عرض مشاركة واحدة
قديم 07-16-2009, 05:57 PM   #8


الصورة الرمزية المالكي
المالكي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26
 تاريخ التسجيل :  Jan 2009
 أخر زيارة : 10-13-2014 (02:30 AM)
 المشاركات : 52 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



هذه القاعدة [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] يقال في إيضاحها : إن ما لا يتم الواجب إلا به على نوعين :
أحدهما / ما ليس في مقدور المكلف كجلب زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر على من يتوجه إليه الخطاب ، فهذا لا يجب على المكلف لأنه من قبيل التكليف بالمحال لذاته ، ولم يأت الشرع بالتكليف به ، وهذا النوع يطلق عليه بعض الأصوليين عبارة : (ما لا يتم الوجوب إلا به) ويجعلون له قاعدة أخرى في مقابلة قاعدتنا = محل البحث فيقولون : ( ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ، والنوع الآخر من نوعي القاعدة / ما هو في مقدور المكلف ، وهو أيضا على قسمين : أحدهما / ماهو من قبيل الأسباب كامتلاك النصاب المتوقف عليه وجوب الزكاة ، فهذا لم يرد الشرع بإيجابه على المكلفين ، والقسم الآخر/ ماهو من قبيل الشروط ، فهذا إن كان خارج مقدور المكلف لم يلزمه تحصيله كإحالة الحول على امتلاك النصاب ، وإن كان في مقدوره وجب عليه تحصيله كالطهارة للصلاة.
ومن أنعم النظر في هذا التفصيل وجده كله راجعا إلى التفريق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما تنزيل القاعدة على السؤال فأتركه للمجتهدين البارعين ، والفقهاء المبدعين ، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد لكل خير.


 
 توقيع : المالكي

*·~-.¸¸,.-~*[اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن]*·~-.¸¸,.-~*


رد مع اقتباس