قال خ ( ولا يتعقب حكم العدل العالم ) قال صاحب المنافع : ( لا يجوز النظر فيه ) أي لا ينظر فيه من تولى بعد لئلا يكثرالهرج والخصام وتفاقمُ الحال . انظر عبد الباقي . وأيضا : فلو فرضنا أن تلك الخطبة معتبرة شرعا وحكم فيها هذا ( السوقي ) بجانب الخلاف بأن أقر الخاطب الثاني على نكاحه فمن أين لأحد نقضه خليل : ورفع الخلاف . قال البقوري كان ذلك من حيث أن القصد بوضع الحاكم إنما هو رفع التشاجر والتنازع لما في ذلك من الفساد فإذ جوزنابفاء حكم الحاكم فنحن قد قضينا بإبطال ما بسببه وضع نصب الحاكم في الشريعة كان ذلك مؤديا إلى دوام التنازع والتشاجر وحصول الفساد دائما وذلك باطل . الوجه الثاني : أيضا أن الحاكم إذا حكم بعد نظره فهو منشئ حكما فكان حكمه كحكم الله في الواقعةابتداء ولا فرق في ذلك بين الحاكم والمحكم كما ذكره الخرشي في كبيره . إهـ والله يحكم لا معقب لحكمه . وفي القواعد قاعدة وهي : مما يجب نقضه نقض ما لا ينقض . مرإلى أن قال : والعجب من ( الأماسيني ) كيف شكى إليه الخاطب الأول وهو منتهك ماهو محرم إجماعا فتناسى ذلك أو نسى فأشكاه ، وعمد إلى الخاطب الثاني وهو مقارف مافيه الخلاف فتعامى أو عمى فأشجاه ، وهذا عافانا الله وإياه مستروح منه رائحة التساهل في الحكم والفتوى ، وملاحظة ما وافق الهوى ، لا سيما مع تصميمه على الدعوى، لكني أعلم أن الرجوع عن الدعوى ، من أعظم البلوى . مر إلى أن قال : وأماوجه فساده من جهة الاعتبار : مع أنه ليس من أهل الاختبار فضلا عن أهل الاعتبار فهوأنه لم فسخ عقد الثاني بلا موجب ، وحكم بالمرأة للخاطب الأول فقد فسد اعتباره ولوكان من أهل الاعتبار لأنه خالف قوله تعالى { والمحصنات من النساء } وهذا يقتضي فساده قال خ : ونقض وبين السبب ما خالف قاطعا . أي من نص كتاب أو سنة أو إجماع . فأسرف في ذكر الأدلة على فساد حكم الأماسيني . تــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع |
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالحكيم ; 01-10-2011 الساعة 11:11 PM
|
08-18-2010, 03:38 AM | #3 |
مشرف منتدى الأسرة
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
أول المعازيم على مائدة الدغوغي ولي كل الشرف بذلك
شكرا لك على هذه التحف الثمينة ولي عودة إن شاء الله فقط أحببت أن لا يسبقني أحد الإخوان في الجزائر بالرد عليك فهم سباقين . ابتسامة تحياتي لك أخي الدغوغي ودم بود |
|
08-18-2010, 03:54 AM | #4 |
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
اخي الدغدوغي بارك الله فيك وجزاك على هذه التحف الرائعه ويعطيك اااااااالف عاااااااااافيه على المجهود الكبير سأكتفي وأتابع وأستفيد دمت في رعاية الله وحفظه
|
سوقي وأعتز شامخ الراس مايهنز أشوف المدينه ويضيع قلبي ويفز
|
08-18-2010, 05:57 AM | #5 | |||||||||
مراقب القسم الإسلامي
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
جزاك الله خيرا كثيرا يا أستاذنا الدغوغي على هذه الرسائل القضائية ، وقد أحسنت الاختيار ، ومنيتنا منك الاستمرار.
دام قلمك سيالا ، ولك تحيتي. قائلا للامبراطور ، وإن سبقناك فأنت المقدم ، أنت الإمبراطور، ونحن الرعية. لك خالص التحية. |
|||||||||
l |
08-18-2010, 01:02 PM | #6 |
مراقب عام القسم الأدبي
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
وردت أسماء في هذه الرسائل الجميلة التي أتحفتنا بها مشكورا فنرجو ممن يعرفهم ويعرف قبائلهم ان يمدنا بذلك وخاصة الأخ الدغوغي وهناك فوائد منها.
1- أن قبيلة (دغمن) كان فيها بعض من يفتي في المسائل العلمية من هذا التاريخ 2- في رسالة الشيخ (سله) رحمه الله ما يفيد بأن البت في هذه القضايا لايكون إلا بجمع واستشارة العلماء السوقيين وهذه فائد ة عضدتهاروايات, وساندتها إشارات ترفعها إلى الى مقامات الثبوت التاريخي 3- في رسالة الشيخ محمد بن دانيال رحمه الله ما يفيد بأن منطقة النفوذ القضائي السوقي تمتد لتشمل مناطق (أهكار) في الجزائر, وقد اطلعت قبلا على مايشير إلى ذلك وتاكد عندي الان من خلال هذه الرسالة. 4- ورت بعض الأعلام في الرسالة الأخيرة نحتاج إلى معرفة المزيد عنها فهل الأماسيني من كل أماسن في (تدغمين) أوكل أماسن القييلة المشهورة في (انسنقو) ويلغب على ظني أنه من القبيلة الأخيرة. 5- محمد بن المسبوق نسيت ما أعرفه عنه أثناء الكتابة, ومدامدا بن أشرشت معروف من علماء قبيلة (كل تموكس). 6- ( محمد أحمد بن محمد بن حمّ بن أحمد بن الشيخ المكنى بأبي بدن ـ بفتح الباء وتشديد الدال ـ ابنته عند التوارق بنته السوقي ثم الدغوغي )) هذا لقب أحمد بن الشيخ وقد استعمله الشيخ (حن) في إحدى رسائله ولكن العبارة الأخيرة لم أعرف المقصودمنها. 6- الرسائل مهمة للغاية وما يتعلق بالفوائد الفقهية منها فليس هذا وقته, ولك جزيل الشكر في إتحافنا بهذه الدرر, وأرجومنك الإسراع بمالديك عن جميع الأعلام الواردة أسماؤهم في هذه الرسائل. |
غــدا أحلـــــــى .. لاياس ... لاحزن.. لا قنوط من رحمة الله.
التعديل الأخير تم بواسطة السوقي الخرجي ; 08-18-2010 الساعة 01:49 PM
|
01-01-2011, 08:15 PM | #7 | |
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
اقتباس:
أشكر المشياخ الذين مروا على هذه الصفحات كلها : الخرجي . والأدرعي . وأبي عبد الله . د/ المراكشي . والمبرطور ، وابن المدينة ، وغيرهم من المشايخ الذين لم أذكر أسماءهم : وهنا بعض الفوائد التي تتعلق بالموضوع : بسم الله الرحمن الرحيم (القاضي محمد المختار المعروف بأمَّدْ ) هو أول من تقلد منصب القضاء في دولة كردن بن أشّود ( ابن القاضي محمد أحمد ) فيه فائدة وهي أن محمد أحمد أبا أمد معدود من قضاة السوقيين قبل دولة كردن . ( المعروف بإدَّ إنْتَكَرَنكَّت ) كذا يكتبها الشيخ العتيق دائما وقد تكتب هكذا ( إنتكرنت ) . ( الشيخ الفقيه محمد أسَطَفَنْ ) هو ابن محمد بن أمومن . ورد اسمه في بعض الرسائل . ( الشريف تَسْنِ ) ما وقفت عليه إلا في هذه الرسالة . ( والفقيه أحمد ابن ذي النورين ) ( وإلى ابنه المبارك محمد الهاشمي ) هو من أهل بار كما ذكر لي الأخ محمد بن عبد الله الحاج . ( إبَيْبَتَنْ ) يسكنون في العصور الخالية إغشر ( أولاد دَاغْمَنَّ ) في العصور الأخيرة مسكنهم طاوا . ( بني إسحاق ) معروفون مشهورون . ( أن أخانا باب بن محمد ) لا أعرفه . ( لألْكَسْ بن عال ) ما وقفت عليه . المسألة الثانية : رسالة القاضي محمد الشيخ بن المختار سله رحمه الله ( الشيخ الرباني حَنَّ ) اسمه محمد ( بن أمَّتَّالْ ) واسم أمتال المختار بن محمد البشير بن أمّد بن محمد أحمد بن محمد البشير . ( وبني عمه أبناء الشيخ سَلَهُ ) سله لقب واسمه الصالح بن المختار المعروف بأمد . ( فجمعوا علماء السوقيين ليرجحوا ... ) في هذه الجملة فوائد تاريخية . ( ابن الأوَّلْ ) من أهل دو إسحاق . ( القالي ) من أهل دو إسحاق . ( محمد الشيخ بن القاضي سَلَهُ بن القاضي محمد البشير ) ( أفَدْ ) من أهل دو إسحاق . ( بعد ما نزلت علينا أولا ، فأحلنا عليك ووكلناها إليك رفقا بأهلها ...) فيه فائدة إحالة النوازل . ( وذلك أنه قضى فيها قبلك أوفَلكَنْ بالمشهور.... ) فيها العمل بمشهور مذهب الإمام مالك . وأوفلكنْ عالم من علماء دو إسحاق . ( بل قد زعم ابننا سيدي بن أحمد ) أحمد هذا هو المعروف بإن الإمام ( بن محمد إكْنَنْ ) ابن القارئ بن أكايّ الحسني الدغوغي التبورقي الإكدشي . ( خَزّ بن دَكَجِ ) من أهل دو إسحاق . رسالة محمد بن دانيال الدغوغي : ( من محمد بن دانيال السوقي )ابن محمد بن أحمد الحسني الدغوغي الإكدشي . ( العالم العلامة محمد بن الهادي ) بن حبطار بن أهالس الحسني الأدرعي الإكدشي . بأسنى السلام وأسماه وأصفى الإكرام وأضفاه ( سيب الأماسيني ) من علماء ماسنا لا أعرفه . ( محمد أحمد بن محمد بن حمّ بن أحمد بن الشيخ المكنى بأبي بدن ـ بفتح الباء وتشديد الدال ـ عند التوارق ) الحسني الدغوغي الجلالي . وأبو بدن كنية العلامة المحدث أحمد بن الشيخ الجلالي المشهور . هذا ما شهد به : ( محمد بن المسبوق ) هو ابن محمد المعروف بهُنديْ بن أغال بن همّهمّ الأنصاري الإكدشي والد العلامة الفقيه أمخلك . ( ومدامد بن أشراشت ) ابن إمشجغ بن محمد أحمد بن أعالّ من كل تموكسن الحسني الدغوغي من كل تموكسن . ( فصلنا المسألة بفيصله المشهور قطعا لنزاعهما ) فيها العمل بمشهور مذهب الإمام مالك . ( هذا واللائق بك إن كان عندك نقل ولو شاذا اعتمدت عليه أن تبعثه إلينا فإنا لا نستعجل بنقض الحكم ، ولو علمنا بأنه منقوض حتى نعذر إلى صاحبه ) في هذه الجمل فوائد منها عدم التسرع في تخطئة حكم أي عالم إلا بدليل قاطع . ( فلو فرضنا أن تلك الخطبة معتبرة شرعا وحكم فيها هذا السوقي بجانب الخلاف بأن أقر الخاطب الثاني على نكاحه فمن أين لأحد نقضه ) في هذه الجمل فوائد تاريخية جمه منها : أن أحكام قضاة السوقيين لا تنقض . وهي معروضة للنقاش وفي الرسائل فوائد كثيرة غير هذه |
|
|
01-01-2011, 08:23 PM | #8 |
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
[b]المسألة الرابعة :
وهي أن يقول الرجل في حق زوجته ( تَرْهَامْ ) ومعناه في لغتهم هي حرام وتكلم في هذه المسألة عالمان : 1 ــ محمد بن عالّ من أهل القرن العاشر الهجري . 2 ـ مُحمد بن دانيال من أهل القرن الثالث عشر الهجري . وهذا نص كلام محمد بن عالّ منقول من كتاب الجوهر الثمين للشيخ العتيق قال رحمه الله تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عالّ إلى كبيره الفقيه باب وإلى جميع فقهاء إمرْوَنْ سلام عليكم ، أما بعد : فإن الصواب بينكم وبين إخوانكم الذين ابتلاهم الله بلفظ تَرْهَامْ ولا قدرة لكم على صرفهم عن ذلك أن تتركوهم على ما التزموا من تقليد الخلاف الذي أخبرهم به قدماءكم فبذلك تطيب قلوبكم فإن شرط النهي عن المنكر أن يكون مجمعا عليه وهذا اللفظ لا بد أنه مختلف فيه لأنه إما تحريم فالخلاف فيه أكثر من خمسين قولا وفي مذهبنا فيه ستة أقوال سابغها أنه لغو وقد اختلف فيه المفسرون والمحدثون والمتفقهون من الصحابة إلى الآن ، وأما طلاق ثلاث في كلمة واحدة ، وقد قال فيه بعض الشافعية لا يلزم فيه شيء لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وحكى التلمساني قولا ذكر أنه في النوادر : أنه إنما تلزم فيه واحدة وأخذه بعضهم من مسائل متعددة في المدونة ، ولا يمكن خروج هذا اللفظ عن هذين الوجهين إلى ثالث وفي كل منهما خلاف وقد صرحوا لكم بأنهم قلدوا من العلماء من جعلها لغوا وقد قال العلماء كخليل في توضيحه وغيره أن اختلاف العلماء رحمة على هذه الأمة وتوسعة من الله تعالى عليهم . وقالوا لا تقولوا الخلاف بل قولوا السعة . فارحموا إخوانكم ووسعوا عليهم كما وسع ربهم عليهم فإن هذا الدين يسر ، يسروا ولا تعسروا ، وسكنوا ولا تنفروا ، وقد نص بعض المحققين على أن تقليد الشاذ فيما ابتليت به الأمة أفضل وأقرب من اتباع المشهور مع عدم القدرة على صرفهم عن ذلك الذي اعتاده ولو كانت لنا قدرة على صرفهم لكنت أولكم في هذا ، فإن صوبتم كلامي فخلوا سبيلهم وما قلدوه وإلا فاهربوا عنهم ولا تخالطوهم ولا تكلموهم ، ولا تعاملوهم مع دوامهم كلهم على حرام مجمع عليه ، وقد شهدتم بأنه ليس فيهم أحد إلا وزوجته بائنة منه بهذا اللفظ أولوفا ، وإن كانوا كلهم زناة بإجماع فكيف تتخذونهم إخوانا وأصحابا وأحبابا ، وتنسبون إليهم أولادهم وزوجاتهم ، وأنا أشهدكم أني إنما طابت نفسي بتقليدهم هذا الخلاف إذ لا عاصي بالإجماع إلا من عمل عملا لم يقلد فيه أحدا من علماء الأمة وقد كتبت هذا نصيحة لا تشهيا معتمدا فيه على أمور علمتموها . والسلام ) . وهذا نص كلام مُحمد بن دانيال في كتابه ردع الأقران عن التحكم بأحكام القرآن قال رحمه الله : ومن ذلك أيضا : حملوا ـ أي هؤلاء العوام ـ لفظة " تَرْهَامَدْ " لكلمة موضوعة في بلاد التكرور للبتات يعرف ذلك عامهم وخاصهم وعريفهم ووضيعهم وذكرهم وأنثاهم على لفظة " الحرام " وهو حمل في غير محمل ، فإن لفظة " تَرْهَامَدْ " ليس في بلاد المتكلمين بالتارقية لفظة موضوعة للبتات غيرها وكان ذلك عادتهم لا غير ولفظة " الحرام " إنما اختلف فيها من اختلفوا حتى حكى فيها خمسة عشر قولا كما ذكره البقوري في الفروق ، بل حكى فيها ثلاثون قولا فيما قاله بعضهم بسبب لعله تغير العوائد ، والعادة كما قالوا : محكمة . والجمود على المنقولات ضلال وإضلال ، وجهل بمقاصد العلماء , والعلماء الذين اختلفوا فيها بحسب اختلاف العادات منهم من قال : لا أبالي أحرمت زوجتي أم قصعة من ثريد . وقال أيضا : تحريم الزوجة كتحريم الماء . وذلك أهل عادة ذلك الزمان فحملوهم عليها . ومنهم من حملها على الظاهر كذلك . ومنهم من حملها على طلقة واحدة كذلك ومنهم من حملها على ثلاث تطليقات كذلك ، كلها تغيرت العادة فيها تغير الحكم . وهذه اللفظة أي لفظة " تَرْهَامَدْ " لم تتغير فيها العادة بعد فتخرج على شيء تغيرت فيه العادات كثيرا ويحكم لها بحكمه على أنه لا جامع بينهما بل ولا شيء منها بها من النسب إلا المباينة ، فأنى للتخريج حينئذ سبيل ، وهذا لا يقول به عاقل ، بل إنما يفتي الناس بهذا شخصان أحدهما من هان عليه دينه ، واستحوذ عليه شيطانه فضل وأضل واتبع الهوى فزل وأزل وخرج المسألة على المسألة اجتراء بل افتراء وإيهاما للناس أنه على شيء ، فخرج عن قانون الشريعة بالكلية ، وتدرج على مرقاة البلية ولا يبالي أهلك أم سلم أم قسط أم أقسط حين حكم فصدق عليه ما في الكتاب العزيز { إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } . والآخر من لا معرفة له باللسان التارقي يفتي المستفتي بأنها مسألة خلاف كالحرام تخريجا أو لكونها هي عينها بسبب لفظة الراء والميم ظنا منه أنه عرف ذلك في لحن قول المستفتي لأن الراء والميم لما كانتا في الحرام وكانتا أيضا في هذه اللفظة وهِم أن الهاء فيها مبدلة من حاء ، وليس كذلك بل التوارق إنما يبدلون الحاء كـ " تَخْرَامَدْ " لا الهاء . فيا للمسلمين لركاكة هذا التخريج ، ويا ضعف مسلكه المنبئ على قول مريج ، على أن الحرام الذي خرج المسألة عليه ليس لأحد أن يحمل الناس على غير ما كان عادتهم فيه في ذلك الزمان قولا واحدا ، إذ لو سوغ ذلك لأحد لما طلقت زوجته ولا بتت إذا قلنا بعدم اعتبار المقصد العرفي إلا بلفظ الطلاق الذي في القرآن ، أو بثلاث تطليقات مرتبات مع أنه في صحيح البخاري : أن طلاق كل قوم بلسانهم . بل ولما حكم بفراقها من الزوج بلفظ الطلاق نفسه ، إذا قلنا بتقديم المقصد اللغوي على الشرعي فإن الطلاق مدلوله اللغوي المشي وهو لا تطلق به المرأة ما لم يرده الزوج به كما نص عليه علماء الأمة ، واجتمعت عليه مجتهدوا الأيمة ، ولكن انظر ما في الكتب ككتاب القرافي وغيره من أنه يجب تغير الحكم بتغير العادة اضطرادا لا انعكاسا ، وتبيانا للحق من الباطل لا التباسا ، فإن العادة محكمة لا يحكم عليها ، فحينئذ يجب المصير إليها . هذا والعجب ممن له مسكة بشيء من العلم ، وخص بأدنى لمحة من الفهم . يأتي إلى قوم فيستفتونه عن مسائل في لغتهم لا يحسن حكاياتها فضلا عن أن يعرف مدلولاتها فيفتيهم تلاعبا بدينه ، وجهلا بفحوى الخطاب من معرفته موجب مضمونه ، وإرضاء لمستفت لم يأل جهدا في إحسابه بضنينه ، وهوى للشيطان قرينه ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، فبئس القرين وبئس القرين وبئس القرين ، وتحكما عليهم في مراداتهم وإلغاء لاعتبار عاداتهم ، بما لا يعلم ولا يفهم ، ولا يليق لعاقل أن يخطر له على بال فضلا عن أن ينبس به ويتكلم ، ويتقول على الله ما لم يقل ، بأن قال هذا حكم الله في هذه المسألة قال تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } وقال { ولا تقف ما ليس لك به علم } الآية . **** [/b ]
|
|
01-01-2011, 08:26 PM | #9 |
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
المسألة الخامسة : ( وقع السؤال عما حدث وفشا من تخطئة بعض متعلمي ما وراء أزَوَغْ من يسمي مولانا جل وعز وعلا باسم " يَلَّ " بالياء المفتوحة واللام المفتوحة المشددة بعض بتفخيم اللام وبعض بترقيقها ) قال الشيخ العلامة : أحمد بن الشيخ الحسني الدغوغي :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد : فيقول عبيد الله أحمد بن الشيخ وقع السؤال عما حدث وفشا من تخطئة بعض متعلمي ما وراء أزَوَغْ من يسمي مولانا جل وعز وعلا باسم " يَلَّ " بالياء المفتوحة واللام المفتوحة المشددة بعض بتفخيم اللام وبعض بترقيقها ، والمخطئ متمسك في التخطئة بالوقوف على أن أسماءه تعالى توقيفية ولعله لم يفتش ولم يمعن النظر في المسألة حتى يعرف الخلاف فيها أولا ثم يعرف محله كما يدل عليه استمراره على التخطئة وقوله منذ سنين (( إكَاكْ الله الخير ، إكْفِكْ الله الخير)) ونحو ذلك مما أدركه متدولا بين جميع أهل اللغة البربرية تأثما ، ولو أمعن النظر وحرر النقل في المسألة لكف عن التخظئة المستلزمة لتخطئة جميع أهل اللغة البربرية وأولياءها ، أولهم وآخرهم لأنه ائيَلّ بتفخيم اللام هو اسمه تعالى في لغتهم كما يدل عليه تواطئ صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وعالمهم وجاهلهم ومن له منهم حظ في العربية بالتعلم ومن لا علم له بخلق اللغة العربية فكيف بتعلمها ، واللغة كما في مطالع المسرات بشرح دلائل الخيرات أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ومقاصدهم وهذا يشمل كل لغة . إهـ فإذا تأمل المنصف ما ذكر وانطباق اللغة عليه عرف أن يَلَّ اسم مولانا عز وجل بلغتنا أهل اللغة البربرية فلا يبقى إلا جلب النقول المزيلة لإشكال المسألة المبينة لصورتها ولمحل الخلاف فيها فيظهر بذلك أن المخطئ أجدر بالتخطئة ، فأقول والله المستعان : قال الأجهوري في شرحه لعقيدة أبي محمد بن أبي زيد تنبيهات الأول الأصح أن أسماءه تعالى توقيفية فلا يطلق عليه إلا ما ورد به الكتاب والسنة المتواترة أو أجمعت عليه الأمة كالباعث ، قال الشاذلي عند قوله الباعث الرسل ..إلخ ، الباعث اسم من أسماء الله تعالى من غير خلاف ثبت بالإجماع ، وقال : عند قوله كلم موسى قال الفحولي في شرح الأسماء الحسنى أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يوصف بأنه متكلم وقد ورد فعله في القرآن وذلك يتخرج على الخلاف في تسميته بما لا يوهم نقصا ولم يرد فيه إذن . إهـ وهل يطلق عليه تعالى ما ورد آحادا ؟ مذهب الجمهور نعم محتجا بقوله تعالى { أتقولون على الله ما لا تعلمون} وخبر الآحاد لا يفيد العلم ، وأجيب بأن هذا من باب العمل وهو يكفي فيه خبر الآحاد قاله عج عند قوله المدبر . وقال الشاذلي في شرح العقيدة الألى من الرسالة قال المشدالي أن أسماء الله توقيفية فما ورد فيه الإذن أو المنع عمل به ، وما لا إذن فيه ولا منع فإن لم يوهم اللفظ فسادا نمنع ما يوهم بالأولى ، وإن لم نمنع ففي إطلاقه ما يوهم الفساد خلاف . إهـ قلت ظاهر كلام غيره منع إطلاق ما يوهم الفساد اتفاقا ، قال : في المقاصد محل النزاع ما اتصف الباري سبحانه بمعناه ولم يرد إذن فيه ولا منع منه ولا ما يبين المراد به وكان مشعرا بالجلال من غير وهم إخلال . إهـ ومر مؤلف الرسالة إلى أن قال : وقد اتفق العلماء على أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الإجماع ، ثم اختلفوا هل من شرط الاسم أن يكون مصرحا به لا غير أو لا فرق بين المصرح به أو مشتق من فعله للاتفاق على أن كل فعل لا بد له من فاعل إما ظاهر وإما مضمر وإما مقدر وهو الصحيح عند أهل النظر ما لم يمنع مانع من الاشتقاق بأدائه إلى صفة مستحيلة على الله تعالى نحو ماكر من يمكر ، ولاعن من يلعن ، وناس من نسيهم ، وما جاء من ذلك في مقابلة أو مجازاة . انتهى وقال السيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع : ثالثها الاسم فقط دون الصفه ...... أسماؤه سبحانه موقوفه والفعل والمظنون في المعتبر ..... ويكتفي بمرة والمصدر وقال : في شرحه الصحيح وهو مذهب الأشعري توقيفية فلا يجوز أن يطلق عليه شيء من الأسماء والصفات إلا إن ورد به نص من كتاب أو سنة ، وقال القاضي والمعتزلة يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق به معناها وإن لم يرد به الشرع ما لم يوهم نقصا ، واختار العزالي الفرق بين الاسم والصفة فشرط التوقيف في الاسم دونها ، وعلى الأول هل يكتفي بالإطلاق مرة أو لا بد من التكرار والكثرة فيه رأيان حكيا بلا ترجيح ، وقد صححت الأول لأنه الظاهر من صنيع العلماء ، وهل يتكتفي فيه بخبر الواحد ؟ والظواهر كسائر الأحكام أو يشترط فيه القطع قولان أصحهما الأول كما قال ابن القشيري في المرشد ، وهل يشترط وروده بلفظ الوصف ، أو يكفي ورود الفعل والمصدر ، قال البلقيني ظاهر كلام الشافعي في الرسالة الثاني فإنه قال : في خطبتها الجاعلنا من خير أمة . إهـ وقال النجاري في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال المحلي قد نبه السيد قدس الله سره في شرح المواقف على أنه قيس الكلام في أسمائه تعالى على الأعلام الموضوعة في اللغات إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال . إهـ ونحوه للشيخ يس في حاشيته على شرح أم البراهين للشيخ السنوسي وقال الشيخ زروق في شرح أسماء الله الحسنى ، الثانية : أي من المسائل أن الأسماء توقيفية فلا تثبت إلا بنص أو إجماع على الصحيح ، وأثبتها قوم بالاشتقاق من الأفعال والصفات أو ما جاء من الصنيع في الدعوات وغيرها وهو مرجوح عند العلماء ملحوظ عند الصوفية وعليه جرى الشيخ البوني وانتهى في تقسيمها إلى مائة ونيف وخمسين .إهـ والله أعلم |
|
08-18-2010, 05:18 PM | #10 |
عضو مؤسس
|
رد: لمحة عن بعض قضاة السوقيين
رااااااااااااااااااااااااااااائع حدا من العنوان إلى المضمون إلى آخر حرف ، ولي عودة لقراءة متأنية جدا لأستفيد إن شاء الله وأفيد من شاء الله إن شاء الله
|
[marq="3;right;3;scroll"]
شعارنا اعتزاز بالجميع وحب في الجميع اورسالتنا الإحسان إلى الماضي بخدمة صوره المشرقة وإلى الحاضربتتويجه بكرم الأخلاق وإلى المستقبل بالإسهام في إشراقته وفي احترام قناعات الآخرين ما يشغلنا عن الاختلاف وفي حلاوة الائتلاف سلوة عن مرارة الاختلاف ،فإن أصبنا فمن الرحمن وإن أخطأنا فمن الشيطان، ومن الله التأييد ومنه التسديد [/marq] |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مؤلفات السوقيين | عبدالحكيم | منتدى المكتبات والدروس | 19 | 03-27-2014 10:39 AM |
قصيدة في وصف الجنة للشيخ سيدي محمد بن أمية المعروف بأنباكوّا | أداس السوقي | المنتدى الأدبي | 5 | 10-11-2010 05:44 PM |
من إبداعات السوقيين | الأيوبي الأنصاري | المنتدى الأدبي | 10 | 08-07-2009 04:13 PM |
رسالة إلى السوقيين | شبليش | المنتدى الأدبي | 2 | 06-22-2009 12:44 PM |
الطائرة في شعر السوقيين. | السوقي الخرجي | المنتدى الأدبي | 8 | 06-12-2009 05:26 PM |