عرض مشاركة واحدة
قديم 07-16-2009, 05:24 PM   #7


الصورة الرمزية المالكي
المالكي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26
 تاريخ التسجيل :  Jan 2009
 أخر زيارة : 10-13-2014 (02:30 AM)
 المشاركات : 52 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




هذه القاعدة الأصولية [ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب] يقال في إيضاحها : إن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان ، أحدهما : ما ليس في مقدور المكلف كجلب زوال الشمس لأداء صلاة الظهر فهذا ليس بواجب لأنه من التكليف بما لا يطاق بحال، ويعبر عنه بعض الأصوليين ب:" ما لايتم الوجوب إلا به" ويجعلون له قاعدة مقابلة لقاعدتنا هذه = محل البحث ، فيقولون : (ما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)،
والقسم الآخر من قسمي القاعدة : ما هو في مقدور المكلف، وهو أيضا نوعان، أحدهما : ماهو من قبيل الأسباب ، كملك النصاب لوجوب الزكاة ، فهذا لم يرد التكليف به شرعا، والنوع الآخر: ماهو من قبيل الشروط ، فإن كان في مقدور المكلف وجب عليه تحصيله ، وذلك كالطهارة للصلاة بعد دخول وقتها في حق من يتوجه إليه الخطاب بها، وإن كان في غير مقدور المكلف فإنه لا يطالب به ، وذلك كإحالة الحول على النصاب الممتلك،فإنه شرط لا يتم الواجب إلا به ، ولكنه لايلزم المكلفَ لأنه خارج عن الطوق.
وهذا التفصيل يرجع برمته إلى التفصيل في نفس القاعدة، والتفريق بين ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
وأما تنزيل هذه القاعدة على محل السؤال ، فأتركه للمجتهدين ، والفقهاء المبدعين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.


 
 توقيع : المالكي

*·~-.¸¸,.-~*[اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن]*·~-.¸¸,.-~*

التعديل الأخير تم بواسطة المالكي ; 07-17-2009 الساعة 07:41 AM سبب آخر: خطأ إملائي

رد مع اقتباس